tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 11039 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-08-20 document_type=ruling entity=document_number:62164c43-df08-44fc-b3d7-ec17026e8a58 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 11039 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: ( نفيدكم ان شركه (...) قامت باستيجار (...) بعقد سنوي واجره شهريه مقدارها 1417 ريال منذ تاريخ 1-7-2017 وحتي تاريخ 27-3-2019 وتبقي عليهم اجره وقدرها 10097 عشره الاف وسبعه وتسعون ريالا فقط لا غير لذا نرجو من فضيلتكم تثبيت حقنا) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: في تاريخ 20/08/1440ه عقدت الدايره جلستها وحضر وكيل المدعيه وحضر الحاضر بلا وكاله عن المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ثم سالته الدايره عن تحرير دعواه فطلب مهله فافهمته الدايره بتبادل المذكرات لدي امانه السر. وفي جلسه اخري بتاريخ 27/12/1440ه حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره مع مرفقاتها استلمها وكيل المدعي عليه وطلب مهله للاجابه. وفي جلسه اخري بتاريخ 13/03/1441ه حضر الاطراف، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره استلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/06/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله كما افهمت الدايره احضار موكليهم في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 14/02/1442ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد اطلعت الدايره علي المذكره الاوليه المقدمه من وكيل المدعي عليها والتي تضمنت بدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلته في مدينه الدمام وارفق صوره من السجل التجاري والمتضمن ان مقر موكلته في مدينه الدمام وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر ان العقد مع المدعي عليها كان في مدنيه الرياض ويوجد له فرع في مدينه الرياض وان هذا الدفع انما هو للمماطله وعدم اعطاء موكلتي حقوقها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 10097 ريال تمثل قيمه اجره سياره مؤجره من قبل المدعيه علي المدعي عليها، ولما كان دفع المدعي عليها الاولي قد تضمن عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر هذه الدعوي مكانيا لكون مقر المدعي عليها في مدينه الدمام، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (2 في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه سواء كانت الدعوي علي الشركه او من الشركه علي احد الشركاء او من شريك علي اخر، او علي مديرها او اعضاء مجلس ادارتها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع) اه، ولما كان المقر الرييس للشركه المدعي عليها في مدينه الدمام حسب ما يتضح من سجلها التجاري، ولما كانت الفقره الاولي من الماده المشار اليها نصت علي ان الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2482 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي تاجير سياره والمطالبه بالاجره، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم الاختصاص المكاني، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله حكمت الدايره بعد عده جلسات واخذ ورد ودفع بموضوع الدعوي... وهذا فيه مخالفه للماده 75 من نظام المرافعات الشرعيه التي تضمنت بان الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع... وعلي فرض التسليم بصحه الحكم، فان المحكمه لم تقرر احاله الدعوي الي المحكمه المختصه... وهذا ما نصت عليه الماده 78 من ذات النظام، فقد تركت المحكمه الامر في عهده الموظفين وهذا قد يؤدي الي التاخير وضياع اصول المستندات... ثم ختم بطلب قبول الاستيناف شكلا والغاء الحكم وتقرير اختصاص محاكم الرياض بنظر الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، ولم يدع المدعي وكاله بان العقد محل الدعوي تم مع فرع للمدعي عليها بمدينه الرياض، والمدعي وكاله يتابع الادعاء اذا شاء امام المحكمه التجاريه بالدمام التي تشير الاوراق الي ان مقر الشركه المدعي عليها الرييسي يقع في نطاق اختصاصها.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14 / 02 / 1442 ه في القضيه رقم 11039 لعام 1440 ه فيما قضي به من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه