moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحكم في القضيه رقم لعام ٣٠٥ لعام ١٤٣٨ه المقامه من / شركه (...) لانظمه الامن والسلامه، سجل تجاري رقم (...) ضد : (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد : ففي يوم الاربعاء ٠٢/٠١/١٤٤٠ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده بجلسه دايرتها الثانيه ... وذلك للنظر في هذه القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢٨/٠٨/١٤٣٨ه والتي حضر للترافع فيها المدعي وكاله (...)، فيما حضر ممثل المدعي عليه (...)، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم : (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه ٠٩/٠٢/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها رغم تبلغها عن طريق عمده حي (...)، وقدم المدعي وكاله لايحه دعوي تضمنت الاتفاق مع المدعي عليها بانجاز واعداد وتصميم مخططات الاوتوكاد واعمال اخري في العقد لمشروع مبني شركه (...) دفعت المدعيه عده دفعات، ولم تلتزم المدعي عليها بالتنفيذ طلب في ختامها فسخ العقد، واعاده المبالغ المستلمه بمبلغ قدره (١٦٦.٠٠٠) ريال، وطلب السير في الدعوي، والحكم في الدعوي علي المدعي عليها، وذكر ان بينته علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين، وصوره شيكين بالمبلغ محل الدعوي، وسند قبض من المدعي عليه باستلام احد الشيكين، وكشف حساب من البنك يفيد صرف احد الشيكين، فصدر الحكم الغيابي ب"فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، بان يدفع لشركه (...) لانظمه الامن والسلامه، مبلغا قدره (١٦٦.٠٠٠) ميه وسته وستون الف ريال". وفي جلسه ٢٨/٠٤/١٤٣٨ه المنعقده للنظر في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه علي حكم الدايره والمتضمنه انه قام بتنفيذ ما هو مطلوب منه، الا ان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد من تسليم الدفعات المتفق عليها، وقدم اقرارا صادرا من المدعيه تقر فيه باستلامها لكافه المخططات الخاصه بمشروع مركز شركه (...) من المدعي عليه، واستلامها التقارير الخاصه بالمشروع والمعتمده من الاستشاري، واما بخصوص طلب المدعي فسخ العقد؛ فان المدعي عليه سبق ان اقام دعوي برقم ٤٣٣ لعام ١٤٣٨ه بطلب فسخ العقد لدي الدايره التجاريه الرابعه، وطلب رفض الدعوي، تسلم المدعي وكاله نسخه من اللايحه الاعتراضيه، فطلب مهله للرد مع تقديم رده للدايره وتزويد المدعي عليه بنسخه خلال اسبوعين من تاريخه. وفي جلسه ٢٨/٠٦/١٤٣٨ه قدم المدعي وكاله رده علي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه تضمنت ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ ما جاء في العقد حسب المده المحدده وهي ٣٥ يوميا، وان العقد يشمل مجموعه من الاعمال والمخططات والتوريدات والتركيبات لم يقم المدعي عليه بتنفيذ اي منها، ويطلب الزام المدعي عليه بتقديم المخططات المعتمده من الدفاع المدني، وتاييد الحكم الغيابي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب اجلا للرد. وفي جلسه ٢١/٠٨/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان ادعاء المدعيه بعدم قيام موكله بتنفيذ العقد ادعاء باطل لا يستند للواقع، فقد تم تسليم المدعيه الاعمال المنفذه وعلي اثر ذلك تم صرف جزء من الدفعه الثانيه، طلب في ختامها صرف النظر عن الدعوي، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، ولم يرد للدايره جواب المدعيه ان الطرف الاخر لم يلتزم بالدفعات، ولم يرد من المدعي عليه الجواب عن مده (٣٥) يوم الوارده في العقد، وكذلك لم يقدم المخططات المعتمده من الدفاع المدني، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم ما تم طلبه سابقا، مع احضار الجواب من المدعي علي القضيه المنظوره في الدايره التي لدي الدايره التجاريه الرابعه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدفعات اجاب بانه قد التزم بتقديمها سابقا، وان القضيه لدي الدايره التجاريه الرابعه تم تقييدها بعد هذه القضيه، ولم تحرر، فطلبت الدايره احضار ما يثبت ذلك. وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه اصاله المخططات المعتمده من الدفاع المدني، وكذلك التقرير الفني لوسايل السلامه، وسلم نسخه منه للطرف الاخر، ولم يزود الدايره بها، ووعد بتسليمها للدايره خلال يومين، وطلب وكيل المدعي مهله للرد عليها خلال اسبوعين. وفي جلسه ٢١/٠١/١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعي ان القضيه في الدايره الرابعه تم رفضها لعدم تحرير الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه رده في صفحه واحده ذكر فيها انه تم التواصل مع المدعيه للبدء بتنفيذ الاعمال لكنها رفضت حتي يتم اعتماد المخططات من قبل الدفاع المدني، وطلبت الدايره ترشيح جهه خبره لحاجه القضيه للخبير، فعقب وكيل المدعي ان المخططات اعتمدت بتاريخ ٢٦/١/١٤٣٨ه وان المفروض انتهاءه حسب العقد بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٧ه، فقدم وكيل المدعي شيك الدفعه الاولي، وجزء من الدفعه الثانيه، وطلبت الدايره من المدعي في تلك القضيه وهو المدعي عليه في هذه القضيه تقديم ما يثبت ان الدعوي في التجاريه الرابعه قيدت بعد هذه القضيه، وطلب الطرفان تفويض الدايره بندب جهه خبره لحاجه القضيه، فقررت الدايره الكتابه لمكتب الخبير المحاسبي (...) لابداء رايه، وتحديد اتعابه. وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وقدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطابا للدايره يفيد انه حدد تكاليف اتعابه بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين ابتداء، ويتحملها الطرف الخاسر انتهاء، فقررت الدايره ندب الخبير وتحديد نطاق مهامه. وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٣٩ه لم يقدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره المبديي، وذكر ان المؤسسه المدعي عليها لم تقم بسداد اتعابه في حين ان المدعيه قامت بسدادها، وطلب من الدايره اتخاذ الاجراء اللازم فطلبت الدايره من المدعي عليه بسرعه سداد المحاسب ليتسني له اعداد تقريره المبديي، ثم قدم وكيل المدعيه ظرف بريدي جاء عباره عن خطاب موجه من المدعيه الي المدعي عليه يفيد انه سبق وان تم ارسال اشعار للمدعي عليه يفيد بانه يتهرب من قيامه بتسليم المدعيه اي مخططات، ولم يتم تنفيذ اي بند من بنود العقد، ثم قدم المدعي عليه اصاله اقرار من المدعيه بانها قد استلمت كافه المخططات الخاصه بالمشروع "مركز شركه (...)" ممهور بختمها، ثم عقب وكيل المدعيه بان هذا الختم عباره عن ختم داخلي لكنه يخص موكلته، وان الشخص الذي قام بهذا الختم شخص متعاون، ثم قدم المدعي عليه صوره شيك بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال مستحق لمؤسسته، وذكر بان العقد نص علي انه بعد تسليم المدعيه للخرايط وكراسه المواصفات فانه يستحق هذا المبلغ، ثم عقب وكيل المدعيه بان الشيك صحيح، وانه جزء من الدفعه الثانيه المنصوص عليها في العقد. وفي جلسه ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه ذكر الحاضر عن الخبير المحاسبي انه ينتظر افاده شركه (...) واشارت الدايره الي ان مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه والسلامه قدم افادته في هذه الجلسه المتضمنه ان المخططات والتقرير الفني غير معتمده من الدفاع المدني، لكنها سلمت ل(...) بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٧ه، وتسلم الحاضر عن الخبير المحاسبي نسخه منها، وطلب خطابا اخر لشركه (...). وفي جلسه ١١/٠٧/١٤٣٩ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي مذكره من صفحه واحد ذكر فيها ان اعداده للتقرير المبديي متوقف علي ورود افاده شركه (...) للتجاره، وان علي المدعيه عبي متابعه الخطاب الموجه اليها، وافهمت الدايره الطرفين ان تبادل المذكرات في قسم اداره الدعاوي والاحكام. وفي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره المبديي برقم (١٠٢٧٦) للدايره، وتم تقديم نسخه للطرفين لتقديم ملاحظاتهما خلال اسبوعين. وفي جلسه ١٩/١١/١٤٣٩ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي الاجابه عن ملحوظات الطرفين علي تقريره المبديي كما قدم تقريره النهايي برقم (١٠٣٦٠)، والذي توصل فيه الي النتايج التاليه وخلاصتها هي : ان مده تنفيذ العقد الموقع بين الشركه المدعيه والمؤسسه المدعي عليها هو ٣٥ يوم تبدا من ٨/٩/١٤٣٧ه الموافق ١٣/٦/٢٠١٦م وتنتهي في ١٢/١٠/١٤٣٧ه الموافق ١٧/٧/٢٠١٦م، واول ما يجب تنفيذه في العقد الموقع بين الشركه المدعيه والمؤسسه المدعي عليها هو الانتهاء من اعداد وتصميم المخططات الاوتوكاد بحسب المذكور بالعقد، وقد انهي المكتب الاستشاري حسب الافاده الوارده منه للدايره وسلم المخططات غير معتمده من الدفاع المدني لصاحب المؤسسه المدعي عليها بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٧ه الموافق ٢١/٧/٢٠١٦م اي بعد انتهاء مده تنفيذ العقد باربعه ايام، وان الدفاع المدني اعتمد المخططات والخرايط في ٢٦/١/١٤٣٨ه الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٦م اي بعد انتهاء مده تنفيذ العقد بثلاثه اشهر وعشره ايام، وانه لا يوجد مكاتبات من المؤسسه المدعي عليها للشركه المدعيه تطلب فيها مده العقد او اسباب تاخير تسليم المخططات، وكذلك لا يوجد عقد موقع بين مؤسسه المدعي عليه والمكتب الاستشاري بعد توقيع مؤسسه المدعي عليه العقد مع الشركه المدعيه لتنفيذ ما ورد بعقدها مع الشركه المدعيه بخصوص المخططات والتقرير وانما العقد الموقع مع المكتب (...) بخصوص هذا المشروع كان بين مؤسسه (...) والمكتب (...) حسب افاده المكتب (...) وبتاريخ سابق عن تاريخ تحرير العقد بين المؤسسه المدعي عليها والشركه المدعيه (٢٨/٨/١٤٣٧ه الموافق ٤/٦/٢٠١٦م) اما العقد الموقع بين مؤسسه (...) ومؤسسه المدعي عليه بتاريخ ١٦/٩/١٤٣٧ه الموافق ٢١/٦/٢٠١٦م اي بعد تاريخ عقد مؤسسه (...) مع المكتب (...)، وان قايمه المصروفات المقدمه من مؤسسه المدعي عليه بمبلغ (١٦٤.٥٠٠) ريال، تحت مسمي مصروفات مركز شركه (...) / (...) غير مدعومه بمستندات تؤيدها باستثناء مبلغ (٢٠٠٠) ريال مسدده للمكتب (...)، وان الافاده التي وردت من شركه (...) للتجاره تفيد انها استردت من الشركه المدعيه مبلغ (١٣٢.٢١٠) ريال فقط، وتتعامل حاليا مع شركه اخري وهي "(...)"، وذكر في خاتمتها الاشاره الي ان الطرفان تعهدها بمسيوليتهما عن صحه المستندات المقدمه من حيث المحتوي والتوقيعات مسيوليه الطرف الذي قدم المستند، وقد تسلم الاطراف نسخه منه. وفي جلسه هذا اليوم قرر الاطراف الاكتفاء، وافهمت الدايره بان للمدعي عليه الخيار في اقامه دعوي يحتفظ فيها بحقه ان قام باعمال في هذا المشروع متي ثبت ذلك؛ كونه لم يلتزم بطلب الدايره المتكرر بتزويد الخبير المحاسبي بالمستندات التي تثبت قيامه بالاعمال، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي : (الاسباب) لما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامتها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٦.٠٠٠) مايه وسته وستون الف ريال؛ مقابل قيام المدعي عليه بانجاز واعداد وتصميم مخططات الاوتوكاد وتشمل (مخطط لانظمه مكافحه الحريق – مخطط لانظمه انذار الحريق – مخطط انشايي للمبني – مخطط مخارج الطواري)، واعمال توريد وتركيب ستاير هواييه، وسلالم طواري حسب اشتراطات الدفاع المدني لمشروع مبني شركه (...) وقد قبل المدعي عليه ان يقوم بكل الاعمال اللازمه لهذا العقد علي ان تكون مده تنفيذ العقد (٣٥) يوما؛ وذلك من تاريخ توقيع العقد، ويجب علي المدعي عليه بعد توقيع العقد البدء في العمل مباشره، وقد وافق الطرفان ان يتم الدفع بموجب نظام الدفعات وهي كالتالي : الاولي عند توقيع العقد (١١٦.٠٠٠) ريال، والدفعه الثانيه عند تسليم المخططات (٩٢.٨٠٠) ريال، والدفعه الثالثه، والاخيره بعد اكمال جميع الاعمال (٢٣.٢٠٠) ريال، وفي ٢٢/٨/١٤٣٧ه الموافق ٢٩/٥/٢٠١٦م حررت الشركه المدعيه شيك بمبلغ (١١٦.٠٠٠) ريال لمؤسسه المدعي عليه يمثل دفعه اولي من مشروع مركز شركه (...) بشارع (...) تسلمته المؤسسه المدعي عليها في ٢٩/٥/٢٠١٦م بموجب سند قبض رقم : (...) وحررت فاتوره برقم : (...) وتاريخ ١/٦/٢٠١٦م الموافق ٢٥/٨/١٤٣٧ه وبهذا يلاحظ ان الدفعه المقدمه تم تسليمها قبل تحرير العقد بمده (١٦) يوما رغم ان العقد اشار ان الدفعه الاولي تسدد عند توقيع العقد، وفي ٢٢/٩/١٤٣٧ه الموافق ٢٧/٦/٢٠١٦م اي بعد (١٥) يوما من توقيع العقد حررت الشركه المدعيه شيك برقم : (...) بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال مسحوب علي حسابها في البنك الاهلي التجاري وقع (...) علي صورته. وحيث ان الدايره اصدرت حكمها الغيابي المؤرخ في ٠٩/٠٢/١٤٣٨ه القاضي بفسخ العقد، والزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به، وبما ان وكيل المدعي عليه قدم اعتراضه علي حكم الدايره السابق، وحيث ان الدايره في سبيل النظر في لايحه الاعتراض وما احتوته، وحيث استبان للدايره حاجه القضيه لجهه خبره محاسبيه للنظر في ما قدم من مستندات في ملف الدعوي تتمثل في ما دفعته المدعيه، وتقدير حساب الاعمال التي قام بها المدعي عليه ان وجد، وقد جاء في المبادي والقرارات الصادره من (م ق د): (١٣٣/٥) انه "ينبغي ان يستعان بما يظهر الحق، وان احتاج الامر الي اخذ راي اهل الخبره تعين ذلك"، فندبت مكتب شركه (...) وشريكه (محاسبون ومراجعون قانونيون)، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان دعوي المدعيه تفتقر الي وجود البينه الصحيحه من جهه، واعتماده علي عقد نفذ من قبل موكله واخلت به المدعيه من جهه، وطلب صرف النظر عن دعوي الشركه المدعيه، وحيث قدم اعتراضه في المده المحدده، وحيث نصت الماده (٦٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي : (١- يكون للمحكوم عليه غيابيا – خلال المدد المقرره للاعتراض في هذا النظام – المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم. ٢- يقدم طلب المعارضه بمذكره وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان تتضمن المذكره رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه واسباب المعارضه ...)، وحيث تبين للدايره بان هذا الدفع مخالف لما التزم به الطرفان في العقد حسب المده المحدده وهي (٣٥) يوما تبدا من ٨/٩/١٤٣٧ه الموافق ١٣/٦/٢٠١٦م، وتنتهي في ١٢/١٠/١٤٣٧ه الموافق ١٧/٧/٢٠١٦م، وان الدفاع المدني اعتمد المخططات والخرايط في ٢٦/١/١٤٣٨ه الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٦م اي بعد انتهاء مده تنفيذ العقد بثلاثه اشهر وعشره ايام (١٠٠ يوم تقريبا)، وحيث ان البدء في الاعمال الموكله تنفيذها بحسب العقد لمؤسسه المدعي عليه متوقف علي اعتماد المخططات من قبل الدفاع المدني، ولما قام المدعي عليه بالتواصل مع المدعيه للبدء بتنفيذ الاعمال لكنها رفضت حتي يتم اعتماد المخططات من قبل الدفاع المدني؛ وذلك بحسب المذكره المقدمه من المدعي عليه بجلسه ٢١/٠١/١٤٣٩ه، وحيث ان البدء في اعمال تنقصها الموافقه النظاميه من قبل الجهه المعتبره لاجازه صلاحيتها – كما في لايحه اشتراطات السلامه وسبل الحمايه الواجب توافرها في المباني السكنيه والاداريه والتجاريه، ولايحه اشتراطات السلامه وسبل الحمايه الواجب توافرها في مجال الانشطه الفنيه والتجاريه، الصادرين بقرار رقم ١٠/ك/و/٢/د ف وتاريخ ٢٤/٤/١٤١٠ه المتضمن في طياته انه "لا يجوز الترخيص لاي نشاط، او تجديد ترخيص او توسيع القايم منها قبل ان يقوم طالب الترخيص بتقديم طلب الي المديريه العامه للدفاع المدني، الاداره العامه للسلامه والاطفاء مرفقا بالطلب ما يلي: ا) صوره من كروكي الموقع. ب) تقرير مفصل عن طبيعه النشاط، ولا يجوز الترخيص لاقامه مبني قبل ان يقوم طالب الترخيص بتقديم تقرير فني معد قبل احد المكاتب الفنيه المتخصصه باعمال السلامه ومكافحه الحريق والمعتمده من قبل المديريه العامه للدفاع المدني توضح مدي الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد، وكذلك مراعاه عدم اصدار فسح لادخال الكهرباء، الا بعد صدور موافقه الدفاع المدني، للتاكد من توافر وسايل السلامه، ومكافحه الحريق، خاصه في العماير السكنيه، ومباني المكاتب الاداريه، والفنيه، والتجاريه"-، وكذلك التاخر في التنفيذ بعد المده المحدده في العقد يضر بالمدعيه ويفوت مصلحتها؛ فان الدايره تري بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه في الدفعه الاولي، والجزء المقدم من الدفعه الثانيه نظرا لتخلف المدعي عليه بالالتزام بالعقد، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه ان مؤسسته قد استلمت جزء من الدفعه الثانيه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال في ٢٢/٩/١٤٣٧ه الموافق ٢٧/٦/٢٠١٦م بناء علي قيامه بتسليم المخططات للمدعيه، واستشهد بما ورد في الخطاب الذي احتوي علي اقرار شركه (...) باستلام المخططات معتمده من الدفاع المدني عن طريق الشركه المدعيه؛ فان الخبير المحاسبي رصد هذه الملاحظه في تقريره، وقام بالرد عليها بقوله "بان استلام المبلغ المذكور بعد تسليم المخططات هذا الكلام غير صحيح، حيث ان المخططات استلمتها مؤسسه المدعي عليه من المكتب الاستشاري "المهندس (...) للاستشارات الهندسيه والسلامه" في ١٦/١٠/١٤٣٧ه الموافق ٢١/٧/٢٠١٦م وفق ما ورد في اقرار المكتب (...)، وهذا مشابه للدفعه المقدمه التي استلمتها مؤسسه المدعي عليه قبل تحرير العقد بينها وبين الشركه المدعيه ب١٦ يوما"، وبناء علي ما اسس فان الدايره تنتهي الي المصادقه علي حكمها الغيابي السابق بما يرد في منطوقه وبه تقضي. ولما كانت الدايره قد اصدرت قرارها بندب الخبير المحاسبي علي ان تكون اتعابه علي المدعيه ابتداء، ويتحملها في النهايه خاسر القضيه، وحيث ان المحاسب حدد اتعابه بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال، وقد رضي الطرفان بذلك، ودفعت المدعيه كامل الاتعاب، وحيث ان الدايره انتهت الي ان المدعيه تستحق بذمه المدعي عليه المبلغ المذكور اعلاه، فتبين بذلك ان المدعي عليه هو الطرف الخاسر، وعليه فيلزمه تحمل نصيب المدعيه من اتعاب المحاسب، وهو مبلغ خمسه وعشرون الف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: المصادقه علي الحكم الغيابي المؤرخ في ٠٩/٠٢/١٤٣٨ه القاضي ب[فسخ العقد المبرم بين شركه (...) لانظمه الامن والسلامه، سجل تجاري رقم (...) و(...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، والزام (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) لانظمه الامن والسلامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٦.٠٠٠) مايه وسته وستون الف ريال]. ثانيا: الزام (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) لانظمه الامن والسلامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب الخبير المحاسبي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، الحكم في القضيه رقم ٤٨٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) لانظمه الامن والسلامه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره(١٦٦.٠٠٠) ريال قيمه انجاز واعداد وتصميم مخططات الاوتوكاد وتشمل (مخطط لانظمه مكافحه الحريق مخطط لانظمه انذار الحريق مخطط انشايي للمبني مخطط مخارج طواري)،واعمال توريد وتركيب ستاير هواييه، وسلالم طواري حسب اشتراطات الدفاع المدني لمشروع مبني شركه (...)، اضافه الي فسخ العقد. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٠٥ لعام ١٤٣٨ه القاضي: اولا: المصادقه علي الحكم الغيابي المؤرخ في ٩/٢/١٤٣٨ه القاضي ب[ فسخ العقد المبرم بين شركه (...) لانظمه الامن والسلامه، سجل تجاري رقم (...)و(...) ،صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم(...)،والزام (...) ، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع شركه (...) لانظمه الامن والسلامه، سجل تجاري رقم(...)مبلغا قدره (١٦٦.٠٠٠) ميه وسته وستون الف ريال. ثانيا: الزام (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم(...) بان يدفع لشركه (...) لانظمه الامن والسلامه، سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب الخبير المحاسبي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.