moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الاثنين 26 / 3 / 1443ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ شركه (...) (سجل (...) رقم (...))، علي حكم دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 15 / 10 / 1442ه الصادر في القضيه المقيده برقم (1463) لعام 1442ه المقامه منها ضد/ مجموعه (...) القابضه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 2 / 1 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي القضيه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت شركه (...) بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام ضد مجموعه (...) القابضه طلبت فيها الحكم بابطال بيع حصصها البالغه (160) حصه علي المدعي عليها لكونه تم بناء علي وكاله مفسوخه منها. وباحالتها للدايره الاولي اجرت ما راته لازم للفصل فيها واصدرت حكمها المؤرخ في 2 / 9 / 1442ه الصادر في القضيه المقيده برقم (583) لعام 1442ه القاضي برفض الدعوي، وباحالتها لدايره الاستيناف الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ في 15 / 10 / 1442ه في القضيه المقيده برقم (1463) لعام 1442ه القاضي بعدم قبول الاستيناف شكلا لكونه قدم بعد انتهاء المده المحدده نظاما لتقديم الاعتراض. ثم تقدمت المعترضه باعتراضها المقيد في المحكمه العليا برقم 422119150 وتاريخ 1 / 12 / 1442ه والذي تضمن: (ان الحكم المعترض عليه قد جانبه التوفيق في اسباغ النص القانوني الصحيح علي وقايع الدعوي، ذلك ان حقيقه المساله ان الاعتراض قدم اثناء المده النظاميه وليس كما اوردتها الدايره مصدره الحكم المعترض عليه، حيث ان الاستناد علي انتهاء الوقت المحدد لتقديم الاعتراض غير صحيح نظاما حيث ان استلام الحكم كان في تاريخ 13 / 9 / 1442ه، وتم تقديم الاعتراض في تاريخ 13 / 10 / 1442ه، وعليه يكون تم تقديمه خلال ثلاثين يوما مع الاخذ بعين الاعتبار بان هذه الفتره قد تخللها (6) ايام من شهر شوال وهي اجازه العيد والنظام الالكتروني كان مغلقا خلال هذه الفتره، ولا يمكن التقديم الا بعد فتح النظام، وهو ما حصل بتاريخ 6 / 10 / 1442ه، اي قبل نهايه مده الاعتراض بسبعه ايام، وتاسيسا علي ما جاء في نص الماده رقم (22) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي "اذا كان الموعد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر النظام مجريا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء، اما اذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الموعد واذا كان الموعد مقدرا بالساعات كان حساب الساعه التي يبدا فيها والساعه التي ينقضي فيها علي الوجه المتقدم، واذا صادف اخر الموعد عطله رسميه امتد الي اول يوم عمل بعدها". ومفاد هذا النص ولازمه انه كان يجب علي الدايره الانتظار الي نهايه اليوم الاخير من مده الاعتراض لتبني حكمها علي تاسيسها المذكور بالحكم ويكون التاسيس صحيحا، الا انه وبتطبيق ما تقدم من الوقايع المعروضه بالدعوي، نجد ان الاعتراض قد قدم في تاريخ 13 / 10 / 1442ه، مما يعني تقديمه خلال المده المقرره للاعتراض استينافا). وبما ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه مما تذهب معه الدايره الي قبوله شكلا، اما عن موضوعه؛ فان هذه الدايره بعد دراستها اوراق القضيه استبان لها ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض قد اسست حكمها بعدم قبول طلب الاستيناف كونه قدم خارج المده المحدده نظاما حيث جاء في اسباب الحكم "ولما كان الحكم الماثل - محل الاستيناف - قررت الدايره تسليم نسخته للمعترض بتاريخ 13 / 9 / 1442ه وقدم اعتراضه بتاريخ 13 / 10 / 1442ه مما يعني تقديمه خارج المده المقرره نظاما للاعتراض استينافا"، وحيث تبين ان الدايره قد اسست حكمها بعدم قبول طلب الاستيناف باحتساب اليوم الذي حدد فيه تسليم الحكم ضمن المده المحدده المقرره وهي ثلاثون يوما وهذا مخالف لما نصت عليه الماده 179 / 4 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه حيث نصت صراحه علي عدم احتساب يوم تسليم صوره الحكم او اليوم المحدد لتسليم الحكم ضمن المده المقرره نظاما، وحيث تبين مما سبق ان الدايره التي اصدرت الحكم الابتدايي قد قررت تسليم صوره الحكم في 13 / 9 / 1442ه وان الاعتراض بطلب الاستيناف قد قدم في 13 / 10 / 1442ه مما يتبين معه عدم صحه ما اتجهت اليه الدايره من احتساب اليوم المحدد لتسليم صوره الحكم ضمن المده المقرره نظاما مما يكون معه مشوبا بمخالفه احكام النظام. . (لذلك) قررت الدايره : قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 15 / 10 / 1442ه في القضيه المقيده برقم (1463) لعام 1442ه القاضي بعدم قبول الاستيناف شكلا لكونه قدم بعد انتهاء المده المحدده نظاما لتقديم الاعتراض. واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري