moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٥,٠١٦.٠٠) خمسه الاف وسته عشر ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٥,٠١٦.٠٠) خمسه الاف وسته عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢,٥٠٨.٠٠) الفان وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٢,٥٠٨.٠٠) الفان وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩ه والمبالغ حاله السداد هي (٢,٥٠٨.٠٠) الفان وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م حتي ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م. وانتهي الي طلب: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٥٠٨.٠٠) الفان وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م الي ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م. وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ وفيها حضرت المتداعيان المشار اليهما، وبسؤال المدعيه -بعد التحقق من الشكل والاختصاص وفق الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله صادق علي ما جاء فيها، وقرر بان موكلته علي استعداد بسداد المبلغ. هكذا اجاب وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٥٠٨.٠٠) الفان وخمس ميه وثمانيه ريالات يمثل المتبقي من قيمه اجره حاويه نفايات، حيث سدد المدعي عليها جزء منها وتبقي منه مبلغ المطالبه وتحتفظ بحق موكلتها بالمطالبه بالاجره المستحقه بعد تاريخ المصادقه في دعوي مستقله متي شاءت، وبما ان طرفي الدعوي شركتا مقاوله بموجب سجلاتهما التجاريه واستنادا الي الفقره الاولي من الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه التي بينت ان المحكمه التجاريه تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه)، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بهذا المبلغ للمدعيه، وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢,٥٠٨.٠٠) الفان وخمس ميه وثمانيه ريالات، والله الموفق.