moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570969598 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للخدمات الطبيه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ( انه بتاريخ 1444/01/12ه الموافق 2022/08/10م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ( مجموعه من حليب الاطفال)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/10/9ه الموافق 2022/05/10م بثمن اجمالي قدره (5,413.00) خمسه الاف واربعميه وثلاثه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/01/13ه الموافق 2022/08/11م بمبلغ قدره(5,413.00) خمسه الاف واربعميه وثلاثه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/12ه الموافق 2022/08/10م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).2- اضرار تقاضي متمثله باحوجني لتوكيل محامي مما ادي الي (تكبد الخساره الماليه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,000.00) الفان ريال سعودي). وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها و حددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (102087300) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 16 / 4 / 2024م، ومستلم التبليغ هو (شركه (...) للتجاره)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر ماورد في الدعوي الالكترونيه تحريرا لدعواه واضاف اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (5,413.00) خمسه الاف واربعميه وثلاثه عشر ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000.00) الفان ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)) وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله : الفواتير وبالطلاع الدايره تبين وجود اربعه فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم مؤسسه (...) وتوقيع بالاستلام مجموع مبالغها اكثر من مبلغ المطالبه، كما تبين ان المدعي عليها لم تقم بتقديم مذكره الدفاع الاولي بالرغم من تبلغها بقيد الدعوي وبموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 5.413 ريال خمسه الاف واربعميه وثلاثه عشر ريالا، قيمه توريد حليب اطفال، وقد استند وكيل المدعيه الي اربعه فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم مؤسسه (...) وتوقيع بالاستلام مجموع مبالغها اكثر من مبلغ المطالبه، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، مما تعد معه المدعي عليها ناكله عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعيه الي عدد من الفواتير، وحيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43): (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات...)، وبما ان هذه الفواتير ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع بالاستلام وبناء علي الماده (29 /1) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه الي القضاء للمطالبه بحقها الثابت وللقاعده الفقيهه التي نصت علي ان الضرر يزال، ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من ان المدين لو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدايره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.000) ريال اتعابا للتقاضي وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (6.413) سته الاف واربعمايه وثلاثه عشر ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.