ncar · regulation · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 1442/3/3ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ( 9894) وتاريخ 14/ 2 /1441ه ، المشتمله علي خطاب معالي رييس مجلس اداره الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم رقم (41370) وتاريخ 9 /2 /1441ه، في شان طلب معاليه تحديد مكافات اعضاء مجلس الاداره . وبعد الاطلاع علي نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ) وتاريخ 13/ 3 /1427ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 5/ 3 /1440ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (975) وتاريخ 20/ 7 /1441ه، والمذكرات رقم (878) وتاريخ 26/ 10 /1441ه، ورقم ( ) وتاريخ 19/ 1 /1442ه، ورقم (230) وتاريخ 11/ 2 /1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (4-40/41/د) وتاريخ 18/ 11 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1139 ) وتاريخ 20/ 2 /1442ه. يقرر تحديد مكافات اعضاء مجلس اداره الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم - المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 5 /3 /1440ه- بمبلغ (5000) خمسه الاف ريال لكل عضو عن كل جلسه، وبحد اقصي ( 80،000 ) ثمانون الف ريال في السنه لكل عضو . رييس مجلس الوزراء