tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630382352 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-11-17 date_hijri=1446-04-04 document_type=ruling entity=document_number:cb86f36c-66f1-462b-a984-47da9f7a77a3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٣١٦٠٤٤لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٨,٥٨٤.٤٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون (...)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٨,٥٨٤.٤٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريالا سعوديا و اربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٨,٠٦٥.٤٠) ثمانيه الاف وخمسه وستون (...)، والمتبقي (٢٠,٥١٩.٠٠) عشرون الفا وخمس ميه وتسعه عشر (...)، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠,٥١٩.٠٠) عشرون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريالا سعوديا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها محررات عاديه تتمثل في امر الشراء الصادر من المدعي عليها، ومجموعه فواتير موقعه ومختومه من المدعي عليها، وعقد اتعاب المحاماه، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...)، وتشير المحكمه بان هذه الجلسه تحضيريه بناء علي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، وافهمت الاطراف بانها مختصه بنظر الدعوي شكلا وموضوعا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وان دعوي موكلتها تنحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٢٠,٥١٩.٠٠) عشرون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال، بموجب البينات التاليه : ١- امر الشراء الصادره من المدعي عليها ، ٢- فواتير موقعه ومختومه ، ٣- عقد اتعاب المحاماه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها افاد بان لا صفه لموكلته في هذه الدعوي وان الاتفاقيه بين شركه (...) وبين المدعيه ولا علاقه لموكلته بهذه الدعوي، وطلبت المحكمه من وكيله المدعيه تقديم امر الشراء وطلبت من وكيل المدعي عليها تقديم السجل التجاري وعقد التاسيس لموكلته، وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٦ه، حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلتها افادت بانها تحصرها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٠,٥١٩.٠٠) عشرون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريالا بموجب البينات المرفقه واتعاب المحاماه مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وكرر مدير المدعي عليها جوابه بان امر الشراء لا يخص الشركه المدعي عليها ولا يعود لها وينكره، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

 

الاسباب:

وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠,٥١٩.٠٠) عشرون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريالا سعوديا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه بعدم صحه الدعوي، اما عن مطالبتها بدفع المبلغ المتبقي وبناء علي ما قدمته وكيله المدعيه من مستندات، وبما ان وكيله المدعيه قدمت فيما تدعيه علي صحه دعواها، امر شراء وفواتير حملت توقيع وختم المدعي عليها، ولكون ان العرف استقر بين التجار ان الفواتير الموقعه والمختومه اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع ، وبما ان الاصل عدم السداد، وحيث لم يقدم ممثل المدعي عليها ما يبطل بها دعوي المدعيه ويبطل اسانيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، اما عن مطالبتها بالتعويض فان التعويض انما يكون عن الضرر المادي الذي تحقق وقوعه وذلك بتحقق اركان المسؤوليه في التعويض وهي ثبوت الضرر والخطا والعلاقه السببيه ولان المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الاضرار وانها ناتجه عن خطا صادر من المدعي عليها، استنادا علي الماده الثانيه من نظام الاثبات، وتعويض الخصم ما غرمه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي، ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٢٠,٥١٩.٠٠) عشرون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.