tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources

النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لعام 1421هـ

ncar · law · processed · 44 chunks

date_gregorian=2000-05-26 date_hijri=1421-02-04 document_type=law entity=keyword:تقويم بيئي entity=keyword:آثار بيئية entity=keyword:تلوث entity=keyword:ملوثات entity=keyword:مبيدات entity=keyword:تلوث صناعي entity=keyword:تلوث بيئي entity=keyword:تلوث اشعاعي entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:برنامج حماية البيئة البحرية entity=agency:برنامج جلوب البيئي entity=agency:اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:22 entity=legal_basis:royal_order:91/1 entity=summary:تضمن النظام : مبادئ عامة , التزامات عامة , مهام وواجبات السلطة المختصة . entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources validity=valid validity_confidence=1.0
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
الرقم : م / ٣
التاريخ : ١٤٢١/٢/٤ه
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي
رقم (٩٠/٢) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه .
وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي
رقم (١٣/١) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه .
وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر
بالامر الملكي رقم (۹۱/۱) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣٢/٣٦) وتاريخ
١٤٢٠/٨/٢٠ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢ ) وتاريخ ١٤٢١/١/٢٦ه.
اولا : الموافقه علي النظام العام للبييه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونظام
التقويم البييي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغتين المرفقتين بهذا.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا
هذا.،،
فهد بن عبد العزيز

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء

---
قرار رقم ( ۲۳ ) وتاريخ ١٤٢١/١/٢٦ه
---

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ۱۳۸۷۲ /ر
و تاريخ ١٤٢٠/٩/١٤ه المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني
الرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رييس اللجنه الوزاريه للبييه
رقم ٣٠٤٨/١٢/٥/٤/١/١ وتاريخ ١٤١٨/١٠/١٠ه بشان مشروع النظام العام
للبييه ومشروع النظام الموحد للتقويم البييي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه .

وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (۱۳۸) وتاريخ ١٤٢٠/٥/٤ه المعد في هييه الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٣٢/٣٦) وتاريخ ١٤٢٠/٨/٢٠ه .

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٢٦) وتاريخ
١٤٢٠/١١/٢٩ه .

يقرر

الموافقه علي النظام العام للبييه مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ، ونظام التقويم
البييي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغتين المرفقتين بهذا .

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا .

رييس مجلس الوزراء

(
المملكه العربيه السعوديه
ديوان رياسه مجلس الوزراء
المركز الوط
الرقم ل/ ٢ / ١٩٩٢
التاريخ ٥١٤٢١/٢/٨
برقيه
المرفقات
CO
صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام
ورييس اللجنه الوزاريه للبييه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره الخارجيه
نسخه للهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمايها
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره التعليم العالي
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه.
ا نسخه لوزاره الزراعه والمياه
نسخه لوزاره البترول والثروه المعدنيه
نسخه لوزاره الاعلام
نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه
نسخه لوزاره المعارف
نسخه لوزاره المواصلات
نسخه لوزاره الصناعه والكهرباء
نسخه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني
نسخه لوزاره التخطيط
حفوظات
نسخه لوزاره البرق والبريد والهاتف
نسخه للمؤسسه العامه للموانيء .
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه للرياسه العامه لتعليم البنات
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لمدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه
ابعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (۲۳) وتاريخ
١٤٢١/١/٢٦ه القاضي بالموافقه علي النظام العام للبييه لمجلس التعاون

بسم الله الرحمن الرحيم

# المملكه العربيه السعوديه
## ديوان رياسه مجلس الوزراء

# النظام العام للبييه
لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه

مقدمه :

ادي النمو السريع للتنميه خلال السنوات القليله الماضيه في منطقه مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الي ظهور اثار سلبيه تهدد البييه وانظمتها باخطار تتطلب الاهتمام الفاعل والمشترك. وحتي يتم تحقيق التنميه المستمره فلا بد من التوازن بين معطيات البييه ومواردها الطبيعيه مع مجالات التنميه المختلفه الزراعيه والصناعيه والاقتصاديه، اي يتم النمو دون ان تعرقل البييه مسيره التنميه ودون ان تقل التنميه بموارد البييه، ونتيجه لذلك الارتباط الوثيق بين التنميه واستقرار البييه، كان لابد من وضع النظم والقواعد التي تضمن المحافظه علي البييه وعناصرها وما تنله من انظمه بينيه في اطار التنميه المستديمه.

وانطلاقا من السياسات والمبادي العامه الحمايه البييه التي اقرها المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه السادس بقمه مسقط بسلطنه عمان ١٩٨٥م وتمشيا مع البند ثانيا من تلك السياسات والذي ينص علي وضع نظام شامل لحمايه البييه يتضمن التواعد الاساسيه للمحافظه عليها وحمايتها والبند ثالثا وضع خطه واضحه المعالم العلاج المشاكل البينيه تستهدف حمايتها من التلوث والمحافظه علي الموارد الطبيعيه والبشريه وتنميه ودعم الامكانيات الوطنيه اللازمه الحمايه البييه وضمان سلامتها، مع الاهتمام بالتقنيات الموروثه الماليه والمحفوظات المتلايمه مع البييه .

و بناء علي ذلك قامت الامانه العامه . العامه بالتعاون والتنسيق مع الدول الاعضاء بوضع هذا النظام لتحديد الامس والاجراءات اللازمه لحمايه البييه ومقوماتها في دول المجلس.

ان الانسان والبيد.

اولا : النظام العام للبييه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه ، والنظام
الموحد للتقويم البييي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه

اطلع المجلس الاعلي علي توصيه المجلس الوزاري في دورته السابعه والخمسين
(التحضيريه) بشان النظامين والمتضمنه قرار الوزراء المسؤولين عن شؤون البييه
في الاجتماع الرابع ابوظبي ابريل (١٩٩٤م) ، ويقرر المجلس الاعلي تفويض
المجلس الوزاري بالموافقه علي النظامين (مرفق رقم (٦) بعد استكمال دراستهما
علي المستويات الوطنيه.

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات
زاره السدو

# النظام العام للبييه مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه

## الفصل الاول
### مبادي عامه

**الماده الاولي : قواعد اساسيه**

1. البييه هي كل ما يحيط بالانسان من ماء وهواء ويابه او فضاء خارجي وكل ما تحتويه هذه الاوساط من جماد ونبات وحيوان واشكال مختلفه من الطاقه ونظم وعمليات طبيعيه وانشطه بشريه.
2. الانسان جزء لا يتجزا من البييه التي يعيش فيها وينتفع بمواردها.
3. لكل فرد حق اساسي في ان يعيش حياه ملايمه في بييه تتفق مع الكراسه الانسانيه وعليه في المقابل مسيوليه المحافظه علي هذه البييه وتحسينها لمصلحه جيله والاجيال القادمه في اطار مفاهيم التنميه المستدامه.
4. تقع مسيوليه اداره البييه ومواردها الطبيعيه واحيايها الفطريه وبالاخص استمرار مقدره الموارد الطبيعيه علي الوفاء باحتياجات التنميه للجيل الحالي والاجيال القادمه علي عاتق السلطات الرسميه والمؤسسات العامه والخاصه وكذلك الافراد المسيولين والاشخاص العاديين.
5. علي السلطات الرسميه والمؤسسات العامه والخاصه والاشخاص فيما يخص الامور المتعلقه بالبييه وادارتها الاخذ بمبدا النفع العام وتقديمه علي اي اعتبار اخر.
6. ان وقايه البييه من التلوث والتدهور اقل كلفه وايسر تنفيذا واجدي نفعا من ازاله الاضرار بعد حصولها.
7. يجب مراعاه الاعتبارات البيييه واعطانيا اولويات متقدمه ودمج هذه الاعتبارات في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيني جزءا لا يتجزا من التخطيط الشامل للتنميه في جميع المجالات الصناعيه والزراعيه والعمرانيه وغيرها لتفادي الاثار السلبيه التي تنجم عن اسمال هذه الاعتبارات.

---
المملكه العربيه السعوديه
هنه الماء مجلس الوزراء
MEPA
SAASTRY OF DETERCE

- يعتمد مبدا التقويم البيني المشاريع ويتم اجراء دراسات التقويم البيني ضمن
دراسات الجدوي ويرتبط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقه السلطه
المختصه بحمايه البييه علي ضوء نتايج هذه الدراسات.
- تراعي صناديق ومؤسسات التمويل والاقراض الجوانب البيييه للمشاريع التي
يتم تمويلها او اقراضها.
1- تستخدم جميع المرافق والمشاريع الجديده واي تغيير رييسي للمشروع قايم
افضل تقنيات متوفره للسيطره علي التلوث ولمنع التدهور البييي. اما المرافق
والمشاريع القايمه فتستخدم التقنيات الكفيله بالتقيد بمقاييس الجوده البونيه حيثما
وجدت ، او التقنيات الكفيله بمنع احداث اي تاثير سلبي محسوس علي البييه.
11- يعاد النظر في التقنيات المستخدمه بحيث تكون متلايمه مع البييه ويؤكد في
هذا الاطار علي اهميه احياء وتطوير التقنيات الموروثه الملايمه.
١٢- يتم العمل من خلال وسايل الاعلام والمناهج الدراسيه وغيرها علي رفع
مستوي الوعي لدي الفرد والمجتمع بقضايا البييه واهميه حمايتها وترسيخ
الشعور بالمسيوليه الفرديه والجماعيه لتقديرها والمحافظه عليها.

الماده الثانيه : التعاريف :
- الوزير المختص : در الوزير المسيول عن البييه والمحافظه عليها.
- السلطه المختصه : هي الجهاز المركزي المسيول عن شؤون البييه وادارتها.
- الجهه المختصه : هي الجهاز المركزي المسيول عن شؤون البييه وادارتها.
- الجهه المرخصه : هي اي جهه مسيوله عن ترخيص مشاريع ذات تاثير محتمل
علي البييه.
- حمايه البييه : مجموعه القواعد والنظم والاجراءات التي تكفل منع التلوث .
التخفيف من حدثه او مكافحته والمحافظه علي البييه واعاده
تاهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضاره واقامه
المحميات البريه والبحريه وتحديد مناطق عازله جول مصادر
التلوث الثابته ومنع التصرفات الضاره او المدمره للبييه
وتشجيع انماط السلوك الايجابي.
- التنميه المستدامه : توفير احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الاخلال بمعطيات
البييه للاجيال القادمه.

- المشروع : يعني اي مرفق او منشاه او نشاط يحتمل ان يكون مصدرا
التلوث او التدهور البيني.
- التقويم البييي : يعني الدراسه او الدراسات التي يتم اجرازها قبل ترخيص
للمشروع المشروع لتحديد الاكثر البيييه المحتمله والاجراءات والوسايل
لمنع الاثار السلبيه او تخفيضها او التحقيق او زياده المردودات
الايجابيه للمشروع علي البييه.
- افضل تقنيه : تعني افضل الوسايل المتوفره للسيطره علي التلوث ومنع
متوفره التدهور البيتي الناجم عن مشروع ما بالمقارنه مع ما يمارس
في المشاريع الاخري المماثله في العالم.
- مقاييس الجوده : تعني حدود او تراكيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في
البينيه الهواء والماء واليابسه.
- مقاييس المصدر : تعني حدود او تراكيز الملوثات التي لا يسمح بصرف ما
يتجاوزها من مصادر التلوث المختلفه، كما تشمل تقنيات التحكم
في التلوث وممارسات التشغيل التي تخفض من التلوث الناجم
عن المشروع.
- مقاييس حمايه : تعني كلا من مقاييس الجوده البيييه ومقاييس المصدر.
البييه
- المشاريع القايمه: اي مشاريع تم تصميمها وبدي بالثانيا قبل صدور هذا النظام
او قبل صدور مناييس حمايه البييه ايهما كان اسبق.
- المشاريع الجديده: هي المشاريع التي لم يبدا انشاؤها وقت صدور هذا النظام او
وقت صدور مقاييس حمايه البييه ايهما كان اسبق.
- التغيير الرييسي: هو اي توسعه او تغيير في تصميم او تشغيل اي مشروع قايم
يحتمل معه احتمالا معقولا حدوث تاثير محسوس في البييه
ولاغراض هذا التعريف فان اي استبدال مكافي نوعا وسعه لا
يعتبر تغييرا رييسيا.
- الجيات العامه : هي اي وزاره او مصلحه او مؤسسه حكوميه او شبه حكوميه.

# الشخص : يعني اي شخص طبيعي او معنوي او مؤسسه طبيعيه او معنويه
سواء كانت لها شخصيه اعتباريه او لم تكن.

## الفصل الثاني
### التزامات عامه

**الماده الثالثه : واجبات الجهات العامه :**

1. العمل علي منع التاثيرات السلبيه التي قد تنجم عن مشاريعها او عن المشاريع التي تخضع لاشرافها او ترخيصها.
2. اتخاذ كافه الاجراءات المناسبه لضمان تطبيق القواعد الوارده في هذا النظام علي مشاريعها وعلي المشاريع التي تخضع الاشرانيا او ترخيصها ومن ضمن ذلك الالتزام بالنظمه ومقاييس الحمايه البييه مساريه المفعول ولوايحها التنفيذيه واصدار ما يلزم لذلك من انظمه ولوايح تنفيذيه وتعليمات اضافيه بالتشاور مع السلطه المختصه.
3. مراقبه تطبيق الانظمه والمقاييس البينيه والالتزام بها من قبل مشاريعها او المشاريع الخاضعه لاشرافها او ترخيمها، واعداد تقارير دوريه عن فاعليتها ومدي الالتزام بها.
4. علي كل جهه عاده مسيوله عن اصدار مناييس او مواصفات او قواعد تتعلق بسار مده الثلاء الشاطات مؤثره علي البييه ان تعطي السلطه المختصه الفرص الابداء رايها قبل منح تلك التراخيص او التصاريح او اصدار تلك المواصفات محمود

**الماده الرابعه : واجبات الاشخاص :**

1. علي كل شخص مسيول عن تصميم او تشغيل اي مشروع التاكد من ان تصميم وتشغيل هذا المشروع يلتزم بانظمه ومقاييس حمايه البييه.
2. علي كل شخص يزمع القيام بعمل ما او اهمال القيام بعمل ما مما قد يؤدي الي حدوث تاثيرات سلبيه علي البييه ان يقرم من خلال دراسه التقريم البيني او اي وسيله اخري مناسبه بالتعرف علي تلك التاثيرات المحتمله واتخاذ جميع الاجراءات المناسبه لمنع حدوث تلك التاثيرات او خفض احتمالاتها الي اقل حد ممكن.

- - 0 -

۳ - عند حدوث اي من التاثيرات السلبيه المحتمله فعلي الشخص المسيول اتخاذ
الخطوات الضروريه لوقف او تخفيف تلك التاثيرات السلبيه.
٤ - لا يعفي الشخص المسيول بالبييه او الاهمال الذي ادي
الي حدوث تاثير سلبي علي البييه حتي بعد اتخاذ ما ورد في الفقره
(۲) من هذه الماده من مسيوليه الضرر الذي لحق بالبييه نتيجه لعمله او
لاهماله.

الماده الخامسه : اجراءات التواري :

۱ - تلتزم كافه الجهات المعنيه والمشاريع التابعه لها بوضع وتطوير خطط
الطواري اللازمه التي قد تنتج عن الحالات
الطاريه التي قد تحدث اثناء القيام بنشاطاتها.
۲ - علي كل شخص يشرف علي اي مشروع او مرفق يقوم باعمالها ان يتاكد من وجود خطط
طواري لديه وان لديه الوسايل الكافيه للتعامل مع تلك التاثيرات السلبيه.
۳ - تقوم السلطه المختصه باعداد او مراجعه خطط الطواري ووضعها موضع التنفيذ والتاكد من
تحديثها باستمرار.

الماده السادسه : استخدام افضل تقنيه متوفره :

يجب ان تتاكد السلطه المرخصه للمشاريع من ان المشاريع الجديده والتغيرات
الرييسيه للمشاريع القايمه تستخدم افضل تقنيه متوفره للحد من التلوث ومنع
التدهور البييي، حيثما وجد او بمنع حدوث اي تاثيرات سلبيه علي البييه
الجوده البيييه، حيثما وجد او بمنع حدوث اي تاثيرات سلبيه محسنه علي البييه
ويمكن للسلطه المختصه ان تطور مقاييس خاصه تاخذ في الاعتبار نوعيه وعمر
مقاييس يمكن ان يقوم بها المشروع او تحدد اي اجراءات مناسبه يمكن ان يقوم بها
المشروع.

الماده السابعه : المشرفون البينيون :
علي كل شخص يملك مسيوليه الاشراف علي مشروع يتضمن القيام
بنشاطات او بعمليات يمكن في نظر السلطه المختصه ان تحدث تاثيرات سلبيه
شديده علي البييه ان يقوم بتعيين او تخصيص موظف يكون مسيولا عن ضمان
انجاز تلك النشاطات والسنيات وفقا للنصوص الوارده في هذا النظام وابي الظلمه
تصدر بتوجيه او تحقق بعض اهدافه بما في ذلك الانضمه المتعلقه بحمايه البييه
الصادره قبل هذا النظام.

الماده الثامنه : التقويم البييي للمشاريع :
يجب ان تتاكد السلطه المرخصه من اجراء دراسات التقويم البييي في
مرحله دراسات الجدوي للمشاريع حسب الاسس والاجراءات التي تحددها السلطه
المختصه وان تحصل علي موافقه السلطه المختصه علي نتايج هذه الدراسات قبال
ترخيص المشروع.

الماده التاسعه : استخدامات الاراضي والمناطق الساحليه :
تاخذ الجبات العامه العوامل البيييه بعين الاعتبار في اعداد وتنفيذ خطط
استخدامات الاراضي والمناطق الساحليه وتتيح الفرصه السلطه المختصه للاطلاع
علي هذه الخطط وابداء مريياتها حولها. كما تاخذ بعين الاعتبار ما يتم تصنيفه من
قبل السلطه المختصه او اي جهه مختصه اخري من مناطق ذات طبيعه بينيه
خاصه تطلب تحديد او تقنين بعض الانشطه، كما يؤخذ بعين الاعتبار التاثيرات
البيييه المتبادله التي قد تنجم عن بعض الاستخدامات علي اراضي الدول
المتجاوره لاحتواء هذه التاثيرات قبل حدوثها.

الماده العاشره : المحافظه علي الاجناس الحيه :
علي السلطه المختصه علي الجهه المختصه بالتنسيق مع السلطه
المختصه وبالتنسيق مع السلطات المسيوله او من خلالها اصدار الانظمه واللوايح
التنفيذيه المتعلقه بالمحافظه علي الاجناس الحيه القطريه والمستانسه وبالاخص تلك
المهدده بالانقراض وتطبيق هذه الانظمه واللوايح ويتضمن ذلك مايني:
۱ - منع او تقنين صيد الاحياء النظريه.
۲ - منع او تقنين قطع او اقتلاع او ازاله الاشجار والشجيرات و الاعشاب.
۳ - تنظيم عمليات الاحتطاب وانتاج فحم الخشب.

- تنظيم عمليات التجاره المطليه للاجناس الحيه.
- تنظيم عمليات استيراد الاجناس الحيه من نبكات او حيوانات در اجزاييا او منتجاتها من البلدان التي لا تتمتع فيها هذه الاجناس بالحمايه الكافيه.
- انشاء واداره المحميات الطبيعيه.
- المحافظه علي الموارد الاحيانيه من الحيوانات المعنيه المستانسه والنباتات المحليه ذات القيمه الاقتصاديه وتصينها.

الماده الحاديه عشره : ترشيد استخدام الموارد الطبيعيه :
في اطار مفاهيم التنميه المستدامه، علي كافه الجهات العامه كل حسب اختصاصه العمل علي ترشيد استخدام الموارد الطبيعيه الحيه وغير الحيه للمحافظه علي ما هو متجدد منها والمانيه ولاطاله امد الموارد غير المتجدده المصلحه الجيل الحالي والاجيال القادمه ويتضمن ذلك اعداد وتطوير وتطبيق الانظمه والاجراءات المناسبه لتحقيق الانسجام بين انماط ومعدلات الاستخدام والطاقه التحليه للموارد والتسجيع تقنيات التدوير واعاده الاستخدام والمحافظه علي الطاقه وتطوير التقنيات والنظم التقليديه الموروثه التي تنسجم مع ظروف البييه المحليه والاقليميه

الماده الثانيه عشره : التعليم البيلي والتوعيه البيييه :
علي جميع الجهات العامه المسيوله غير التعليم المال المعاد ليله دولي المركز الوطيه الان مراحل التعليم والتاكد من ان المناهج المصريه علي جوانب بينيه تولي اهتماما كافيا بهذه الجوانب مع العمل علي انشاء وتطوير المعاهد المتخصصه في علوم البييه التخريج الكوادر الفنيه.
وعلي جميع الجهات المسيوله عن الاعلام العمل علي تعزيز برامج التوعيه البيييه في مختلف وسايل الاعلام الممرضه والمقروءه والمرييه.

الماده الثالثه عشره : التخطيط التنموي والبييه :
علي كافه الجهات العامه العمل علي دمج الاعتبارات البيييه في جمل التخطيط علي مستوي المشاريع والبرامج والخطط التنمويه للقطاعات المختلفه والخطه العامه للتنميه
وزاره الدفاع والعالميه
حلاق يله من
الحمد الله السطور زه
RERA

A

الماده الرابعه عشره : التروض والمساعدات :
علي كافه صناديق التمويل والاقراض اعتبار الالتزام بانظمه ومقاييس
حمايه البييه شرطا اساسيه التوفير القروض المشاريع.

الفصل الثالث
سهام وواجبات السلطه المختصه

الماده الخامسه عشره :
تتضمن مهام السلطه المختصه مايلي:

1. مراجعه وتقويم حاله السيده من خلال المسوحات والرحمه وجمع المعلومات
 والوسايل الاخري المناسبه.
2. توثيق المعلومات البيييه ونشرها.
3. اعداد واصدار ومراجعه وتطوير وتفسير مقاييس حمايه البييه.
4. اعداد مشاريع الانظمه البيييه.
5. اعداد مشاريع الخطط العامه فقط اري البيييه.
6. اصدار اللواتي التنفيذيه للانفاسه البينيه ومقاييس حمايه البييه.
7. مراجعه دراسات التقويم البيض المشاريع والموافقه . ربع والموافقه عليها قبل ترخيصها.
8. اصدار تصاريح الدوا الموافقه علي التعليم دراسات التقويم ان دراسات التقويم البيني وتحديد الشروط
 اللازمه للموافقه حسين عضو انصار بيت
9. الاشراف والمراقبه المتاكد من التزام الجهات العامه والاشخاص بتطبيق هذا
 النظام وغيره من انظمه ومقاييس ولوايح حمايه البييه واي اشتراطات تتضمنها
 نصاريح المرافقه علي نتايج دراسات التقديم الديني.
10. مراجعه خطط استخدام الاراضي والمناطق الساحليه للتاكد من شمولها
 للاعتبارات البينيه وتصنيف بعض المناطق ذات الطبيعه البيييه الخاصه.
11. متابعه التطورات المستجده في مجالات البييه وادارتها علي النطاقين الاقليمي.
 والدولي وتمثيل الدوليه لدي المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه ذات
 العلاقه.
12. اقتراح الخطيل السياسات اللازمه لتنفيذ بعض جوانب هذا النظام

# الماده السادسه عشره : اعداد مقاييس حمايه البييه:

* تقع علي عاتق السلطه المختصه مستوليه اصدار ومراحمه وتطوير مناييس الجوده الدينيه وخاصه تلك التي تتعلق به بني
 * المياه السطحيه والجوفيه
 * المياه البحريه والساحليه.
 * الهواء.
 * الضوضاء.
* علي السلطه المختصه اصدار (اعداد) مناييس المصدر لتنظيم صرف وانبعاث ملوثات الهواء والماء واليابسه من مصادرها الثابته او المتحركه.

# الماده السابعه عشره : تطبيق مقاييس حمايه البييه:

1. يمكن للسلطه المختصه ان تشترط علي اي شخص يشغل مشروعا يحتمل ان يؤدي من وجهه نظر السلطه المختصه الي حدوث تلوث او تدهور بيني ان يزودها بالمعلومات الاتيه :
 * طبيعه النشاطات التي يقوم بها والمواد المستعمله فيها.
 * النفايات السايله والقاريه والماليه والنقابات الاخري الناتجه عن القيام بتلك النشاطات.
 * الرساله والاجبيه : ان العامه لتخصيص او وقف التدوينه او التدهور البييي الناتج عن القيام بتلك النشاطات.
2. يحق للسلطه المختصه ان تشترط علي اي شخص يشغل مشروعات شري السلطه المختصه الله يمكن ان يؤدي الي حديث تلوث وقتي او مستمر القيام بالمراقبه واخذ العينات للنفايات السايله والصلبه والغازيه وغيرها من النفايات المتولده عن عملياته وان يكون الاشخاص القايمون بعمليه المراقبه واخذ العينات موافق عليهم من قبل السلطه المختصه وان تزود السلطه المختصه بنتايج تلك العمليات.

# الماده الثامنه عشره : مخالفه مقاييس حمايه البييه :

1. عندما تتاكد السلطه المختصه من ان احد مناييس حمايه البييه المشار اليها في الماده السادسه عشره من هذا النظام قد اخل به شخص ما قاله يحق لها القيام بما يتي مباشره او من خلال الجيات المختصه او المسيوله:
 * ان تطلب من ذلك الشخص ان يقدم تقريرا عن الخطوات التي يزمع القيام بها لمنع تكرار حدوث مخالفات فتلك المقاييس في المستقبل.
 * ان تحظي تلك الخطوات التي يزمع الشخص القيام بها لمنع حدوث تكرار تلك المخلفات في المستقبل بموافقه السلطه المختصه.
 * ان تطلب من ذلك الشخص ازاله النفايات الصلبه والسايله او اي تاثيرات سلبيه اخري واعاده الحاله الي ما كانت عليه قبل وقوع الضرر حيثما كان ذلك اسكله.

2. عندما يتبين للسلطه المختصه بان الشخص المطلوب منه الالتزام باس ما - وفقا لنصوص الفقره (1) من هذه الماده - قد اخفق في تحقيق ذلك الالتزام او ظهر للسلطه المختصه بان ذلك الشخص قد تكرر الخفاقه في الالتزام بالمقاييس المشار اليها في الساده النساييه عشره من هذا النظام فانه يحق للسلطه المختصه بالاضافه الي لي ما يمكن تطبيق عليه من المقومات التي ترد في الانظمه المعمول بها ان تطلب من السجده .. تطلب من الهبه المركيه في اي لعبه ملونه . سلاونه ايقاف اتخاذ المال في المشروع الذي اعلق في المشي مع مناورات حمايه البهده المعين . الاجراءات الكفيله بالالتزام بهذه المناييس.

# الماده التاسعه عشره : التحكم في النشاطات الضاره :

يمن للسلطه المختصه اتخاذ الخطوات التي تري انها ضروريه لتجنب او منع او تخفيف الضرر الذي يحدث للبييه الي الحد الادني الممكن قبل حدوثه عن طريق مايلي:

* الايقاف المؤقت او الدايم لاي نشاطات تري الجهه المختصه ان لها تاثيرا سلبيا علي البييه.
* فرض القيود والشروط علي الاير النشاطات لتقليل الضرر الديني الناتج عنها الي اقل حد ممكن.

-١١
ج - فرض المقاييس الفنيه او التشغيليه او غيرها من المتطلبات اللازمه لذلك.
د . فرض الوسايل الاخري التي تري السلطه المختصه انها مناسبه.

الماده العشرون : التفتيش :
يحق للسلطه المختصه القيام بما يلي:
۱ - دخول وتفتيش مرافق المشاريع.
۲ - طلب تقارير عن الانشطه التي يحتمل ان تؤدي الي تلوث او تدهور بيني.
۳ - اخذ العينات من النفايات والمواد المستخدمه او المخزونه او الناتجه من قبل المشروع للتاكد من التزام المشروع بانظمه ومقاييس حمايه البييه.

الماده الحاديه والعشرون :
قرر الوزراء المسيولين عن شيون البييه بدول مجلس التعاون في الاجتماعيم الرابع (1) ذو القعده ١٤١٤ه الموافق ٢٠ ابريل (١٩٩٤م) في ابوظبي، اعتماد النظام بصيغته النهاييه باسم النظام العام البييه المجلس التعاون لدول الخليج العربيه واعتباره وثيقه مرجعيه تمثل الحد الادني عند اعداد او تطوير التشريعات والنظم الوطنيه في الدول الاعضاء.

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات
م .13