tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437795144 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-02-23 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٦٦٠٦ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه وبعد احالتها للدايره: انه وفي يوم الاحد الموافق ١٩/٠٧/١٤٤٣ه افتتحت الجلسه التحضيريه الاولي وفيها حضر وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام بفسخ عقد المقاوله المبرم بين طرفي الدعوي، كما تطالب تعويض المدعي عن الاضرار الناجمه عن تاخير تسلم الاعمال وسوء تنفيذها بمبلغ وقدره: (٢٢٦٧٠٠) ميتان وسته وعشرون الفا وسبع ميه ريال، بموجب العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين والحكم الصادر من الطلبات والاوامر المثبت للتقرير المرفق، وباعتبار تسلم المدعي عليها للثمن مع عدم تنفيذها للعمل. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، وبسؤال وكيله المدعيه هل يملك موكلها سجل تجاري فاجابت قايله: موكلي فرد ومحل العقد بيت شخصي (لموكلي) الا ان المدعي عليها مؤسسه تجاريه، ولما نصت عليه الفقره (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد النظر في الحكم الصادر من دايره الطلبات المستعجله المقدم من المدعي بطلب المعاينه واثبات الحاله؛ ولان الطلبات الاجراييه التي تسبق الدعاوي هي فرع عنها ولها حكمها فيما يتعلق بالمسايل الاوليه الا ما نص النظام علي خلافه، ولان البت في الاختصاص النوعي امر من النظام العام وهو من المسايل الاوليه التي لا يسوغ للمحكمه تجاوزه الي ما بعده قبل الفصل فيه، وتتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها؛ ولما لم يثبت للدايره تجاريه المدعي في العقد بين الطرفين بصفته مالكا للعقار او لمنفعته؛ فهو مدني علي الاصل وفي حدود مركزه النظامي في العقد بين الطرفين باعتبار ان ما اتصل بالعقار واجرته ومنفعته من الاعمال فانه مدني اصاله؛ وبالتالي فقد اتخذ المستدعي هذا الوصف في حدود العقد -فضلا عن الاصل- وكان العقد مدنيا في جهته ايضا بناء علي ذلك، ولما كانت المستدعي ضدها تاجره بناء علي نشاطها وعملها في العقد (المقاوله) وبناء علي الماده السادسه عشره في فقرتها الثانيه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعاوي التي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، وبناء علي لايحه نظام المحاكم التجاريه في الماده الحاديه والثلاثون والتي صدرت بالتنسيق مع المجلس والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، ولما كانت قيمه اجمالي قيمه المطالب به (٢٢٦٧٠٠) ميتان وسته وعشرون الفا وسبع ميه ريال ؛ وعليه فقد ثبت للدايره خروج الدعوي عن نطاق اختصاص المحاكم والدواير التجاريه النوعي؛ وبناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي:
ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك....الخ)، ولما كانت هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه ولا تدخل في اختصاص المحاكم المتخصصه الاخري فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه العامه بنظرها؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.