moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩١٢١١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق٠١/٠١/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، علي ان يتم السداد خلال ١٥ يوما من تاريخ صدور فواتير الشراء، بثمن اجمالي قدره تسعه عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله (١٩,٢٣٨.٩٩) لم يسدد منه شيء، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه الموافق ١٦/٠٥/٢٠٢٢م، وختمت صحيفه الدعوي بطلب ما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره تسعه عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال و تسعه وتسعون هلله (١٩,٢٣٨.٩٩). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره الف ريال (١,٠٠٠). ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره تسعه عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال و تسعه وتسعون هلله (١٩,٢٣٨.٩٩) مقابل قيمه بيع مواد غذاييه. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره الف ريال (١,٠٠٠)، مستندا علي طلب فتح الحساب والمصادقه علي الرصيد مختومه من المدعي عليها، وبالاطلاع الدايره علي مرفقات القضيه قررت الفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: تسعه عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال و تسعه وتسعون هلله (١٩,٢٣٨.٩٩)، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره الف ريال (١,٠٠٠)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي والحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها او تجب علي الدعوي او تعتذر عن عدم الحضور مما تقررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، وفقا لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ويعد تخلفها نكولا عن الجواب يستلزم سماع الدعوي اجراء المقتضي الشرعي والنظامي، وبما ان المدعيه قدمت للدايره لاثبات الحق المطالب به مصادقه رصيد حساب والمتضمنه للمبلغ محل المطالبه، والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها ، ووفقا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي:( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فان الدايره تعتبر البينه المقدمه من المدعيه صالحه للاخذ بها والحكم بموجبها، وعن اتعاب المحاماه فان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت لها بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث ايضا: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه طالب بمبلغ قدره: (١٠٠٠) الف ريال ، مقابل اتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحضر الجلسه والحق المطالب به فان الدايره تقرر الحكم لها بالمبلغ، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ١-قيمه مبيع بمبلغ وقدره: تسعه عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وتسعه وتسعون هلله (١٩.٢٣٨.٩٩). ٢-الف ريال (١٠٠٠) قيمه اتعاب المحاماه، لما هو مبين بالاسباب، كما ان الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.