moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٣٩٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليه، والمقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم (٤٣٩٩١٠٠) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) وانتهت الزام المدعي بان يدفع للمدعي مبلغا قدره: سبعمايه واثنان وثلاثون الف وتسعمايه وسبعون ريال (٧٣٢,٩٧٠)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٧١٨٠٢) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، وانتهي الي طلب التعويض بمبلغ قدره: مايه وخمسه الفا ريال (١٠٥,٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره: مايه وخمسه الفا ريال (١٠٥,٠٠٠) قيمه اتعاب محاماه في الدعوي المنظوره من قبل الدايره الثانيه برقم (٤٣٩٩١٠٠) وتاريخ ٢٧/ ٠٢/١٤٤٣ه الصادر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠٤٧١٨٠٢) والمصادق من الاستيناف برقم (٤٤٣٠٧٣٥٦٧٨) والمتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره: سبعمايه واثنان وثلاثون الف وتسعمايه وسبعون ريال وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه بالطلب رقم (٤٤١١٢٦٦٩٩٦) عبر الطلبات مذكره جوابيه ذكر فيها: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، وانه لم يصرف لموكلي مستحقاته من الجامعه حتي الان وهو بصدد المطالبه بحقه، فلا يجوز للمدعي ووكيله وصف موكلي بالمماطل وهم يعلمون ظروفه وهذا من الاعتداء في المخاصمه، وبما ان دعوي المطالبه بالاتعاب مقرونه بمطل القادر، وموكلي ليس بقادر علي الاداء ولم يستلم اي مبلغ من الجامعه، والمحكمه اجرت ما تراه المقتضي الشرعي في دعوي المدعي السابقه، الا ان مطالبه المدعي باتعاب بلا بينه محرره ودون اثبات ملاءه موكلي خاصه وان الجامعه حتي تاريخ هذا اليوم لم تسلم موكلي حقوقه فاننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي، وبالاطلاع علي مرفقات القضيه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي التعويض بمبلغ قدره التعويض بمبلغ قدره: مايه وخمسه الفا ريال (١٠٥,٠٠٠)، وذلك مقابل اتعاب التقاضي للقضيه المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم: (٤٣٩٩١٠٠)، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بشان المطالبه بثمن قدره: سبعمايه واثنان وثلاثون الف وتسعمايه وسبعون ريالا (٧٣٢,٩٧٠)، والذي اكتسب القطعيه وذلك بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٤٧١٨٠٢) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم استنادا علي ما نصت عليه الفقره (٩) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والماده (٥/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وعن موضوع الدعوي فان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره: مايه وخمسه الاف ريال (١٠٥,٠٠٠)، وذلك مقابل اتعاب التقاضي للقضيه المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم: (٤٣٩٩١٠٠)، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بشان المطالبه بثمن قدره: سبعمايه واثنان وثلاثون الف وتسعمايه وسبعون ريالا (٧٣٢,٩٧٠)، والذي اكتسب القطعيه بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٤٧١٨٠٢) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه؛ ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه اوجب علي المدعين اللجوء الي اجراءات قبل قيد الدعوي تتمثل في اجراء المصالحه او الوساطه او الاخطار بطلب الحق المدعي به بحسب حال الدعوي، وبما ان المدعي عليه لم يقم بالوفاء للمدعي بما يطالب به اثناء اتخاذه تلك الاجراءات، مما تري معه الدايره ان المدعي عليه قد مطل المدعي حقه الثابت في ذمته دون مسوغ مقبول؛ ولما كانت الشريعه قد نهت عن الاضرار بالغير ابتداء وعدم مقابله الضرر بمثله، ووجوب ازاله الضرر، ففي الحديث الذي رواه عباده بن الصامت -رضي الله عنه- ان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قضي ان (لا ضرر ولا ضرار)، كما نص الفقهاء في قواعدهم ان (الضرر يزال)، ولما كان من الواجب عند الحكم بالتعويض ان يكون جابرا للضرر الواقع علي المدعي دون حيف فيه علي المدعي عليه، وان يراعي فيه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود المقتضي له وفق ما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما اناطت الماده تقدير ذلك بالدايره التي فصلت في الدعوي الاصليه، بحسب ما يتبين لها من ظروف الدعوي وما يقدم لها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعيه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها ادناه وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه/(...)، هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: ثلاث وسبعون الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريال (٧٣,٢٩٧)، وذلك لما هو مبين بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٣٩٢٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ٠٤ /١١ /١٤٤٤ه في القضيه المقيده برقم ٤٤٧١٠٣٣٩٢٦ وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه المنظوره برقم ٤٣٩٩١٠٠ بدفع مبلغ وقدره: مايه وخمسه الفا ريال (١٠٥,٠٠٠) وقد اصدرت الدايره الثانيه حكمها القاضي ب الزام المدعي عليه/(...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: ثلاث وسبعون الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريال (٧٣,٢٩٧) ؛ تاسيسا علي انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه اوجب علي المدعين اللجوء الي اجراءات قبل قيد الدعوي تتمثل في اجراء المصالحه او الوساطه او الاخطار بطلب الحق المدعي به بحسب حال الدعوي، وبما ان المدعي عليه لم يقم بالوفاء للمدعي بما يطالب به اثناء اتخاذه تلك الاجراءات، مما تري معه الدايره ان المدعي عليه قد مطل المدعي حقه الثابت في ذمته دون مسوغ مقبول، فتقدم وكيل المدعي عليه (المستانف) باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي: ان مايخص الحكم الذي صدر ضد موكلي والذي نشا عنه مطالبه المدعي في هذه الدعوي باتعاب المحاماه مازال في صدد مطالبه المتسبب بالحكم علي موكلي وهي الجامعه التي لم تصرف مستحقات موكلي، فلا يجوز للمدعي ووكيله وصف موكلي بالمماطل وهم يعلمون ظروفه وهذا من الاعتداء في المخاصمه، فضلا عن كون مبلغ المطالبه لم يربط بعقد ولا يتناسب ابدا مع طبيعه مبلغ المطالبه ولم تحرر البينه بشكل صريح وواضح فيما قدمه من مستندات، كما ان طريقه تقدير الاتعاب. يحتاج الي ندب الخبره للتحقق من قيمه الاتعاب المستحقه ، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي ورد الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق ١ / ١ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده) (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه (المستانف) (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه فيكون مقبول شكلا، اما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب ١٤٤٤/١١/٠٤ه في القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٣٩٢٦ لعام ١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليه/(...)، هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: ثلاثه وسبعون الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريال (٧٣,٢٩٧)،، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.