tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630218154 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2024-09-26 date_hijri=1444-07-23 document_type=ruling entity=document_number:8858f506-30db-49a1-a907-b2bc6fde727c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٦٠١٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (بيع مؤسسه(...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، واختلاف الصفه، حيث (ان موكلي قد تعاقد مع المدعي عليه علي بيع المدعي عليه للمدعي مؤسسه (...)، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/١٢/٧ه، وقد حرر التعاقد بين الطرفين علي مستند محرر علي مطبوعات المدعي عليه وتاريخ العقد ١٤٣٥/١٢/٧ه، وبناء علي لخداع المدعي ورغبه بواسطه المدعي عليه وشركاؤه في شراء مؤسسته بعد ايهامه بموقف مالي واصول لا تعكس ولا تتطابق مع الحقيقه مما مكنه من بيعها عليه بمبلغ وقدره ٧٥٠٠٠٠ ريال.
وبذلك يوضح
١-وجود فرق بين قيمه المخزون المسجل في الجرد وبيان قيمته الحقيقيه.
٢- وجود فروقات في قيمه الاصول والاصناف المسجله في الجرد وبين قيمتها الحقيقيه).
لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، واختلاف الصفه)، هذه دعواي.
واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعي وقد حضر الكترونيا، فيما لم يتبين وصول التبليغات للمدعي عليه، ثم استوضحت الدايره من وكيله المدعي هل تم اخطار المدعي عليه، فذكرت بانه لا يوجد عنوان واضح للمدعي عليه، ثم استوضحت منها الدايره هل حضر المدعي عليه جلسه المصالحه، فذكرت بانه لم يحضر ثم استوضحت منها كذلك عن المؤسسه المباعه لموكلها بتزيد الدايره برقم سجلها التجاري، فذكرت بان السجل التجاري: (...)، ثم اوضحت لها الدايره بعد الاستعلام عن السجل التجاري عبر برنامج نظام ناجر التجاري بان المؤسسه قد انتقلت الي/(...)، فذكرت بانها لا تعلم، ثم سالتها الدايره عن صفه موكلها في المؤسسه، فذكرت بانها لا تعلم، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم افهمت الدايره الحاضر في الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك، وبجلسه ١٣/١٠/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعي، وقد تم تحضيرها الكترونيا، تشير الدايره الي انه اصدرت حكمها في هذه الدعوي، وبالاعتراض عليه امام دايره الاستيناف، اصدرت حكمها بالغاء حكم الدايره واعاده نظر الدعوي، ثم ذكرت وكيله المدعيه بان لديها تحرير للدعوي وارسلته عبر شات التايمز: كان يمتلك المدعي عليه مؤسسه باسم (...) وقد قام بالاشتراك مع اخرين بخداع المدعي ورغباه في شراء المؤسسه بعد ايهامه بموقف مالي واصول لا تعكس و لا تتطابق الحقيقه بان قدما اليها ما يلي:١) كشوف جرد لمخزون بمبلغ ٦٣٩.٥٨٢ ريال بينما القيمه الحقيقه هي مبلغ ٥٧٦.٣٠١ ريال بفارق ٦٣.٢٨٦ ريال، ٢) تقييم للاصناف الموجوده في كشوف الجرد بزياده عن سعرها بقيمه ١٠٣٤ بالميه، ٣) تقييم لاصول المؤسسه بند السيارات بمبلغ ١٣٨.٠٠ ريال بينما قيمتها ٤٤.٥٦٢ ريال بفارق ٩٣.٤٣٨ ريال علما بان اتضح ان بها سيارات تالفه وتمت مصادرتها من الجهات المختصه، ٤) تقديم بيان بمستحقات للمؤسسه لدي الغير بمبلغ ٢٧٥.٤٣٦.٧٥ ريال اتضح لاحقا انه محصله، ٥) تقديم بيان بمبلغ مالي موجود في المؤسسه كرصيد مقداره ١٥.٣٥٠ ريال خلافا للواقع، وقد تحقق هدف المدعي عليه وتمكن من بيع المؤسسه المذكوره علي المدعي بتاريخ ١/١٠/٢٠١٤ بمبلغ وقدره ٧٥٠.٠٠٠ ريال بسبب ما قام به بالاشتراك مع اخرين من نصب واحتيال عليه وترغيبه في شراء المؤسسه بسبب البيانات المزوره والموضحه بالتفصيل بتقرير المحاسب القانوني (...) بتاريخ ١/ ١٠ / ٢٠١٤ والذي انتهي عدم صحه تقييم المؤسسه ومحتوياتها وبيانات وكشوف الجرد والمخزون والعهد والديون المستحقه عند الغير والقيم للاصناف والبضاعه وايضا الديون المستحقه مما يبطل معه البيع لابتنايه علي غش وتزوير ومعلومات مضلله قدمها المدعي عليه البايع للمدعي وقد ترتب علي ذلك خساير فادحه للمدعي تمثلت في عدم تشغيله نشاطه الذي لاجله اشتري المؤسسه واصولها ونقل عمالها، كما انه اضطر الي دفع رواتب وايجارات لمحل ومستودعات لنشاط لا يمكن تشغيله وايضا حرم من الاستفاده من الثمن المدفوع منه لقاء الشراء وعليه يطلب المدعي فسخ البيع والزام المدعي عليه برد الثمن المدفوع مع التعويض عن كافه الاضرار ، وذكرت بان شراء موكلها لم يكن علي المؤسسه وانما كان علي اصول المؤسسه، ثم استوضحت الدايره منها هل موكلك باع المؤسسه لشخص اخر فذكرت بان موكلها لم يبع المؤسسه لانه لا يملك السجل التجاري للمؤسسه، ثم طلبت منها الدايره تزويدها بصوره من عقد شراء اصول المؤسسه بين موكلها والمدعي عليه، علي ان تقدم ذلك خلال خمسه ايام، فاستعدت لذلك، وبجلسه ٠٤/١١/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعي، وقد حضرت الكترونيا، ثم استوضحت الدايره منها عن سبب التاخر في رفع هذه الدعوي، فذكرت بانه سبق لموكلها رفع عده دعاوي متفرقه اخرها عام ١٤٤٤ه امام الدايره التجاريه الثالثه، فطلبت منها الدايره مذكره توضيحيه لجميع الدعاوي المرفوعه المتعلقه بهذه الدعوي، وصوره من الصكوك، كما طلبت منها صوره من خطاب التنازل والمشار اليه في الفقره الثانيه من التقرير المحاسبي، وصوره من وكاله/ (...) المشار اليها في بدايه التقرير، فاستعدت لذلك، وافهمتها الدايره علي ان تودع جميعا خلال خمسه ايام من تاريخه، وبجلسه ٢٥/١١/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعي، وقد حضرت الكترونيا، وفيها استوضحت الدايره من وكيله المدعي هل اقيمت دعوي ضد (...) بعد حكم المحكمه العامه فذكرت بان موكلها لم يتقدم بدعوي ضده بعدها، ثم استوضحت الدايره منها عن الشخص الذي استلم قيمه بيع المؤسسه فذكرت بان الذي استلم مبلغ بيع المؤسسه/ (...)، وفق كشف الحساب الذي قدمته عبر النظام، وقد اقر ببيع المؤسسه وذلك في صك المحكمه العامه بالمدينه المنوره رقم (٣٨١٧١٤٦٩) بتاريخ ١٥/٥/١٤٣٨ه، ثم قررت تاجيل الدعوي لدراستها،وبجلسه ٠٨/٠١/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه قررت الدايره ادخال المستلم لمبلغ بيع المؤسسه وهو: (...)، وذلك لاستيضاح منه عن حقيقه البيع، والمبلغ الذي استلمه، وعلاقه مالك المؤسسه بذلك، وذلك وفقا للماده(٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وطلبت الدايره من وكيله المدعي تزويد الدايره بكافه المعلومات اللازمه لتبيلغ المدخل بالدعوي خلال خمسه ايام، فاستعدت لذلك، وبجلسه ٢٨/٠١/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي (...) هويه وطنيه: (...) بالوكاله (...) ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه، وافادت الدايره بانه ليس لديها معلومات عن المدخل(...) سوي سجله المدني واسمه فقط وقد حاولنا البحث عن رقمه الا انه تعذر علينا، وبسؤالها عما تود اضافته ذكرت انه ليس لديها شيء سوي التاكيد علي الطلب الاصلي (فسخ التعاقد وارجاع المبلغ) وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه،وبجلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه وفيها عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ حضرت/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تقديمها للمذكرات المطلوبه منهم في الجلسات السابقه، فقررت تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه.،وبجلسه ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه اومن يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وتقرر الدايره العدول عن قرار الادخال الذي قررته سابقا لكون المدعيه لم تجد له بيانات واكتفاءا بما في القضيه من اوراق ومستندات، وافادت وكيله المدعيه انها تطلب وفقا للايحه الدعوي فسخ العقد فقط وتحصر دعواها بهذا الطلب وتذكر ان لديها مزيد بينات علي هذه الدعوي فطلبت منها الدايره ارفاقها في النظام خلال خمسه ايام، ورفعت الجلسه، وبجلسه ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه، ولكون المدعي عليه لم يتبلغ تبلغا صحيحا ولعدول الدايره عن ما قررته في الجلسه الماضيه ولكون المدعي عليه يقيم خارج المملكه وليس لديه عنوانا واضحا؛ عليه قررت الدايره وقف السير في الدعوي استنادا للماده (٨٦) من نظام المرافعات الشرعيه حتي يردها ما يثبت تبلغ المدعي عليه، وبمجرد ثبوته سوف تقوم الدايره بفتح القضيه والسير فيها علي ضوء ما يرد وافهمت الدايره وكيله المدعي بذلك،وبجلسه ٢٤/٠٤/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه (...) فيما لم يحضر المدعي عليه، ولكون المدعي عليه لم يتبلغ تبلغا صحيحا، وتشير الدايره الي انها خاطبت رييس المحكمه لاجل كتابه خطاب لتبليغ المدعي عليه في (...) فتم الرد من قبله بطلب تزويده بعنوان للمدعي عليه حسب تعميم وزاره العدل ورقمه (١٣/ت/٦٦٧٦وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨) فتم مخاطبه وكيله المدعيه للاستسفار عن هذا الامر فافادت وكيله المدعيه انه ليس لديها عنوانا للمدعي عليه وانها بحثت ولم تجد، وبما انه لا بد من وجود عنوان له حتي يتم تبليغه حسب التعميم المذكور انفا فان الدايره تري والحاله هذه انه لا يمكن قبول الدعوي لعدم استيفاء بياناتها ولتعذر السير فيها مما تري الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: وبجلسه ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه وبحضور وكيله المدعي (...) ورقم وكالتها (...) فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله لعدم تبلغه وذكرت انها تكتفي بما قدم سابقا، وعليه تقرر الدايره امتثال ما ورد في حكم الاستيناف بشان تبليغ المدعي عليه وافهمت الحاضره بذلك ثم رفعت الجلسه.،وبجلسه ٢٥/٠٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر ت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم: (...) فيما لم يحضر المدعي عليه، ثم سالتها الدايره هل تحصلتم علي عنوان للمدعي عليه فاجابت بالنفي، ثم سالتها الدايره عن بيناتها علي هذه الدعوي فذكرت بقولها: بيناتنا هي التقرير المرفق الذي يوضح اختلاف المبالغ والغبن الذي حصل علي موكلي، فقررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما قدم وللفصل فيها غيابيا في الجلسه القادمه ان امكن، وبجلسه ٠٣/٠٩/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي المشار اليها بعاليه، وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه اكثر من مره مما تقرر الدايره السير في هذه الدعوي غيابيا ثم جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت علي اللايحه المرفقه في النظام وطلبت فسخ عقد بيع المؤسسه المؤرخ ب١-١٠-٢٠١٤م، وبسؤالها عن بينتها علي صحه الدعوي ذكرت انها التقرير المحاسبي واعترافات النيابه للمدير المالي للمؤسسه (...) واقراره بصحه التهمه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه فاصدرت الدايره حكمها القاضي ب (فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ب ١-١٠-٢٠١٤م، والغايب علي حجته متي ما حضر وامرت برفع القضيه لدواير الاستيناف لان الدعوي علي غايب لا يعلم له عنوان بناء علي لايحه نظام المرفعات ٨/٥٧؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد). الا ان الحكم نقض من دايره الاستيناف لعدم تبلغ المدعي عليه فعادت القضيه لهذه الدايره وعقدت لها جلسه في ٠٦/١١/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم: (...) فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله لعدم تبلغه، وتشير الدايره الي انه تم الحكم في القضيه من دايره الاستيناف بنقض الحكم لعدم تبليغ المدعي عليه، فسالت الدايره الحاضره عما تريد اضافته فاضافت بقولها: اطلب فسخ العقد بين الطرفين، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لمخاطبه رييس المحكمه بشان تبليغ المدعي عليه وفق المتبع نظاما، وبجلسه ٠٤/٠١/١٤٤٦ حضر ت وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) فيما لم يحضر المدعي عليه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما سبق، ولوجاهه نظر الدعوي غيابيا في حق المدعي عليه وذلك لتعذر تبليغه لانه خارج المملكه ولعدم وجاهه الكتابه لتبليغه في (...)، وذلك لتعذر تبليغه في (...)، وذلك لعدم معرفه المدعي لعنوان المدعي عليه في (...) ولما جاء في تعميم وزاره العدل رقم ٣٢٩٧/ت/١٣ بتاريخ ٤/٨/١٤٣٧ والمتضمن اعتماد التبليغ وفقا لدليل المرفق المتضمن تضمين عنوان المدعي عليه المراد تبليغه في احد الدول الموقعه علي اتفاقيه الرياض، ولكون الدايره بذلت الوسع في اجراءات هذه القضيه وخاطبت رياسه المحكمه لتبليغ المدعي عليه الا انها اشترطت الاخيره استكمال البيانات الوارده تعميم طلب تبليغ الاجنبي الا ان المدعي ذكر انه ليس لديه عنوانا للمدعي عليه مما حدا برياسه المحكمه رفض مراسله وكاله الشؤون القضاييه لهذا الغرض وبالتالي فالدايره رات وجاهه سماعها غيابيا تاسيسا لما ذكر اعلاه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات فان المدعي قدم بينته المتمثله في التقرير المحاسبي الصادر من مكتب المهندس (...) علاوه علي تقديم المدعي اعترافات واقرارات صادره من المدير المالي للمؤسسه وهو المدعو (...) في النيابه العامه يقر فيها بما جاء في التهمه الموجهه ضده مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاصرار علي حكمها السابق المؤرخ في ٠٣/٠٩/١٤٤٥ والقاضي ب: ب: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ب ١-١٠-٢٠١٤م، والغايب علي حجته متي ما حضر وامرت برفع القضيه لدواير الاستيناف لان الدعوي علي غايب لا يعلم له عنوان بناء علي لايحه نظام المرافعات ٨/٥٧؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٦٠١٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها: مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بينهما، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه غيابيا بفسخ العقد المبرم بين الطرفين.
ثم احيلت القضيه لدايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه وجوبا ؛ لكون المحكوم عليه غايبا، وفقا لنص الفقره (٤) من الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، فاصدرت الدايره حكمها في ٢٧ شوال ١٤٤٥، القاضي بالغاء الحكم الصادر في القضيه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه بالصك رقم: (٤٥٣٠٨٩١٩٧١) وتاريخ ١٧ رمضان ١٤٤٥، واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للفصل فيها.ثم اعيدت القضيه للدايره التجاريه الثانيه بالمدينه فاصدرت حكمها في ١٥ محرم ١٤٤٦، القاضي: بالاصرار علي حكمها السابق المؤرخ في ٣ رمضان ١٤٤٥ بفسخ العقد المبرم بين الطرفين.
ثم احيلت القضيه مجددا لدايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه وجوبا ؛ لكون المحكوم عليه غايبا، وفقا لنص الفقره (٤) من الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، فقررت الدايره تدقيق الحكم الصادر في القضيه، وتم تحديد جلسه حضرت فيها وكيله المدعي/ (...)، فاكدت علي دعوي موكلها ومستنداته، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والمستندات، قررت الدايره: قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في الماده (١٨٥) علي: (٤/ ...، او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ...)، وقد تعذر تبليغ المدعي عليه في هذا الدعوي، فتم رفع الحكم لهذه الدايره لتدقيقه.اما من حيث الموضوع: فقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في حكمها، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه عليه، وان في الاسباب التي اقامت عليها الدايره هذا الحكم ما يكفي لتاييده.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم: (٤٤٧٠٦٧٦٠١٧) من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه بالصك رقم: (٤٦٣٠٠٢٦٥٦٣) وتاريخ ١٥ محرم ١٤٤٦ غيابيا في حق المدعي عليه، مع تعديل منطوقه ليكون: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ب ١/١٠/٢٠١٤م.والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.