tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630791557 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2025-03-01 date_hijri=1446-08-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:226b4d9a-1974-406a-9ae2-87df1f830c88 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670975746 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 25/08/1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ونصها: "انه بتاريخ 1446/03/18ه الموافق 2024/09/21م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (ادوات متنوعه سباكه وكهرباء) عدد (0) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/03/18ه الموافق 2024/09/21م بثمن اجمالي قدره (47,411.00) سبعه واربعون الفا واربع ميه واحد عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/18ه الموافق 2024/09/21م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (47,411.00) سبعه واربعون الفا واربع ميه واحد عشر ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في تسليم المبيع مما ادي الي (الجاء موكلي للاستعانه بمكتب محاماه وتحمل الاتعاب)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (7,111.00) سبعه الاف ومايه واحد عشر ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد الثمن المسلم وقدره (47,411.00) سبعه واربعون الفا واربع ميه واحد عشر ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,111.00) سبعه الاف ومايه واحد عشر ريال سعودي. هذه دعواي". وبسؤال المدعي وكاله عن بينته قال: الحواله التي تثبت استلام المدعي عليها للثمن، كذلك خطاب موجه للمدعي عليها. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم محمولا علي اسبابه.

 

الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (47,411) سبعه واربعون الفا واربع ميه واحد عشر ريال تمثل قيمه بيع ادوات متنوعه سباكه وكهرباء للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,111) سبعه الاف ومايه واحد عشر ريال، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم تحضر هي او من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته المتمثله في حواله تثبت استلام المدعي عليها للثمن، ما يجعل هذه البينه خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تحضر هي او من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، واما عن طلب الاتعاب فلم يقدم المدعي وكاله ما يثبت غرم موكلته لها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. وبناء علي الماده رقم (79) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره. وبناء علي الماده رقم (79) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره.

 

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم ر مبلغا قدره (47,411) سبعه واربعون الفا واربع ميه واحد عشر ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.