moh_gov_sa · law · processed · 101 chunks
السلامه وزاره الصحه Ministry of Health (275) مكتب الوزير قرار وزاري ان وزير الصحه وبنا علي الصلاحيات المخوله له بعد الاطلاع علي نظام المؤسسات الصحيه الخاصه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢١/١٣١٤٣١٥٠، وبناء علي ما عرضه علينا مدير عام الاداره العامه للشؤون القانونيه بشان مراجعه الانظمه واللوايح المعمول بها في الوزاره بشكل دوري وتحديها بناء علي ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الادارات المختصه وطلبها الموافقه علي تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه. وبناء علي ما تقتضيه مصلحه العمل. يقدر ما يلي : اويا: الموافقه علي تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه بالصيغه المرفقه لماذا القراد. ثانيا: نشر اللايحه بالجريده الرسميه والموقع الالكتروني للوزاره وعمل بها اعتبارا من تاريخ النشر. ثالثا: يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لانفاذه والتمشي بموجه. رابعا: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقه. خامسا: اصل القرار للاداره العامه للشؤون القانونيه. والله الموفق فهد بن عبد الرحمن الجلالج داحلي:٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ • 1447/09/13: 10:45 مجرفه 55. 50. 50. الجنه: الاداره العامه لشيون القانويه - الرياض www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh الطرفه المصرحه Ministry of Health نظام المؤسسات الصحيه الخاصه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٤٠٠ بتاريخ ١١/١١ و لاتحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ١٠٤٣/٩/١٣ و تاريخ ١٠١-٤٣-٠٢٠٠٩٢ الاصدار الرابع لعام ٢٢٠٢ Page 1 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health الماده الاول: تدل الكلمات والعبارات الاتيه، حيثما وردت في هذا النظام، علي المعاني المدهونها امامها ما لم يقتض السباق ذلك: المؤسسه الصحيه الخاصه: كل مؤسسه صحيه يملكها القطاع الخاص معده للعلاج او التشخيص او التمريض او اجراء التحاليل الطبيه او التاهيل او لاقامه الناقيهن من المرضي وتشمل ما ياتي: 1 - المستشفي: كل مكان معد لاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم. ٢ - المجمع الطي العام: كل مكان معد لاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاجهم وتوجه فيه ثلاثه تخصصات طبيه مكتانقه علي الاقل، احمدما من التخصصات الاساسيه (الجراحه، Amarاض الباطنيه، النساء والولاده، الاطفال، طب الاسره). - ٣ - المجمع الطي المتخصص: مجموع لعيادات في تخصص طي واحد او اكثروفروعه الدقيقه. العياده: كل مكان معد لاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاجهم. مركز الاشعه: المكان المعد لاجراء التصاوير التشخيصيه الطبيه او العلاج بالاشعه. المختبر الطي: المكان المعد لاجراء الفحوصات المخربيه. - مركز جراحه اليوم الواحد: مؤسسه صحيه مرضي لها بادخال المرضي لعمل اجراء طي مثل: بعض العمليات الصغيره والمتوسطه علي ان يخرج المريض منها في اليوم نفسه وفقا لم تحدده اللانحه التنفيذيه. مرا اكز الخدمه الصحيه المسانده: الاماكن التي تقدم الخدمات الصحيه او الفنيه الميمه للعلاج والتاهيل وتشمل ما ياتي مرا اكز العلاج الطبيعي. - ب- محلات النظارات الطبيه. - مصلات الاجهزه والاطراف الصناعيه. - المراكز المسانده: التي يصدر قرار من وزير الصحه باعتمادها من الخدمات الصحيه. - مركز خدمات النقل الاسعاف: الوحده التي تقوم بالنقل الاسعاف وتقدم الخدمات الاسعافيه للمريض او المصاب قبل وصوله الي المستشفي، وفقا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعيه الهلال الاحمر السعودي ١. الوزاره: وزاره الصحه. الوزير: وزير الصحه. اللايحه: ١/١ يطبق هذا النظام ولا تحته التنفيذيه علي الجمعيات الخيريه والملؤسسات الاهليه القايمه او التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحيه. تم تحويل مسمي جمعيه البلاخ الامر السعودي الي هييه الهلال الاحمر السعودي بقرار معجمي الوزراء رقم ١٢١٩/١٢/٢٤/١٢٩ هسب قرار معجمي الوزراء رقم (٢٨) و تارخ ٢٠/٢٥ Page 2 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health : الماده الثانيه - يشترط في مالك العياده ان يكون طبييا سعوديا متخصها في طبيعه عمل العياده ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كمالها. - يجب ان يكون في كل مجموع طبي او مختبر طبي او مركز اشعه او مركز جراحه اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغا كمالها الغرض، ويشترط ان يكون هذا المشرف طبييا او مهنيا سعوديا متخصا في طبيعه عمل المجمع اوالمحتر اوالمترو، سواء كان مالكا له او احد الشركاء فيه او غيرهما، ويجوز-وفق ما تحدده اللانحه التنفيذيه - الاستثناء من هذا الشرط اذا لم يتو افرطيب او مبي سعودي. - شترط ان يكون لكل مؤسسه صحيه خاصه في كل الاحوال مشرف في متخصص في طبيعه عمل المؤسسه ومتفرغ تفرغا كالملاها. - يشترط ان يكون المدير الطي في المستشفيات طبييا سعوديا مؤهلا، وفقا لما تحدده اللاتحه التنفيذيه. - تقصر اداره المؤسسات الصحيه الخاصه علي ذوي التاهيل المناسب من السعوديين وفقا للخطوب والشروط التي تحددها اللاتحه التنفيذيه. اللايحه ١/٢ يشترط لترخيص العياده الخاصه ما يلي: 1. ان يكون مالك العياده طبييا سعوديا مصنفا ومسجلا تسجيلا مهنيا ساري المفعول لدي الهييه السعوديه للخصصات الصحيه. 2. ان يكون بالعياده ممرض او ممرضه مرخص لهما بمزاوله الميه ويجوز الاستعانه بالمساعدين الاكلينيكيين او المساعدين الصحيين بدلا عن الممرض او الممرضه حسب تخصص العياده. ٢/٢ يشترط تعين مشرف طبيب او مبي سعودي متفرغ تفرغ كاملا ومتخصص في طبيعه عمل المجمع الطبي او المختبر او مركز الاشعه او مركز جراحه اليوم الواحد في المدن التاليه: الرياض، مكه المكرمه، المدينه المنوره، جده، الدمام والخبر، وتستيي بايق المدن شرط الجنسيه في حال عدم توف مشرف في سعودي، ويجوز للطبيب او المفي باللك او الشريك في ملكيه المؤسسه الصحيه ان يكون هو المشر الففي بشرط ان يكون متخصا في طبيعه عمل المؤسسه الصحيه. ٢/٢ الاشتراطات الواجب توفرها في المشرف الففي للمؤسسات الصحيه: ان يكون حاصل علي شهاده البكالوريس او ما يعادلها في احد التخصصات الطبيه المرتبطه بطبيعه عمل المؤسسه الصحيه وان يكون مصنفا ومسجلا تسجيلا مهنيا ساري المفعول لدي الهينه السعوديه للتصوصات الصحيه. ٢. الا تقل خبرته في طبيعه عمل المؤسسه الصحيه عن سنه. Page 3 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health ٢/٢ يشترط فيمن يشغل منصب المدير الطي في المستشفي، ما يلي: ١. ان يكون طبيبا سعوديا حاصلا علي شهاده البكالوريويس في الطب والجراحه وان يكون مصنفا ومسجلا تسجيلا مهنيا ساري المفعول لدي الهييه السعوديه للاتخصصات الصحيه. ٢. الا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في احد المناصب الاداريه في مؤسسه صحيه او ان يكون حاصلا علي شهاده معتمده في احد التخصصات الاداريه. يعتبر المدير الطي للمستشفي بمثابه المشرف الفني. ٤. يجوز ان يشغل طبيب الاسنان وظيفه المدير الطي في مستشفيات الاسنان المتخصصه. ٢/٥ يشترط ان يكون المدير الاداري في المؤسسات الصحيه سعوديا حاصلا علي شهاده البكالوريس. الماده الثالثه: يجب ان تتو افرفي مبني المؤسسه الصحيه الخاصه الشروط الصحيه والمواصفات الهندسيه والتوزيع المناسب وان يكون محتوبا علي الاثاث والعداد والاجهزه الطبيه وغير الطبيه اللازمه، وان يكون لدي المؤسسه نظام للتخلص من النفايات الطبيه ونظام مكافحه العdوي ونظام للمعلومات الصحيه، وتحدد اللاتحه التنفيذيه المعاير والشروط اللازمه لذلك. اللايحه: 1/٣ يجب ان تتوفر في مبني المؤسسه الصحيه المعاير والشروط التاليه: 1. ان يكون موقع المؤسسه الصحيه مطابقا لشروط الامانات والبلديات بالمنطقه او المحافظه. ٢. الالتزام بالمواصفات الفنيه والهندسيه وفق كود البناء السعودي. ٣. يجب ان تعتمد جميع الرسومات الفنيه والهندسيه الخاصه بمباني المستشفيات من قبل الوزاره وان يتوفر في المبني الشروط الفنيه الوارده في المرفق (رقم ١). ٤. ان يحتوي المبني علي مداخل ومخارج مخصصه لنوي الاعاقه لتسهيل حركهم داخل المبني. يجب ان تتوفر بالعياده المرافق والاثاث والتجهيزات اللازمه وفق للقوايم التي تحددها الوزاره حسب المرفق (رقم ٢). استيفاء الاجهزه الطبيه وفقا لمواصفات الهييه العامه للغذاء والدواء. يجب علي الادارين والمارسين الصحيين العاملين بالمؤسسه الصحيه ارتداء بطاقات العمل بطريقه واضحه تبين الاسم والتخصص اثناء فيره الدولام، كما تلتزم المؤسسه الصحيه بوضع قايمه باسماه جميع الاطباء العاملين فيها. وضع لوحات ارشاديه داخل المؤسسه الصحيه توضح حقوق وواجبات المرضي واماكن العيادات والاقسام وغيرها من مرافق المؤسسه، ووضع لوحه تحمل الرقم (٩٣٧) الخاص باستقبال الملاحظات والشكاوي من المراجعين، واي متطلبات اخري للوزاره. Page 4 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh الراده الصحه Ministry of Health 9. يجب ان يوضع ترخيص المؤسسه الصحيه في مكان بارز، مع وضع لوحه عند المدخل توضح اسم المؤسسه وتخصصها الطبي طبقا للترخيص الممنوح لها ومواعيد عملها. ٢/٣ تلاتزم المؤسسه الصحيه الخاصه والعاملين فيها بالتطبيق التام ما يلي: - نظام مكافحه العدوي والدليل الوطني مكافحه العدوي وما تصدره الوزاره من قرارات وتعليمات هذا الخصوص حسب (٣) المرفق رقم - نظام التخلص الامن من النفايات الطبيه حسب اللاتحه التنفذيه للنظام الموحد لاداره نفايات الرعايه الصحيه بدول مجلس التعاون الدول الخليج العربيه والمعتمده بالقرار الوزاري رقم (1.50819) و تاريخ ٢٠١٩/٣/٥ بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢) و تاريخ ١٤٢٦/٩/١٦ ه واتعاقد مع احدي الشركات المخصصه من الهييه العامه للاوصاد وحمايه البييه للخطس الامن من النفايات الطبيه حسب المرفق رقم (٤). ٢/٣ يجب ان يتوفر في المؤسسه الصحيه نظام للمعلومات الصحيه (السجلات الطبيه) وان يكون ملايما لطبيعه عمل المؤسسه وفقا لمعابير الوزاره. حسب المرفق رقم (٥). ٤/٣ فتح ملف المريض مجانا، ونضمن فيه جميع مراجعاته. ٥/٣ يجب توفير مستوي جيد من النظافه في كل قسم من اقسام المؤسسه الصحيه ويجوز التعاقد مع شركه متخصصه في مجال النظافه للقيام بذلك. ٦/٣ يجب علي المؤسسه الصحيه عدم الاحتفاظ بالادويه او المستلزمات الطبيه المنتهيه في العيادات او الاقصام الطبيه. ٧/٣ تلاتزم المؤسسات الصحيه بما يصدر عن الوازاره من قرارات تشغيليه او تنظيميه. الماده الرابعه: - 1. لا يجوز اقتناح اي مؤسسه صحيه خاصه او تشغيلها الا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام والاتحته التنفيذيه وبعد الحصول علي التراخيص اللازمه. - ٢ يمنح الترخيص للمؤسسه الصحيه لمده خمس سنوات قابله للتجديد. اللانحه: ١/٤ يمنح الترخيص بافتتاح المستشفيات، ومراكز علاج وتاهيل المدينين، ومراكز تاهيل المدينين، ومراكز الاحصاب المستقله، بموافقه الوكاله لمساعده لتنميه الاستثمار الصحي، علي ان تقوم مديريات الشؤون الصحيه بالمناطق والمحافظات ابصدار وتجديد جميع تراخيص المؤسسات الصحيه. ٢/٤ يشترط للترخيص بفتح مراكز خدمات النقل الاسعافي الالتزام بالشروط والمواصفات حسب المرفق رقم (٦). Page 5 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh اداره الصحه Ministry of Health ٢/٤ يجوز للمؤسسه الصحيه بناء علي موافقه الوزاره التعاقد مع شركه او مؤسسه متخصصه في نشاط تشغيل المؤسسات الصحيه شريطه ان تكون هذه الشركه او المؤسسه مؤهله ومعتمده من الوزاره حسب المرفق رقم (٧). (٨) يقدم طلب الترخيص بفتح المؤسسه الصحيه الي مديريه الشؤون الصحيه المختصه وفق الاجراءات الوارده في المرفق رقم (٨) وتقوم لجنه الكشف التابعه لاداره التراХيص بمعاينه المبني والتجهيزات خلال عشره ايام من تقدم طلب التراХيص. (٩) ٥ تمنج الوزاره رخص فوريه بشرط ان توافر الحد الادني من الممارسين المصحيين للمؤسسات الصحيه الوارده في المرفق رقم (٩). الماده الخامسه: يجب علي طالب التراхиص لافتتاح مؤسسه صحيه خاصه او تجديدده ان يدفع الرسم المقروفه ما ياتي: <table><tr><td>رسم التراхиص او تجديده</td><td>المؤسسه الصحيه الخاصه</td></tr><tr><td>50.00</td><td>المستشفي الذي يحوي خمسين سرير فاقل</td></tr><tr><td>100.00</td><td>المستشفي الذي يحوي واحد وخمسين سريرا الي مايه سرير</td></tr><tr><td>150.00</td><td>المستشفي الذي يحوي اكثر من مايه سرير</td></tr><tr><td>200.00</td><td>المجمع الطي العام</td></tr><tr><td>200.00</td><td>المجمع الطي المتخصص</td></tr><tr><td>100.00</td><td>العباده</td></tr><tr><td>100.00</td><td>مركز الاشعه</td></tr><tr><td>200.00</td><td>المختبر الطي</td></tr><tr><td>200.00</td><td>مركز جراحه اليوم الواحد</td></tr><tr><td>100.00</td><td>مركز الخدمه الصحيه المسانده</td></tr><tr><td>100.00</td><td>مركز خدمات النقل الاسعاف</td></tr></table> Page 6 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health الماده السادسه: تصنف المؤسسات الصحيه الخاصه. عند الترخيص او تجديده. وفقا لمعايروشروط ضعها لجنه متخصصه وتحدد اللاتحه التنفيذيه هذه اللجنه واجراءات التصنيف وطريقه تطبيقه. اللاتحه: ١/٦: تصنف المؤسسات الصحيه وفقا للمعايير التي ضعها لجنه تصنيف مقدمي الرعايه الصحيه. ٢/٦: نشر الوزاره نتايج التصنيف بشكل دوري. الماده السابعه: علي كل مؤسسه صحيه خاصه تحديد اسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزاره بعد مراجعتها والتاكد من مناسها وفقا للمعايير التي تضعها، ولا يجوزتعديل هذه الاسعار الا بعد مو افقه الوزاره، ويلترم المؤسسه بما يلي: ١ - اسعار الخدمات الصحيه المعتمده. ٢ - وضع الاسعاري مكان بارزوبخط واضح. ٣ - تقديم تقريري للمراجع عن تكلفه العلاج قبل بدنه والخدمات التي ستقدم له. ٤ - تقديم بيان تفصيلي نهاي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفه كل منها. اللانحه: ١/٧ تقدم المؤسسه الصحيه بنشر الاسعار المعتمده من ادارات الترا خيص بمديريات الشؤون الصحيه الكترونيا علي موقعها او بنسخه مطبوعه. ٢/٧ يجب اخذ موافقه المرض الخطيه او صدور فاتوره (موضعا بها اسم الطيب المعالج والخدمه العلاجيه المقدمه) قبل تقدم الخدمه، و'tضمن في السجل الطي للمريض ويستثني من ذلك الحالات الطاريه والتي تحتاج لتدخل فوري. ٣/٧ تلايم المؤسسه الصحيه بتقدم المراجعه المجانيه للمريض خلال اربعه عشر يوما علي الاقل لذات الحاله التي تم تشخيصها في الكشف الاولي. ٤/٤ لا يجوز اجراء تخفيضات في اسعار الخدمات او تقدمير الحروفيجيه باي وسيله اعلانيه الا بعد موافقه الوزاره مرفق (رقم ١٠) Page 7 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh اداره الصحه Ministry of Health الماده القايمه: لا يجوز للمؤسسه الصحيه الخاصه تشغيل الاطباء او غيرهم من الممارسين الصحيين والصياده الا بعد حصولهم علي ترخيص من الوزاره بمزاوله المهنه. اللاحظه: ١/٨ تمنح الوزاره الترخيض بمزاوله المهنه بناء علي الاشتراطات الوارده في نظام مزاوله المهن الصحيه والاتحته التفينيه علي ان تلتزم المؤسسه الصحيه في حال انتهاه ترخيض الممارس بايقافه عن العمل حتي تجديد الترخيض ٢/٨ لا يجوز للمؤسسه الصحيه تشغيل الممارس الصحي الذي لديه ترخيض مزاوله مهنه علي مؤسسه صحيه اخري الا من خلال ما يلي: ا-الندب بين المؤسسات الصحيه وفق المتطلبات التاليه: ١. ان يكون ترخيص كلا المؤسستين الصحيتين ساري المفعول. ٢. ان يكون الممارس الصحي يحمل ترخيص مزاوله مهنه ساري المفعول. يجبوز ان يكون الندب داخل او خارج نطاق مديريه الشؤون الصحيه التي تقع فيها المؤسسه الصحيه. ٤. يجب الحصول علي موافقه مديريات الشؤون الصحيه بالمناطق او المحافظات التي تتبع لها كلتا المؤسستين الصحيتين اللتين سيتم اجراء الندب بينهما قبل مباشره الممارس الصحي للعمل لدي الجبهه التي تطلب الندب اليها علي الا يؤدي ذلك الي الاخلال بالحد الادني من الممارسين الصحيين في كلتا المؤسستين. ٥. الا تتجاوز مده الندب مايهثمانين يوما (متصله او متفرقه) خلال السنه الواحده، شريطه ان يكون ترخيص الممارس الصحي المتتدب ساري المفعول خلال مده الندب. ٦. يسمح للممارسين الصحيين العاملين بالمؤسسه الصحيه بالعمل في المؤسسات الصحيه الاخري المملوكه له، وعلي المؤسسه الاحتفاظ بسبلات لتوثيق حركه الممارسين الصحيين بين المؤسسات والا يخل ذلك بالحد الادني المطلوب من الممارسين الصحيين. ٧. يجب ان يكون ترخيص المؤسسه الصحيه المنتدب اليها الممارس الصحي مطابقا لاتخصصه. ب- فيما يتعلق بعمل الطبيب الاستشاري السعودي او الطبيب النايب اول السعودي فيتم وفق للقواعد الناليه: ٧. يجوز للطبيب الاستشاري او الطبيب النايب اول الحاصل علي تسجيل وتصنيف ساري المفعول من الهينه السعوديه للتخصصات الصحيه العمل في ثلات مؤسسات صحيه كحد اقصي، ولا يحق لهما اذا كانا مرخصين في مركز لجراحه اليوم Page 8 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh ازاد العوده Ministry of Health الواحد العمل في مؤسسه صحيه اخري في ذات النشاط ويجوز لهما العمل في العيادات الخارجيه لمستشفي او مجموع طي اخر. 2. يشترط الحصول علي تراخيص لمزاوله المهنه في المؤسسات الصحيه التي سيتم العمل فيها دون الاخلال بالحد الادني من الممارسين الصحيين المطلوبه في كل مؤسسه صحيه. 3. يشترط تزويد الشؤون الصحيه بالمنطقه او المحافظه بمواعيد عملهم في كل مؤسسه صحيه ويجب ابلاغ الشؤون الصحيه عند توقفهم عن العمل ليتم الغاء ترخيص مزاوله المهنه للممارس الصحي. 3/٨ يجوز الترخيص للممارس الصحيين بمزاوله المهنه عن طريق شركات الاستقدام وخدمه اجير باسم المؤسسه الصحيه التي سيعمل لديها بعد استيفاء ما يلي: - الاسترا طات المطلوبه في نظام مزاوله المهن الصحيه ونظام المؤسسات الصحيه الخاصه. - صوره من عقد استنجار خدمات الممارس الصحي بين المؤسسه الصحيه وشركه الاستقدام موضحا فيه اسم الممارس الصحي ورقم جواز سفره ورقم الاقامه ورقم بطاقه التصنيف والتسجيل باللهييه السعوديه للتخصصات الصحيه وتاريخ بدء وانتهاء العمل في المؤسسه الصحيه. يجب عند الترخيص للمؤسسات الصحيه الجديده الا تقل مده عقود الممارسين الصحيين في اجير عن سته اشهر ويجدد عند الحاجه. ٤- تلازم المؤسسه الصحيه بما ورد في الماده (٤١) من نظام مزاوله المهن الصحيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٥) وتارخ ٤١/١/٤ ٤/٨ يجب علي المؤسسه الصحيه الغاء ترخيص الممارس الصحي في حال انتهاء العلاقه التعاقديه معه. ٥/٨ يجوز للمستشفيات الخاصه والمجمعات الطبيه المهياه ل-tخص وص وامكانيات الطيب الزاير طلب استقدام الاطباء الزايرين وفق القواعد التي حددتها الماده الثالثه من نظام مزاوله المهن الصحيه ولايحته التنفيذيه. ٦/٨ يلزم المستشف، يمنح الصلاحيات والامتبازات الالكينيكيه للممارس الصحي وفقا للمعابر التاليه: ي تعين علي المستشفيات انشاء لجنه داخليه تسعي لجنه الاعتمادات والامتيازات الالكينيكيه تعني بمراجعه مؤهلات وخيرات الممارسين الصحيين لدي المستشفي للتاكد من حصولهم علي التعليم والتدريب والخبره والمهاره اللازمه. تكون اللجنه برياسه المدير الطي و عضويه رؤساء الاقصام الاساسيه كالجراحه والباطنه والطواري والعنايه المركزه ومدير اداره الموارد البشريه، وممثل عن اداره المستشفي، والا يقل تصنيف الاطباء عن استشاري، علي ان تقوم اللجنه بالموافقه واعتماد جميع الصلاحيات والامتيازات للممارسين الصحيين داخل المستشفي علي ان تتوافق مع تصنيف الهينه السعوديه للتخصصات الصحيه. Page 9 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health . يكون لدي اللجنه سياسات واجراءات مكتوبه تحدد فيها المسؤوليات في منح او رفض او الغاء او تعليق اي امتيازات اكلينيكيه. يجب علي اللجنه مراعاه توافر الممارسين الصحيين وتجهيزات المستشفي عند اصدار قرار منح الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكيه. تصدر اللجنه قرار بمنح الممارسين الصحيين في المستشفي للصلاحيات والامتيازات الالكينيكيه لتقدم خدمات الرعايه الطبيه للمرضي داخل المستشفي حسب المرفق (رقم ١١) ١/٨. يتعين علي المؤسسات الصحيه الاخري الالتزام باعداد سياسات واجراءات مكتوبه الجداول الصلاحيات الجداولات الامتيازات الاكلينيكيه لكافه الاطباء في جميع الاقسام والتخصصات وذلك بتكوين لجنه داخليه لاعتماد الامتيازات الاكلينيكيه حسب (١١) المرفق (رقم) ٨/٨ يلترم الممارسين الصحيين والمؤسسات الصحيه بالتقيد بوثيقه سياسات وجراءات جدول الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكيه لكل فيه من فيات اطباء الانسان حسب المرفق (رقم ١٢) ٩/٨ يجب الالتزام بلاتحه الصلاحيات والامتيازات الالكينيكيه الاسترشاديه للخصاصات الطبيه الاكثر ممارسه في المؤسسات (13) الصحيه حسب المرفق (رقم) الماده التاسعه: يجب الا يقل عدد الاسره في المستشفي العام عن ثلاثين سوريا، وفي المستشفي ذي التخصصين عن عشرين سوريا، وفي المستشفي ذي التخصص الواحد عن عشره اسره. الماده العاشره: يلزم المستشفي بتوفير العدد اللازم من الاطباء المقيمين، والخصايين، والاستشاريين، والصياده، والفييين، والمرضين والعمله الصحيه المسانده وغيرها من الخدمات اللازمه بحسب سعه المستشفي ودرجه تصNFه ودفقا للمعايير والضوابط التي تحدها اللازحه التنفذيه. اللايحه: ١/١. يلتم المستشفي بتقوير الحد الادني من الممارسين الصحيين فعلي ما يلي: - استيفاء الشروط الوارده في الفقرتين (٤-٥) من الماده الثانيه من النظام. - تعين رييس للتمريض لا يقل تصنيفه عن اخصايي. ٣- تعين عدد من الاطباء الاستشاريين والنواب والمقيمين في العيادات الخارجيه واقسام التنويم حسب المرفق (رقم ١٣). ٤- توفير الحد الادني والاخصايين والفنيين والطاقم التمرضي بما يكفل تغطيه الخدمات الطبيه ويمكن الاستعانه بالمساعدين الالكينيكين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات الخارجيه فقط بدلا عن التمرض حسب المرفق (١٤ رقم) ٥- توفير قايمه الاطباء المناوين علي مدار الساعه. Page 10 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health الماده الحاديه عشره: يجب ان يجبرا لمستشفي بما ياتي: ١ - الاجهزه والعداد الطبيه اللازمه، ومختبروحده للاشعه بحسب تخصصياته، وغرف خاصه للعزل، وسر للعنايه المركزه، وجميع الخدمات الاسعافيه اللازمه، وفقا لما تحدده اللانحه التنفيذيه. ٢ - صيدليه داخليه تتو افرفها الشروط والمواصفات وفقا لنظام مزاوله صيدله الصيدله والاتحته التنفيذيه. اللغه: ١/١١ اقصام وخدمات المستشفي: يجب ان يتم تجهيز المستشفي بالاقصام التاليه: العيادات الخارجيه. ٢. اجنحه التنويم: يجب توفير غرفه عزل سالبه الضغط للامراض المنقوله عن طريق الهواء مطابقه لمواصفات الوزاره ومزوده بدوره مياه منفصله بمعدل غرفه لكل ٢٥ سريز تنويم وبحد ادني غرفه واحده بقسم التنويم. ٣. قسم الطواري: يجب توفير طبيب نايب في طب الطواري او في احد تخصصات المستشفي الرييسيه وممرشين لكل عشره اسره في قسم الطواري علي مدار الساعه حسب المرفق (رقم ١٤) مع الالتزام بالضوابط التاليه: ا- غرفه عزل مكتله التجيزات. ب- تامين سياره اسعاف حديثه الطراز والا يقل طرازها عن خمس سنوات سابقه ل تاريخ التقدم للحصول علي الترخيص النهايي او ١ سنوات للتجديد. - وجود سياسات لنقل المرضي. ث- الا يقل عدد اجره الطواري عن ١٠٠٠ سيرر طواري من اعداد الاجره الاجمالي ولا تحسب من اجره المستشفي. ٤. قسم المختبر (حسب الماده ١٥) ٥. قسم الاشعه (حسب الماده ٢/١٥). جناح العمليات مع وجود سياسات واجراءات العمل في القصد. ٢. تم تغير النظام الي (نظام المنشاات وال المستحضرات الصيانه) الصادر بالدسوم الملكي رقم ١/١ واتي ١/١ واتي ١/١ Page 11 of 50 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health .٧ قسم العنايه المركزه: ا - يجب ان يوفر المستشفي اسره للعنايه المركزه يتلاعم مع حجم ونشاط المستشفي بمعدل سريز عنايه مركزه واحد لكل غرفه عمليهت، او بنسبه ١٠٪ من السعه السريريه للمستشفي ويؤخذ بايهما يحقق العدد الاعلي من اسره العنايه المركزه. ب- توفير غرفه عزل سالبه الضغط واحده علي الاقل لكل سته اسره عنايه مركزه مطابقه لمواصفات الوزاره. ت- يتم تجهيز قسم العنايه المركزه بالاثاث والتجهيزات اللازمه (اجهزه تنفس صناعي، جهاز تدخل في القصبه الهوايه، عربيه تدخل سريع مجهزه بصاعق لتنشيط القلب، ادويه الطواري والمعدات، جهاز قياس اوكسجين الدم ونبضات القلب والمؤشرات الحيويه، اجهزه ومضخات لنقل الدم، جهاز تحليل وقياس غازات الدم). يشترط في المستشفيات التي لديها اجنحه توليد ما يلي: ان تشتمل علي غيرفتين علي الاقل مجهزه للولاده الطبيعيه ذات خصوصيه مع توفير قابلات للمرحله النشطه (الطور الفعال) من الولاده، وغرفه عمليات لمعليات القيصريه، وغرفه خاصه بالاطفال حديثي الولاده، وغرفه خاصه لالطفال ناقصي النمو بما لا يقل عن ٢٠% من اجمالي اسره قسم الولاده، وان يتم السماح لجميع الاهمات بمرافق خلال الولاده مع توفير الدعم المعنوي والبدني المستمر. ب- الالتزام بمعاير الوازه الخاصه بالعمليات القيصريه، قص العجان، ومعدل الولادات المهليه بعد الولاده القيصريه حسب (١٥) المرفق (رقم) - توفير عياده لدعم الرضاعه الطبيعيه يعمل بها ممارسه صحيه حاصله علي تدريب مخصص في مشوره الرضاعه الطبيعيه تقوم بدعم الالم الحامل او المرضع في الرضاعه الطبيعيه مع الالتزام بنظام تداول بمدايل حليب الالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹/۲۱) واتارخ (٤٩/٢١) ه - الالتزام بما ورد بالاده التاسعه من نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب (الابندز) وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤/١٦٤) واتارخ (٤/١٦٤) ه. ج- الالتزام اجراء الفحص الاستكشاف للاصابه بفيروس الكبد (ج) لجميع الحالات التي يتم تنويمها من اجل الولاده تطبيقا للبرنامج الوطني لازاله الفيروس الكبدي (ج) علي ان يتم احاله جميع الحالات التي تظهر انها ايجابيه لوزاره الصحه حتي تقوم الوزاره بتسجيل المريضه للبدء في العلاج. 9. الخدمات المسانده في المستشفيات حسب ما ورد في الماده (رقم ١٥/٥) او الانشطه الاضافيه وفق الماده (رقم ٥/١٠). ١. الخدمات الاداريه في المستشفيات علي النحو التالي: - قسم للاداره ويفahas قيه مكاتب لمدير المستشفي ومساعديه ولوظفي الاداره والمحاسبه. Page 12 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health ب- مكتب الاستقبال والمواعيد. ت- قسم السجلات الطبيه مع مراعاه ما ورد في الماده (٣/٣). ش- قسم تسجيل المواليد والوفيات الكترونيا ضمن الانظمه التي تنظمها الوزاره حسب المرفق (رقم ١٦) ج- يجب ان يحتفظ المستشفي بملفات المرضي لمده عشر سنوات متضمنه اخري زاره للمريض وعند اتفالها بعد مضي هذه المده يحتفظ بملخص الحاله المرضيه لمده مماليه للرجوع اليه عند الحاجه. ح- توفير دفاتر وصفات طبيه ورقيه او الكترونيه قابله للطباعه عند طلها من المريض او لجان التفتيش. 11. قسم التغذيه: ا - يلازم المستشفي بتوفير نظام للتفذيه يتماشي مع الانظمه واللوايح الصادره عن الوزاره في مجال التفنيه. ب- يجب توفير اخصايي تغذيه علاجيه. ت- يجب ان يتوفر في المطبخ كافه الشروط الصحيه والfennيه لاعداد الطعام وحفظه وتقدمه للمرضي وفقا لمعاير نظام تحليل المخاطر ونقط التحكم الحرجه (HACCP) ويجوز للمستشفي التعاقد مع شركه متخصصه في مجال التغذيه. 12. قسم المفسله: يجب ان يتوفر في المستشفي قسم خاص مزود بكتافه الاجهزه والالات التي تؤمن تنظيف وغسل وكي الملابس والاغطيه او تامين هذه الخدمات من خارج المستشفي بالتعاقد مع شركه متخصصه طبق للمعايير الفنيه والصحيه. 13. قسم التعقيم: يجب ان يتوفر في المستشفي قسم خاص مزود بكتافه الاجهزه التي تؤمن عمليه التعقيم بطريقه安妮ه امنه طبقا لاصول الفنيه والصحيه ويجوز التعاقد مع شركه متخصصه. 14. ثلاثه الموتي: يجب ان يكون بالمستشفي ثلاثه لhfظ الجثف وفق للطرق الطبيه المتعارف عليها، وبما لا يقل عن عين واحده لكل ٢٥ سري. 15. الصيدليه الداخليه: يتولي ادارتها صيدلي مرخص له بمزاوله المينه مع مراعاه ما ورد في احكام نظام المنشات والاستحضرات الصيدلانيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١/٢٥ و لاتحته التنفيذيه، يلزم تعيين صيدلي سعودي او في صيدله سعودي يكون مسوؤلا عن عهده المواد المXDDRه والمؤثرات العقليه، ويكون رييس التمراض او من ينبه في القسم الداخلي بالمستشفي مسؤولا عن عهده المواد المXDDRه والمؤثرات العقليه، علي ان يخصص مكان امن محكم الاغلاق لحفظ المؤاد المXDDRه والمؤثرات العقليه وفقا لنظام مكافحه المXDDRات والمؤثرات العقليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) و تارخ (١٧)٢/١٣ ه. حسب المرفق رقم ٢/١١ النظافه: يجب توفير مستوي جيد من النظافه في كل قسم من اقصام المستشفي علي ان يخصص في اقصام العمليات والتوليد والعنايه المركزه خدمات تنظيف مستقله ويجوز للمستشفي التعاقد مع شركه متخصصه في مجال النظافه. ٣/١١ يلزم المستشفي بتطبيق المتطلبات الاساسيه للسلامه (ESR) لمشار لها في معاير المركز السعودي لاعتماد المنشات (سباهي) . (ال Page 13 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health ٤/١١ يجب ان يكون لدي العاملين في المطبخ والمغسله والنظافه والتعليم شهادات صحيه تثبت خلوم من Amarاض المعديه. ٥/١١ تؤمن المستشفيات التي ليس فيها بندك دم وحدات الدم ومكوناته من القطاعات الصحيه الاخري بالمجان، ويجب تجهيز قسم مستقل داخل المختبر لاجراء فحص فصيله الدم واختبارات التوافق وتخزين وحدات الدم ومكوناته، وان يتوفر فيه (ثلاجه بنك دم، مبرد عميق التبريد للبلازما، و . ويلازم المستشفي اجراء الفحوصات اعلاه والاشراف الطي علي نقل الدم وفقا لنسعيه الخدمات المعتمده من الوزاره. ٦/١ اجب التعاقد مع شركه مرخصه للجراسات الامنيه علي مدار الساعه او توفير افراد حراسه بعدد كاف في المستشفي. ٧/١ اجبوز افتتاح مشتشفيات الرعايه الطبيه المينده والنقاهه وفقا للشروط والضوابط حسب المرفق (رغم ٨/١). ٨/١ اجبوز افتتاح مستشفيات متخصصه لعلاج المدمنين وتاهيلهم او الحصول علي تصرح اضافه قسم لعلاج وتاهيل المدمنين في المستشفيات القايمه حسب المرفق (رقم ١٩). الماده الثانيه عشره: يجب علي كل مؤسسه صحيه ابلاغ الجبهه الصحيه المختصه عن اي حاله مرضيه معديه فورتشخیصها، واحاله حالات الحجر الصحي للامراض المعديه الي مستشفيات الوزاره مباشره مع ابلاغ الجبهه الصحيه المختصه عن ذلك فورا، وتحدد اللايحه التنفيذيه مقتضيات تنفيذ ذلك. اللايحه: ١/١ يجب علي كل مؤسسه صحيه ابلاغ الوزاره بالامراض المعديه مع التزامها بكافيه التعليمات والاجراءات الوقاييه التي تقرها الوزاره حسب المرفق (رقم ٢٠) كما تلتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بتزويد الوزاره بما تطلبه من بيانات احصاييه. ٢/١٢ يجب علي كل مؤسسه صحيه الابلاغ عن الاحداث الصحيه الجسيمه التي تحدث داخلها من خلال اليه التبليغ المعتمده من الوزاره حسب المرفق (رقم ٢١). الماده الثالثه عشره: يجب ان تتو افرفي العيادات والمجمعات الطبيه كميه كافيه من الادويه والوسايل الاسبعايه التي تحددها اللاتحه التنفيذيه والتي يحظر عليها بيعها. اللاتحه: ١/١٣ يجب ان تتوفر في العيادات والمجمعات الطبيه العامه او المتخصصه الادويه والوسايل الاسبعيه اللازمه طبقا ما ورد بالقوايم حسب المرفق رقم (٢٢). Page 14 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudimOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh اداره الصحه Ministry of Health الماده الرابعه عشره: يشترط للترخيص لاي من المجتمع الطي العام والمجمع الطي للخصص ان يتو افر فيه . علي الاقل . استشاري في كل من ال专صصات الرييسيه المرخص بها، وان يخصص ممرض او ممرضه علي الاقل لكل عياده واستثناء من ذلك بجوزفي المناطق الناييه التي تحددها الوزاره تخفيض عدد الاستشاريين الي واحد اوالكتفاء بالاخصاييين. اللانحه: 1/14 اشتراطات عامه للمجمعات الطبيه: 1. يشترط لترخيص للمجمعات الطبيه ان يتوافر فيها طبيب استشاري علي الاقل، او من اعداده في الدرجه العلميه من حمله الدكتوراه، ويكون بحد ادني طبيب نايب اول في مدن الرياض، مكه المكرمه، المدينه المنوره، جده، الدمام، الخير وبكتفي بطبيب نايب في بقيه المدن الاخري. ٢. ان يكون المشرف الفني علي المجمع الطي طبييا سعوديا متفرغا كاملا ومؤهلا في طبيعه عمل المجمع وان يكون مصنفا وسجلا تسجيلا سناري المفعول من الهييه السعوديه للënخصيات الصحيه وذلك في المدن التاليه: الرياض، مكه المكرمه، المدينه المنوره، جده، الدمام، الخبر. لا يسمح للمجمعات الطبيه العامه او المتخصصه اجراء عمليه الوالده الا في الحالات الطاريه فقط مع توريد الشؤون الصحيه بالمنطقه او المحافظه بتقرير مفصل عن كل حاله علي حده مع ما يثبت اهليه الاجراء واستخدام نظام تبلغ الوالده حسب المرفق (رقم ١٦). ٤. تاتزم المجمعات الطبيه العامه والمتخصصه التي لديها اقصام نساء وولاده او اقصام ب نظام تداول بدايل حليب الام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩/٢١) وتاريخ ١/٤٥. ٥. تاتزم المجمعات الطبيه التي لديها اقصام نساء وولاده بما ورد بالملاده التاسعه من نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب (الايدن) وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١) وتاريخ (٤١٤٩/٤١٤) ٤١٣٩/٤١٤. ٢/١٤ يشترط للمجمعات الطبيه العامه التالي: ١. يشترط توفر ثلاثه عيادات كحد ادني مخصصه للفحص وان يكون لكل عياده طبيب وممرض مرخص لهما ويجوز الاستعانه بالمساعدين الالكينيكين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات فقط بدلا من الممرض. ٢. ان يكون الطيبب المرخص بحسب الفقره رقم (1) من الماده رقم (١٤/١٤) متخصها في احد التخصصات الاساسيه الموضحه في الفقره رقم (٢) من الماده الاولي وطبيب نايب علي الاقل لكل تخصص اخري. ٣. توفير قسم للطواري في الدور الارضي او في الادوار العلويه بشرط توفر مصعد مستقل للمجمع ينسع لسرر طبي وان يكون فيه طبيب وممرضتين مع تامين سياره اسعاف حديثه الطراز والا يقل طرازها عن خمس سنوات سابقه تاريخ التقدم Page 15 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh জারجه الصحه Ministry of Health للحصول علي الترخيص النهايي او ١٠ سنوات للتجديد ويمكن توقيع اتفاقيه مع مركز خدمه نقل اسعافي حكومي او خاص وفقا للاجراءات المشار لها في المرفق (رقم ٢٣). ٢/١٤ يشترط لترخيص المجتمع الطي المتخصص ما يلي: - يشترط توفر عبادتين مخصصه للفحص كحد ادني، وان يكون لكل عياده طيب وممرض مرخص لهما، ويجوز الاستعانه بالمساعدين الالكينيكين والمساعدين الصحيين للعمل في العبادات فقط بدلا من الممرض. يجب توفر طبيب استشاري او طبيب نايب اول وطبيب نايب لكل تخصص في المدن التاليه (الرياض، مكه المكرمه، المدينه المنوره، جده، الدمام، الخير، امام في المكتبي بتوفر طبيين نايين لكل تخصص. - فیما يتعلق بالمجمعات الخاصه بطب الاسنان، يجب توفر طبيب استشاري او نايب اول في طب الاسنان، وطبيب اسنان عام في المدن التاليه (الرياض، مكه المكرمه، المدينه المنوره، جده، الدمام، الخير) امام في المدن الاخري فيكتفي بتوفر طبيب نايب في طب الاسنان وطبيب اسنان عام. ٢٤/١٤ يحظر علي الاطباء العاملين في المجمعات الطبيه او العيادات اجراء العمليات في المستشفيات الا بعد اشعار مديريه الشؤون الصحيه بذلك وفق الضوابط التاليه: 1. يجب ان يكون اجراء العمليات من قبل اطباء المجمع الطي او العيادات، وفي حدود التخصص والصلاحيات الخاصه باطباء المستشفي. 2. يجب علي الاطباء العاملين في المجمعات الطبيه او العيادات الحصول علي الصلاحيه المطلوبه من المستشفي اجراء العمليات. ٢. في حال وجود مخافه للانظمه الصحيه المتعلقه بالمؤسسات الصحيه والعاملين فيها. تكون المسؤوله القانونيه مشتركه بين الطرفين ٤. لا يسمح لاطباء المجمع الطي او العيادات باستقبال وفحص المرضي داخل المستشفي. الماده الخامسه عشره: يقدم خدمات المختبر ومركز الاشعه ومركز جراحه اليوم الواحد والخدمات الصحيه المسانده اي كان نوعها متخصصون في المهنه مرخص لم يملك، وتحدد اللايحه التنفيذيه شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصصين العاملين فيها واجراات العمل. اللانحه: 1/15 شروط وضوابط مراکز واقسام المختبرات الطبيه: Page 16 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health 1. يجب ان يتم تجهيز المخترب بالعدادات الدقيقه واجهزه الفحص الميووق بدقه نتايجها والمعترف بها من الهينات المختصه لتمكن المؤسسه الصحيه من تقدم خدمات مخربيه بطريقه صححيه وامنه وفق المعابير الوطنيه وحسب (الرفق ٢٤) ٢. تصنف المختبرات الطبيه الي مختبرات عامه ومختبرات متخصصه ويمكن ان يكون المختبر مستقل او ضمن مستشفي او مجموع طي وذلك كما يلي: ا. مختبرات عامه وتقوم بالتحاليل الطبيه الروتينيه غير التخصصيه و tsмيل صوره الدم الكامله وفصيله الدم، الكيمياء الحيويه، العناصر المسو، التفاعلات المصليه، الاجباء الدقيقيه. ب. مختبرات متخصصه تقوم بالتحاليل الطبيه التخصصيه وتشمل (علم امراض المناعه، علم الانسجه والخلايا، التوافق النسيحي، تحاليل الوراثه الخلويه وغيرها من التحاليل) ٢. يمكن للمستشفيات او المختبرات المستقله او مراكز التشخيص او المجمعات الطبيه التي لديها اقصام مختبرات تقدم خدمات المختبر من خلال مختبر متنقل بشرط توفير التجهيزات اللازمه للتحاليل وتوفير اخصايي مختبر كحد ادني حسب المرفق (رقم (٢٤). ٤.العاملون بالمختبر: (١٤) المستشفيات حسب المرفق رقم ب- المجمعات الطبيه: يشترط توفر طبيب نايب مختبر او اخصايي اول مختبر كحد ادني مع توفير اخصايي وفني مختبر ويجوز الاكتفاء باخصايي مختبر في حال التعاقد مع مختبر اذا لم يتوفر طبيب نايب مختبر او اخصايي اول مختبر. ت- المختبرات المستقله: يشترط توفر استشاري غير طبيب في تخصص المختبر او طبيب نايب اول مختبر، و اخصايي مختبر ، وعند (٢) في مختبر في المدن التاليه (الرياض، مكه المكربه، المدينه المنوره، جده، الدمام، الخبر)، ويكتفي بطبيب نايب مختبر او اخصايي اول مختبر، وعند ٢ في مختبر في المدن الاخري: ٢/١٠ شروط وضوابط مراکز واقسام الاشعه: - يجب ان يتم تجهيز مراکز واقسام الاشعه بالمدات الدقيقه واجهزه اللازمه. العاملون في مراکز واقسام الاشعه: ا - المستشفيات حسب المرفق (رقم ١٤). ب- يشترط في مراكز الاشعه المستقله او اقسام الاشعه في المجمعات الطبيه الالتزام بتوفير الممارسين الصحيين علي النحو التالي: Page 17 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health - يشترط توفر طبيب نايب اشعه في مراكز الاشعه المستقله والمجمعات الطبيه اذا كانت الاجهزه الموجوده تحتوي علي اجهزه - اشعه عامه وموجعات فوق صوتيه فقط و في حال عدم توفر طبيب نايب اشعه في المجمعات الطبيه يجوز لها الاكتفاء، باخصايي اشعه والتعاقد مع مركز طب اشعه اتصالي. - يشترط توفر طبيب استشاري اشعه في مراكز الاشعه المستقله، وطبيب نايب اول اشعه بالمجمعات الطبيه اذا كانت الاججره تحتوي علي اجهزه اشعه عامه، موجات فوق صوتيه، اشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي، وفي حال عدم توفر طبيب نايب اول اشعه في المجمعات الطبيه يجوز لها الاكتفاء باخصايي اشعه والتعاقد مع مركز طب اشعه اتصالي. بجوز ان يشرف طبيب الاشعه علي اكثر من مجموع طبي لنفس المالك مع الالتزام بالمعيار الاساسي للمؤسسه الصحيه. - احكام عامه لمراكز واقسام الاشعه في المؤسسات الصحيه: - يمكن للمستشفيات او مراكز الاشعه المستقله او مراكز التشخيص او المجمعات الطبيه التي لديها اقسام اشعه تقديم خدمات الاشعه من خلال مركز شنطه متنقل بشرط توفير التجهيزات اللازمه لتقدمي الخدمه وتوفير اخصايي اشعه كحد ادني حسب المرفق (رقم ٢٥). ب- يجوز عمل الاشعه التداخليه الخاصه بالاوعيه الدمويه في اقسام الاشعه بالمجمعات الطبيه حسب المرفق (رقم ٢٥). - يشترط لاجراء الاشعه التداخليه توفر طبيب استشاري اشعه او نايب اول اشعه متخصص بالاشعه التداخليه. شترط لاعداد تقارير الاشعه المقطعيه والرنين المغناطيسي ان تكون عن طريق اطباء متخصصين في الاشعه التشخيصيه لا يقل تصنيفهم عن طبيب نايب اول اشعه. ج- يشترط ان بعد تقارير اشعه الثدي طبيب نايب اول اشعه كحد ادني وحاصل علي تاهيل متخصص باشعه الثدي. - يشترط توفير دليل سياست واجراءات العمل داخل القسم او المركز. خ- يجب تطبيق برنامج الجوده النوعيه لاجهزه الاشعه في المؤسسات الصحيه بشكل دوري وارسال التقارير الخاصه بها الي اقصام ادارات الاشعه في المناطق او المحافظه التي تتبعها. د- توفير مسؤول للحمايه من الاشعاع بالمؤسسه الصحيه ويرتبط بالمدير الطي او المشرف الفني للمؤسسه الصحيه. - يجب تطبيق برنامج الحمايه من الاتشاع ومطير سلاله اجهزه الاشعه والرين المغناطيحي في المؤسسات الصحيه بما يتوافق مع اشراطات هييه الرقابه النوويه والاشعاعيه. - يشترط لمنح او تجديد تراخيص المؤسسات الصحيه التي لديها اقسام اشعه تامين بطاقات قياس الجراعات الاشعاعيه الشخصيه للعاملين في مجال الاشعاع، وارسال النتايج الي اقصام الحمايه من الاشعاع في المناطق او المحافظات التي تتبعها، وتطبيق توكيد الجوده النوعيه علي اجهزه الاشعه وارسالها الي ادارات الاشعه في المناطق او المحافظات التي تتبعها. Page 18 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh اداره الصحه Ministry of Health ٢/١٥ شروط وضوابط مراكز واقسام جراحه اليوم الواحد: - يجوز افتتاح مركز جراحه اليوم الواحد اما مستقلا او ضمن مجموع طي قايم وفق الضوابط التاليه: - يمنح موافقه اجراء جراحه اليوم الواحد للطبيب الاستشاري او الطبيب نايب اول في مجال تخصصه ممن تنطبق عليه الشروط حسب المرفق (رقم ٢٦). ب- يجب ان يوفر المركز العدد الكافي من الاطباء والاخصايين والفنين بما يتلاعم مع حجم ونشاط المركز. ٢- متطلبات منح المواقفه لممارسه عمليه اليوم الواحد: ا - مطابقه مركز جراحه اليوم الواحد للشروط والمواصفات والتجهيزات حسب المرفق (٢٦). ب- حصول الطيب علي موافقه الوكاله المساعده لتنميه الاستثمار الصحي بعد استيفاء كافه الشروط والضوابط الخاصه بعمليات اليوم الواحد، وتعتر الموافقه للطبيب المرخص له بممارسه عمليات جراحه اليوم الواحد موافقه شخصيه ولا يسمح بممارسه الشطاط لاي طبيب اخري لم تتم الموافقه له بممارسه هذا النشاط. ت- اتفاقيه ساريه المفعول مع احدي المستشفيات الخاصه او الحكوميه بقبول الحالات الطاريه والتي يستلزم نقلها الي المستشفيات في اي وقت. ث- اقرار بعدم السماح ببقاء المريض بالمركز للمبيت مهما كانت الظروف ويتم نقل الحالات الطاريه الي المستشفي. ج- تعيين مسؤول عن عهده الادويه المخدره والمؤثرات العقليه لاستخدامها داخل المركز حسب نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه والحته التنفيذيه ودليل اجراءاته حسب المرفق (٢٧ رقم ١٧). ج- يجب تحديد اجر العمليه وابلاغ المريض به قبل اجراثها بشكل مكتوب موقع عليها من المريض وتحفظ في سجله الطي. خ- تمنح الموافقه للطيب لمارسه هذا النشاط لمده سنتين، وله ان يتقدم في نهايه المده بطلب التجديد. ٤/١٥ الخدمات الصحيه المسانده - تشمل مراكز الخدمات الصحيه المسانده التالي: ا- مراكز الرعايه الصحيه لمعامله حسب المرفق (رقم ٢٧) ب- مراكز الرعايه الحرجه حسب المرفق (رقم ٢٨) ت- العيادات الطبيه المتنقه حسب المرفق (رقم ٢٩) ث- مراكز الرعايه عن بعد والطب الاتصالي حسب المرفق (رقم ٢٠). ج- مراكز الرعايه الطبيه المنزليه حسب المرفق (رقم ٣١) ح- مراكز تلطيف الالم حسب المرفق (رقم ٢٢) خ- مراکز علاج المدمنين وتاهيلهم حسب المرفق (رقم ٣٣) د- مراکز متخصصه لتاهيل المدمنين حسب المرفق (رقم ٣٤) ذ- مراکز العلاج الطبيعي حسب المرفق (رقم ٣٥) ر- مراکز العلاج الوففي حسب المرفق (رقم ٣٦) ز- مراکز الاطراف الاصطناعيه والاخيره التقويميه حسب المرفق (رقم ٣٧) Page 19 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh ازاده الصحه Ministry of Health س- مراکز علاج النطق والتخطب والبلغ حسب المرفق (رقم ۲۸) ش- مراکز علاج امراض السمع حسب المرفق (رقم ۳۹) ص- مراکز العلاج والتهييل النفسي حسب المرفق (رقم ٤٠) ض- معدلات النظارات الطبيه حسب المرفق (رقم ١٤) ط- معامل الاسنان والتركيات الصناعيه حسب المرفق (رقم ٢٤) ظ- مراکز العنايه بالقدم والكاحل حسب المرفق (رقم ٣٣) ع - مراکز التغذيه حسب المرفق (رقم ٤٤) غ - مراکز الغسيل الكلوي حسب المرفق (رقم ٤٥) ف- مراکز تجمع البلازما حسب المرفق (رقم ٤٦) ق - مراکز الاخلصاب والاجنه وعلاج العقم حسب المرفق (رقم ٤٧) ل- مراکز جمع العينات حسب المرفق (رقم ٤٨) ل - مراکز مساحات العمل لمشتركه حسب المرفق (رقم ٤٩) م - مراکز التثقيف والاستشارات الصحيه حسب المرفق (رقم ٥٠). ن - مراکز المحاليل الوريديه حسب المرفق (رقم ٥١) ه - مراکز العين الصيناعيه حسب المرفق (رقم ٥٢). و - مراکز الاشعه الاصاله حسب المرفق (رقم ٥٣). ٥/٥ مراكز التاهيل الطي: هي المراكز التي تحتوي علي تخصصين كحد ادني من التخصصات التاليه (علاج طبيعي - علاج وظيفي - علاج امراض النطق والخطاب والblatt - علاج امراض السمع - العلاج والتاهيل النفسي - العنايه بالقدم والكاحل - التغذيه - الاطراف الاصطناعيه والاجهزه التقويميه) وذلك حسب المرفق (رقم ٥٤). ٤/٥١٢ مراكز التشخيص: هي المراكز المعقد لاجراء الفصوص المخربيه والتصاوير التشخيصيه حسب المادتين ٥١/٥١ ٧/٥١ يلزم الحصول علي موافقه الوكاله المساعده لتنميه الاستثمار الصحي لاضافه الانشطه التاليه: - نشاط العقم واطفال الانابيب (IVF) وفق احكام نظام وحدات الاخصاب والاجنه وعلاج العقم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧) و تاريخ ٢١/١١/٢٤٤/١١/٢٦. (٢٦) نشاط جراحه اليوم الواحد في المجمعات الطبيه حسب المرفق (رسم) - بنوك الدم في المستشفيات حسب المرفق (رسم ٥٥) - نشاط القصطه القليبه في المستشفيات حسب المرفق (رسم ٥٦). ج - نشاط وحده جراحه البدانه في المستشفيات حسب المرفق (رسم ٥٧). ٨/١٠ يلزم الحصول علي موافقه الشؤون الصحيه بالمنطقه او المحافظه لاضافه اي من الانشطه التاليه: - فحص العماله الوافده وعمال الاغذيه في المستشفيات والمجمعات الطبيه حسب المرفق (رسم ٥٨). ب - الخنان في المجمعات الطبيه حسب المرفق (رسم ٥٩). Page 20 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health ت - وحده مناظير الجهاز الهضمي في المجمعات الطبيه حسب المرفق (رقم ٥٠). ت - العلاج الكيمايي لعلاج الاورام في المستشفيات والمجمعات الطبيه حسب المرفق (رقم ٦١). ج - الجراحات المكتبيه في العيادات الخاصه والمجمعات الطبيه حسب المرفق (رقم ٢٦). نشاط اهليه حمل السالح حسب المرفق (رقم ٢٣). خ- نشاط فحص اهليه ما قبل الزواج حسب المرفق (رقم ٤٤). د - نشاط الفعاليات والتجمعات حسب المرفق (رقم ٥٥). الماده السادسه عشره: تلازم المؤسسه الصحيه الخاصه بتقدمي العلاج الاسعاي لجميع الحالات الطاريه الخطره الوارده اليها وذلك دون مطالبه ماليه قبل تقدمي العلاج، وفقا لما تحدده اللانحه التنفيذيه. اللانحه: 1/16 يجب ان تتوفر في ارسام الطواري بالمؤسسات الصحيه الادويه الاسعافيه الوارده في القايمه حسب المرفق (رقم ٢٢). ٢/١٦ تلازم المؤسسه الصحيه الخاصه بتقدمي العلاج الاسعافي لكافه الحالات الطاريه الخطريه والجلطات القبيه الوارده اليها وذلك دون مطالبه ماليه مسبقه اخذا في الاعتبار ما يلي: - ١ الاسعافات الاوليه و هي الاجراءات الطبيه العاجله التي تتط Libya حاله المريض وتؤدي الي استقرار حالته بشكل يسمح بنقله. ٢- الفحوصات الضروريه في الحالات الاسعافيه وهي الفحوصات التي لا غني عنها لتشخيص حاله المريض او تقرير طريقه العلاج. ٢/١٦ قواعد علاج الحالات الاسعافيه حسب المرفق (رقم ٦٦). الماده السابعه عشره: تكون في كل مديريه للشؤون الصحيه لجان للتنفيش علي المؤسسات الصحيه الخاصه للتاكد من تطبيقها احكام هذا النظام والنحته التنفيذيه والقرارات التي تصدرها لوزاره بموجبه ومراقبه مستويات الجوده النوعيه وتحدد للانحه التنفيذيه كيفيه تكوين هذه اللجان واسلوب عملها. Page 21 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh اللغه المحليه اللايحه: 1/17 يتول موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من وكيل الوزاره المساعد لللاتزام او من يفوضه - اعمال الرقابه والتنقيتش علي المؤسسات الصحيه للتاكد من تطبيقها احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه والقرارات التي تصدرها لمواجه ومراقبه مستويات الجوده والنوعيه. ٢/١٧ يجوز الاستعانه بالمختصين من خارج الوزاره وفق ما يراه وكيل الوزاره المساعد للالتزام او من يفوضه. ٢/١٧ يكون للمفتش الصلاحيات التاليه: 1. زياده المؤسسات الصحيه وما تحتويه من مرافق واقسام، والتاكد من التراها باحكام هذا النظام والالتحده التنفيذيه والشروط العامه والخاصه والمواصفات الفنيه والاداره، وانظمه الجوده وسلامه المرضي، ومراقبه العدوي، ومستوي الجوده النوعيه وغيرها. ٢. الاطلاع علي السجلات والتاكد من سلامه الاجهزه والمعندات، ونظاميه عمل الممارسين الصحيين العامله فيها. ٢. سماع اقال المسؤول عن المخالفه وكل من له علاقه بها. ٤. ضبط واثبات المخالفات وجمع الادله والقران واعداد المحاضر اللازمه لذلك. ٤/١٧ علي المؤسسات الصحيه التعاون مع المفتشين وتسجيل مهامهم. ٥/١٧ يلترم مالك المؤسسه الصحيه المخالفه او وكيله بتزويد اداره الالتزام بالمديريه او الاداره المعنيه بيانات التواصل المعتمده للك المؤسسه. ٦/١٧ يعتبر الشكوي او البلغ عن طريق مركز البلغات (٩٣٧) بمثابه اقرار من المبلغ بالشكوي او البلغ. ٧/١٧ للمؤسسه الصحيه الخاصه المطلابه بحقها اذا ثبت ان الشكوي كيديه. ٨/١٧ التقييم الذاتي. 1. تخضع المؤسسات لبرنامج التقييم الذاتي والتي من خلاله تWOم المؤسسه الصحيه الخاصه بتقييم ذاتي لمدي التزامها بالانظمه الصحيه واللوايح والتعليمات المعمول بها بوزاره الصحه ٢. يعتمد المفتش هذا التقييم بعد وقوفه ميدانيا علي المؤسسه الصحيه والتاكد من سلامه اجراءات المؤسسه وعدم مخالفتها لحكام هذا النظام والحته التنفيذيه، ويعتد به كمحضر تنش. ٣. يجوز للجهه المختصه في الوزاره منح مهله تصحيحيه للمؤسسه الصحيه التي تفصح عما لديها من مخالفات من خلال برنامج التقييم الذايي، وعلي المؤسسه الصحيه الالتزام بهذه المهله وتصحيح ما لديها من مخالفات. ٤. تلتزم المؤسسه الصحيه اييفاف النشاط محل المخالفه والتي يمثل خطرا علي سلامه المرضي. ٥. في حال عدم التزام المؤسسه الصحيه بالملهه التصحيحيه، وبدون الحصول علي موافقه من الجهه المختصه بالوزاره لتمديد المهله لاسباب مبرره، يتم ضبط المخلفه لاحكام هذا النظام ولاالتحته التنفيذيه، واستكمال الاجراءات النظاميه. Page 22 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health الماده الثامنه عشره: يلي الترخيص بانتقال ملكيه المؤسسه الصحيه الخاصه الي مالك اخري، او تغيير نشاط المؤسسه او تغيير المكان المخصص لها بممارسه النشاط فيه دون مو افقه الوزاره. اللايحه: 1/18 يشترط حصول مالك المؤسسه الصحيه علي موافقه الوزاره علي نقل مالكها الي مالك اخري او تغيير نشاطها او تغيير مكان ممارستها للنشاط. ويعتر الترخيص لاغيا ودون الحاجه الي اي اجراء من الوزاره في حال عدم حصول المالك علي الموافقه. ويحق للوزاره اتخاذ اجراء الاغلاق الفوري علي المؤسسه المعنيه وتوقيع الجزاءات التي يقرها هذا النظام. الماده التاسعه عشره: ينتهي الترخيص في الحالات الاتيه: - انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول علي ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظاميه. ٢- محي سته اشهرمن وفاه صاحب المؤسسه الصحيه الغصيه وجوز ابقاء الرخصه لمصلحه الورثه طوال المده التي تحددها الوزاره وفقا لظروف كل حاله علي ان يتقدم الورثه بطلب خلال سته اشهر من تاريخ الوفاه. اللاتحه: ١/١٩ تجديد الترخيص: ١. لا يجوز الاستمرار بتشغيل المؤسسه الصحيه بعد انتهاء مده الترخيص دون البده في اجراءات التجديد. ٢. يجب علي المؤسسه الصحيه التقدم بطلب مكتمل لتجديد الترخيص الممنوح لها قبل انتهاء مدته بثلاثه اشهر علي الاقل. ٣. تقوم الوزاره بتجديد الترخيص بعد اكتمال المسوغات النظالميه خلال ٣٠ يوما ولا تتحمل المؤسسه الصحيه اي مسؤوليه جراء التاخر في تجديد الترخيص. 4. يجدد الترخيص تلقاييا في حال استيفاء المسوغات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عند حصول المؤسسه الصحيه علي شهاده اعتماد صادره من المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه بالاضافه الي اي اعتماد دولي اخري معرف به في المملكه شريطه انه لم يمض اكثر من سته اشهر علي حصولها علي شهاده الاعتماد. ب- وجود محضر وزاره لجان الالتزام لم يض عليه اكثر من ثلاثين يوما شريطه الا يتضمن المحضر اي ملاحظات. ٢/١٩ يجوز ملديريه الشؤون الصحيه الابقاء علي الرخصه وعدم انهايها بناء علي طلب الورثه خلال سته اشهر من تاريخ وفاه صاحب المؤسسه الصحيه. Page 23 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudimOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health الماده العشرون: مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخرييعاقب كل من قام بفتح مؤسسه صحيه دون ترخيص بالعقوبات التاليه: اغلاق المؤسسه والحرمان من الحصول علي ترخيص لمده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي سنتين من تاريخ الاغلاق. 2. غرامه ماليه لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المساعده. 3. غرامه ماليه لا تقل عن (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الاشعه ومراكز النقل الاسعاف. ٤. غرامه ماليه لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ والمجمعات الطبيه ومراكز جراحه اليوم الواحد. ٥. غرامه ماليه لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فناها. الماده الحاديه والعشرون: فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في الماده (العشرين) وعدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص علها نظام اخري يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام بعقوبه او اكثر من العقوبات الاتيه: غرامه ماليه لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ اغلاق المؤسسه الصحيه الخاصه لمده لازيد عن ستين يوما وعلي المؤسسه اتخاذ الترتيبات اللازمه لنقل المرضي المنومين للملاح فيها الي مؤسسات اخري قبل الاغلاق. سحب الترخيص ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد مضي سنتين علي الاقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب الماده الثانيه والعشرون: تختص اللجنه الطبيه الشرعيه المنصوص عليها في نظام مزاوله مهنه الطب البشري وطب الاسنان ٣ بالنظر في مسؤوليه المؤسسات الصحيه عن الاخطاء الطبيه المهنيه التي ترفع بها مطالبه بالحق الخاص او العام. الماده الثالثه والعشرون: يجوزبقرا من اللجان المنصوص عليها في الماده (الخامسه والعشرين). كاجراء تحفظي. ايقاف ممارسه النشاط محل المخالفه اذا وجدت ادله وقرا ان قويه علي وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الاولي تكون عقوبتها - في حاله ثبوتها - سحب الترخيص او اغلاق المؤسسه الصحيه. الغي هذا النظام بصودنظام مزاوله الممن الصحيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩) بتاريخ ٥١/٤١٢٦/١١ Page 24 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health اللايحه: ١/٢٣ اذا اتضح للجنه المختصه بالنظر في مخالفات احكام نظام المؤسسات الصحيه بناء علي محاضر التفتيش التي تم اجراءها والمستندات المقدمه من قبل المفتش علي وجود قراين او ادله قويه تفتضي سحب الترخيص او اغلاق المؤسسه الصحيه، فلها اصدار قرار اغلاق المؤسسه الصحيه او جزء منها علي الفور لجين تصحيح وضعها او صدور قرار العقوبه، وابلاغ اداره الالتزام لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك. الماده الرابعه والعشرون: تتحذ الوزاره ما يلزم لاستمرار تلقي المرضي ما يحتاجونه من علاج بالطريقه التي تراها مناسبه اذا كان سيرتب علي اغلاق المؤسسه الصحيه احاق ضربارلمرضي المستفيدين من خدماتها. اللايحه: ١/٢٤ علي مديرات الشؤون الصحيه وضع اعلان للجميع علي مدخل المؤسسه الصحيه يوضح ان المؤسسه مغلقه، وتقوم بتشكيل لجنه من ذوي الاختصاص للنظر في شان مرضي المستشفي المنومين به او المراجعين لعباداته مع مراعاه ان تعامل الحالات الخطره وفقا لما ورد في الماده السادسه عشره من هذه اللاتحه بشان العلاج الاسعاف. الماده الخامسه والعشرون: ١. تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحيه وتتكون كل منها من ثلاثه اعضاء علي الاقل علي ان يكون احدهم استشاريا في المهن الطبيه ويكون الثاني مستشارا نظاميا للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه، ولا تنفذ قرارات هذه اللجان الا بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه. بجوزلندوي الشان التظلم من هذه القرارات امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ. يشر حكم القرار الهياني الصادر بالعقوبه علي نفقه المخالف في ثلاث صدف محليه، تصدر احداها علي الاقل في مقر اقامته فان لم تكن هناك صحيفه في المنطقه ففي الصحيفه الصادره في اقرب منطقه لها. ٤. تبين اللايحه التنفيذيه مده العضويه في هذه اللجان والاجراءات التي تبعها في سير اعمالها وتبليغ قراراتها. اللايحه: 1/٢٥ تنظر اللجنه في المخالفات الناشيه عن تطبيق نظام المؤسسات الصحيه والاتحته التنفيذيه وتوقيع القويه المناسبه في حدود اختصاصها، ويراعي في تطبيق العقوبه جسامه المخالفه، وتكرارها، واثروها علي سلامه المرضي. ٢/٢٥ تعقد اللجنه جلساتها بمديريه الشؤون الصحيه، او المقر الذي تراه مناسبا، ولا يكون انعقد اللجنه صحيحا الا بحضور ثلاثه اعضاء علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه ومراعاه التخصصات الوارده في نص الماده النظاميه (١-٢٠) وتصدر قراراتها بالاغلبيه وفي حال تساوي الاصوات يرجع القرار الذي بصوت له رييس اللجنه. ٢/٢5 تكون مده العضويه في لجان المخالفات الناشيه عن تطبيق نظام المؤسسات الصحيه ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قرار تشكيلها قابله للتجديد. Page 25 of 28 www.mohgov.sa | 937 | SaudiMOH | a MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health ٢٥ تلازم الجنه في اعمالها بتمكين المنشاه من تقديم دفوعاتها حيال المخالفات المنسوبه لها بالطرق التي تراها مناسبه وënحقق الغابه منها، وفي حال عدم تقديم الدفوعات فان الجنه تستكمل النظر في المخالفات والقصل فيها. ٢٥ يجوز لجنه الاستعانه بالخبراء المختصين، ولها في ذلك الاستعانه بالخبراء من داخل او خارج الوزاره. ٢٥ مصدر الجنه قرارتها مستنده علي الادله والقران الداله علي مخالفه احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه. ٢٥ يعتمد الوزير او من يفوظه قرارات هذه اللجان. ٢٨ بيلغ اللجان مواعيد انعقادها وقراراتها الصادره لنوي الشان بالوسايل والطرق المعتبره في المملكه والتي تحقق الغايه منه. ٢٩ تثميل الجبه المختصه تنزفنا الرات الجان. ٢٥ ١٠ /٢٥ ينشر حكم القرار الهايي الصادر بالعقوبه في الصحف الورقيه او الالكترونيه او في وسايل التواصل الاجتماعي. الماده السادسه والعشرون: يجب علي كل مؤسسه صحيه ان توضح احكام نظام العمل والعمال، لم تريد التعاقد معه وكذلك دليل الاجراءات والوصف الوظيفي والانظمه ذات العلاقه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه قبل التعاقد معه. اللانحه: ١/٢٦ يجب علي كل مؤسسه صحيه ان توضح للمدارس الصحي ونظام العمل ونظام مزاوله المبن الصحيه و侧面حه التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١/٤١٥٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦ ٢/٢٦ تلاتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بابلاغ ممارسها عن كل ما يردها بخصوصهم بشكل رسمي ومثبت. الماده السابعه والعشرون: تلزم المؤسسه الصحيه بتمكين الممارسين الصحيين من حضوربرامج التعليم الطي المستمر في مجال تخصصهم سواء داخل المملكه او خارجها وفقا لما تحدده الهييه السعوديه للخصوصات الصحيه. الماده الثامنه والعشرون: تلزم جميع المستشفيات ايجاد مكتبه طبيه داخلها، كما تلزم بالاشتراك في الدوريات العلميه المناسبه في مجال تخصصها اما المؤسسات الصحيه الاخري فعليها توفير الدوريات العلميه الاساسيه ذات العلاقه بënخصصها. اللاحده: ١/٢٨ يجوز الاكتفاء بالكتبه الالكترونيه. تم تعديل مسمي النظام الي نظام العمل بناء علي المرسوم الملك رقم ٥٧ و تاريخ ٢٣١٢٨٥ Page 26 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health الماده التاسعه والعشرون: يجوزلوزير في الاحوال الطاريه التي تستلزم تجنید كل الامكانيات الصحيه ان يامر باستعمال اي مؤسسه صحيه او جزء منها في الاغراض التي يراهها علي ان تقوم الوزاره بتسديد التكاليف العادله عن مده استعمالها. اللانحه: ١/٢٩ عند زوال الحاله الطاريه تقوم المؤسسه الصحيه برفع مطالبها بتسديد التكاليف الي مديريه الشؤون الصحيه بالمنطقه او المحافظه المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا ما ورد في الماده السادسه عشر ذه من هذه اللاتحه بشان العالج الاسعاق. الماده الثالثون: يجب علي المؤسسه الصحيه ان تبلغ فورا اقرب سلطه امن مختصه ومديريه الشؤون الصحيه بالمنطقه عن اي حادث جنايي اووفاه تحدث للمرضي المراجعين لها اوالمنومن فيها ويشمل هذا الالتزام ايضا التبليغ عن اي حادث جنايي اجلا المصاب الي طلب الاسعاف او المعالجه فيها، كما ان عليها ان تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرويه والاصابات. اللايحه: ١/٣. ١ لا يحق لاي مؤسسه صحيه الاحتفاظ باصل الاوراق الثبويه او احتجاز المرضي او المواليد او جثت المتوفين لديهم مقال مستحقات ماليه عليهم، وللمؤسسه الصحيه اتخاذ الاجراات النظاميه لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسميه. الماده الحاديه والثلاثون: يحظر علي المؤسسه الصحيه ان تقوم بالدعايه عن نفسها الا في الحدود التي لا تتعارض مع اخلاق المبنه وفقا للمعايير التي تحددها اللاتحه التفيديه. اللايحه: تلزم المؤسسه الصحيه بالمعايير والضوابط الوارده في دليل ضوابط المحتوي الاعلاني في القطاع الصحي مرفق رقم (١٠). الماده الثانيه والثلاثون: يصدر الوزير اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. Page 27 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh وزاره الصحه Ministry of Health الماده الثالثه والثلاثون: يصل هذا نظام محل نظام المؤسسات الطبيه الخاصه الصادريارسوم الملكي ذي الرقم (٥٨/١١/٣) الصادريتاريخ ١٤٠٧. الماده الرابعه والثلاثون: تستمر التراخيص الصادره للمؤسسات الصحيه وفقا للانظمه والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام وعلي هذه المؤسسات تكييف اوضاعها وفقا لاحكام هذا النظام والاتحته التنفيذيه خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللايحه التنفيذيه وبمكن تمديدها بمو افقه رييس مجلس الوزاره بناء علي اقتراح من وزير الصحه. اللانحه: ١/٣٤ يجب علي مراكز فحص العماله وعمال التغذيه المستقله والمرخصه قبل صدور هذه اللايحه تكييف اوضاعهم بما يتوافق مع ما ورد في الماده (١٥) من ذات اللايحه. ٢/٣٤ تطبيق الشروط والاحكام الوارده في هذا النظام ولاتحته التنفيذيه علي اي حاله من حالات التصرف في الملكيه. ٢/٣٤ تلغي هذه اللايحه ما صدر من تعاميم سابقه ذات الصله بنظام المؤسسات الصحيه ولاتحته التنفيذيه. الماده الخامسه والثلاثون: ينشر هذا نظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ النشر. Page 28 of 28 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh