gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-865) القرار رقم | (Z-2019-9575) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - احتساب فرق الاستيراد - اضافه عجز المستودعات - صافي الاصول الثابت - القروض التي حال عليها الحول - استبعاد اثر صافي الخساير - مساواه الوعاء الزكوي بصافي الربح المعدل - عدم الاجابه من جهه الاداره يعد قرينه لصالح المدعي. الملخص: مطالبه المدينه لمدعيه ايلاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٠ م، وتمثل اعتراضها في سنه بنود: احتساب فرق الاستيراد، اضافه عجز المستودعات، صافي الاصول الثابت، القروض التي حال عليها الحول، استبعاد اثر صافي الخساير، مساواه الوعاء الزكوي بصافي الربح المعدل - اسست المدينه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود السته - اجابت الهييه بطلب صرف النظر عن الدعوي لسق الفصل فيهما وصدر بشانها قرار الدايره للاعوام من ٢٠١٠ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. وانه تم استينافها - تبت للداره انه وبحسب النصوص النظاميه في حال عدم الاجابه وتقدم المستندات والاوراق المتعلقه بموضوع الدعوي من جهه الاداره يعد قرينه لصالح المدمي. مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها في كافه البندود محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٣) من قواعد واجراءات عمل للجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الارياعه الموافق (٢١١/٠٧١٢) مغدات الداره الاولي لقصل في مخالفات ومناعزات ضريبه الدخل في مدينه الدام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصاد ربالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتارخ ١٠١/١٠١ ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧٩١٢) بتارخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٧١٠) بتارخ ١٤٤١ ه، جلستها عن بعد عبر التصال المري والصوتي، ودلك لنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهيبه العامه للزکاه والدخل; وجيت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وباتريج ١٩٠/٨/٢٦ م.م. تتلخص وقاء هده الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) ب-فطه وكيلا عن المدعيه/ شركه ... التجاريه المحدودده (سجل تجاري رقم ...) تقدم اعتارضه علي الربط الزكوي لعام ١٥٠ م الصادر عن هيه الزكاه والضربه والجمارك، وتعترض علي البنود التاليه: البند الاول: انتساب فرق الاستيراد: تدعي بان المدعي عليها قامت اضافه ارباح استيرادات لم يتم التصريح عنها لعام ١٥٠ م بمبلغ وقدره (١٦٠،١٨١) ريال، وذكرت بانه لوجود اختلاف علي مبلغ المشتريات الخارجيه وانه للتوضيح ان البيانات المسجله بالقوايم الماليه والاقرار الزكوي محل الي تابع فيه، وبالخطا لكتره المعاملات وعدم وجود برامج تسهل عمليه الفصل المحاسبي وانه اثناء زياده فريق الفحص تم تجميع البيانات، كما تبعي بانها قامت بمراجعه المدعي عليها للحصول علي برنت بالمشيرات الخارجيه wed ظهر له في البرنت التطابق مع المسجل بالسجلات المحاسبيه للمدعيه. البند الثاني: اضافه عجز المستودعات: تعي بان المدعي عليها قامت اضافه عجز المستودعات علي صافي الربح المحاسبي بملغ وقدره (١٣٣,١٨٨) (الربح المخلون في نهايه العام. البند الثالث: مبلغ جاري الشركاء: تعي بان المدعي عليها قامت بادراج مبلغ جاري الشركاء (٨,٥٥٧,٤٤٤) (بالرغم من ان رصيد جار الشراكاء الذين الذي حال عليه الدول (٧١,٤١١,٠٤٧) (ريال فقط وهو الرصيد الاقل ما بين رصيد اول المده (٧١,٤١١,٠٤٧) (ورصيد اخر المده البند الرابع: ارباح مرحله: تعي بان المدعي عليها قامت اضافه ارباح مرحله بمبلغ (٤,٧٣٠,١١٧) (الرغم من ان رصيد صافي الارباح المرحله بعد توزيعات الارباح المؤيده مستنديا وفقا للقوايم الماليه لديها هي (٩٣٠,١١٧) (ريال البند الخامس: القروض التي حال عليها الحول: تعي بان المدعي عليها قامت اضافه مبلغ وقدره للقوايم الماليه المصدره للمدعي هي (٥,٣٣١,٨٨) (ريال بفارق (٥,٣٣١,٨٨) (ريال بفارق (٥,٣٣١,٨٨) ( Riyال البند السابع: دفعات مقدمه: تعي ان طبيعه التعاقد مع العملاء هو تنفيذ اعمال قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ لهم وليس الاقتراض منهم. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: دفعت بعدم قبول الدعوي شكل لعدم تقديم المدعيه اعتراضها خلال المده الخاصه، وفقا لاحكام الماده (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٨) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالفارز الواري رقم (٢٨) (٢٧) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٧) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) (٢٨) و تقدمت بمذكره اخري جاء فيها: انها تطلب صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيهما لوجد لدي المدعيه لدي الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ادخل في مخاطعه جده رقم (٢٠١٠) وصدر بشانها قرار الداره للاعوام من ٢٠١٠ م ح تي ٢٠١٠ م بذات الموضوع وذات الاعوام، كما انه يوجد دعوي اخري في دايره جده برقم (٢٠١٠) وان تم الاستثناف عليهما. وفي يوم الاربعه الموافق ٢٦١/٠٧/٢٠١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر (....) (هويه وطنيه رقم ....) (بصفته وكيل بموجب الوكاله رقم ....) وحضرهها / .... (هويه وطنيه رقم ....) (بصفته ممثل للمدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، وسبؤال ممثل المدعيه عن دعاها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبؤال الطرفان عما اذا كان ديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) ه وتعديلاتها، والثلاثه التفخذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريخ ١٤٣٨/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بtbاريخ ١٥١/١١ ه وتعديلاتها، والصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦١/٤١) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه وتاريخ ١٢٤١/٠٤/٢١ من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٠١ م وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ من ١٤٤١/٤٠٠، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذاه ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٠ م، وتعترض علي البنود الاتيه: بند: انتساب فرق الاستيراد. وبد: اضافه عجز المستودعات. وبد: يبلغ جاري الشركاء. وبد: ارباح مرحله. وبد: القروض التي حال عليها الحول. وبد: الاصل غير الملموسه. وبد: دفعات مقدمه. وحيث ان المدينه قامت بتقدم (٥) دعاوي كل عام في دعوي مستقله وصدر قرار من الداره الاولي بمدينه جده في دعوين منها بالرفض الشبكي عن كل الاعوام، كما صدر قراين من دايره جده فيما يخص деوعيين (١٦٥١٨- ١٦٥٣) كل قرار يشمل كامل اعوام الاعتراض من ١٠١٠ م حتي ١٥ م وتم تعديل القرارات لاتقا وتهميشها بناء علي كل سنه، وكال القارين تم استينافها وقد صدر قرار من اللجنه الاستينافيه بشان الدعوي (Z-٢٠٢٠-١٦٥١٨) بعدم اختصاص دايره جده مكانيا واحالتها الي الدمام للنظر في الدعوي، وحيث تمت مخاطبه المعي عليها بتاريخ ٢٧ ابريل و١٠ نوفمبر ٢٠٠ م وتاريخ ١٢ ابريل عام ٢٠٠ م لتفيم ردها الموضوعي علي الدعوي الا انها تمسكت بردها بانه سبق الفصل فيها، وحيث نمت الماده (١٣) من قواعد عمل الجان الضريبيه علي انه: «تبلغ الامانه العامه المدعي عليه بصحيفه الدعوي، ويجب عليه ايداع الرد خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه، وللدايره بناء علي طلب مسبب من المدعي عليه تمديد هذه المده بما لا يزيد علي مده (ثلاثين) يوما اخري، واذا لم يقم المدعي عليه ايداع الرد خلال المقدره، تقوم الامانه العامه بدراسه الدعوي واجالتها الي الدايره المختصه، وحيث تعثر دراسه الدعوي موضوعا لعدم وجود رد المدعي عليها ولانه كان من المستقر عليه في القضاء الابداري انه في حال عدم الاجابه وتقدم المستندات والاوراق المتعلقه بموضوع الدعوي من جهه الاداره يعد قرينه لصالح المدعي، لانه ان كان الاصل ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي الا ان الاخذ بهذا الاصل علي اطلابه في مجال المنايزات الاداريه لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر الي ان المدعي عليها بشخصيتها المعنويه وطبيعهالنظام الابداري يقدم علي مدا التنظيم اللاذي المسيق لاجراءات وخطوات العمل الابداري وتوزيع الاختصاص بين العاملين في انجاز مهامه بصوره محدده، وضروره تنظيم حفظ الوثايق والمستندات ذات الاثر الحاسم في المنايزات للرجوع اليها سواء لضمان حق المتعاملين مع جه الاداره او لتحديد المسؤوليه كما انه يضع علي كثير من المكلفين تقدم ما يثبت دعماهم خصوصا الافراد او صغار المكلفين، وعليه فان من المبادي المستقره في الفضاء الاداري ان الاداره تلتزم بتقدم ساير الاوراق والمستندات المتعلقه بموضوع النزاع والمنتجه في اثباته ايجابا او نفيا متي طلب منها وحينذ فانه من غير الجايز شرعا ولا نظاما تعطيل الفصل في الدعاوي بسبب امتناع المدعي عليها عن ايجاد المستندات المطلوبه فضلا عن الاجابه علي الدعوي، وعليه فاذا لم تلتزم المدعي عليها بذلك عدد قرينه علي احقيه المدينه فبها تطالب به، الامر الذي يتعين معه لدي الذايره اغاء قرار المدعي عليها. قرارات الحان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - الغاء قرار المدعي عليها في كافه البنود محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثناه حسب النظام خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.