tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4530072510 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-05-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a8d4848a-e7a8-4fdb-a552-cc8fff4a654b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570015748 لعام 1445 ه 
المدعي: 
سالم بن عمر بن سالم بصعر
المدعي عليه:
شركه تكميل لتقديم المشروبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها –بعد تحريرها في الجلسه الاولي- ما نصه: اولا: بتاريخ 26/05/1443ه الموافق 30/12/2021م، تم توثيق عقد تاسيس شركه تكميل لتقديم المشروبات في وزاره التجاريه برقم (511332)، مع الشريك سلطان قمر بن زين بصراوي، سجل مدني (...)، براس مال (90.000) تسعون الف ريال. [مرفق (1) عقد التاسيس للشركه] ثانيا: نصت الماده (10) من عقد تاسيس الشركه يدير الشركه الشريك سلطان قمر بن زين بصراوي، سجل مدني (...) . ثالثا: نصت الماده (14) من عقد تاسيس الشركه 1) تبدا السنه الماليه الاولي للشركه من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 31/12/2022م وتكون كل سنه ماليه بعد ذلك (12) شهرا ميلاديا . 2) يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي . رابعا: نصت الماده (167) من نظام الشركات 1) يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه...، ويضع المدير هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي (بخمسه واربعين) يوما علي الاقل. 2) علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها،...، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح . خامسا: بتاريخ 18/10/1444ه، اخطر موكلي مدير المدعي عليها عن طريق البريد السعودي، بموجب الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، بتقديم الميزانيات والقوايم الماليه المدققه من مكتب محاسب قانوني من تاريخ تاسيس عقد الشركه 26/05/1443ه الموافق 30/12/2021م حتي 31/12/2022م، خلال (15) يوم، والا سوف يتم اللجوء للقضاء، بالاضافه الي تحملكم اتعاب المحاماه ومصاريف والتكاليف القضاييه.[مرفق (2) الاخطار] سادسا: بتاريخ 04/12/1444ه، صدر تقرير منصه تراضي بانتهاء المصالحه باغلاق الطلب رقم (4411027323-01)، لعدم تجاوب مدير الشركه.[مرفق (3) قرار منصه تراضي] لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام شركه تكميل لتقديم المشروبات، سجل تجاري (...) تاريخ 26/05/1443ه، ومديرها سلطان قمر بن زين بصراوي، سجل مدني (...)، بتقديم الميزانيات والقوايم الماليه المدققه للشركه من مكتب محاسب قانوني من تاريخ تاسيس عقد الشركه 26/05/1443ه الموافق 30/12/2021م حتي 31/12/2022م. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 22/1/1445 ه ونص الحاجه منها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب ما هو مثبت في خانه التبليغات وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تسلم القوايم الماليه المشار اليها في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليها امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه بان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، وحيث ان المدعي عليها ليس لها صفه في هذه الدعوي؛ لان تسليم القوايم الماليه هي من عمل مدير الشركه كما نصت علي ذلك الماده (167) من نظام الشركات: 1-يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح، ان وجدت. ويضع المدير هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات -ان وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي (بخمسه واربعين) يوما علي الاقل. 2-علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح. ، فالنظام الزم المدير بتزويد الشركاء بالقوايم الماليه؛ ولان من توجه اليه طلب الفعل توجهت اليه دعوي الالتزام به او التقصير فيه، ولكيلا تتضرر الشركه بعدم التزام مديرها بالتنفيذ علي فرض الحكم علي الشركه ، وهذا ما ايده قرار المحكمه العليا في القضيه رقم:439000972 وتاريخ4\9\1444ه من ان الصفه تنعقد في طلب الالزام بتسليم القوايم للمدير لا للشركه، تاسيسا عليه يتبين ان صفه المدعي عليها في هذه الدعوي منعدمه لا معيبه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.