moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7365 لعام 1442 ه المقامه من/ طلال خالد محمد ادريس سجل تجاري (...) ضد/ شركه تمكين الايدي للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز العرفج عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: (حيث تم صدور الحكم لصالح المدعي في القضيه رقم (3628) وتاريخ 17-7 -1442ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه والمؤيد من الاستيناف بالقضيه رقم (4124) تاريخ 16-9-1442ه ولما كانت عاده المتداعين قد جرت علي الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعه محل الدعوي، ولما كانت اتعاب المحاماه المتعارف عليها في سوق المحاماه المحلي في مثل هذه المنازعه ما نسبته (20%) من المبلغ المحكوم به، لذا اطلب الزام المدعي عليها شركه تمكين الايدي للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (240،000) ريال. مايتين واربعون الف ريال سعودي تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه وحضور الجلسات). وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 11/11/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت المدعي وكاله/ كوثر بنت عبدﷲ بن مصطفي حلاق، بموجب الوكاله رقم: (42830124) كما حضر المدعي عليه وكاله/عبدالرحمن بن صالح بن عمر الخراشي بموجب الوكاله رقم: (423149799) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، رات صلاحيتها للفصل فيها. ثم قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره مايتين واربعون الف ريال، وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها وبناء علي ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه في الماده التاسعه عشره من النظام: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون: (بانه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا ما قررته اللايحه من دعاوي) وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي, وحيث نصت اللايحه في مادتها الثانيه والسبعون بانه يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام، وباطلاع الدايره علي مرفقات علي صحيفه الدعوي تبين انه لم يرفق ما يثبت الاخطار ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. عضو ابراهيم بن احمد جراح عضو ابراهيم بن عبدالعزيز العرفج رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي