moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٦٩٩٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد تبلغ وفق مهمه التبليغ رقم (٧٢١٦٧٦٠٠) وتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٢٣م وعليه جري السير في الدعوي حضوريا، وقد جري تحضير وكيل المدعيه كحاضر في القضيه لتعذر اضافته في النظام وحتي لا يخفي جري تحريره، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت لصحيفه الدعوي في النظام والمتضمنه (انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عباره عن (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٥,٦٩٥.٨٧) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب / الفواتير) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٦٩٥.٨٧) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته احال للفواتير الحساب والمذيله بختم المدعي عليها كما ابرز طلب منح تسهيلات ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٦٩٥.٨٧) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله، وحيث طلب المدعي وكاله السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولما قدمه وكيله المدعيه فواتير مذيله بختم المدعي عليها، واستنادا علي الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مطاعم (...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها (...) هويه رقم (...) بتسليم المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥,٦٩٥.٨٧) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليها ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.