tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530840805 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-03-10 date_hijri=1445-07-27 document_type=ruling entity=document_number:dbcf92e5-0150-4291-87e2-3523c96add25 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٨١٨٠١ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع ادوات صحيه ولوازم سباكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧٨,٦٢٥.٠٨) ثمانيه وسبعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و ثمانيه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٨,٦٢٥.٠٨) ثمانيه وسبعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي وثمانيه هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٨٠٠.٠٠) سبعه الاف وثمان ميه ريال سعودي. هذه دعواي.. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٦/٠٧/١٤٤٥ حضرت المدعيه وكاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته علي الدعوي فذكر انها مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله، فاجابته الدايره وافهمته بان عليه ان يقدم جوابه علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم امهلت الدايره المدعي علي ان يقدم مذكره الرد خلال خمسه الايام التاليه، كل ذلك بصيغه وورد فاستعدا لذلك. ثم بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ونصها ١-لايوجد اتفاقيه اطلاقا مع شركه فريده ادريس فلمبان التجاريه لا في التاريخ المذكور ولا بعد اي اتفاقيه والدعوه المقدمه ضدي غير صحيحه اطلاقا. ٢ - نطلب من المدعي اثبات الاتفاق باوراق رسميه معتمده من المدعي عليه او خطاب رسمي من المؤسسه بفتح حساب وتوريد بضاعه بالاجل. ٣ - ختم مصادقه الرصيد غير معتمده لدي مؤسسه (...) الا اذا كان هناك عقد مبرم بين الطرفين. ٤ - الشخص الموقع علي مطابقه الرصيد غير مفوض من المؤسسه لدينا بالمشتريات الا بتفويض رسمي مع المورد. ٥ - مطابقه الرصيد بختم المؤسسه غير صحيح والمؤسسه غير مسؤوله عن ذلك. ٦ - يتحمل ذلك من قام بختم وتوقيع بدون تفويض او علم من المالك ثم بتاريخ ٤/٨/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعيه بمذكره ونصها: بناء علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها والتي تنص بالتالي: ١-لايوجد اتفاقيه اطلاقا مع شركه فريده ادريس فلمبان التجاريه لا في التاريخ المذكور ولا بعد اي اتفاقيه والدعوه المقدمه ضدي غير صحيحه اطلاقا. ٢ - نطلب من المدعي اثبات الاتفاق باوراق رسميه معتمده من المدعي عليه او خطاب رسمي من المؤسسه بفتح حساب وتوريد بضاعه بالاجل. ٣ - ختم مصادقه الرصيد غير معتمده لدي مؤسسه (...) الا اذا كان هناك عقد مبرم بين الطرفين. ٤ - الشخص الموقع علي مطابقه الرصيد غير مفوض من المؤسسه لدينا بالمشتريات الا بتفويض رسمي مع المورد. ٥ - مطابقه الرصيد بختم المؤسسه غير صحيح والمؤسسه غير مسؤوله عن ذلك. ٦ - يتحمل ذلك من قام بختم وتوقيع بدون تفويض او علم من المالك. بان ان هذا الدفوع غير صحيح ومتناقض ويقر علي نفسه وسيتم توضيحها لفضيلتكم بعدد من الاسباب التاليه: - السبب الاول: - فيما دفع به المدعي عليه بانه لا يوجد اتفاقيه اطلاقا كما لو ان المدعي عليه نفي بان هناك اتفاقيه كليا فان هذا الدفع متناقض وليس له اساس من الصحه وذلك بسبب وجود سندات استلام بضايع سدادات صادره من المدعي عليه وعلاقه تجاريه قايمه بينهما استناد علي المرفقات التاليه: بعض من سندات استلام البضايع بعض من سدادات المدعي عليها وهذا ما يدل علي وجود علاقه تجاريه وهناك ايجاب وقبول ونشوء التزام الماده الحاديه والثلاثون من نظام المعاملات المدنيه ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد. وذكر المدعي عليه في دفوعه لا يوجد اتفاقيه اطلاقا مع شركه (...) التجاريه لا في التاريخ المذكور ولا بعد اي اتفاقيه تناقض يبطل حجتها ويضعف موقفها، ومن الثابت شرعا انه لا حجه مع التناقض قاعده شرعيه، وان من سعي لنقض ما اتمه فسعيه مردود عليه السبب الثاني: - طلب المدعي عليه من المدعي باثبات عقد مكتوب نود ان نوضح لفضيلتكم بان الاتفاق يثبت بكل ما يدل علي نشوء اراده ويكون التعبير عن الاراده في هذه الدعوي بالمعاطاه بان يسلم المدعي البضايع عن طريق موظفيه ويسدد المدعي عليه عن طريق حوالات بنكيه او كاش الماده الثالثه والثلاثون من نظام المعاملات المدنيه يكون الايجاب والقبول بكل ما يدل علي الاراده. يجوز ان يكون التعبير عن الاراده باللفظ او بالكتابه او بالاشاره المفهومه او بالمعاطاه، وان يكون صريحا او ضمنيا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه المعامله خلاف ذلك. السبب الثالث: - دفع المدعي عليه بان ختم مصادقه الرصيد غير معتمده لدي مؤسسه (...) الا اذا كان هناك عقد مبرم بين الطرفين فضيلتكم لو تمعنتم في دفوع المدعي عليه لوجدت الاتي بان الختم الموجود في مطابقه الرصيد غير معتمد لدي المدعي عليه وهو لا ينكر الختم صراحتا واضاف حرف الا تستخدم للاستثناء والحصر بعد النفي وموضعها في هذه الجمله الاستثناء بان الختم لا يعتد به الا بوجود عقد مبرم بين الطرفين فلا يحق للمدعي عليه ان يدفع بان الختم غير معتمد بدون نص او اتفاق علي ان يكون للختم اثر قانوني الا بوجود عقد لان ليس للاثبات شكل معين كما نصت الماده الخامسه من نظام الاثبات لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم. فهذا اقرار منه علي ان الختم الموجود في المطابقه عايد اليه ولكن لا يفوتنا ان ننوه بان المدعي عليه اقر امام فضيلتكم بان الختم خاص بالمشتريات وهذا اقرار قضايي ولا يتجزا الاقرار علي صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار منه ويترك الصالح له ولا يقبل الرجوع فيه. السبب الرابع: - دفع المدعي عليه بان الشخص الموقع علي مطابقه الرصيد غير مفوض من المؤسسه لدينا بالمشتريات الا بتفويض رسمي مع المورد فضيلتكم هذا الدفوع لا يقبل لثلاث اسباب وهي: - ١- بان الموقع علي المطابقه يعمل لدي المدعي عليها. ٢- بان الموقع سبق واستلم بضايع ووقع عليها. ٣- يوجد سدادات بعد استلام السيد (...) في سنه ٢٠٢٠ و٢٠٢١ م وسكت المدعي عليه ولم يعترض ولو مره علي عدم تسليم السيد (...) استلام البضايع بل سدد المدعي عليه بعدها والسداد هنا ينصرف الي الرضي وقبولا الماده السابعه والثلاثون من نظام المعاملات المدنيه. ا- لا يعد سكوت من وجه اليه الايجاب قبولا الا اذا كان هناك اتفاق او وجدت قرينه تدل علي ذلك. ب- يعد السكوت قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او كان هذا الايجاب لمحض منفعه الموجب له. وتفويض ضمنيا بين المدعي عليها والمدعيه بان السيد (...) مفوضا كما جرت العاده والعرف بين التاجرين الماده الثامنه والثمانون من نظام الاثبات يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام واعمالا للقاعده: مسؤوليه المتبوع عن اعمال التابع لذا اطلب فضيلتكم الزام المدعي عليها ب: ١- الزام المدعي عليه بسدد ٧٨،٦٢٥ الف ريال سعودي ثمانيه وسبعون الف وستميه وخمس وعشرون ٢- الزام المدعي عليها بسداد ٧,٨٠٠ الاف ريال سعودي سبعه الاف وثمانمايه ريال سعودي وبجلسه ١٨/٠٨/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه : (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله: (...) هويه وطنيه رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي عليه: هل الختم الموجود في مطابقه الرصيد ختمكم؟ فاجاب نفس ختمنا، فسالته الدايره: هل تطعن في الختم فاجاب: لا اقدر الطعن في صحته، ثم استاذن وكيل المدعي في توجيه اسيله للمدعي عليه فاذنت له الدايره فساله بقوله: هل الاستاذ (...) كان موظفا لديكم فاجاب بنعم ثم ساله: وهل كان يستلم بضايع؟ فاجاب بنعم واكتفي فسالت الدايره وكيل المدعي عن مستند اتعاب المحاماه فذكر انه العقد فسالته الدايره هل سددها موكلك فاجاب سدد (٣٩٠٠) ريال قبل والباقي بعد كسب الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٧٨,٦٢٥) ثمانيه وسبعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال، وذلك ان المدعي عليها قد اشترت من المدعيه بضاعه عباره عن ادوات سباكه ولم تسدد كامل قيمتها كما تطلب الزامها بدفع اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليه لم ينكر الختم الموجود في مطابقه الرصيد وانما ذكر ان العامل لم يكن مفوضا من مالكه المؤسسه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد المؤرخه في (١٨/٤/٢٠٢٢) والموقعه والمختومه من عامل المدعي عليه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من العامل لم يكن مفوضا ذلك ان الاصل المقرر في الشريعه ان الانسان ضامن لافعاله كلها لا يتحمل غيره عنه شييا من تبعاتها لان الاصل ان الشخص مسؤول عن ضمان الضرر الذي ينشا عن فعله لا عن فعل غيره, لكن الفقهاء استثنوا من هذا الاصل ضمان الشخص لافعال التابعين له كالخدم والعمال وكالموظفين ويتمثل هذا في الخادم في المنزل والطاهي في المطعم والمستخدم في المحل والعامل في المصنع والموظف في الحكومه وفي سايق السياره لمالكها كل في دايره عمله, لانه يصير نايبا منابه فيصير فعله منقولا اليه كانه فعله بنفسه وبالتالي فان تسليم المدعيه لمكفولها اوراقها وفواتيرها وختمها وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفات مكفولها عليها ولا يجوز لها التنصل منها باي حال ؛ واما عن اتعاب المحاماه فان الدايره تحكم للمدعيه بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبه وفق الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٧٨.٦٢٥) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٧.٨٦٢.٥) لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.