moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٨٢٨٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير المعدات مع المشغلين وذلك في توريد معدات مع مشغلين، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٤,٩٧٣.٩٥) اربعه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٤,٩٧٣.٩٥) اربعه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٥,١١٨.٢٣) خمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله، والمتبقي (٤٩,٨٥٥.٧٢) تسعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٤٩,٨٥٥.٧٢) تسعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، واضرار التقاضي قدرها (٧,٤٧٨.٠٠) سبعه الاف واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه من الباطن علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بختم وتوقيع الطرفين والمؤرخه في ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م. ٢- مجموعه فواتير مترجمه علي مطبوعات المدعي متضمنه مبلغ المطالبه وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وقدم تحريرا لها في الطلبات وافهمته بارسال الدعوي المحرره والمرفقات الي وكيل المدعي عليها لانه لا تظهر عنده بسبب تحديثات النظام، وعلي وكيل المدعي عليها تقديم الاجابه الكترونيا وارسال نسخه الي وكيل المدعي ومن ثم يجاوب عليه وكيل المدعي بتقديم الاجابه الكترونيا وارسالها الي الطرف الاخر وهكذا تبادل مذكرات كما حثت الدايره الطرفين انهاء النزاع صلحا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ ٢٦/٤/١٤٤٤ والتي تلخصت ان شركه (...) صدر فيها حكم بالافلاس والتصفيه بالقضيه رقم ٥١٨٧ عام ١٤٤٠ه، والمدعي عليها ضمت المدعي عليها مع شركه (...) بموجب عقد التاسيس المعدل مما يعني انه ملكيه المدعي عليها داخله في شركه (...) ويطلب بموجب احكام التصفيه والافلاس والمحاكم التجاريه بوقف المطالبه واستمهل وكيل المدعي لتقديم الاجابه واحالت الدايره الطرفين لتقديم مذكراتهم الكترونيا تبدا من وكيل المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تاريخ ١٤/٥/١٤٤٤ مفادها اولا: الشركه ذات المسؤوليه المحدوده في النظام السعودي • الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات. ثانيا: الشركه التي ابرمت العقد هي شركه شركه(...) للمقاولات العامه (شركه ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري: (...) وليس شركه مجموعه (...)سجل تجاري رقم: (...). مرفق لفضيلتكم في مرفقات الدعوي سابقا العقد ثالثا: العقد مبرم بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٠م وعقد التاسيس المرفق من قبل وكيل المدعي عليها هو بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٢ الموافق ٦/٤/٢٠٢١ م اي ان عقد التاسيس بعد العقد المبرم مع المدعي عليها و ذمه الشريك شركه (...) (شركه مساهمه عامه) لم تكن مشتركه في ذلك الوقت الذي ابرم فيه العقد وانما فقط المدعي عليها وحتي وان كانت مشتركه وهي لم تكن كذلك فان نظام الشركات علي كل حال لا يسمح بالشركه ذات المسؤوليه المحدوده بحمل عبء الديون. مرفق لفضيلتكم سابقا في مرفقات الدعوي العقد موضح به التاريخ. وعقد التاسيس الذي ارفقه وكيل المدعي عليها. رابعا: فضيله القاضي ماذكره وكيل المدعي عليها بان شركه(...) ضمت لشركه(...) غير صحيح وانما العكس شركه (...) هيا التي اصبحت شريك لشركه (...) كشريك وايضا مستقله بسجل منفصل وساري تاريخه ولا تملك شركاء وذلك بناءا علي مستخرجات السجل التجاري التي استخرجتها من وزاره التجاره والاستثمار والتي توضح بانه لا يوجد شريك لشركه(...) بينما يوجد شريك واحد لشركه (...)وهو شركه (...). ويوضح بانهما منفصلين في الذمه الماليه وكلن منهما يملك سجل تجاري منفصل عن الاخر وكلاها ساريه المفعول في التواريخ وتنص الماده الخامسه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) علي: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركه وفقا للاوضاع المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، ولا يترتب علي التعديل المساس بحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظاميه التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. مرفق لفضيلتكم المستخرجين (مرفق ١).خامسا: الماده الثانيه من نظام الافلاس تنص علي يهدف النظام الي تنظيم اجراءات الافلاس، وهي: ١- التسويه الوقاييه.٢- اعاده التنظيم المالي.٣- التصفيه.٤- التسويه الوقاييه لصغار المدينين.٥- اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين.٦- التصفيه لصغار المدينين.٧- التصفيه الاداريه.الحكم الذي ارفقه وكيل المدعيه والذي لا يبت بصله بالذمه الماليه للمدعيه هو حكم بالتصفيه ولا يغيب عن فضيلتكم بان التصفيه هي بيع الاصول والاسهم والعقارات والحجز علي الاموال وتقسيمها علي الداينين و السبب وهو عدم القدره علي الاستمرار بالعمل وابرام العقود لكثره الدين فلو كان اعاده التنظيم المالي فمن الممكن ان يستمروا ويبرمون العقود وانشاء الاعمال. والعقد مبرم بعد حكم التصفيه كما سبق وذكرت لفضيلتكم الطلبات١- الزام شركه (...)بدفع مبلغ وقدره ٤٩٨٥٥ تسعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢- التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره ٧٤٧٨ سبعه الاف واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال وهيا عباره عن اتعاب محاماه نسبه ١٥% من قيمه المطالبه ملزم بدفعها لي المدعي بموجب عقد المحاماه. مرفق سابقا عقد الاتعاب لفضيلتكم.٣- التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره ٢٠٠ ميتان ريال سعودي قيمه مستخرجين سجل تجاري. مرفق لفضيلتكم الفاتوره المدفوعه لوزاره التجاره والاستثمار (مرفق ٢).حفظكم الله وسدد خطاكم ,,,وبسؤال وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وافهمت الدايره تقديم الاجابات الكترونيا تبدا من المدعي عليها وعلي الطرفين ان يتعاونوا في ابلاغ بعضهم بعض بتقديم المذكرات الالكترونيه وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي عليها ان الشركه المدعي عليها ليست عليها افتتاح اجراءات التصفيه وانما فقط (...)، والعقد محل الدعوي بين المدعي والمدعي عليها ولا علاقه (...) بها حيث لكل شركه سجل خاص بها، وعليه تقديم الاجابه الموضوعيه علي الدعوي فاستعد لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه الموضوعيه افاد باكتفايه وليس لديه جواب موضوعي عليه اكتفي، واكتفي وكيل المدعي قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٤٩,٨٥٥.٧٢) تسعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، واضرار التقاضي قدرها (٧,٤٧٨.٠٠) سبعه الاف واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وحيث دفع وكيل المدعي عليها ان شركه مجموعه (...) صدر فيها حكم بالافلاس والتصفيه بالقضيه رقم ٥١٨٧ عام ١٤٤٠ه، والمدعي عليها ضمت المدعي عليها مع شركه (...) بموجب عقد التاسيس المعدل مما يعني انه ملكيه المدعي عليها داخله في شركه(...) ويطلب بموجب احكام التصفيه والافلاس والمحاكم التجاريه بوقف المطالبه، واما الدفع الموضوعي بعد افهام الدايره له بالاجابه الموضوعيه واستعداده بذلك بمحضر جلسه١/٧/١٤٤٤ه، حيث افاد في جلسه ١٦/٧/١٤٤٤ه، باكتفايه وليس لديه جواب موضوعي وبما ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن فواتير مختومه بختم المدعي عليها وتوقيع استلام وبعضها فقط توقيع استلام ولكن هذه التواقيع موافقه للتواقيع في الفواتير الممهوره بالختم مما يدل علي صحه الفواتير، كما هو مشار اليه بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فان الدايره تثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها. خاصه ان وكيل المدعي عليها لم ينكرها ولم يجاوب عليها اذ سكت عنها والسكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان وخاصه ان الدايره افهمته بالاجابه موضوعا ولم يجاوب بل افاد باكتفايه وليس لديه جواب موضوعي بالتالي فلاجل كل ذلك فان المستندات وسكوت المدعي عليها عن الاجابه موضوعا كل ذلك يقف بجانب المدعي وتحكم به الدايره ولا يغير من ذلك دفع المدعي عليها بان شركه (...)ضمت لشركه(...) وذلك لان الشركتين منفصلين في الذمه الماليه وكلن منهما يملك سجل تجاري منفصل عن الاخر فدفع المدعي عليها بخصوص ايقاف الطلب بسبب حكم افلاس (...) وانضمام المدعي عليها فالحقيقه ان حكم (...) لم يتطرق للمدعي عليها ولكل شركه لها كيان مستقل كما ان المدعي عليها اصلا انضمت لشركه (...)بعد حكم الافلاس مما تري الدايره الي ان هذا الدفع لا اثر له،، مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب المدعي. واما عن مطالبته باضرار التقاضي قدرها (٧,٤٧٨.٠٠) سبعه الاف واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولكون وكيل المدعي قدم عقد الاتعاب، ولثبوت مماطله المدعي عليها وقدرتها علي الوفاء اذا لم تقدم سبب وجيه في عدم قدرتها علي الوفاء مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب والحكم بالاتعاب بنسبه ١٠% من مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٥٤٨٤٠.٥٠ اربعه وخمسون الفا وثمانمايه واربعون ريالا وخمسون هلله والله الموفق.