tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430332285 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-27 date_hijri=1444-02-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:53332e14-d918-4d8d-8cb7-d1329990642c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470320075 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم عقد شراكه بين المدعي والمدعي عليها بحيث ان يدفع المدعي راس المال وقدره (100,000) ميه الف ريال، وان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه والمضاربه بها وان تعيد راس المال. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,000) ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
1- العقد المبرم بين الاطراف علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها بتاريخ 12 /07 /2020م.
2- سند لامر المدعي صادر من المدعي عليها متضمن مبلغ المطالبه، علي مطبوعات المدعي عليها وممهورا بختمها، تاريخ الاستحقاق 19 /05 /2021م. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 03 /02 /1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ 27 / 4 / 1444 ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وهو مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال وبسؤاله عن اسانيد الدعوي احال الي المرفقه في النظام ثم قرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,000) ميه الف ريال. وبما ان محل الدعوي منازعه في شركه مضاربه فانها داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441ه، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي طلب رد قيمه راس المال وقدره (70,000) سبعون الف ريال، وبما انه اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبتها باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تجب مما تعتبره الدايره نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"،:مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق.