tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5451 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1443-01-10 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:da7acd10-1833-4137-8402-5f46c7e570bc entity=legal_basis:cabinet_decision:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5451 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه معارض الخريجي سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مصنع بيت المصباح للاعمال المعدنيه غير ذلك (...)
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه سعود عبدالوهاب ابن محمد الغامدي بالهويه الوطنيه رقم (...) حال وكالته بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل بجنوب جده رقم 391249283، عن عبيد احمد عبدﷲ العيافي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه معارض الخريجي المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 1398/10/11ه الصادر من جده، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها شركه مصنع بيت المصباح للاعمال المعدنيه بالسجل التجاري رقم (...)، وتاريخ 1420/06/19ه، حاصلها ما نصه: (لقد سبق وان اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي تقديم خدمه مبيعات بالاجل بموجب طلب خدمه تسهيلات مبيعات بالاجل، وقد التزمت موكلتي بتوريد المواد الكهرباييه للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها تبقي بذمتها مبلغا وقدره سبعميه وسته واربعون الفا وثمانميه وتسعه وخمسون ريال، بموجب كشوف حسابات، ولما كانت المدعي عليها قد امتنعت عن سداد هذا المبلغ لصالح موكلتي، الامر الذي اضطرت معه موكلتي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بهذا المبلغ وسداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها مقابل هذه المطالبه)، ثم خلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ سبعميه وسته واربعون الفا وثمانميه وتسعه وخمسون ريال، اضافه لما نسبته عشره بالميه من هذا المبلغ كاتعاب محاماه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي لنظرها حضوريا بتاريخ 1440/05/18ه وفيها حضر المدعي وكاله زيد هذال بن حسين المالكي بالهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله المشار لها سابقا رقم 391249283، وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها، ثم سالت المدعي وكاله عن بينته فطلب مهله للرجوع الي موكلته، فاجابت الدايره طلبه، وافهمته بانه في حال عدم كفايه ما عنده من بينات؛ فان له تقديم مذكره تودع لدي امانه سر الدايره بطلب يمين المدعي عليها؛ ليتسني للدايره ابلاغها بتوجه اليمين عليها قبل موعد الجلسه القادمه. ثم جري احاله القضيه للترافع الكتابي، وسالت الدايره المدعيه البينه فاجاب المدعي وكاله بتاريخ 1441/11/07ه بما نصه (اولا: ثبوت قيام العلاقه التعاقديه بين موكلتي والمدعي عليها بموجب نموذج طلب خدمه تسهيلات مبيعات بالاجل "مرفق1" والممهور بختم المدعي عليها وتوقيع مديرها وتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض. ثانيا: ثبوت قيام موكلتي بتوريد مواد كهرباييه للمدعي عليها حسب الاتفاقيه المشار اليها في الفقره (اولا) وذلك بموجب كشوف الحسابات الصادره من موكلتي "مرفق2"،"مرفق3"، والتي توضح الرصيد المدين والمبالغ المستحقه علي المدعي عليها والبالغ مجموعها (746,859) ريال. ثالثا: مصادقه المدعي عليها بتاريخ 2017/01/04م بان المديونيه وقدرها (536,833) ريال مستحقه لشركه الكرامه العالميه للجلفنه المحدوده والتي تم تغيير مسماها فيما بعد الي (شركه معارض الخريجي) بموجب قرار الشركاء الموثق من وزاره التجاره بجده "مرفق4" لما سبق نلتمس من فضيلتكم القضاء لموكلتي بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي) اه. انتهي نص الترافع، كما تضمن الرد مرفقات، ثم تتالي عقد الجلسات - عن بعد - ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/02/04ه حضر المشار اليهما بمحضرها، المدعي وكاله عماد العيافي بالوكاله رقم 402205005، والمدعي عليه وكاله علي كيال، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفته وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا ان المصادقه المرفقه بملف الدعوي وكشوف الحسابات المرفقه غير صحيحه، والختم المنسوب لموكلتي عن المصادقه غير صحيح، كما قرر ان لديه سندات قبض بمبلغ وقدره ( 422.000 ) ريال، وهو قيمه ما تم سحبه من بضايع، ثم قررت الدايره احاله الطرفين الي الترافع الكتابي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/04/03ه حضر المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله عماد العيافي والمدعي عليه وكاله علي كيال، وفي الجلسه التاليه المنعقده بتاريخ 1442/05/29ه، لم يحضر اي من طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليها مذكره جوابيه وفق ما طلب من ممثلها الحاضر سابقا، واستنادا الي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد جري شطب الدعوي، وفي الجلسه التاليه المنعقده بتاريخ 1442/07/26ه حضر المشار اليه اعلاه المدعي وكاله عماد العيافي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وتشير الدايره الي ورود الطلب المفتوح رقم (81537) بطلب النظر في القضيه المشطوبه، وذلك خلال المهله المقرره في الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره استمرار السير في الدعوي، كما تشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكره الكترونيه بتاريخ 1442/04/14ه جاء فيها ما يلي: (جوابا علي ما جاء بالرد المقدم من المدعي عليه وكاله، اولا: ثبوت قيام العلاقه التعاقديه بين موكلتي والمدعي عليها وذلك باقرار المدعي عليها بان لديها سندات قبض قيمه البضاعه. ثانيا: بخصوص رد المدعي عليها بان لديها سندات قبض بمبلغ وقدره (422,000) ريال قيمه ما تم سحبه من بضايع، فهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي عليها كانت تتعامل مع موكلتي بموجب حسابين من تاريخ بدايه العلاقه التجاريه في 2014/06/15م، وحتي 2017/06/03م، وذلك علي النحو التالي: 1- الحساب الاول رقم (...) بلغ قيمه التعامل التجاري فيه مبلغ وقدره (2,771,533) ريال، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ (2,094,561) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (676,971) ريال. 2- الحساب الثاني رقم (...) بلغ قيمه التعامل التجاري فيه مبلغ وقدره (99,888) ريال، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ (30,000) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (69,888) ريال، فان المدعي عليها يتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (746,859) ريال، سبعميه وسته واربعون الفا وثمانميه وتسعه وخمسون ريال، لم تقم المدعي عليها بسدادها بالرغم من انها مستحقه الاداء)، ولم تتضمن المذكره مرفقات، وبسؤال المدعي وكاله مزيد اقوال وبينه قرر الاكتفاء بما قدمه، وعليه حجزت القضيه للدراسه، ثم حضر المدعي وكاله عماد العيافي المشار لوكالته سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بمبلغ قدره سبعميه وسته واربعون الفا وثمانميه وتسعه وخمسون ريال، مقابل توريد مواد بين الطرفين، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وبالدخول لموضوع الدعوي فانه لما كان طلب المدعي وكاله تسليم موكلته كامل المبلغ المتبقي المشار له، قيمه توريد مواد كهرباييه للمدعي عليها، ثم انكار المدعي عليها استحقاق المدعيه مبلغ الدعوي، ودفع موكله عدم صحه كشوف الحساب المشار لها، وكذلك المصادقه المذكوره، وان الختم المنسوب لموكلته علي المصادقه غير صحيح، وبما ان دعوي المدعيه مبنيه علي عقد التسهيلات بين الطرفين، والمختوم بختم المدعي عليها، والذي لم ينكره المدعي عليه وكاله، حيث انكر كشوف الحساب المقدمه من المدعيه، وكذلك الختم المنسوب لموكلته علي المصادقه، وحيث جري استمهال المدعيه لتقديم البينه علي الدعوي، فقدمت ما لديها مما اشير له، ثم تعجيزها زياده بينه وفق ما ادعت فقررت الاكتفاء، وبعد دراسه القضيه وما قدمه الطرفان وما جاء في مذكراتهما وما قرراه في الجلسات، وجد ان الختم المنسوب للمدعي عليها في المصادقه محل الدعوي مختلف عن الختم للمدعي عليها في عقد التسهيلات، ما يوافق دعوي المدعي عليه وكاله بعدم صحه نسبته لموكلته، كما انه باهت غير واضح المعالم، وكذلك كشوف الحساب لم تتضمن توقيعا ولا ختما منسوبا للمدعي عليها، وهي صادره من المدعيه وعلي مطبوعاتها، ولا يصار لقبوله دليلا وهو من صنع المدعيه، ولما تقرر في الماده السابعه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه، من اعتبار العرف التجاري حجه في الاثبات، موافقا بذلك ما تقرر في اصول الاثبات الشرعيه من كون العاده محكمه، وان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، والاصل قضاء اعتماد العمل بهذا العرف التجاري وعدم اهداره، ولما كانت العاده في اعمال التوريد تقديم اوامر الشراء صادره من صاحب الطلب، مبينا ومفصلا في الطلب محل الشراء او التوريد، او توقيع كشف الحساب وختمه من طالب الشراء او التوريد، وحيث خلت الدعوي من ذلك، وانكر المدعي عليه وكاله ختم موكلته علي المصادقه المرفقه، ولما لم يقدم وكيل المدعيه سوي ذلك مما يسند دعواه بالمبلغ المطالب به، ومن المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، ولما كانت بينه المدعيه لاترقي الي اثبات احقيتها بمبلغ الدعوي، ولم يبق لها الا يمين المدعي عليها علي نفي استحقاق المبلغ، فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي رفض الدعوي، والدايره لم توجه اليمين علي المدعي عليها لما نصت الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26ه بما يلي: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، لذلك، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره لما يرد بمنطوق الحكم ادناه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، و بالله التوفيق.
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
عضو
حسام بن محمد بن علي العثيم
رييس الدايره
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4861 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه معارض الخريجي سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مصنع بيت المصباح للاعمال المعدنيه غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه مبلغ قدره (746859)ريال، مقابل توريد مواد بين الطرفين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي). وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض بعد انتهاء المهله النظاميه وعليه فهو غير مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه لم يحضر احد من الطرفين وبالاطلاع علي اوراق القضيه تبين ان الاستيناف قدم بعد انتهاء المده النظاميه وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المهله النظاميه ثلاثين يوما المقرره في الماده (1/79) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي