moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470490640 لعام 1444 ه المدعي: محمد بن عبدالله بن مليح البيشي عبدالرحمن محمد شارع المعاوي المدعي عليه: عادل عبدالعزيز محمد الدعرمي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها فقد جري فتح عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها المدعي اصاله/ محمد بن عبد الله بن مليح البيشي، هويته الوطنيه رقم (...) وحضرها المدعي اصاله/ عبد الرحمن محمد شارع المعاوي هويته الوطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ مترك فهد السبيعي، هويته الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432883020) بتاريخ 17 / 6 / 1443ه، وبسؤال المدعي عن الاسباب التي يستند عليها في دعواه ببطلان الحكم التحكيمي احال علي لايحه الدعوي والتي جاء فيها (جري التعاقد بين الطرف الاول: (محمد عبدالله مليح البيشي و عبدالرحمن محمد شارع المعاوي) والطرف الثاني:(عادل عبدالعزيز محمد الدعرمي) علي "شراكه في منشاه طبيه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٩) الذي ينص علي (في حال وجود خلاف بين اطراف الاتفاقيه يتم اللجوء للوساطه و اصلاح ذات البين ثم التفاوض الخ البند) من العقد المؤرخ في ١٤٤٠/٠٥/٢١ه، ومكان التحكيم ابها، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (١-نايف معيض ال مسعود رييس هييه التحكيم ٢- فايز عثمان الشهراني المحكم المختار من قبل كلا من ١:عبد الرحمن محمد المعاوي ومحمد عبدالله البيشي (محتكم) ٣- وعبدالله احمد محمد هنيدي المحكم المختار من قبل عادل عبد العزيز الدعرمي (محتكم ضده))، في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (١ - فسخ عقد الشراكه الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٠ه الموافق ٢٧/٠١/٢٠١٩م. و غيره ٤ بنود)، وبما اننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه، ونظرا للمسوغات الاتيه: (ووفقا لمقتضي الماده (٥٠) من نظام التحكيم التي تجيز تقديم دعوي بطلان قرار التحكيم المشار اليه اعلاه اذا خالف مقتضاها، وحيث ان ما قضي بها قرار هييه التحكيم يخالف مقتضي الشرع والنظام شكلا وموضوعا للاسباب التاليه: اولا: من حيث اسباب دعوي البطلان: لقد خالف قرار هييه التحكيم مقتضي نص الماده (٥٠) في الحالات التاليه: ١: خالف قرار التحكيم مقتضي الماده الثامنه والثلاثون الفقره -١ البند ا،ب،ج من نظام التحكيم كما يلي: ا: خالف القرار الصادر عن هييه التحكيم نص الماده (٣٨) الفقره ١ البند ا،ب،ج من نظام التحكيم حيث ان هييه التحكيم قد قررت في الجلسه الاولي الاجراييه المنعقده بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٣ه ان يخضع النظر في هذا النزاع واجراءاته الي الانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه ومن ذلك نظام المرافعات ولايحته التنفيذيه وان لهييه التحكيم تحديد الاجراءات التي تراها مناسبه في نظر النزاع بما في ذلك ان تكون من خلال الاتصال المريي. ولم تاخذ الهييه موافقه اطراف النزاع علي ذلك. ب: مخالفه حكم التحكيم للقواعد الفقهيه الشرعيه وادله الاثبات ونظام الشركات السعودي. ١: لا يخفي علي مقام دايرتكم الموقره بان اهم ما يرتكز عليه المحكم في كل دعوي تعرض عليه هو فهم الواقعه ويكون ذلك باستجلايها واستيضاحها بشتي السبل ثم ياتي الفهم الثاني وهو ايقاع ما يناسبها من الاحكام وهو حكم الله الذي حكم به في كتابه او علي لسان رسوله صلي الله عليه وسلم وصولا الي الحقيقه والعدل وحيث ان الاصل في العقود انها محترمه وان العقد شريعه المتعاقدين ما لم يخالف الشرع الحنيف، لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) المايده١، ولما رواه ابو هريره عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: المسلمون علي شروطهم.، وبعد ان تفسر جهه التقاضي العقد وتحدد نطاقه لا يبقي الا ان تلزم المتعاقدين بتنفيذ جميع ما اشتمل عليه، ما دام نشا صحيحا ملزما. وهو لا يكون صحيحا ملزما الا في الدايره التي يجيزها الشرع وتطبق جهه التقاضي العقد لان العقد ينظم العلاقه التعاقديه فيما بين المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي اقرها الشرع والنتيجه المباشره للمبدا القاضي بان العقد شريعه المتعاقدين هي ان العقد لا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين وما تعقده ارادتان لا تحله اراده واحده. وقد خالف القرار محل البطلان هذا المبدا والقواعد الثابته والعقد وسببت هييه التحكيم فسخها للعقد المبرم بين الطرفين با نه لم يشتمل في اي من بنوده علي توضيح نوعيه الشراكه وذكرت بانها بعد قيامها باستقراء نصوصه تبين لها انه اقرب الي شركه المضاربه ولا تنطبق عليه اوصاف الشركات الوارده في نظام الشركات السعودي وانه يجب لصحه عقد المضاربه ان يعرف مقدار راس المال المضارب به والذي يمكن علي ضويه معرفه مقدار الارباح او الخساير وان العقد الموقع بين الطرفين من العقود الفاسده اذ لم يتم تحديد راس المال المطلوب من المحتكم ضده دفعه حتي تتحقق النسبه المتفق عليها. ونرد علي ذلك بعدم صحه ما ذهبت اليه هييه التحكيم الموقره من عدم وجود هذا النوع من الشراكه في نظام الشركات السعودي وكذلك عدم صحه ما ذهبت اليه هييه التحكيم من عدم تحديد راس المال ونوضح ذلك فيما يلي: -بالرجوع الي اتفاقيه الشراكه الفقره السادسه نجد انها تضمنت ما نصه (اتفق الشركاء بان جميع التعاملات الحكوميه والبنكيه ستكون تحت اسم السيد /عادل بن عبد العزيز بن محمد الدعرمي وسيتم فتح السجل التجاري كمؤسسه فرديه وان هذه الاتفاقيه هي المرجع الاساس في كل ما يخص هذه المؤسسه الفرديه التي سيوضح اسمها في ملحق لهذه الاتفاقيه سيتم عمله لاحقا. بالرجوع الي نظام الشركات السعودي نجد انه اعتبر هذا النوع من الشراكه شركه محاصه وشركه المحاصه تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصيه اعتباريه ولا تخضع لاجراءات الشهر ولا تقيد في السجل التجاري. ومن المقرر قضاء بان اثبات الشراكه في المؤسسه التجاريه يكون في شكل شركه المحاصه. اما ما ذهبت اليه هييه التحكيم من عدم تحديد راس المال فهذا غير صحيح حيث يتبين بالرجوع الي السجل التجاري للمنشيه الصحيه (مجمع بسمه شفاء الطبي) رقم (...) بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٠ه (مرفق صوره منه) بان راس المال (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ومما سبق يتضح ان هييه التحكيم الموقره خلطت بين راس المال وبين المصاريف التشغيليه للمشروع حيث اتفق الشركاء في الماده السادسه علي (اتفق جميع الشركاء بانه لن يتم صرف ارباح حتي يتم تحقيق ارباح تشغيليه وهذا يكون بعد تغطيه كامل المصاريف التشغيليه.) كما تضمنت الماده الاولي من اتفاقيه الشراكه الموقعه بين الطرفين ان يقوم المحتكم ضده السيد/ عادل عبد العزيز الدعرمي بتوفير السيوله النقديه الكافيه لتغطيه تكاليف تاسيس المشروع الذي من اجله قامت الشراكه وتغطيه المصاريف التشغيليه لحين توفر الدخل الكافي. وبناء علي ما سبق يتضح عدم صحه تسبيب هييه التحكيم لحكمها ومخلفتها للقواعد الشرعيه والنظاميه من عدم توضيح نوع الشراكه وتحديد راس المال مما يتوجب معه الحكم ببطلانه. ٢: ذكرت هييه التحكيم في تسبيب حكمها بان طلبات المحتكمين الزام المحتكم ضده بايقاف اي تصرف علي النشاط المتنازع عليه ودفع مبلغ (١.٥٦٤.٠٢٦) مقابل حصه المحتكمين وحصر كامل دخل المجمع من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢١م حتي نهايه الدعوي معه. وهذا محل نظر حيث يتضح في الصفحه رقم (١٨) السطر رقم (٦) من حكم التحكيم بان رييس واعضاء هييه التحكيم قد طلبوا من المحتكمين تحرير دعواهم وتحديد طلباتهم وحصر المحتكمين طلباتهم في الصفحه (١٨) السطر (٢٤) حيث طلبوا بما يلي:١- الحكم بالزام المدعي عليه بتنفيذ ما تضمنته اتفاقيه تاسيس المنشاه الطبيه وذلك بتوفير السيوله النقديه لتنفيذ ما تضمنته الماده الثالثه والرابعه منها. و٢- عدم التدخل في اداره المشروع فنيا واداريا واشرافيا.و٣- الحكم علي المدعي عليه بكافه مصاريف التقاضي (اتعاب التحكيم واتعاب المحاماه). ومما سبق يتضح بان هييه التحكيم حكمت بما لم يطالب به المحتكمين. ٢: مخالفه حكم التحكيم للماده التاسعه والثلاثون الفقره ١ والتي تنص علي: يصدر حكم هييه التحكيم المشكله من اكثر من محكم واحد باغلبيه اعضايها بعد مداوله سريه. وقد خلا منطوق الحكم من اثبات قيام هييه التحكيم باجراء المداوله وحيث ان اجراء المداوله شرط جوهري لصحه صدور حكم التحكيم وهو اجراء واجب فالمداوله حق لاطراف النزاع يتعلق بحقهم في سماع دفاعهم كما يتعلق بضمانات التقاضي وهي قاعده اساسيه في اصدار الاحكام وكل ذلك متعلق بالنظام العام ولذا فان عدم اجراء المداوله قبل صدور حكم التحكيم يبطله كما ان بطلان اجراءات المداوله يؤثر في الحكم ويكون سببا في بطلانه. ٣: مخالفه حكم التحكيم للماده الرابعه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم والتي تنص علي: ١: ينطق رييس هييه التحكيم بالحكم بعد قفل باب المرافعه. حيث يتضح من حكم التحكيم عدم قيام هييه التحكيم بقفل باب المرافعه. ومما سبق يكون قرار هييه التحكيم مخالفا لمقتضي الشرع والنظام وواجب البطلان. بناء علي ما تقدم ولثبوت مخالفه حكم التحكيم لنظام التحكيم وفقا لما تم عرضه اعلاه واثبات بطلان قرار التحكيم. وبناء عليه فاننا نطلب الحكم بما يلي: ١: قبول دعوي بطلان التحكيم شكلا لتقديمها وفق الاختصاص المكاني والزماني. ٢: اصدار قرار عاجل بوقف تنفيذ الحكم الي حين البت في دعوي البطلان وفق ما نص عليه نظام التحكيم في الماده (٥٤) حيث ان تنفيذ هذا الحكم قد يتعارض مع ما قد تصدره عداله المحكمه حال قبول دعوي البطلان، حيث نصت الماده المذكوره علي (ان تامر بوقف التنفيذ اذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفه الدعوي) وذلك منعا لوقوع الضرر. ٣: اصدار حكم ببطلان قرار التحكيم محل البطلان لما سبق ذكره وتفصيله من اسباب.)؛) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع عليها ثم الرد فاجابته الدايره الي ذلك علي ان يتم الرد خلال خمسه ايام عمل وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه اخري حضرها المدعي اصاله/ محمد بن عبد الله بن مليح البيشي، هويته الوطنيه رقم (...) وحضرها المدعي اصاله/ عبد الرحمن محمد شارع المعاوي هويته الوطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/ عادل عبد العزيز محمد الدعرمي هويته الوطنيه رقم (...)، وقد جري من الدايره الاطلاع علي رد وكيل المدعي عليه المرسل لنا عن طريق تبادل المذكرات والذي جاء فيه (1 / تم الحكم بفسخ عقد الشراكه واعتباره من العقود الفاسده نظرا لما ارتاه اعضاء هييه التحكيم بموجب نصوص قانونيه وشرعيه ذكرت جميعها في نص حكم التحكيم المرفق والتي تم تشكيلها بمعرفه واختيار وموافقه جميع الاطراف وهم في كامل اهليتهم الشرعيه والقانونيه. 2 / ان غايه المدعيين هو اطاله امد القضيه واصرارهم علي الاستمرار بالحاق الخساير بموكلي وذلك رغم ما تسببوا به من خساير لموكلي تقدر بملايين الريالات تحملها موكلي وحده وعدم تحمل المدعيين اي خساير ماليه. (كل هذا تم توضيحه وشرحه كتابيا وبالمستندات لاعضاء هييه التحكيم). 3 / اصرار المدعيين علي تعظيم دورهم وعملهم واداء اليمين احيانا اذا اقتضي الامر ذلك وهذا ايضا موضح ومذكور في نص حكم هييه التحكيم التي طلبت يمين المدعيين علي اعمالهم لاثبات تلك الاعمال وقامت هييه التحكيم الموقره بتقدير مبلغ 7000 ريال لكل منهم عن كل شهر رغم عدم قناعه موكلي الشخصيه بالمبلغ للاسباب التاليه: - 1 / المده المحتسبه كفتره عمل للمدعيين 30شهرا من تاريخ بدايه العقد (ولم تاخذ الهييه الموقره في الاعتبار فتره جايحه كورونا كفتره توقف كبيره بسبب الاجراءات الاحترازيه) وكذلك فتره العمل الفعليه للمجمع الطبي ككل من تاريخ الافتتاح 24/04/2021م الي تاريخ انسحاب المدعيين بتاريخ 31/08/2021م. والتي لا تتعدي 4 اشهر. علما ان المجمع الطبي مغلق من تاريخ 31/10/2021م حتي الان. 2 / حساب مبلغ 7.000 ريال لكل مدعي ولمده 30 شهرا باجمالي (420.000 ريال)وليس(421.866.66 ريال) كما ورد في الحكم. 3 / المدعي (محمد عبد الله مليح البيشي) تم المبالغه في تقدير عمله وخصوصا انه ليس طبيبا وحاصل علي دبلوم طبي بما يعادل الثانويه العامه. 4 / المدعي (عبد الرحمن محمد شارع المعاوي) لا يوجد له اي دور يذكر وانما استغل مسماه الوظيفي وسيله للخداع والتحايل علي موكلي بقصد استحلال امواله ظلما وبهتانا. ورغم كل ما سبق فان موكلي قد اقر بالحكم الصادر من هييه التحكيم لانه طالما اقر بانعقاد هييه التحكيم من البدايه فعليه ان يقر بقرارها عند صدور الحكم. وعليه فان طلباتنا علي النحو التالي: - 1- اطلب الحكم برد دعوي المدعين المحتكمين وعدم قبول اعتراضهم موضوعا. 2 – الحكم بالزام المدعين بتحمل كل تكاليف التحكيم. 3- الحكم بالزام المدعين بتكاليف اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال.) وبسؤال المدعي عن تاريخ استلام الحكم ومتي رفع دعوي البطلان فاجاب بانه استلم الحكم بتاريخ 2/4/1444ه وتم تقديم دعوي البطلان بتاريخ 1/6/1444ه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: وحيث ان ما قدمه مدعي البطلان من اسباب لاثبات دعواه السالف ذكرها في وقايع الحكم لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي وليست مما تنطبق علي الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، كما ان ما ذكره مقدم دعوي البطلان من اسباب لا تعدو في حقيقتها ان تكون وقايعا اراد منها مقدم دعوي البطلان ان تقوم هذه المحكمه باعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات وتقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم من اجتهادها الذي بينته في حكمها، الامر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوي البطلان وذلك استنادا الي الفقره (4) من الماده الخمسين من النظام التي نصت علي ان (تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضع النزاع) ولذلك فان ما طلب مدعي البطلان لا يستند الي ما هو مقرر شرعا ونظاما، كما لا تجد الدايره في حكم التحكيم ما يعد مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام، مما يتعين معه رفض دعوي البطلان، واما بقيه ما اشارت اليه من اسباب طعن في بطلان الحكم فهي لا تعدو ان تكون من الاسباب الموضوعيه التي تنحسر ولايه هذه المحكمه عن النظر فيها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان والامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا للمنصوص عليه في منطوق هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:- اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم. ثانيا: الامر بتنفيذ حكم التحكيم فيما قضي به ما يلي: 1 - فسخ عقد الشراكه الموقع بين الطرفين بتاريخ 21 /5 /1440ه الموافق 27 /1 /2019م 2- الزام المحتكم ضده عادل بن عبدالعزيز بن محمد الدعرمي بدفع مبلغ (421.866.66) اربعمايه وواحد وعشرون الف وثمانمايه وسته وستون هلله للمحتكمين جميعا. 3 - الحكم بملكيه المحتكم ضده لجميع مكونات المشروع من اجهزه ومعدات وتراخيص ونحوها. 4 - الزام اطراف الدعوي بسداد التكاليف القضاييه في حال طلبها عند ايداع الحكم لدي المحكمه المختصه. 5 - رد ما عدا ذلك من طلبات.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول انس عايض علي هبه العضو الثاني عمرو محمد علي العمري رييس الدايره القضاييه عبدالله علي عبدالله القرني