moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٥٢١٣٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: حيث ان موكلتها هي شركه متخصصه في اعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنيه والخشبيه وقوالب الصب الخاصه بتشكيل الخرسانه المسلحه وتركيبها وفكها وصيانتها ، وتعاقدت المدعي عليها مع موكلتها بموجب عقد الايجار رقم (...) المبرم بتاريخ ٠٣ /٠٢ /٢٠٢٣م، لقد اجرت موكلتها للمدعي عليها معدات وقد استلمتها المدعي عليها بموجب اذون الاخراج ولم يتم استرجاع جزء منها ولا تزال في حوزتها ولم يتم تسليمها الي موكلتها حتي تاريخه، ووفقا للبند السابع الفقره (٣-٤-٥) بعقد الايجار المبرم بين الطرفين، وتفاصيل المواد التي لم تسترجع بالبيان التالي: بيان بالمواد المتبقيه لدي العميل /شركه (...) المحدوده والتي لم تسترجع لمستودعاتنا حسب بنود العقد، الصنف المؤجر اجمالي التوريد اجمالي الاسترجاع العدد المتبقيه سعر الحبه الاجمالي بنطي ٤.٠٠م ١٢ ٠ ١٢ ٦٠ ٧٢٠ قايم ١.٥٠م ١٦ ٠ ١٦ ٣٤.٠١ ٥٤٤.١٦ عارضه ٠.٩٠ سم ٨ ٦ ٢ ١٥.٤٩ ٣٠.٩٨ عارضه ١.٠٠م ١٠ ٢ ٨ ١٦.٨٥ ١٣٤.٨٠ عارضه ١.٢٠م ٦ ٠ ٦ ١٩.٥٦ ١١٧.٣٦ ماسوره ١.٠٠م ١٠٠ ٩٥ ٥ ١٤.٦٢ ٧٣.١٠ ماسوره ٦.٠٠م ١٠٠ ٣٦ ٦٤ ٨٦.٥١ ٥٥٣٦.٦٤ ميزانيه ٣٤٥ ٢٢٤ ١٢١ ١٧.٥١ ٢١١٨.٧١ كلبس متحرك ١٩٤ ٧٩ ١١٥ ٦.٤٤ ٧٤٠.٦٠ كلبس ثابت ١٠٠ ٩٧ ٣ ٥.٩٢ ١٧.٧٦ برواز منار ١٥٩٠ ١٤٧٨ ١١٢ ٦٩.٥٠ ٧٧٨٤ مايل ١٨٢٠ ١٧٣٦ ٨٤ ١٤.٥ ١٢١٨ افقي ٣١٨٩ ٢٩٩٦ ١٩٣ ١٣ ٢٥٠٩ الرصيد المستحق قبل الضريبه ٢١٥٤٥.١١ ضريبه ١٥ % ٣٢٣١.٧٦، الرصيد المستحق (٢٤,٧٧٦.٨٧) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا وسبع وثمانون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد قيمه المواد التي لم تسترجع بمبلغ قدره (٢٤,٧٧٦) اربعه وعشرون الف وسبعمايه وسته وسبعون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١-عقد توريد خدمات اعمال سقالات بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٣م، علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعي عليها، ٢-مجموعه عدد (١٩) اذون اخراج، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٢ ه. حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتها كما يلي: (العقد واذون الاخراج)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله افاد بطلب المهله، وعليه جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه وكافه دفوعه خلال ثلاثه ايام اعتبارا من تاريخ اليوم، ولوكيله المدعيه ذات المهله للرد وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان محضر المصالحه المقدم من المدعيه يتعلق بقضيه سابقه تحمل الرقم (٤٦٧٠٥٢٥٢٩٠) ، مما يؤكد ان المدعيه تسعي الي تقديم محضر مصالحه في قضيه اخري لتحقيق مصلحه خاصه، رغم وضوح التعليمات الصادره عن وزاره العدل بشان هذا الشان. وطالب في جوابه بعدم قبول الدعوي لكونها قايمه علي مستند لا يمت الي النزاع محل الدعوي الحاليه بصله. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٩/١٦ ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ افاد وكيل المدعي عليها باكتفايه، وافادت وكيله المدعيه بان لديها مذكره ترغب بتقديمها وتضمنت ما يلي: ما ذكرته المدعي عليها بان محضر الصلح يخص دعوي اخري ولا يخص هذه الدعوي فهو غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان محضر المصالحه المقدم يشمل مطالبه موكلتها باجمالي المبالغ المستحقه عليه وقيمتها (٣٦,٩٠٦) سته وثلاثون الفا وتسعمايه وسته ريالات وهذا المبلغ عباره عن قيمه الايجارات وقيمه المواد التي لم تسترجع) وتفاصيله كالتالي: قيمه الايجارات تم الحكم فيها سابقا بمبلغ (١١,٠٠٠) احدي عشر الف ريال حكم الاجره، وقيمه المواد المؤجره والتي تخص الدعوي الماثله امامكم بمبلغ (٢٤,٧٧٦.٨٧) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا وسبع وثمانون هلله مما يتضح مما ذكر ان اجمالي مبلغ محضر الصلح يخص اجمالي المطالبتين)، ثم افاد وكيل المدعي عليها بطلبه للمهله للاطلاع علي ما قدمته وكيله المدعيه فجري افهامه بتقديم رده اثناء هذه الجلسه فاجاب: نفيد بان المدعيه تقدمت بردها في هذه الجلسه مع المرفقات، ولم نتحقق عما ورد فيها، ونختصر جوابنا بانه لو صح ما ذكر في جواب المدعيه فانه مخالف للنظام ، حيث ان النظام المحاكم التجاريه يتطلب المصالحه قبل قيد الدعوي وفقا لتصنيف الدعاوي ، ونظرا لان المدعيه ارفقت محضر الصلح الخاص بالقضيه السابقه، فانه لا يجوز نظر الدعوي شكلا وذلك لمخالفتها النظام، حتي وان توحدت الطلبات (وذلك غير صحيح) حسب ما تدعي المدعيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بسداد قيمه المواد التي لم تسترجع بمبلغ قدره (٢٤,٧٧٦) اربعه وعشرون الف وسبعمايه وسته وسبعون ريال حسب التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي، وبما ان المنظم اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره الدفاع قبل انعقاد الجلسه بيوم وتقديم كافه الدفوع بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٢ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل)، وحيث تخلفت المدعي عليها عن ذلك وتقدمت بطلب المهله كما هو مثبت في محضر الجلسه المؤرخه في ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٦ه وقد امهلتها الدايره لتقديم كافه دفوعها حسب ما هو مثبت في محضر ضبط الجلسه، الا ان المدعي عليه وكاله لم يقدم دفوعا سوي ان محضر المصالحه المقدم من المدعيه يتعلق بقضيه سابقه، وفيما يتعلق بما اثاره المدعي عليه وكاله، فان الثابت لدي الدايره تحقق لجوء الطرفين الي المصالحه بموجب التقرير المرفق في ملف القضيه، وهذا ما اكدت عليه الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما انه جري احاله القضيه بعد تحقق الاداره المختصه من استيفاء المطلوب وفق الماده (٢١) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٧٩) من اللايحه، ولذا فان الدايره تلتفت عن دفع المدعي عليه وكاله ولا تاخذ به، وبما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب الملاقي للدعوي، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، ولما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها علي التعامل والتي تمثلت بالعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٠٣ / ٠٢ / ٢٠٢٣م، وقد نصت الماده (٣١) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: (ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد)، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها علي استلام المدعي عليها للمواد محل المطالبه بقيمتها والتي تمثلت بعدد من اذون الاخراج الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند الخامس علي ما يلي: (يلتزم الطرف الثاني باعاده الكميات المستاجره والمسلمه له كامله المواصفات بجودتها التي كانت عليها والا يطبق عليه ما ورد في الفقره الثالثه من هذا البند)، وقد نص البند الثالث علي ما يلي: (يلتزم الطرف الثاني بان يتحمل قيمه ما يتم فقده او اهلاكه من المواد المستاجره من الطرف الاول او في حاله مصادره المواد من قبل الدوله نتيجه التصرف الغير قانوني لها او تمت المصادره بسبب سوء استخدام المواد من قبل الطرف الثاني او المفوض له او من المقاول الرييسي اذا كان المستاجر مقاول من الباطن، في هذه الحالات يكون تحمل الطرف الثاني طبقا للاسعار المعتمده والمعمول بها لدي الطرف الاول في نظام البيع)، وبما ان المدعي عليها لم تقدم دفوعا تنال من مطالبه المدعيه، والثابت لدي الدايره استلامها للمواد محل الدعوي، كما ان المدعي عليها لم تظهر منازعه في قيمه المواد، وقد نص العقد علي ان الاسعار تكون وفق المعتمد لدي المدعيه في نظام البيع، مما يكون الثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا مقداره (٢٤,٧٧٦) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال، وبالله التوفيق.