moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470678362 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) لحلول المياه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب وتشغيل عدد 5 طرمبات بنزين وعدد 2 بستم مغاسل سيارات ومغسله سيارات، لمده (1) سنه، ابتداء من تاريخ 27/07/2019م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (117,502.00) مايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه واثنان ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1) واحد ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2020/07/27م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ 27/07/2019م بسبب عدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه بالعقد، استنادا علي عدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه بالعقد. وطالب بالزام المدعي عليها رد ثمن البيع وقدره (140,502) مايه واربعون الفا وخمسمايه وريالين. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مشروع محطه بنزين المؤرخ في 25/07/2019م الممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها. 2- سندات قبض عدد (3) علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (140,502) مايه واربعون الفا وخمسمايه وريالين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 21/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والاسانيد المرفقه فيها، واكد بان المدعي عليها لم تقم باي عمل كما ذكر بان موكله يحصر دعواه باعاده المسلم علي ان يرفع دعوي التعويض عن عدم التزام المدعي عليها بالعقد في دعوي مستقله، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي حصر طلبه برد ثمن بيع (مضخات مع التركيب) لعدم استلام المبيع، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه :(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات التعاقد العقد ذيل بختم منسوب للمدعي عليها وقد في سبيل اثبات تسليم الثمن ثلاثه سندات قبض بكامل مبلغ المطالبه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي في تسليم الثمن، وبما ان الاصل عدم استلام المبيع لانه امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تدفع بتمكين المدعي من الاستلام المبيع وسعيها في تركيب، وعليه فلم يثبت للدايره التزام البايع بالعقد، ولما كان مذهب المحققين من اهل العلم مشروعيه فسخ عقد البيع اذا ماطل اي من المتعاقدين بتنفيذ التزامه دفعا للضرر، قال البهوتي في كشاف القناع: (وقال الشيخ له اي البايع الفسخ اذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المخاصمه. قال في الانصاف: وهو الصواب)، وهذا وان كان في حق البايع فهو في حق المشتري ايضا لتقابل الالتزامات بين طرفي العقد لان حقيقه البيع شرعا مبادله مال بمال. مما تنتهي معه الدايره الي صحه طلب الفسح والحكم برد الثمن. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لحلول المياه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (140.502) مايه واربعون الفا وخمسمايه وريالين، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470678362 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) لحلول المياه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (140,502) مايه واربعون الفا وخمسمايه وريالان ثمن الاتفاق علي تنفيذ اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (140.502) مايه واربعون الفا وخمسمايه وريالان. وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (اولا: صدر الحكم الابتدايي غيابيا لوجود مشكله تقنيه حالت بين المستانفه وبين دخول الجلسه. ثانيا: تم التعاقد مع المدعي والالتزام بتنفيذ العقد المبرم بموجب الماده (2) بكامل فقراتها، واما ما ادعي به المدعي من ان حاله المشروع متوقف في الوقت الحالي بسبب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه بالعقد ذلك ادعاء باطل حيث تم تسليم المحطه وتم تشغيلها والانتفاع بها، كما ان العقد المبرم الزم المدعي بالاعمال المدنيه وفق المعايير والمواصفات الهندسيه للمحطات بموجب الماده (3) والفقره 1 و 2 من العقد الا انه تبين للمستانفه ان الجزيره الخاصه بالمحطه كانت من ماده الرخام ولم تكن صلبه من ماده الخرسانه، وابلغت العميل بان التركيب سيسبب سقوط للطرمبات محل التعاقد، وان الضمان لا يشمل الاعمال المدنيه او الكوارث الطبيعيه. واختتمت اعتراضها بطلب نقض الحكم الصادر والنظر في الدعوي، وندب خبير هندسي). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه في تاريخ 20/ 10/ 1444ه للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه ثم طلبت الدايره من المستانف ضده الاجابه علي لايحه الاستيناف وارسالها للدايره خلال ثلاثه ايام عبر نظام تقاضي وعليه تم تحديد موعد اخر. ثم تقدم وكيل المستانف ضدها برده علي الاعتراض وجاء فيه: (قدمت المستانفه العقد المبرم مما يفيد اقرارها بما جاء في مستهله وبدايته علي انه يتم كتابه محضر تسليم عند التركيب والتشغيل وهذا ما لم يتم، كما ادعت المستانفه بانه تم تشغيل المحطه والانتفاع بها دون ان تقدم مستند او بينه علي ما ادعت به، وانما هو كلام مرسل وواقع الحال يثبت عدم صحه ما تدعي به. واما ما ذكرته من ان موكلي رفض واصر بالتركيب علي ما هو عليه فهذا غير صحيح، حيث ان موكلي قد قام بكافه الاعمال المدنيه حسب العقد وحسب ما طلب منه، وارسل للمستانفه بتاريخ 18/ 09/ 2022ه رساله نصيه متضمنه صورا تثبت قيامه بالمتطلبات، واستعد بجاهزيته للتركيب، الا ان المستانفه رغم ذلك لم تلتزم بالعقد ولم تقم بالتركيب. واما ما جاء في الفقره الاخيره من المذكره هو تاكيد لصحه الدعوي، حيث حاولت ابتدا ان يتم الصلح قبل تقديم اي دعوي، وذلك بالاتصال علي الفرع الذي تم التعاقد معه الا انني لم اجد اي تجاوب منهم ورفضوا اعطايي الاداره القانونيه، وبذلك فهي تؤكد علي انه لم يتم تسليم او كتابه محضر تسليم وفق ما نص عليه العقد. وخلص في جوابه الي طلب رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد الحكم). وفي جلسه 08/ 01/ 1445ه اطلعت الدايره علي القضيه بحضور المستانف ضده في حين لم يحضر المستانف، وبعد الاطلاع علي القضيه تبين صلاحيتها للفصل فيها وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا. اما ما يتعلق بالموضوع وبما ان الحكم محل النظر صدر في حال عدم حضور المدعي عليها واستانفت مدعيه بانها التزمت بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، ولم تقدم في سبيل اثبات ذلك سوي صوره للموقع توجد عليه المضخات محل الدعوي، وعليه فان اعتراضها مرسل لا يستند علي بينه كافيه تثبت صحه الادعاء، وبما ان الاصل عدم تنفيذ العقد، وعدم اشعار المدعي بان المحل المدعي تركيب المضخات فيه غير صالح، ولم يثبت خلاف ذلك، ولما كان الاصل بقاء ما كان علي ما كان؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه : بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 27 / 07 / 1444ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) لحلول المياه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (140.502) مايه واربعون الفا وخمسمايه وريالين , محمولا علي اسبابه واسباب هذه الدايره . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.