moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 8651 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: اتفقت المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ 1437/3/20 علي القيام باعمال ديكور ومفروشات لقصر علي ان يتم سداد قيمه الاعمال دفعه واحده بعد الانتهاء من الاعمال بتاريخ 1439/6/13 وقد اتممت تنفيذ كامل الاعمال منذ هذا التاريخ وتبقي في ذمه المدعي عليه للمدعيه مبلغ قدره 881550 ثمانمايه وواحد وثمانون الف وخمسمايه وخمسون ريال سعودي وحيث ان المدعيه طالبت المدعي عليه مرارا وتكرارا فرفض السداد وتقدمت بطلب صلح علي منصه تراضي وتعذر الصلح معه مما اضطرها رفع هذه الدعوي للمطالبه بقيمه الاعمال التي اتفق المدعي عليه مع المدعيه علي تنفيذها مقابل اجره اعمال. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 19/12/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي ولم يتبين حضور المدعيه رغم تبلغ وكيلها المحامي (...) المرفق وكالته في ملف القضيه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي الجلسه المؤرخه في 26/12/1442ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخ 17\3\1442ه كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 19/11/1442ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن عمل موكلته في الاتفاق محل الدعوي، هل هو في منازل المدعي عليه فقال ان مؤسسه موكلتي عملت اعمال ديكور ومفروشات في منازل (...) رحمه ﷲ التي يسكن فيها وقد توفي واوقف امواله وامين الوقف هو المدعي عليه، هكذا قرر هذا وقد جري مراجعه وكاله الحاضر عن المدعيه فاذا هي مفسوخه وبعد النظر في صحيفه الدعوي رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه من ناحيه الاختصاص، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره881550 ثمانمايه وواحد وثمانون الف وخمسمايه وخمسون ريال نظير قيام موكلته باعمال ديكور ومفروشات لامين المورث المذكور في وقايع هذه القضيه كما يدعي، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه، وحيث ان الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها لا بد ان تكون مقامه علي التاجر ويكون العمل من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي حيث نصت الماده (1) من نظام المحكمه التجاريه الصادره بالامر السامي رقم (32) في 15/1/1350ه علي ان (التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له)، وحيث ان العمل محل الدعوي للمورث المذكور في منازله الخاص به كما تدعيه المدعيه، وحيث ان الصفه في هذا الاتفاق مدنيه وليس تجاريه بموجب لذلك، وبما انه والحال ما ذكر تخرج هذه الدعوي عما اوردته الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده عشره ايام تبدا من تاريخ تسليم الحكم المحدد، فان تقدمت به خلال هذه المده والا اكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.