gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-32) : القرار رقم (6228-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في م охاظه جده المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل بنظام الضريبه المضافه خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الحده والسلامه - دلت النصوص التطاميه علي ان عدم التلازم بالشروط والاجراءات والمدده المحدده نظاما للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدارقه تجاوز المدعي حد التسجيل الازلامي وتاخرها في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه عن المده المحدده نظاما. مودي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ (١٤٣٨/١١٠٢) - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠٠) بتاريخ (٢٤١/٠٤/٢١) ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨) الموافق (٢٠٢٠/٢٠٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6228-2019-٧) بتاريخ ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه تورداته السنيه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠٠ م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠٠ ديسمبر ٢٠٠، وال巴طلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح ان اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ ٢٠٠١/٩٠٠٤/٢١ (اي بعد فوات المده النظاميه) ٢٠٠ ابناء عمليه التسجيل اقر المدعي بتجاوز ايراداته للحد الازامي للتسجيل، وذلك من خلال الاسيله الموجحه للمكلفين اثناء التسجيل. ٤٠ وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاثاثه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) ( مشره الالف ريال). بناءه علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعي اجب بمذكره رد نت علي: «اولا: تاريخ التسجيل ١٢ ابريل ١٩، وهو تاريخ ما بعد اعتماد العقد بيني كممثل الوفق وبين المستثمر، علما بان التسجيل في الضريبه بصفتي احد نظرا الوفق الذي لصدقه (....) والاتسجيل لا يثعقل بي بصفتي الشخصيه؛ لانني لا امتلك انشطه تجاريه والعرض المذكره الجوابيه علي المدعي اجب بمذكره رد نت علي: «اولا: تاريخ التسجيل ١٢ ابريل ١٩، وهو تاريخ ما بعد اعتماد العقد بيني كممثل الوفق وبين المستثمر، علا بان التسجيل في الضريبه بصفتي احد نظرا الوقف الذي لصدقه (…) والتسجيل لا يثعلي بي بصفتي الشخصيه؛ لانني لا امتلك انشطه تجاريه. والتسجيل لا يتعلق بي بصفتي الشخصيه; لانني لا امتلك انشطه تجاريه. والتسجيل لا يتعلق بالصفي الشخصيه; لانني لا امتلك انشطه تجاريه. والتسجيل لا عند التسجيل اقررت بان الثاني عشر شهرا القادمه سوف تتجاوز ايراداتي حد والتسجيل لا عند التسجيل اقررت بان الثاني عشر شهر القادمه سوف تتجاز ايراداتي حد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 في يوم الاحد الموافق (٢٠٢٠/٠١/١٩) افتتحت جلسه الدايره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٥٠٠ عصرا للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعي، وحضر ( ... ) بصفته متمل للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بان يستحيل علي موكله التسجيل في حربيه القيمه المضافه للوقف لعدم امكانيه ذلك الكترونيا بسبب عدم وجود ايقونه للوقف، وانه قام بالتسجيل ب تاريخ ١٩٠٠٤/١٨٠٠ م عند اتاحه التسجيل للوقف، وسبقال ممثل الهييه عن رده اجب بان قرار الغرامه كان صحيا، وحيث ثبت ابرام عقد ايجار لثلاث عمار تجاريه بتاريخ ٢٠١٨١٢١٢٤ ٢٠١٨١٢١٢٤ ٢٠١٨١٢١٢٤ ٢٠١٨١٢١٢ ٢٠١٨١٢١٢ ٢٠١٨١٢١٢ ٢٠١٨١٢١٢ ٢٠١١٨١٢١٢ ٢٠١١٨١٢١٢ ٢٠١١٨١٢١٢ وان المدعي عليها قد جانبها الصواب في تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه بتغيرم موكله بسبب التاخر في التسجيل. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الكثفاء بما سبق تقديمه. وبناع عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ال'SABAB: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥٠١/٥٠١١ ه و تعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل (١٠٣٠) والثانويه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن -acتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ ١٤٣/١١٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من سمتندات العدوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٠٥/١٠ مقدم اعترضه بتاريخ ١٩/٠٩/٠٥/٢٨ م، فانsdوي بذلك تكون قد استوفت نواحيها الشكيله، مما يتعين معه قبولsdوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراقsdوي واجابه طرفيها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقدم لم دليها، وحيث ان athبات من مستندات sdوي انsdوي لم يكفي لابداء وتقدم لم دليها، وحيث ان athبات من مستندات sdوي انsdوي لم يكفي لابداء وتقدم للم دليها، وحيث ان athبات من مستندات sdوي انsdوي لم يكفي لابداء وتقدم لم دليها، وحيث ان Athبات من مستندات sdوي انsdوي لم يكفي لابداء وتقدم لم دليها، وحيث ان Athبات من مستندات sdوي وانsdوي لم يكفي لابداء وتقدم لم دليها، وحيث ان Athبات من مستندات sdوي وانsdوي لم يكفي لابداءه وتقدم لم دليها، وحيث ان Athبات من مستندات sdوي وانsdوي لم يكفي لابداءه وتقدم لم دليها، و اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه: «علي كل شخص مقيم بالملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريدانه خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا لمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثلاثين (٢٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا لماده الثامنه من هذه اللايحه». ونت الماده (الواوده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال». وحيث ثبت للدايره تجاوز المدعي لحد التسجيل الالزامي دون الالتزام بمواعيد التسجيل المحدده نظاما: مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل، استنادا الي الماده (الواوده والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعاء المدعي بانه قام بالتسجيل قبل قهل حلول اجل الكافه الاجراءات التي تكفل له التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف، وهو ما لم يقم به، مما تري معه الداره صحه قرار المدعي عليها. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه بملغ وقدره (عشره الف في) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس ٢٠٠٢٠/٢٠٢٠ موعا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفق لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسالم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.