ncar · law · processed · 76 chunks
ب سم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/8) وتاريخ 4 /6 /1414ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ) وتاريخ / / 1377ه . وبعد الاطلاع علي انظمه الجامعات، الصادره بالمراسيم الملكيه رقم ( ) وتاريخ / / 1383ه، ورقم ( م / ) وتاريخ / / 1392ه، ورقم ( م / ) وتاريخ / / 1392ه، ورقم ( م / ) وتاريخ / / 1394ه، ورقم ( م / ) وتاريخ / / 1395ه، ورقم ( م / ) وتاريخ / / 1395ه، ورقم ( م / ) وتاريخ / / 1401ه وتعديلاتها . وبعد الاطلاع علي نظام المجلس الاعلي للجامعات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) وتاريخ / / 1393ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1414ه . رسمنا بما هو ات : اولا - الموافقه علي نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغه المرفقه بهذا . ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . فهد بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 2 /6 /1414ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ( / ) وتاريخ / / 1412ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم ( / 2س ) وتاريخ 10 / / 1412ه، المرفق به مشروع نظام الجامعات . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1412ه . وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ( ) وتاريخ / / 1412ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1412ه . وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ( ) وتاريخ / / 1413ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1413ه . وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه الوزاريه المشكله بالامر السامي رقم ( 5065 ) وتاريخ / / 1414ه، المرفوع ببرقيه معالي وزير التعليم العالي الخطيه رقم ( / ) وتاريخ / / 1414ه، والوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ( / ) وتاريخ / / 1414ه . وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ( ) وتاريخ / / 1414ه . يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغه المرفقه بهذا . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا . ثانيا : تقوم وزاره التعليم العالي و وزاره الماليه والاقتصاد الوطني و الديوان العام للخدمات المدنيه بدراسه وضع وكلاء الجامعات القايمين بالعمل وقت نفاذ هذا النظام ورفع نتيجه الدراسه الي مجلس الوزراء. فهد بن عبد العزيز رييس مجلس الوزراء نظام مجلس التعليم العالي والجامعات احكام عامه الماده الاولي : الجامعات مؤسسات علميه وثقافيه تعمل علي هدي الشريعه الاسلاميه، وتقوم بتنفيذ السياسه التعليميه بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتاليف والترجمه والنشر وخدمه المجتمع في نطاق اختصاصها . الماده الثانيه : تتمتع كل جامعه بشخصيه معنويه ذات ذمه ماليه تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي . الماده الثالثه : يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلس يسمي (مجلس التعليم العالي ) ، ويكون لكل جامعه مجلس يسمي مجلس الجامعه . الماده الرابعه : يسري هذا النظام علي : - جامعه ام القري ومقرها الرييسي مكه المكرمه . - الجامعه الاسلاميه ومقرها الرييسي المدينه المنوره . - جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه ومقرها الرييسي مدينه الرياض . - جامعه الملك سعود ومقرها الرييسي مدينه الرياض . - جامعه الملك عبد العزيز ومقرها الرييسي مدينه جده . - جامعه الملك فهد للبترول والمعادن ومقرها الرييسي مدينه الظهران . - جامعه الملك فيصل ومقرها الرييسي مدينه الهفوف . - الجامعات التي تنشا مستقبلا ما لم ينص قرار انشايها علي خلاف ذلك . الماده الخامسه : تتكون كل جامعه من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المسانده، وتتكون الجامعات المنصوص عليها في الماده السابقه من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المسانده والمعاهد العلميه والمدارس دون المستوي الجامعي القايمه بها عند صدور هذا النظام، وكذلك العمادات والمراكز المسانده التي يقرها مجلس التعليم العالي . الماده السادسه : يجوز تعديل اسماء الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المسانده بقرار من مجلس التعليم العالي بناء علي توصيه مجلس الجامعه المختص . الماده السابعه : يجوز ان تكون بعض الكليات والمعاهد او مراكز البحث في غير مقر الجامعه التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي ب ناء علي اقتراح مجلس الجامعه المختص . الماده الثامنه : تتكون كل كليه او معهد من عدد من الاقسام اذا كانت طبيعه الكليه او المعهد تقتضي ذلك، ويجوز انشاء اقسام جديده بقرار من مجلس التعليم العالي بناء علي اقتراح مجلس الجامعه المختص، ويراعي الا تتكرر الاقسام المتماثله في كليات او معاهد الجامعه الواحده الموجوده في مقر واحد . الماده التاسعه : يكون لكل كليه ومعهد وعماده مسانده صلاحيات مناسبه في الشيون العلميه والماليه والاداريه وفقا لما يصدره مجلس الجامعه المختص في حدود اختصاصه او صلاحياته من لوايح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء ووكلايهم ومجالس الاقسام ورؤسايها . الماده العاشره : يجوز عند الاقتضاء بناء علي اقتراح مجلس الجامعه المختص وموافقه مجلس التعليم العالي ان تتبع الجامعه وحدات تعليميه دون المستوي الجامعي، وتحدد لايحه خاصه مستوي الدراسه في هذه الوحدات ومناهجها وكيفيه ادارتها . الماده الحاديه عشره : اللغه العربيه هي لغه التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغه اخري بقرار من مجلس الجامعه المختص . الماده الثانيه عشره : رييس مجلس الوزراء - رييس اللجنه العليا لسياسه التعليم - هو رييس مجلس التعليم العالي . الماده الثالثه عشره : يراس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعه وهو المسيول عن مراقبه تنفيذ سياسه الدوله التعليميه في مجال التعليم الجامعي، ومراقبه تطبيق هذا النظام ولوايحه في الجامعات الموجوده حاليا او التي تنشا فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعه لاشرافه . مجلس التعليم العالي الماده الرابعه عشره : يتالف مجلس التعليم العالي علي الوجه التالي : - رييس مجلس الوزراء رييس اللجنه العليا لسياسه التعليم رييسا - وزير التعليم العالي نايبا للرييس - وزير المعارف - وزير الماليه والاقتصاد الوطني - وزير العمل والشيون الاجتماعيه - وزير التخطيط - رييس الديوان العام للخدمه المدنيه - الرييس العام لتعليم البنات - مديرو الجامعات . الماده الخامسه عشره : مجلس التعليم العالي هو السلطه العليا المسيوله عن شيون التعليم فوق المستوي الثانوي والاشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري، وبالنسبه للجامعات له علي الخصوص : - توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسه المرسومه لذلك . - الاشراف علي تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته . - تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصه في مجال الاقسام العلميه والدرجات الجامعيه . - الموافقه علي انشاء كليات ومعاهد واقسام علميه ومراكز بحث وعمادات مسانده في الجامعات القايمه، وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والاقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض او الغاء ما يقتضي الامر الغاؤه . - اقرار القواعد الخاصه بانشاء المتاحف والجمعيات العلميه واصدار الدوريات . - اصدار اللوايح المشتركه للجامعات . - اصدار اللوايح المنظمه لشيون منسوبي الجامعات الوظيفيه من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم اعضاء هييه التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم ومكافاتهم وبدلاتهم وذلك بعد اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي و وزاره الماليه والاقتصاد الوطني و الديوان العام للخدمه المدنيه . - اصدار القواعد المنظمه لتعيين اعضاء هييه التدريس من السعوديين وترقياتهم واعارتهم وندبهم ونقلهم الي وظايف اخري داخل الجامعه او خارجها، وعودتهم الي وظايفهم الاكاديميه وذلك بعد اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي و الديوان العام للخدمه المدنيه . - اصدار اللايحه المنظمه للشيون الماليه في الجامعات بما في ذلك القواعد المنظمه لمكافات واعانات الطلبه وغيرهم وذلك بعد اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي و وزاره الماليه والاقتصاد الوطني . - اقرار القواعد اللازمه لتشجيع الكفاءات السعوديه المتوفره خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعه ومعاهدها، او للقيام باجراء بحوث محدده بمراكز البحث العلمي، وتحديد مكافاتهم . - اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات . - مناقشه التقرير السنوي لكل جامعه ورفعه الي رييس مجلس الوزراء . - اقرار القواعد اللازمه لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمه للتقويم الذاتي والاعتماد الاكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعيه والعليا . - اقرار القواعد المنظمه لانشاء مؤسسات اهليه للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والاشراف عليها . - ما يحيله اليه رييسه من موضوعات . وللمجلس تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفهم به . الماده السادسه عشره : يعقد المجلس بناء علي دعوه من رييسه او من ينيبه ثلاث دورات في السنه، وللرييس او من ينيبه دعوته الي دوره استثناييه او اكثر اذا دعت الحاجه لذلك، ولا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضايه علي الاقل، وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه لاصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرييس . الماده السابعه عشره : يكون للمجلس امين عام يعينه رييس المجلس بناء علي توصيه من وزير التعليم العالي ليتولي امانه سر المجلس وتهييه اعماله . الماده الثامنه عشره : يتولي اداره الجامعه : - مجلس الجامعه . - مدير الجامعه . - وكلاء الجامعه . مجلس الجامعه الماده التاسعه عشره : يتالف مجلس الجامعه علي الوجه الاتي : - وزير التعليم العالي رييسا للمجلس . - مدير الجامعه نايبا للرييس . - وكلاء الجامعه - امين عام مجلس التعليم العالي - العمداء - ثلاثه من ذوي الخبره يعينهم وزير التعليم العالي لمده ثلاث سنوات . الماده العشرون : مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الانظمه وما تقضي به قرارات مجلس التعليم العالي ، يتولي مجلس الجامعه تصريف الشيون العلميه والاداريه والماليه وتنفيذ السياسه العامه للجامعه، وله علي الخصوص : - اعتماد خطه التدريب والابتعاث . - اقتراح انشاء كليات ومعاهد واقسام ومراكز بحث وعمادات مسانده واقتراح تعديل اسمايها، او دمجها او الغايها . - اقرار التخصصات العلميه وبرامج الدراسات العليا . - منح الدرجات العلميه لخريجي الجامعه . - منح الدكتوراه الفخريه . - تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقا للاطار العام لبدايه الدراسه ونهايتها وتحديد الاجازات التي تتخللها . - اعاره اعضاء هييه التدريس وندبهم وايفادهم لمهمات علميه ومنحهم اجازه التفرغ العلمي وانهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمه لذلك . - اقرار المناهج وخطط الدراسه والكتب المقرره والمراجع بناء علي اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصه . - اقتراح المكافات والاعانات للطلاب علي اختلاف انواعها . - الموافقه علي مشروع ميزانيه الجامعه ورفعها الي وزير التعليم العالي . - اقرار اللوايح الداخليه للجامعه مما لا يرتب مزايا ماليه او وظيفيه . - اقتراح اللوايح الخاصه بالجامعه او تعديلها . - مناقشه التقرير السنوي تمهيدا لعرضه علي مجلس التعليم العالي . - تحديد المبالغ التي تخصص لكل كليه ومعهد وعماده مسانده ومركز بحث مستقل للانفاق منها في حدود اللايحه الماليه . - مناقشه الحساب الختامي للجامعه تمهيدا لرفعه الي رييس مجلس الوزراء . - اقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعه . - البت في تعيين اعضاء هييه التدريس بناء علي توصيه المجلس العلمي . - قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها علي الا تتعارض مع الغرض الاساسي الذي انشيت من اجله الجامعه . - وضع القواعد المنظمه للطلاب الزايرين او المحولين من الجامعه واليها . - النظر في الموضوعات التي يحيلها اليه وزير التعليم العالي او مدير الجامعه او التي يقترح اي عضو من اعضاء المجلس عرضها . وللمجلس تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفهم به . الماده الحاديه والعشرون : يجتمع المجلس بناء علي دعوه رييسه مره كل شهر علي الاقل، وللرييس ان يدعو المجلس الي الاجتماع اذا دعت الحاجه لذلك، وعليه ان يدعوه اذا قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا مكتوبا بذلك . ولوزير التعليم العالي ان يطلب ادراج اي مساله يراها في جدول الاعمال او تاجيلها قبل انعقاد المجلس، ولا تكون اجتماعاته صحيحه الا اذا حضرها ثلثا اعضايه علي الاقل، ويتولي امانه المجلس احد اعضايه بناء علي ترشيح من المجلس وموافقه رييسه . الماده الثانيه والعشرون : تصدر قرارات المجلس بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرييس . مدير الجامعه الماده الثالثه والعشرون : يعين مدير الجامعه ويعفي من منصبه بامر ملكي بناء علي اقتراح وزير التعليم العالي ، ويكون تعيينه في المرتبه الممتازه وتطبق عليه احكام موظفي المرتبه الممتازه . الماده الرابعه والعشرون : يكون مدير الجامعه مسيولا امام وزير التعليم العالي طبقا لهذا النظام ويتولي اداره شيونها العلميه والاداريه والماليه، ويشرف علي تنفيذ هذا النظام ولوايحه وقرارات مجلس التعليم العالي ولوايح الجامعه وقرارات مجالسها ويمثل الجامعه امام الهييات الاخري، وله ان يفوض بعض صلاحياته . الماده الخامسه والعشرون : يقدم مدير الجامعه لوزير التعليم العالي تقريرا عن شيون الجامعه ونواحي نشاطها عن كل سنه دراسيه في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنه الدراسيه التاليه لها وذلك طبقا للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي ، ويتم اقرار التقرير من قبل مجلس الجامعه المختص، وعلي وزير التعليم العالي رفع التقرير الي مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في اول دوره للمجلس تمهيدا لرفعه الي رييس مجلس الوزراء . وكلاء الجامعه الماده السادسه والعشرون : - يكون لكل جامعه وكيل او اكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين اعضاء هييه التدريس بدرجه استاذ مشارك علي الاقل . - يكلف وكيل الجامعه بعمله ويعفي منه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء علي ترشيح مدير الجامعه وموافقه وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مرتين . - يمنح الوكيل اول درجه من المرتبه الخامسه عشره والميزات المقرره لشاغلها، فاذا كان راتبه حسب كادر اعضاء هييه التدريس اكثر من راتب الدرجه الاولي فيتقاضي راتبه مع ما يستحقه من علاوات او ترقيات، ولو تجاوز ذلك اخر درجه من المرتبه الخامسه عشره . - عند ترك وكيل الجامعه لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجته الاكاديميه فان كان اقل مما يتقاضاه اثناء تكليفه بمنصب وكيل الجامعه فيصرف له الفرق حتي يتلاشي بالعلاوه والترقيه . - يطبق علي الوكيل اثناء فتره تكليفه القواعد المقرره للعلاوات والترقيات الخاصه باعضاء هييه التدريس بالجامعات . الماده السابعه والعشرون : يعاون الوكلاء مدير الجامعه في اداره شيونها، وتحدد اللوايح صلاحيتهم، ويقوم اقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعه عند غياب او خلو منصبه . المجلس العلمي الماده الثامنه والعشرون : ينشا في كل جامعه مجلس علمي يتولي الاشراف علي الشيون العلميه لاعضاء هييه التدريس وشيون البحوث والدراسات والنشر ، وله علي الخصوص : - التوصيه بتعيين اعضاء هييه التدريس بالجامعه . - البت في الترقيات العلميه لاعضاء هييه التدريس بالجامعه وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي . - تشجيع البحث العلمي والتاليف والترجمه والنشر وله في سبيل ذلك : ا - وضع قواعد لتشجيع اعداد البحوث العلميه . ب - اقتراح انشاء مراكز البحث العلمي . ج - التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطه عامه لها . د - تنظيم الصله مع مراكز البحث خارج الجامعه . ه - تحديد المكافات التشجيعيه والتقديريه للاعمال العلميه وتحكيمها والامر بصرفها . و - نشر البحوث والمؤلفات والرسايل العلميه التي يري نشرها . ز - التوصيه باصدار الدوريات العلميه . ح - التوصيه بانشاء الجمعيات العلميه والمتاحف والتنسيق فيما بينها . ط - اقرار ما يحال اليه من الكتب الدراسيه والرسايل الجامعيه التي تحتاج الي مراجعه . - تقويم الشهادات العلميه التي يتقدم بها اعضاء هييه التدريس السعوديون . - النظر فيما يحيله اليه مجلس الجامعه . الماده التاسعه والعشرون : يتالف المجلس العلمي علي الوجه الاتي : - وكيل الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي رييسا - عضو واحد من اعضاء هييه التدريس عن كل كليه او معهد بدرجه استاذ مشارك علي الاقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعه بناء علي ترشيح من مجلس الكليه او المعهد وموافقه مدير الجامعه . ويجوز بقرار من مجلس الجامعه ان ينضم الي عضويه المجلس عدد اخر من الاعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلميه لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الاعضاء، ويعين جميع الاعضاء لمده سنتين قابله للتجديد مره واحده، وللمجلس تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفهم به . الماده الثلاثون : يجتمع المجلس العلمي بناء علي دعوه رييسه مره كل شهر علي الاقل، وللرييس ان يدعو المجلس الي الاجتماع اذا دعت الحاجه لذلك او اذا قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا مكتوبا بذلك، او بناء علي طلب مدير الجامعه الذي له ان يطلب ادراج اي مساله يراها في جدول الاعمال، وله رياسه المجلس اذا حضره، ولا تكون اجتماعاته صحيحه الا اذا حضرها ثلثا اعضايه علي الاقل . الماده الحاديه والثلاثون : تصدر قرارات المجلس العلمي بالاغلبيه المطلقه لاصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرييس، وتعتبر القرارات نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه، واذا اعترض عليها اعادها الي المجلس العلمي مشفوعه بوجهه نظره لدراستها من جديد، فاذا بقي المجلس علي رايه تحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه وتنظر في جلسه عاديه او استثناييه، ولمجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او الغاؤها، وقراره في ذلك نهايي . الماده الثانيه والثلاثون : يتولي اداره الكليه او المعهد : - مجلس الكليه او المعهد . - عميد الكليه او المعهد . مجالس الكليات والمعاهد الماده الثالثه والثلاثون : يتالف مجلس الكليه او المعهد من : - العميد رييسا - الوكيل . - رؤساء الاقسام . ولمجلس الجامعه بناء علي اقتراح مجلس الكليه او المعهد وتاييد مدير الجامعه ان يضم الي عضويته ثلاثه اعضاء علي الاكثر من هييه التدريس بالكليه او المعهد او الكليه المناظره من فرع الجامعه ويحدد مده عضويتهم . الماده الرابعه والثلاثون : مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الانظمه وما يقرره مجلس التعليم العالي او مجلس الجامعه يختص مجلس الكليه او المعهد بالنظر في الامور التي تتعلق بالكليه او المعهد ، وله علي الخصوص : - اقتراح تعيين اعضاء هييه التدريس والمعيدين والمحاضرين واعارتهم وندبهم وترقياتهم . - اقتراح خطط الدراسه او تعديلها مع التنسيق بين الاقسام . - اقتراح المناهج الدراسيه والكتب المقرره والمراجع في اقسام الكليه او المعهد . - تشجيع اعداد البحوث العلميه وتنسيقها بين اقسام الكليه او المعهد والعمل علي نشرها . - اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصه باجرايها . - اقتراح اللايحه الداخليه للكليه او المعهد . - اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمه للكليه او المعهد . - اقتراح خطه النشاط اللامنهجي للكليه . - البت في الامور الطلابيه التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعه فيما عدا ذلك . - النظر فيما يحيله اليه مجلس الجامعه او رييسه او نايبه للدراسه وابداء الراي . الماده الخامسه والثلاثون : يجتمع مجلس الكليه او المعهد بدعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه، وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرييس، وتعتبر قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه، واذا اعترض عليها اعادها الي مجلس الكليه مشفوعه بوجهه نظره لدراستها من جديد، فاذا بقي المجلس علي رايه يحال القرار المعترض عليه الي مجلس الجامعه للبت فيه في اول جلسه عاديه او استثناييه، ولمجلس الجامعه تصديق القرار او تعديله او الغاؤه، وقراره في ذلك نهايي، ولمجلس الكليه او المعهد تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم . العمداء ووكلاؤهم الماده السادسه والثلاثون : يعين عميد الكليه او المعهد من اعضاء هييه التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءه العلميه والاداريه بقرار من وزير التعليم العالي بناء علي ترشيح مدير الجامعه، ويكون التعيين لمده سنتين قابله للتجديد . الماده السابعه والثلاثون : يتولي العميد اداره الشيون العلميه والاداريه والماليه للكليه او المعهد في حدود هذا النظام ولوايحه، ويقدم الي مدير الجامعه كل سنه جامعيه تقريرا عن شيون التعليم وساير وجوه النشاط في الكليه او المعهد . الماده الثامنه والثلاثون : يجوز ان يكون لكل كليه او معهد وكيل او اكثر من اعضاء هييه التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءه العلميه والاداريه، يعينهم مدير الجامعه لمده سنتين قابله للتجديد بناء علي ترشيح العميد، ويعاون الوكيل العميد في اعماله، وينوب عنه اقدم الوكلاء عند تعددهم اثناء غيابه او خلو منصبه، ويتولي احدهم امانه مجلس الكليه او المعهد . الماده التاسعه والثلاثون : يعين عمداء العمادات المسانده من اعضاء هييه التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءه العلميه والاداريه بقرار من وزير التعليم العالي بناء علي ترشيح مدير الجامعه، ويكون التعيين لمده سنتين قابله للتجديد . الماده الاربعون : يجوز ان يعين من اعضاء هييه التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءه العلميه والاداريه وكلاء لعمداء العمادات المسانده، ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعه بناء علي ترشيح العميد، ويكون التعيين لمده سنتين قابله للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في اعماله وينوب عنه اثناء غيابه او خلو منصبه . اقسام الكليات والمعاهد الماده الحاديه والاربعون : يكون لكل قسم من اقسام الكليات والمعاهد مجلس قسم يتالف من اعضاء هييه التدريس فيه، ولك قسم صلاحيات في الشيون العلميه والماليه والاداريه في حدود هذا النظام ولوايحه . الماده الثانيه والاربعون : يجتمع مجلس القسم بدعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه، وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرييس. وتعتبر قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكليه او المعهد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه، فاذا بقي المجلس علي رايه يحال القرار المعترض عليه الي مجلس الكليه وللمجلس صلاحيه البت فيه . الماده الثالثه والاربعون : يقترح مجلس القسم علي مجلس الكليه خطه الدراسه والمناهج الدراسيه والكتب المقرره والمراجع، واقتراح تعيين اعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسه مشروعات البحوث العلميه وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والاعمال التدريبيه علي اعضاء هييه التدريس والمعيدين وتنظيم اعمال القسم وتنسيقها. ويتولي كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد اقرارها من مجلس الجامعه. ولمجلس القسم تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه . الماده الرابعه والاربعون : يعين رييس القسم من اعضاء هييه التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءه العلميه والاداريه بقرار من مدير الجامعه بناء علي ترشيح عميد الكليه او المعهد، ويكون التعيين لمده سنتين قابله للتجديد، وهو المسيول عن تسيير الامور العلميه والاداريه والماليه فيه، ويقدم للعميد تقريرا عن اعمال القسم في نهايه كل سنه دراسيه . اعضاء هييه التدريس الماده الخامسه والاربعون : اعضاء هييه التدريس هم : - الاساتذه . - الاساتذه المشاركون . - الاساتذه المساعدون . الماده السادسه والاربعون : يجوز ان يعين في الكليات والمعاهد محاضرون ومعيدون ومساعدو بحث لاعدادهم لعضويه هييه التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العلميه وغير ذلك من الاعمال باشراف اعضاء هييه التدريس، كما يجوز ان يعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون . الماده السابعه والاربعون : يجوز تعيين اعضاء هييه التدريس من غير السعوديين اذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز ان يعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث . الماده الثامنه والاربعون : يجوز بقرار من مدير الجامعه ان يعهد بالتدريس او الاشراف علي البحوث والرسايل العلميه الي اشخاص غير متفرغين من ذوي المكانه العلميه البارزه بناء علي اقتراح مجلس القسم وتوصيه مجلس الكليه او المعهد، ويحدد مجلس التعليم العالي شروط اختيارهم ومكافاتهم . الماده التاسعه والاربعون : يجوز عند الاقتضاء بقرار من مدير الجامعه الاستعانه بمتخصصين بصفه زايرين من السعوديين وغيرهم لمدد محدده بناء علي اقتراح مجلس القسم وتوصيه مجلس الكليه، وذلك وفق قواعد يضعها مجلس التعليم العالي . النظام المالي للجامعات الماده الخمسون : يكون لكل جامعه ميزانيه مستقله خاصه بها، يصدر باقرارها مرسوم ملكي، يحدد ايراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبه تنفيذها لديوان المراقبه العامه ، والسنه الماليه للجامعه هي السنه الماليه للدوله . الماده الحاديه والخمسون : يضع مجلس التعليم العالي احكام المراقبه الماليه السابقه للصرف بعد اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي و وزاره الماليه والاقتصاد الوطني و ديوان المراقبه العامه . الماده الثانيه والخمسون : مع عدم الاخلال بمراقبه ديوان المراقبه العامه ، يعين مجلس كل جامعه مراقبا او اكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونيه وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمه وعليهم واجباته . الماده الثالثه والخمسون : تتكون ايرادات الجامعه من : - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانيه الدوله . - التبرعات والمنح والوصايا والاوقاف . - ريع املاكها وما ينتج عن التصرف فيها . - اي ايرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث او الدراسات او الخدمات العلميه للاخرين . الماده الرابعه والخمسون : ا - للجامعه القيام بدراسات او خدمات علميه لجهات سعوديه مقابل مبالغ ماليه، وتدرج عايدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تصرف في الاغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي . ب - لمجلس الجامعه قبول التبرعات والمنح والوصايا والاوقاف الخاصه بالجامعه، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنه بشروط او المخصصه لاغراض معينه اذا كانت الشروط او الاغراض تتفق مع رساله الجامعه، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تصرف في الاغراض المخصصه لها وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي . احكام ختاميه وانتقاليه الماده الخامسه والخمسون : تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافاه مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلميه . الماده السادسه والخمسون : يستمر العمل باللوايح الجامعيه الحاليه والقرارات التنظيميه الاخري فيما لا يتعارض مع هذا النظام الي ان تصدر اللوايح الجديده علي ان يتم ذلك خلال سنتين علي الاكثر من تاريخ العمل بهذا النظام . الماده السابعه والخمسون : تحسب المده المحدده في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلايهم ورؤساء الاقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم، ويبقي من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلايهم ورؤساء الاقسام هذه المده في منصبه الي ان يعين من يشغل هذا المنصب علي ان يتم ذلك في مده لا تتجاوز سنه واحده اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام . الماده الثامنه والخمسون : يتولي وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقه اعداد اللوايح التنفيذيه لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقه عليها واصدارها . الماده التاسعه والخمسون : - يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في الماده الرابعه منه ويلغي نظام المجلس الاعلي للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) في / / 1393ه كما يلغي كل ما يتعارض معه . - يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الاعلي للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / ) في / / 1393ه . الماده الستون : ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره .