moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٧٥١١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير مركبات علي المدعي عليها لمده اثنا عشر شهرا ميلاديا علي اجره قدرها (٦٧٩,١١٥) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العيم المؤجره، الا ان المدعي عليها سددت مبلغا وقدره (٥٠٩,٠٤٧) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٧٠,٠٦٨) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور من بمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال علي ما ارفقه مع صحيفه الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع اجره المركبات المؤجره علي المدعي عليها بمبلغ (١٧٠,٠٦٨) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي دعواه والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والي كشف الحساب والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٠,٠٦٨) مايه وسبعون الفا وثمانيه وستون ريال. وبالله التوفيق.