gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-267069: قرا رقم PC-2025-267069: الصادر في الدعوي رقم المقامه <table><tr><td>المستانفع</td><td>من كل من المتهم، هويه وطنيه رقم (...)</td></tr><tr><td>المستانفع ضدها</td><td>المتهم، هويه وطنيه رقم (...)</td></tr><tr><td></td><td>ضد /eNIAE العامه</td></tr><tr><td></td><td>الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: ...</td></tr><tr><td>انه في يوم الخميس الموافق 2025/11/06 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 14/06/01/17 : ...</td><td></td></tr><tr><td>رييسا</td><td>... /الاستاذ</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>... /الاستاذ</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>... /الدكتور</td></tr></table> وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-261997) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض، والمقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفتها وكيله عن المستانفين بموجب الوكالتين رقم ( ... ) ورقم (....) (2025/06/21 م, وبموجب ترخيص المحاماه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه اثناء قدوم المستانفين الي جمرك جسر الملك فهد علي متن مركبه من نوع (....) تحمل اللوحه رقم (....) وبتفتيشها عثر علي 8,500 جرام من المعسل) وعلي عدد (66 بакيت دخان) وجحت بداخل تجويف ظهر المقدد الخلفي وبداخل تجويف سقف المركبه وبداخل تجويف ناقل الحركه وبداخل كيس في شنطه المركبه، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ 1446/07/03 وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالارياض قراها رقم (CSR-2025-261997) القاضي منظومه بما ياتي: اولا: ادايه المدعي عليهها / ... « هويه وطنيه رقم ... » ... « هويه وطنيه رقم ... » ... « بالتهريب الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليهما بالتضامن بغرامه تعادل اربعه امثال الرسوم الجمركيه للمضبوطات. ثالثا: مصادره وسيله النقل المستخدمه والمعده والمجوزه للتهريب. رابعا: مصادره المضبوطات محل التهريب. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبول لدي المستانفين، تقدمت وكيلتها بالغه الاعتراض التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تثمن ما ملخصه(dفع بعدم توافر اركان جريمه التهريب الجمركي، وعدم اثبات العلم بوجود البخاع الم出卖وطه، كما تقدم بوجود عيوب في الاجراءات والتحقيق، بالاضافه الي عدم تناسب العقوبه، مؤحده بان الكميات للاستخدم الشخصي، واختتمت اللايحه بطلب الغاء القرار محل الاستثناف، والقضاء مجدا برفض دعوي النيابه العامه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Pe Public | 4 1 صفه 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-267069 : قرا رقم PC-2025-267069 : الصادر في الدعوي رقم وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (النيابه العامه) وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من القاعده عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه قررت اللجنه السير في الدعوي في ضوء ما يتوافر لحياها من مستندات. وفي يوم الخميس بتاريخ 15/05/2025/11/06، الموافق 1447/05/15 الجركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 (25711) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالرياض، وبعد الاطاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفين، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك المودر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك رقم (41) بتاريخ 13/11/2023 ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 14/4/08 ه، والانظمه والوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانين بالقرار الابتدايي بتاريخ 07/07/2025م، وتقدما بالطعن علي القرار بتاريخ 03/08/2025م، فان ذلك يستبوع قبول الاستيناف شكل لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرزته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، وما قدمه المستانف من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يقيد بانها لم تجد فيها وجاء اليه من مطاعن ما يستحق交错 علي بالكتر معا تحمته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك دفع وكيله المستانفين بانتفاء اركان التهريب الجمركي ومحاوله وصف القرار محل الاستثناف بالمعيب لعدم اثبات توفر الركن المادي لجميع التهريب وكذلك الركن المعنوي بوجود نيه اتيان ارتكاب الفعل الجرمي المشكل للتهريب مما يرتب عليه عدم وجود القصد الجنايي لاراده ارتكاب التهريب الجمركي وان اللجنه المصدره للقرار لم تحط بوقايع الدعوي اذ لو قامت بذلك لما اubبح قراها تبعا لذلك معيبا بfssاد الاستدلال والقصور في التسبيب؛ ذلك ان الاصل المتقترر هو ان الجهه الناظره لموضوع الدعوي من حقها ان تستخلص من وقايعها ما يكفي الاستنتاج اليه للوصول الي النتيجه التي اتهت اليها في قراها مادام ان استخلاصها جاء سايغا ولا يناقض الوقايع او الثابت في الاوراق، اذ المتحدث الي النجه متعده القرا در محث وقايع d'العوي واعتي هام ان يضر وبعيره واستند التوصول الي ما استنتجه الي ادله وقران معتبره معقول عليهما لما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حيث جاء القرا علي بيان الافعال والماديات المشكله للعنصر المادي لجريمه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | e Public | 4 2 4 2 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-267069 : قرا رقم PC-2025-267069 : الصادر في الدعوي رقم التهريب الجمركي المتشل بصوره عامه في عدم الامتثال للاتزامات والواجبات المقرره بموجب النظام الجمركي لاجل التعامل مع البضايع في المناطق الجمركيه لادخال البضايع او اخراجها من البلاد، والذي يدل عليه اخفاء المدعي عليهم المضبوطات في تجريف المركبه المستخدمه وعدم افصاجهم من المضبوطات حيث لم يتم اكتشافها الا بعد تفيتشها من الجمرك، كما ان ما تذكره وكيله المستانفين بخصوص اعراض القرار عن ذكر القصد الجنايي ومدي توافر ه في حق المدعي عليهم مردود، بالنظر الي ان القصد من الامور الموصوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء ساغا تودي اليه ظروف الواقعه وقران الاحوال فيها ولا تعارضه وان ما ا ثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيه بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجناي صراحه واستقلال، وبالتالي تكون مقاله القصور في التسيب والتعيب في الاستدلال ماهي في واقعها الا منازعه ومجاده في موضع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للادله ووزنها واخذها بالقرارات التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها والتي لم يلاحظ عليها تناقضها مع المستاع عقلا والمقبول في منطق النظر السليم والذي لا يوجد ما يعارضه في الاوراق، كما انه بالاطلاع علي محضر سمع الاقوال نجد ان كلا من المستانفين قد افرا يعلمها اخفاء المضبطات، كما ان (...) اقر ايخفايها وان سبب تهريبها للبيع مما يجعل دفعها في هذا الشان حري بالالتفات عنه، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي دفع وحيليه المستانفين بان كميه المضبطات للاستخدم Spukhi، ذلك ان الثابت وجود المضبطات بداخل تجويف ظهر المقدد الخلفي وبداخل تجويف سقف المركبه وبداخل تجويف ناقل الحركه وبداخل كيس في شنطه المركبه، وداعاء الكميه Spukhiه لا يغير من وصف الفعل; اذ يرقيقه الاخفاء تعد قرينه علي نيه التهرب الجمركي، وحيث لم تقدم وكيله المستانفين ما يثبت عكس ما ورد في محضر الضبط، الامر الذي يتعين معه الحكم بصه وسلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي من الادانه بالتتهريب الجمركي والحكم بمصادره المضبطات. غير ان اللجنه الاستثنافيه لاحظت ان القرار محل الاستثنافيه قضي في الفقره (ثانيا) من منظومه بعقوبه الفمرامه بما يعادل اربعه امثال الرسوم الجمركيه للمضبطات، مما يتين من اللجنه الابتداييه قضت بتشديد العقوبه وتطبيق حكم العود المنصور عليه في الفقره (7) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وحيث لم تënضمن اسباب القرار بيان لسب تطبيقه، الامر الذي يتعين معه لدي هذه اللجنه تعديل عقوبه الفمرامه المحكوم بها في الفقره (ثانيا) لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه للمضبطات مبلغا قدره (732) سبعمايه واثنان وثلاثون ريالا. وفيما يتعلق بمصادره وسيله النقل المحكوم بها في الفقره (ثالثا) من منطوق القرار محل الاستثناف، ولما كانت الغابه من تطبيق عقوبه المصادره لوسطه النقل او بدلها يترتب وجودا وعدما بمدي استخدامها التهريب المواد المضبوطه كترتيب ماخاي او جيوب داخل واسطه النقل لاستعمالها في التهريب وهو ما لم يثبت في هذه الدعوي، الامر الذي يتقمر مع انغ الفقره القاره (ثالثا) من منطوق القرار محل الاستثناف. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | ePublic | 4 صفحه 3 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-267069: قرا رقم PC-2025-267069: الصادر في الدعوي رقم: القرار - قيول الاستثناف شكل، المقدم من / هويه وطنيه رقم (…) و ... ، هويه وطنيه رقم (…) ، علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-261997) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض. 2 - وفي الموضوع، تاييد الفقرات (اولا، رابعا، خامسا)، مع الغاء الفقره (ثالثا)، وتعديل الفقره (ثانيا) لتصبح: "ثانيا: ازام المحيي عليهما بالاتضاءن بغرامه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات مبلغا قدوره (732) سبعمايه واثنان وثلاثون ريال. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08 1445). وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور عضو ... الاستاد/... رييس اللجنه ... الاستاد/... هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني |e Public | 4 4 4 4 8001220000: الرقم المجاني