moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 9571 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (7.140.869.43) سبعه ملايين ومايه واربعون الف وثمانمايه وتسعه وستون ريال وثلاثه واربعون هلله نظير المستحقات الماليه المتخلف عن ادايها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (524.860.86) خمسمايه واربعه وعشرين الف وثمانمايه وستون ريال وسته وثمانون هلله اتعاب محاماه بواقع مبلغ مقدم قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال ونسبه (7%) من المبلغ المحكوم به، وذلك مقابل عقد تاجير سقالات معدنيه حيث تخلفت المدعي عليها عن اداء جمله من المبالغ التي تخص اجره السقالات المقدمه لهذا المشروع اضافه الي تخلفها عن سداد مستحقات غيره من المشاريع الاخري، والقيمه الاجماليه المستحقه علي المدعي عليها مبلغ قدره (7,140,869.43) ريال، وعقد لذلك عده جلسات ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/04/1442ه عبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 7,140,869.43 سبعه ملايين ومايه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا وثلاث واربعون هلله، يمثل قيمه تاجير سقالات للمدعي عليها في (...) ، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 524,860 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته في تاريخ 10 /4/ 1442 ه والمتضمنه: نطلب ادخال شركه(...) للمقاولات، شركه ذات مسيوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) في الدعوي لكونها متضامنه مع موكلتي في تنفيذ مشروع (...) وبالتالي تنسحب عليها كافه اثار التعاقدات التي تتم مع الموردين ومقاولي الباطن ومن بينهم المدعيه، دليل ذلك ان كل الفواتير وسندات التسليم المقدمه من المدعيه للتدليل علي دعواها مختومه بخاتم التضامن ((...)– (...)). انتهي نص الحاجه منها. وفي جلسه 09/05/1442ه التي فتحت عن طريق الترافع المريي وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المخالصه الموقعه من قبل ممثل المدعي عليها والتي لا يوجد فيها اي ذكر لشركه (...) فاجاب قايلا ان الموقع علي المخالصه هو ممثل عن تضامن الشركتين وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يضيفانه فاجاب وكيل المدعيه قايلا ان الاتفاقيه الموقعه علي مبلغ الفواتير قيمتها 6.998.680 ريال ثم حصلت اتفاقيه علي ان تسدد المدعي عليها مبلغ قدره 5.500.000 ريال لكن المدعي عليها ماطلت بذلك ولم تسددها وموكلتي تطلب كامل المبلغ مع الفواتير اللاحقه لهذه الاتفاقيه ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا ان الاتفاقيه لم يذكر فيها في حال عدم السداد ترجع المطالبه كامله هكذا قرر، فقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه ورفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 04/06/1442ه المنعقده عن طريق الترافع المريي وفيها حضر المدعي وكاله بوكلته رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن حصر دعواه اجاب قايلا اولا: ان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بدفع مستحقاتها حتي تاريخ 25 /10/ 2018م بقيمه اجماليه قدرها (6.998.680.89 ريال) سته مليون وتسعمايه وثمانيه وتسعين الف وستمايه وثمانين ريالا وتسعه وثمانين هلله. ثانيا: ان تدفع المدعي عليها مستحقات موكلتي بعد ذلك التاريخ وحتي تاريخ هذه الجلسه (142.188.54) مايه واثنين واربعين الف ومايه وثمانيه وثمانين ريال واربعه وخمسين هلله هذه مطالبه موكلتي وليس لدي ما اضيفه هكذا قرر وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه قرر الاكتفاء بما قدم، وقدم المدعي وكاله في لايحه دعواه مرفقات منها كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعيه بتاريخ 7 /11/ 2018م ويتضمن تفاصيل الفواتير حتي تاريخه وقيمتها الاجماليه: (6.998.680.89 ريال) سته مليون وتسعمايه وثمانيه وتسعين الف وستمايه وثمانين ريالا وتسعه وثمانين هلله. ومكتوب بخط اليد في نهايه الورقه وخلفها ما نصه: "بسمﷲ الرحمن الرحيم بحمد ﷲ لقد اتفق كل من (...) ممثلا عن شركه (...) مع المهندس (...) ممثلا عن الشركه (...) للمقاولات علي انهاء الحسابات التي تخص (...) علي ان يكون الحساب النهايي مبلغ وقدره (5.500.000) خمسه مليون وخمسمايه الف ريال لتصفيه جميع الفواتير اعلاه وعليه توقيع الطرفان عن شركه(...) وعن شركه (...) للمقاولات مهندس (...)." وعليه ختم الشركه (...) للتجاره والمقاولات. كما قدم المدعي وكاله اتفاقيه مطبوعي علي اوراق المدعيه والمتضمنه ما نصه: "الرياض في يوم الاثنين 11/3/ 1440ه الموافق 19 /11/ 2018م الطرف الاول شركه (...) المحدوده الطرف الثاني شركه (...) للتجاره والمقاولات ذ.م.م بحمد ﷲ تم الاجتماع بين كل من السيد (...) ممثلا عن الطرف الاول شركه (...) المحدوده والسيد (...) ممثلا عن الطرف الثاني شركه (...) للتجاره والمقاولات ذ.م.م واتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني بتسديد مبلغ مقطوع وقدره (5.500.000) خمسه مليون وخمسمايه الف ريال عن جميع الارصده السابقه بخصوص مشروع "(...) – رقم المشروع (...)" وذلك حتي تاريخ 25 /10/ 2018. وعليه يتعين علي الطرف الثاني فتح اعتمادات بنكيه للطرف الاول بقيمه المبلغ المتفق عليه من الطرفين في مده اقصاها سنه من تاريخ هذا الاتفاق. كما يلتزم الطرف الثاني بسداد اي مستحقات جديده بعد تاريخ 25 /10/ 2018 مقابل المستندات المقدمه من الطرف الاول, وعليه تم الاتفاق وتوقيع الطرفين". وعليه تواقيع عن شركه (...) وعن شركه (...) للمقاولات مهندس(...) وعليه ختم الطرفين. كما قدم المدعي وكاله خمسه فواتير مؤرخه في تواريخ متفرقه تبا من 25 /10/ 2018م مطبوعه علي اوراق المدعيه ومتضمنه اسم العميل "تضامن الشركه (...) للتجاره والمقاولات وشركه (...) الشرق الاوسط للمقاولات واسم الموقع (...). وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيد لاصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو اولا: الزام المدعي عليها بدفع مستحقاتها حتي تاريخ 25 /10/ 2018م بقيمه اجماليه قدرها (6.998.680.89 ريال) سته مليون وتسعمايه وثمانيه وتسعين الف وستمايه وثمانين ريالا وتسعه وثمانين هلله. ثانيا: ان تدفع المدعي عليها مستحقات موكلتي بعد ذلك التاريخ وحتي تاريخ هذه الجلسه (142.188.54) مايه واثنين واربعين الف ومايه وثمانيه وثمانين ريال واربعه وخمسين هلله نظير المستحقات الماليه المتخلف عن ادايها وذلك مقابل عقد تاجير سقالات معدنيه، وعليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/??) بتاريخ ??/??/????ه، ولما كانت اجابه المدعي عليها هو طلبها ادخال شركه (...) حيث انها متضامنه معها في المشروع ولما قدمته المدعيه من الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي والمتعلقه في مستحقات المدعيه حتي تاريخ 25 /10 /2018 والفواتير المتعلقه بمستحقاته من تاريخ 25 /10 /2018 وحتي تاريخه ولما كانت الاتفاقيه موقع من ممثل المدعي عليها ولا يوجد اي ذكر لشركه (...) التي تطلب المدعي عليها ادخالها ولما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاتفاقيه الموقعه من قبل ممثل المدعي عليها اجاب بان الموقع علي المخالصه هو ممثل عن تضامن الشركتين ولم ينكر المدعي عليه وكاله صحه الاتفاقيه او ما تضمنته كما انه لم ينكر صحه ختم المدعي عليها ولما كنت الاتفاقيه في حقيقتها صلح علي ان تدفع المدعي عليها مبلغ وقدره (5.500.000) خمسه مليون وخمسمايه الف ريال عن جميع المستحقات حتي تاريخ 25 /10/ 2018 وموافقه المدعيه علي ذلك هو اقرار منها بالتنازل عن المبلغ المتبقي من المطالبه وقدره (1.498.680.89) ريال ولم تشترط المدعيه انه في حال التاخر في سداد المبلغ المصطلح عليه فان المطالبه ترجع الي كامل المبلغ وعليه فيعتبر التنازل في حقها صحيحا لصالح المدعي عليها وهو تنازل غير مشروط وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد ايجار سقالات، واهم موجباته قيام المؤجر بتسليم العين وتمكين المستاجر من الانتفاع منها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المستاجر بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بما طلب منها وقامت بتسليم العين وتم الانتفاع منها وفقا ما اظهرته الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين والمختوم من المدعي عليها للفتره حتي تاريخ 25 /10/ 2018، ولما كانت البينه الكتابيه تثبت بها الحقوق بعد اقرار صحه احد اوصافها من المدعي عليها واوصاف صحه الكتابه هي توقيع من صدرت منه عليها او وجود ختمه او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها ان "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته" ولما كان المدعي يطلب قيمه المديونيه وقد ابانت البينه الكتابيه وهي مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليه و اقرار صادر من المدعي عليها والتي توضح صحه المبالغ المذكوره في الاتفاقيه واستقرارها في ذمتها وبما ان وكيل المدعي يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه كاف للوصول الي صحه الدعوي في جزء من المطالبه وقدره (5.500.000) خمسه مليون وخمسمايه الف ريال والمتعلق بمستحقات المدعيه حتي تاريخ 25 /10/ 2018 المذكوره في الاتفاقيه. ولما كانت الفواتير المتعلقه بمستحقات المدعيه من تاريخ 25 /10/ 2018 متضمنه اسم العميل تضامن المدعي عليها مع شركه (...) وعليه فانها متوجهه ضد الشركتين معا كما ان للمدعيه مطالبه المدعي عليها وشركه (...) في المبالغ المستحقه من تاريخ 25 /10 /2018م مما تنتهي معه الدايراه الي اصدار حكمها: (منطوق الحكم) لذلك كله حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدرها (5.500.000)خمسه مليون وخمسمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من مطالبات حتي تاريخ 25 /10/ 2018م. ثانيا: عدم قبول مطالبات المدعيه بعد تاريخ 25 /10/ 2018م وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3645 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغ 6.998.680.89 ريال يمثل مستحقات موكلته مقابل عقد تاجير سقالات معدنيه حتي تاريخ 25/ 10/ 2018م والزامها ان تدفع لموكلته مبلغ 142.188.54 ريال يمثل مستحقات موكلته بعد ذلك التاريخ. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ 5.500.000 ريال ورفض ما عدا ذلك من مطالبات حتي تاريخ 25 /10/ 2018 وعدم قبول مطالبات المدعيه بعد تاريخ 25 /10/ 2018. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه واحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه، وبﷲ التوفيق.