tree · classes · sources · search · improve
root / telecom_it / data_cybersecurity

الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

uqn_gov_sa · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-01-17 date_hijri=1446-07-17 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=telecom_it taxonomy_l2=data_cybersecurity validity_confidence=0.0
يعد مخالفه اي مما ياتي:

1- مزاوله اي من الانشطه او العمليات المتعلقه بالامن السيبراني، التي يشترط لمزاولتها

الحصول علي ترخيص من الهييه الوطنيه للامن السيبراني، دون الحصول علي الترخيص، او بالمخالفه لشروطه.

2- عدم الالتزام بالسياسات واليات الحوكمه والاطر والمعايير والضوابط والارشادات المتعلقه

بالامن السيبراني التي تضعها الهييه الوطنيه للامن السيبراني.

3- تقديم بيانات مضلله للعموم او الجهات العامه او الخاصه، تتعلق بتقديم انشطه او عمليات او خدمات ذات صله بالامن السيبراني.

4- الامتناع عن تزويد الهييه الوطنيه للامن السيبراني بما تطلبه من المعلومات او البيانات او التقارير او الوثايق اللازمه لقيامها باختصاصاتها ومهماتها، او تقديمها بشكل مضلل.

5- حيازه او بيع او استيراد او تصدير او تاجير او اتاحه او صنع او انتاج او تداول او استخدام -باي صوره كانت- اي جهاز او عتاد او اداه او خدمه او نظام او برنامج او نحوها ذات صله بالامن السيبراني، بما لا يتوافق مع المعايير والاشتراطات التي تضعها الهييه

الوطنيه للامن السيبراني او دون الحصول علي الترخيص او اجراء الفسح اللازم.

6- اعاقه المفتشين -باي شكل من الاشكال- من اداء مهماتهم او منعهم من ذلك، او

عدم التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.

7- اي عمل اخر مخالف للوايح والقرارات المتعلقه بنشاط الامن السيبراني الصادره من الهييه الوطنيه للامن السيبراني بناء علي تنظيمها.

1- يتولي مفتشون، يصدر بتحديدهم قرار من محافظ الهييه الوطنيه للامن السيبراني، منفردين او مجتمعين ضبط المخالفات المشار اليها في البند (اولا) من هذه الممكنات، والتحقيق فيها. ولهم في سبيل ذلك الرقابه والتفتيش علي الاماكن والانشطه ذات الصله بالامن السيبراني بما في ذلك الشبكات وانظمه تقنيه المعلومات وانظمه التقنيات التشغيليه، ومكوناتها من اجهزه ومعدات وبرمجيات، وما تحويه من بيانات، ومستندات، والتحفظ عليها والحصول علي نسخ منها، وبحث وجمع الادله والمعلومات اللازمه.

٢- يحال ما يضبط من مخالفات الي اللجنه المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه الممكنات. وتتولي الهييه الوطنيه للامن السيبراني الادعاء ضد المخالفين امام هذه اللجنه.

3- اذا اشتبه المفتش اثناء ممارسته لمهماته بوقوع جريمه ذات صله بالامن السيبراني، فعليه ضبط ما يتعلق بذلك واحالته الي الجهات المعنيه.

4- للهييه الوطنيه للامن السيبراني استدعاء وطلب من تراه للتحقيق معه او سماع اقواله او افاداته في شان اي من المخالفات المشار اليها في البند (اولا) من هذه الممكنات، وتوثيقها واتخاذ ما يلزم حيالها.

5- تتحفظ الهييه الوطنيه للامن السيبراني علي اي مضبوطات متعلقه بالمخالفه المضبوطه الي حين البت فيها نهاييا. فاذا صدر قرار نهايي بثبوت المخالفه، فللهييه بعد موافقه اللجنه المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه الممكنات اتلاف المضبوطات دون اخلال بحق المخالف في طلب التعويض عن الضرر.

٦- للهييه الوطنيه للامن السيبراني الاستعانه بمن تراه للقيام بمهمات الرقابه والتفتيش وضبط

المخالفات.

1- اذا ارتكب شخص ايا من المخالفات المشار اليها في البند (اولا) من هذه الممكنات، فللهييه الوطنيه للامن السيبراني في الحالات العاجله والضروريه للحفاظ علي الامن السيبراني -بقرار يصدر من محافظ الهييه الوطنيه للامن السيبراني او من ينيبه- تعليق او ايقاف عمل اي من الانشطه ذات الصله بالامن السيبراني او الشبكات او انظمه تقنيه المعلومات او انظمه التقنيات التشغيليه، او مكوناتها من اجهزه ومعدات وبرمجيات، محل المخالفه.

2- ينفذ القرار الصادر في هذا الشان من تاريخ ابلاغ المخالف به، علي ان تحيل الهييه الوطنيه للامن السيبراني المخالفه خلال (۳) ايام عمل من تاريخ صدور القرار الي اللجنه المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه الممكنات للنظر فيها، وعلي اللجنه ان تصدر قرارا في هذا الشان خلال مده لا تتجاوز (۱۰) ايام عمل من تاريخ احالتها اليها، فان لم تبت اللجنه خلال هذه المده، او لم يقبل صاحب الشان بما تقرره، جاز له الاعتراض امام المحكمه الاداريه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه في هذا الشان.

1- تكون بقرار من مجلس اداره الهييه الوطنيه للامن السيبراني لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، يكون احدهم مختصا في الانظمه، وذلك للنظر في المخالفات المشار اليها في البند (اولا) من هذه الممكنات، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في البند (خامسا) منها.

2- تصدر بقرار من مجلس اداره الهييه الوطنيه للامن السيبراني قواعد عمل اللجنه، متضمنه تحديدا لمكافات اعضايها.

1- دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا المخالفات المشار اليها في البند (اولا) من هذه الممكنات او يساهم باي شكل في ارتكابها من غير الجهات العامه او موظفيها او العاملين فيها فيما يتعلق بمهماتهم في تلك الجهات، بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:

ا- الانذار.

ب- تعليق الترخيص مؤقتا.

ج- الغاء الترخيص.

د- ايقاف الخدمه او النشاط.

ه- غرامه لا تزيد علي (25.000.000) خمسه وعشرين مليون ريال.

2- للجنه المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه الممكنات تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبه- النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه تصدر في مكان اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي صحيفه تصدر في اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه، وجسامتها، وتاثيرها، علي ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المده المحدده نظاما، او بصدور حكم في شانه مكتسب الصفه القطعيه.

3- يضمن القرار الصادر بتحديد العقوبه النص علي الزام المخالف بازاله المخالفه، وبتوريد المبالغ التي تحصل عنها نتيجه المخالفه الي الخزينه العامه للدوله.

4- تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفه علي حده، ويراعي في ذلك طبيعه المخالفه المرتكبه وتكرارها، وخطورتها في كل حاله، والظروف المشدده والمخففه. ويصدر مجلس اداره الهييه الوطنيه للامن السيبراني جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات -المنصوص عليها في الفقره (۱) من هذا البند- ومقدارها ومدتها، يراعي فيها التدرج في العقوبه.

5- يجوز التظلم من القرارات الصادره من اللجنه المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه الممكنات امام المحكمه الاداريه، خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار.

6- تتخذ -وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله- الاجراءات التاديبيه اللازمه تجاه الموظف العام الذي يرتكب ايا من المخالفات المشار اليها في البند (اولا) من هذه الممكنات.

يصدر مجلس اداره الهييه الوطنيه للامن السيبراني الاتي:

1- قواعد لتنظيم الابلاغ عن المخالفات المشار اليها في البند (اولا) من هذه الممكنات، بما في ذلك تحديد المكافات الماليه للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والاجراءات التي تسهم في حمايه المبلغين والحفاظ علي سريه هوياتهم.

2- قواعد لتنظيم اليه ضبط المخالفات المشار اليها في البند (اولا) من هذه الممكنات والتحقيق فيها في الجهات الامنيه والعسكريه.

يعمل بهذه الممكنات من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.