moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٢٨٦٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، تضمنت ما يلي: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (المنتجات الزراعيه في (...) وحيث ان المدعي عليها لديها مؤسسه مختصه بالاستيراد وتجاره الجمله والتجزيه في المواد الغذاييه بانواعها علي سبيل المثال تجاره الفواكه والخضروات بانواعها وحيث ان المدعي عليها قامت باستيراد بضاعه من المدعيه ، وقامت المدعي عليها بسداد بعض من الفواتير عبر حوالات بنكيه لحساب المدعيه وتبقي بعض الفواتير التي لم تقم بسدادها حتي الان تقدر بمبلغ ، ٢٩٧٤٨٧،٤٠(مايتان وسبعه وتسعون الف واربعمايه سبعه وثمانون (...) واربعون (...))، قيمه ما تم تصديره للمدعي عليه ولم يتم سداده من قبل (مؤسسه (...)) علما ان بدايه التعامل اول فاتوره بتاريخ ٧ /١٢/٢٠٢٠ وان اخر فاتوره تم تصديرها بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٢٩٧,٤٨٧.٤٠) ميتان وسبعه وتسعون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون (...) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٥،انتهي فيها الي طلب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,١١٥,٥٧٧.٧٥) مليون ومايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩٨,٧٥٠.٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي..، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٩/٠١/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٠/٠١/١٤٤٥ه: وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٩٧٠٦٨٠٦) ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؛ ادعي بما يلي: (حيث تتلخص واقعات الدعوي ان المدعيه لديها شركه مختصه بانتاج وتصدير المنتجات الزراعيه في (...) وحيث ان المدعي عليها لديها مؤسسه مختصه بالاستيراد وتجاره الجمله والتجزيه في المواد الغذاييه بانواعها علي سبيل المثال تجاره الفواكه والخضروات بانواعها وحيث ان المدعي عليها قامت باستيراد بضاعه من المدعيه وقامت المدعي عليها بسداد بعض من الفواتير عبر حوالات بنكيه لحساب المدعيه وتبقي بعض الفواتير التي لم تقم بسدادها حتي الان تقدر بمبلغ ، ٢٩٧٤٨٧،٤٠(مايتان وسبعه وتسعون الف واربعمايه سبعه وثمانون (...) واربعون (...))، قيمه ما تم تصديره للمدعي عليه ولم يتم سداده من قبل (مؤسسه (...))علما ان بدايه التعامل اول فاتوره بتاريخ ٧ /١٢/٢٠٢٠ وان اخر فاتوره تم تصديرها بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١وذلك بناء علي هذا التعامل يوجد فواتير مستحقه الدفع تم استلام البضاعه من قبل المدعي عليها وهي كالتالي: ١- فاتوره رقم/S٢١M٠٠٠٠٧٧-التاريخ٢٦/١٠/٢٠٢١،اجمالي الفاتوره/٤٧.٠٦١.٠٠، ٢- فاتوره رقم/ S٢١M٠٠٠٠٩٢-التاريخ٢٩/١٠/٢٠٢١،اجمالي الفاتوره/ ٤٧.٠٦١.٠٠ . ٣فاتوره رقم-S٢١M٠٠٠٠٩٢-التاريخ٢٩/١٠/٢٠٢١،اجمالي الفاتوره/٤٣.٩١١.٠٠. ٤- فاتوره رقم/S٢١M٠٠٠٠٩٧- التاريخ٢٩/١٠/٢٠٢١،اجمالي الفاتوره/٤٣.٩١١.٠٠. ٥- فاتوره رقم/ S٢١M٠٠٠١٢٨- التاريخ٥/١١/٢٠٢١، اجمالي الفاتوره/٢٤.٦٥١.٢٥. ٦- فاتوره رقم/ S٢١M٠٠٠١٢٩- التاريخ ٥/١١/٢٠٢١، اجمالي الفاتوره/٤١.٨٢٠.٠٠. ٧- فاتوره رقم/S٢١M٠٠٠١٣٠-التاريخ ٨/ ١١/٢٠٢١، اجمالي الفاتوره/ ٢٤.٦٥١.٢٥. ٨-فاتورهرقم/S٢١M٠٠٠١٧٣-التاريخ١٢/١١/ ٢٠٢١، اجمالي الفاتوره/ ٢٤.٤٢٠.٩٠ (مرفق١)، جميع الفواتير التي لم يتم سدادها مع العلم ان هناك فواتير اخري قامت الشركه المدعي عليها بسدادها مسبقا عن طريق حوالات بنكيه وتبلغ قيمتها (١٠٦٣٧٧٠،٤٨) (...) حسب الكشف .(مرفق٢) لذا طالبت الشركه المدعيه المدعي عليه بالطرق الوديه مرارا وتكرارا بسداد المبلغ ، وتوجيه انذار بالاخطار بالسداد بتاريخ ٢٥/٦ / ٢٠٢٣ ، الا انه لم يستجب لذلك، مما حدا بالمدعي لاقامه تلك الدعوي.(مرفق٣) وحيث ان الدين ثابت في جانب المدعي عليه بموجب فواتير مستحقه الدفع السابق طرحها في صدر اللايحه. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم : بالزام الشركه المدعي عليها، مؤسسه (...) ويمثلها/ (...)، بسداد مبلغ٢٩٧٤٨٧،٤٠(مايتان وسبعه وتسعون الف واربعمايه سبعه وثمانون (...) واربعو ن (...)).قيمه ما تم تصديره مع ما يترتب علي ذلك من اثار الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه ٥٣٠٠٠ ثلاث وخمسين الف (...))، وعليه سالته الدايره عما يثبت تسليم البضاعه للمدعي عليها، فاستعد بذلك خلال عشره ايام، وبتاريخ ٥/٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما يلي: (حيث تم رفع دعوي ضد الشركه المدعي عليها برقم٤٥٧٠٠٤٢٨٦٦ بجلسه ٢٠ / ١ / ١٤٤٥ه، وفي تلك الجلسه طلبت المحكمه من المدعي بتقديم صوره من استلام الشحنات الوارده للمدعي عليه وتنفيذا لطلب المحكمه تم مخاطبه الجهه المنوط بها ذلك وهي وكاله العمليات بهييه الزكاه والضريبه والجمارك وذلك لاستخراج بيان استلام الشحنات الوارده للمدعي عليه، وبناء علي ذلك وبتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٥ه الموافق ٧/٨/٢٠٢٣م تم مخاطبه رييس وكاله العمليات بهييه الزكاه والضريبه والجمارك، بالمعامله المقيده برقم (٣٧٤٣)، وذلك بشان استخراج نسخه من بيان استلام الشحنات من قبل الشركه المدعي عليها، الوارده لها من المدعيه (من (...) الي المملكه العربيه السعوديه) من شركه (...) الي مؤسسه (...) (...). وذلك عن ارقام الارساليات التاليه: ١- بوليصه ارساليه رقم (cosu٦٣١٦٩٧٤٣٣٠) ٢- بوليصه ارساليه رقم (SUDU٧١BCNO٢٢٧٨٠X) ٣- بوليصه ارساليه رقم (SUDU٧١BCN٠٢٢٧١٢X) ٤- بوليصه ارساليه رقم (SUDU٧١BCN٠٢٢٧٧٨X) ٥- بوليصه ارساليه رقم (LNO.٩١٣٣٨٠١٤٨/B) ٦- بوليصه ارساليه رقم(LNO.٩١٣٣٧٩٣٤٨/B) ٧-بوليصه ارساليه رقم (MEDUV٤٩٥٧٣٥٧) ٨- بوليصه ارساليه رقم (LNO.٩١٣٤١٩٠٦٤/B) وقد قامت الهييه بالرد الاتي: (تم احاله بريدكم ادناه الي الاداره المختصه للافاده علما بان المعامله مقيده برقم وارد (٣٧٤٣))، وتم مخاطبتهم مره اخري للاستعجال ولم تقم بالرد وامتنعت. وتم الاتصال عبر الهاتف وافادوا بضروره مخاطبه رسميه صادره من المحكمه، لاستخراج افاده بتلك الشحنات. بناء عليه: نلتمس من فضيلتكم مخاطبه وكاله العمليات بهييه الزكاه والضريبه والجمارك وذلك لاستخراج صوره رسميه من استلم تلك الشحنات المذكوره في عاليه، وذلك طبقا للماده السابعه والثلاثون فقره/٣ من نظام الاثبات والتي تنص علي:(مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقه، يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي، ان تقرر الاتي: ١-...، ٢-...، ٣- طلب محرر من جهه عامه او صوره مصدقه منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك علي الخصم، وللمحكمه ان تطلب من الجهه العامه ان تقدم- كتابه او شفاها- ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي، دون اخلال بالانظمه). وفي جلسه ٠٦/٠٢/١٤٤٥: حضر وكيل المدعيه (...) ذو الهويه رقم: (...)، ووكاله: (...)، كما حضر/ (...) هويه رقم : (...)،بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي الوكاله تبين انها ليست صادره عن ممثل الشركه المدعي عليها، وباطلاعها علي ملف القضيه ومرفقاتها، تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه؛ فان الاختصاص بنظره منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد في الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,١١٥,٥٧٧.٧٥) مليون ومايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، تمثل قيمه توريد منتجات زراعيه، اضافه الي اتعاب المحاماه، وقدم بينته المتمثله في الفواتير ومستندات الشحن المشار لها انفا، وحيث ان ممثل المدعي عليها قد تبلغ بالدعوي والجلسات المنعقده فيها وفق ما سلف بيانه، ولم يمثل امام الدايره للجواب هو او من ينوب عنه بوكاله صحيحه، ولم يقدم مذكره دفاع عبر النظام، وحيث نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، لذا فان الدايره تنتهي الي ان تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع تبلغه؛ يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وسلامه المستندات التي قدمتها في سبيل اثبات دعواها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وبه تقضي، واما عن المطالبه باتعاب المحاماه فحيث ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، فقد تبينت الدايره الضرر الناجم عن اقامه القضيه؛ فالفته متمثلا في المصاريف جراء توكيل محام للمراجعه والترافع فيها، والمرجح من اقوال العلماء جواز الزام الغريم المماطل بالتعويض عن الاضرار التي ترتبت علي مماطلته في اداء الحقوق؛ كالاجور المتفرعه عن التمثيل في الدعوي، وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، ومماطله المدعي عليها في اداء ما ثبت في ذمتها للمدعيه، لذلك فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه عن اتعاب المحاماه -بعد مراعاتها ما ورد في الماده الرابعه والستون بعد المايه انفه الذكر- بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال. تمثل ما يقارب (٥%) من المبلغ المحكوم به. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه. وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...). سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...). (...) الجنسيه بموجب السجل رقم (...)مبلغا قدره (١,١١٥,٥٧٧.٧٥) مليون ومايه وخمسه عشر الفا وخمسميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال نظير اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.