moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٢١٩٠٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه تقدم بدعوي مستعجله لدي المحكمه التجاريه بجده وبقيدها واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته ونصها: المدعيه مستاجره مطعم (...) الواقع بمدينه جده حي الزهراء بمجمع بابلون بلازا وابرمت مع المدعي عليها عقد تنفيذ اعمال التشطيبات بتاريخ ٢٣ ١١ ٢٠٢٠م مرفق وفي تاريخ ١١١٠٢٠٢٢م تم توقيع ملحق للعقد مع المدعي عليها وحيث تخلفت الشركه المدعي عليها عن تنفيذ بعض اعمال التشطيبات، لذلك كله نطلب ما يلي: تعيين خبير للخروج واثبات الاعمال المنفذه والغير منفذه ، وبسؤاله عن مبررات حاله الاستعجال اجاب بان مالك العقار طالب باخلاء العقار لدي محكمه التنفيذ . وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي معاينه العقار محل التعاقد بين الطرفين واثبات الاعمال المنفذه والاعمال الغير منفذه؛ وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجديه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات علي انه: يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك... وبما انه ظهر للدايره من طلب المدعيه انتفاء حاله الاستعجال، فهي تطلب ندب خبير لاثبات الاعمال المنفذه و الاعمال الغير منفذه، وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينه اثبات حاله (مستعجلا) وانما هو طلب موضوعي صرف تنظره دايره الموضوع علي التراخي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.