tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 79

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حفوي
| (VR-2021-79) القرار رقم
| (V-8970-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم، فرض ضريبه قيمه مضافه، غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر
في السداد
الملخص:
تقدم المدعي باللحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام ١٩٠١٠، وفرض ضربه قيمه مضافه بمبلغ (١٦,١٧١,٢٧) وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١,٣٠٠,٢٦) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١,٩٩٠,٨١) ريال. ويعرض للغه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ١٣١٠٩، (١,٩٩٠,٨١) (ب) بناء طبيعات (ا) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
فتشطب الداره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يضربها اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الداره التقديريه والمنيه علي المستندات والارود المرفقه في ملف الدعوي، وما كانت الجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ١٠١/١٠١ م، والتي تعيب فيها المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذر تقبله الجنه، وحيث ان القاعده الشريعه تنص علي ان «المدعي اذا تتركي ذرك والتراك يتراك», فقد خلست الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها.

المستند:
- الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
- الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه
- الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
- الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن واله; وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠١/١١) الموافق (١٠٢١/٠١/١١) اجتمعت
الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه
الرياض، .... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي
(....) الامانه العامه للجان الضريبيه بقرم:
وETTLCH وQAHG هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (....) مالك
..... سجل تجاري رقم (....) تقدم باللهه دعوي تضمنت اعتراشه علي اغاء قرار
الهييه بشان اعاده تقييم الربع الاول لعام ١٩١٠ م, وفرض ضريبه قيمه مضافه بملغ
(١٦,١٧١,٧٧) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بملغ (٦,٣٥٠,٦٦) ريال، وغرامه التاخر في
(٦,٩٩٠,٨١) ريال.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرثه في ١٣١/١٢/٣٠
جاء فيها: «اولا: الدفوع الموضوعيه: (ا) بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه
بالنسبه الاسسبه: ١- قدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع
الاول لعام ١٩٠ م، حيث ادرج في بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه
الاساسه مبلغ قدره (٦٣٣,٧٦٦,٦٠) ريال، و京师اده تقييم الفتره الضربيه من قبل
الهييه، تم اخصاع ايرادات لم يخصص عنها بمبلغ قدره (٢٥٤,٢١٠,٥٥) ريال، وذلك بعد

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
الرجوع لبيانات المدعي لدي مؤسسه النقد (نقط البيع الخاصه بالمدعي)، حيث بلغ اجمالي قيمه البنج بعد تعديل الهييه (٧١٧,٩٧٤,٩٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه (٧٥) الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه...٢ - ما ذكره المدعي من ان جهاز نقط البيع - التابع له - يستخدم لمعلاه المحلات التجاريه المجاوره، فان الاصل هو اعتبار كافه المبيعات المرتبطه بنقطه البيع المسجله علي منشاه المدعي وسجله التجاري توريدات قام بها المدعي، وعليه اثبات عكس ذلك وهو الامر الذي لم يثبته المدعي (ب) بناء علي ما تقدم تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نحت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا حاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمسابقه». (ج) ما يخص غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الاول لعام ١٩ م يين للهييه عدم حته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي كما ذكر سالفا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في المبعاد نظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالجه لفقره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه痕 انفا وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧ (مواقف ١٠٢١/٠١١) ، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المركي (عن بعد) ، للنظر في الدعوي المرفوعه من
…… هويه وطنيه رقم …… سالج تجاري رقم
(……) ، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم
يضرsd المعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجسه عبر البريد
(……) ، هويه وطنيه رقم (……) ،
متملا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه
للزکاه والدخل رقم (١٤١/١٩١/١١٠٩) ، وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء
بميلغ (١٧٧,٧٧) ، وغرامه الحظا في الاقرار ببيلغ (٣٥٠,٦) ، ريان، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه
الدعوي. وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغ بموعد هذه
الجلسه عبر البريد الالكتروني المقدي في ليف الرعوار بيلغ. وبعد المناقشه قررت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بالاجماع شطب الدعوي.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١١٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) وتاريخ ١١٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٠١ ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقد يوم الاثنين (٢٠) متارخ ٢٠١١/١١، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: -1- اذا لم يضطر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. -٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها متشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يضطر بعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقييد جديد، وحيث ان قدير طالبه الدعوي للفصل فيها متروك سلطه الدايره التقديريه والمنبييه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ١/١٠١/١٠١، والتي تغيب فيها المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذر تقبله الجنحه، وحيث ان القاعده الشريعه تنص علي ان «المدعي اذا تترك اثرك والثارك يترك», فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للتحم فيها وقدرت شطها.
وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب
السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.