tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3925/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2017-10-31 date_hijri=1432-03-03 document_type=ruling entity=document_number:bd656d9d-a960-4d78-b6c1-052a5bbe6de5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 3925/2/ق لعام 1431ه
المقامه من: (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات
ضد: شركه (...) للسيارات المحدوده
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده.. وبعد:
فانه في يوم الاحد الموافق 27/8/1436 ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه التجاريه الموضحه بعاليه والمحاله للدايره بتاريخ 3/3/1432ه..

(الواقعات)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، بانه ورد للمحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم (...)، وبالوكاله رقم (...) وتاريخ 3/8/1434ه الصادره عن كتابه العدل بمحافظه جده، المتضمنه ان موكله قام باستيجار (80) سياره (...) من المدعي عليها بنظام التقسيط المنتهي بالتمليك، الا ان المدعي عليها قامت بسحب السيارات جميعها، ويطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره: (2.675.860) ريالا، وتعويض موكله عما تعرض له من اضرار ماديه، والزام المدعي عليها بنفقات ومصروفات الدعوي.
ثم احيلت الدعوي بعد ان تم قيدها في سجلات المحكمه لهذه الدايره فباشرت نظرها علي نحو ما هو مدون بضبوطها، ففي جلسه 13/9/1432 ه المنعقده للنظر في هذه القضيه بعد احالتها من الدايره الرابعه عشره بقرار رييس الديوان، حضر الاطراف المثبت تعريفهم وطلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، ثم قام بتزويد المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني (...) وبالوكاله رقم (...) وتاريخها 23/10/1432ه، الصادره عن كتابه العدل بالدمام بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها للرد عليها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 3/11/1432ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلب الامهال لاجله في الجلسه السابقه ذكر انه لم يتمكن من احضار رده في هذه الجلسه ويطلب مهله لتقديم رده في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما طلبت منه في الجلسه السابقه بخصوص تحرير الدعوي فذكر انه يطلب مهله اضافيه لتقديمها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 18/1/1433ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عما طلب الامهال لاجله في الجلسه السابقه ذكر ان موكله قام بسحب اصل وكالته وانه يتنحي عن الترافع في هذه القضيه مع الاحتفاظ بحقوقه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلب الامهال لاجله في الجلسه السابقه قدم مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان المدعي ترتب عليه مديونيات كثيره لم يسددها، وطلب في ختامها سداد المدعي لما تبقي في ذمته من مبالغ ماليه وتسليم بقيه السيارات التي بحوزته، تسلم المدعي اصاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم سالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها الوارده في ملف الدعوي، كما قدم مذكره ذكر انها الحاقيه للمذكره التي تم تقديمها في الجلسه السابقه اكد فيها علي طلباته الوارده في لايحه الدعوي، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 6/4/1433 ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلب الامهال لاجله في الجلسه السابقه قرر ان جوابه علي المذكره الالحاقيه المقدمه في الجلسه الماضيه هو ذات جوابه المضمن في مذكرته الجوابيه المقدمه في الجلسه الماضيه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما طلب الامهال لاجله في الجلسه الماضيه، فاجاب بان موكله ملتزم بسداد الايجارات الشهريه وليس كما ذكر المدعي عليه وكاله، وقدم بيانا بالمبالغ المسلمه للمدعي عليها كما ذكر بان العقد المبرم بين الطرفين هو عقدان فقط لا عشره عقود، كما ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها هي سبب اقفال مؤسسه موكله لسحبها للسيارات محل الدعوي وباستلام المدعي عليه وكاله نسخه من البيان المذكور انفا طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره منه تقديم كافه العقود العشره المبرمه بين موكلته والمدعي، والتي ذكرها في مذكرته السابقه، كما افهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي اخر مهله للرد علي ما ذكره المدعي بخصوص التزامه بالسداد وما قدمه من مستندات تثبت ذلك حسب دعواه والتي استلمها وكيل المدعي عليها في جلسه 13/9/1432ه ففهم ذلك واستعد بالرد في الجلسه القادمه، وفي جلسه 13/4/1433ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه وكاله صور (16) عقدا معنونه ب (عقد ايجار مقرون بوعد البيع) مبرمه بين موكلته والمدعي تسلم المدعي وكاله نسخ في هذه العقود واستعد بتزويد الدايره بنسخه منها يوم الغد، وطلب المدعي وكاله مهله للجواب عنها، ثم قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها صوره مطابقه رصيد حساب صادر من المدعي عليها، كما ارفق بمذكرته ملفين يحتويان علي صور الشيكات وسندات القبض والسندات لامر الخاصه بالسيارات محل الدعوي تسلمها المدعي عليه وكاله واستعد المدعي وكاله بتزويد الدايره بنسخه منها ومن مرفقاتها يوم الغد، وفي جلسه 21/4/1433ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استعد به في الجلسه السابقه من تزويد الدايره بنسخه من العقود المسلمه للمدعي وكاله في الجلسه السابقه وعن جوابه عما استلمه من المدعي وكاله في الجلسه السابقه، اجاب بان الوكيل السابق لم يفهمه بذلك ولم يزوده بما استلمه في الجلسه السابقه وانه ليس لديه اي جواب يقدمه في هذه الجلسه ويطلب مهله اضافيه، فافهمته الدايره بانها سبق ان افهمته في جلسه 6/4/1433 ه بان الجلسه القادمه هي اخر مهله للرد علي ما ذكره المدعي وكاله من التزامه بالسداد وما قدمه من مستندات، الا انه في الجلسه الماضيه لم يقدم رده كما طلب في هذه الجلسه مهله اضافيه؛ وعليه فان طلبه هذا غير مقبول لا سيما مع كثره تغيير الوكلاء من قبل موكلته، ثم افهمته الدايره بضروره ابلاغ موكله نايب رييس مجلس اداره الشركه بالحضور في الجلسه القادمه ففهم ذلك، ثم قدم المدعي وكاله للدايره نسخه من الملفين المسلمين للمدعي عليه وكاله في الجلسه السابقه وقرر ان جوابه علي العقود المقدمه من المدعي عليه وكاله هو ان السيارات الوارده في تلك العقود هي ذات السيارات الوارده في العقدين المشار اليهما في لايحه الدعوي، وفي جلسه 18/5/1433ه حضر الطرفان وتبين عدم حضور نايب رييس اداره مجلس الشركه المدعي عليها وقرر المدعي عليه وكاله انه قام بتبليغ المذكور بالحضور ثم قدم مذكره مكونه من صفحه واحده مرفق بها كشفا بالشيكات المقدمه من المدعي وذكر بانها تحوي تكرارا واخطاء، وطلب احاله مستندات الطرفين لمحاسب قانوني والزام المدعي بتسليم بقيه السيارات التي بحوزته، وباستلام المدعي وكاله نسخه من هذه المذكره ومرفقها، قرر انه لا مانع لديه من احاله مستندات الطرفين لمحاسب قانوني فطلبت الدايره من الطرفين ترشيح عشره مكاتب محاسبيه وتقديم اسمايها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 25/5/1433ه حضر الطرفان وقرر المدعي عليه وكاله بانه لم يتمكن من احضار صوره من عقد التاسيس والسجل التجاري، فافهمته الدايره بان هذه هي اخر مهله لتقديم ما طلب منه خلال اسبوع من هذه الجلسه ثم قدم الطرفان اسماء المحاسبين الذين طلب منهم في الجلسه الماضيه واتفقوا علي اختيار المحاسب القانوني (...) محاسبا، فقررت الدايره الكتابه للمحاسب المذكور لافادتها عن قبوله لتولي مهمه المحاسبه بين الطرفين من عدمه، مع تقدير اتعابه، وفي جلسه 10/8/1433ه حضر المدعي وكاله المثبت تعريفه وتبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها واشارت الدايره الي انه ورد اليها خطاب من قبل المحاسب القانوني يفيد فيه انه قام بالكتابه للمؤسسه المدعيه والشركه المدعي عليها لتزويده بالمستندات المتعلقه بالقضيه محل النزاع حتي يتمكن من دراستها وتحديد اتعابه الا انه لم يراجعه الا المدعي ولم يتم تزويده باي مستندات حتي تاريخه، وبناء علي ذلك فانه يتعذر عليه تقديم عرض اتعاب لعدم توافر مستندات القضيه وطلب من طرفي النزاع مراجعته وتقديم ما لديهم من مستندات حتي يتم دراستها ومن ثم تحديد اتعابه فاستعد المدعي وكاله بتقديم جميع المستندات للمحاسب، وفي جلسه 12/9/1433ه حضر المدعي وكاله المثبت تعريفه وتبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها وقدم الحاضر خطاب الديوان لابلاغ المدعي عليها متضمنا ختم وعمده حي (...) والمتضمن الاشاره الي رفض الموظف في الشركه استلام خطاب الابلاغ ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المستندات المتعلقه بالدعوي وموضوع النزاع هل سلمت من قبل موكله للمحاسب؟ فاجاب بانه قد تم تسليم كافه المستندات للمحاسب، وفي جلسه 20/11/1433ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المستندات التي لم تزود بها موكلته المحاسب القانوني فاجاب بان المستندات جاهزه ويتعهد بتسليمها للمحاسب خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه 21/1/1434ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما تعهد به في الجلسه السابقه بتاريخ 20/11/1433 ه من تسليم المحاسب خلال اسبوعين من تاريخها بكافه المستندات، اجاب بانه لم يتم تزويده بما ذكر حتي تاريخه، ثم اشارت الدايره الي انها قررت في جلسه 25/5/1433ه الكتابه للمحاسب القانوني المتفق عليه من الطرفين لتقدير اتعابه الا انه اجابها بخطابه المؤرخ في 10/8/1433ه بان المدعي عليها لم تتجاوب معه ولم تزوده باي مستندات، ثم ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في جلسه 12/9/1433ه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها القاضي اولا: بايقاف جميع معاملات شركه (...) للسيارات المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) لدي جميع الدواير الحكوميه والغرف التجاريه الصناعيه. ثانيا: لا يرفع هذا الايقاف الا بقرار من قبل الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده.
وفي جلسه 25/1/1434ه المنعقده للنظر في قرار الدايره انف الذكر، حيث ان المدعي عليها راجعت الدايره عن طريق وكيلها: (...) بعد صدور قرارها رقم (12 لعام 1434ه) القاضي بايقاف جميع معاملات المدعي عليها لدي جميع الدواير الحكوميه والغرف التجاريه الصناعيه، وطلبت التريث في تنفيذ قرار الدايره وتعهدت بالاجتماع مع المدعي في وقت قريب، والتزمت بتزويد الدايره بتقرير عما يتم التوصل اليه معه، ثم قررت الدايره التريث في مخاطبه الجهات الرسميه لتنفيذ قرارها رقم (12 لعام 1434ه)، وفي حاله عدم مراجعه المدعي عليها للدايره وتزويدها بما تم التوصل اليه مع المدعي بعد الاجتماع به، او في حال تخلفها عن الجلسات، او عدم تجاوبها مع الدايره؛ فان الدايره ستخاطب الجهات الرسميه لتنفيذ قرارها المشار اليه، وفي جلسه 2/4/1434ه حضر الاطراف وقدم الحاضر عن المحاسب القانوني خطابا من صفحتين تضمن ان الطرفين قاما بمراجعته وتزويده بمستندات وكتب اليهما بطلب تزويده ببعض المستندات الاخري وطلب الزامهما بتزويده بالمستندات المطلوبه وتاجيل الدعوي لاستكمال دراستها، ثم قرر بانه تم تقدير اتعاب القيام بمهمه المحاسبه بمبلغ (50.000) ريال ثم قرر المدعي عليه وكاله القناعه بذلك وطلب المدعي وكاله مهله للرجوع الي موكله، وفي جلسه 27/6/1434ه حضر الاطراف وقدم الحاضر عن المحاسب القانوني مذكره من صفحتين قرر فيها انه تم الاتفاق مع طرفي الدعوي علي ان تكون اتعاب المحاسبه بمبلغ قدره (40.000) ريال وطلب في ختام مذكرته الزام الطرفين بسداد الاتعاب والزام المدعي عليها بتوفير المستندات المطلوبه وتحديد موعد اخر لاستكمال اعداد التقرير، ثم قرر الطرفان بصحه ما ذكر اعلاه واستعدا بسداد نصف الاتعاب خلال هذا الاسبوع، كما استعد المدعي عليه وكاله بتزويد المحاسب بكافه المستندات المطلوبه خلال هذا الاسبوع، وفي جلسه 23/1/1435ه قدم الحاضر عن المحاسب القانوني تقريره المبديي تسلم طرفي الدعوي نسخه منه، فطلبا مهله للرد عليه في الجلسه القادمه، وفي جلسه 17/4/1435ه حضر الطرفان وقرر وكيل المدعي بانه يطلب مهله اضافيه لتقديم ملاحظاته علي تقرير المحاسب القانوني فعقب المدعي عليه وكاله بان موكلته تتمسك بما ورد في تقرير المحاسب وتطلب الحكم بموجبه، فافهمت الدايره وكيل المدعي بانه اذا لم يقدم ملاحظاته علي تقرير المحاسب خلال شهر من تاريخ هذه الجلسه وتزويد المحاسب نسخه منها فانها ستعده ناكلا عن الاجابه، وفي جلسه 30/5/1435ه حضر الطرفان وقرر المدعي وكاله بان موكله لم يزوده باي ملاحظات علي التقرير المحاسبي حتي تاريخه فعقب المدعي عليه وكاله بان موكلته تتمسك بما ورد في تقرير المحاسب وتطلب الحكم بموجبه، وفي جلسه 1/7/1435ه طلب المدعي وكاله مهله اضافيه ليتمكن من التواصل مع موكله بخصوص ما عرضته الدايره في الجلسه الماضيه من انه ليس لموكله سوي يمين المدعي عليها علي انكار سحب او استلام السيارات، وفي جلسه 14/7/1435ه قرر وكيل المدعي عليها ان موكلته تحصر طلباتها في احتساب الايجار الخاص بعدد (19) سياره المشار اليها في الجلسه قبل الماضيه الي نهايه تاريخ العقد فقط والزام المدعي بقيمه ذلك، بالاضافه الي المتبقي بذمته بخصوص قيمه ايجار السيارات الاخري، واشارت الدايره الي انه وردها من قبل المحاسب القانوني التقرير المعدل بعد ان قرر وكيل المدعي عليها انحصار طلب موكلته بخصوص عدد (19) سياره التي تدعي انها لا تزال بحوزه المدعي في احتساب ايجارها الي نهايه تاريخ العقد فقط، وانتهي الي ان للمدعي عليها في ذمه المدعي مبلغا قدره: (88/484.377) ريالا، ثم قرر المدعي وكاله رفض موكله ليمين المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سندات الامر التي بحوزه موكلته الصادره من المدعي؟ فاجاب بان بعضها لا يزال بحوزه موكلته، الا انها لن تطالب بها في حال صدور حكم من الدايره بالزام المدعي بالمبلغ المتبقي بذمته من العقد محل الدعوي حسبما جاء في سجلات الشركه، ثم قامت الدايره بتسليم الطرفين نسخه من التقرير المعدل فطلبا مهله للرد، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات ذكر انها تتضمن ملاحظات موكله علي التقرير النهايي قبل التعديل، فطلبت منه الدايره تزويد المحاسب القانوني بها مع ملاحظاته علي التقرير بعد التعديل ان وجدت، وفي جلسه 15/10/1435ه قدم المدعي وكاله مذكره من ثلاث صفحات مرفق بها (مصادقه رصيد) تضمنت ملاحظات موكله علي التقرير المحاسبي بعد التعديل كما قدم خطابا يطلب فيه الكتابه الي شرطه (...) لبيان تواريخ سحب السيارات والكتابه للمرور لبيان تواريخ انتقال ملكيه السيارات ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات تضمنت ملاحظات موكلته علي التقرير المحاسبي بعد التعديل، وفي جلسه 2/2/1436ه اشارت الدايره الي انه لم يردها من قبل المحاسب القانوني التقرير النهايي المتضمن الرد علي ملاحظات الطرفين، وقرر المدعي عليه وكاله ان موكلته اتضح لها خطا في معلومات (10) سيارات، حيث اتضح ان بعضها تم نقل ملكيتها والبعض الاخر بيعت في التشليح واما المتبقي من السيارات وعددها (9) سيارات فلا تزال في حوزه المدعي، وقدم بيانا يتضمن ذلك تسلم المدعي وكاله نسخه منها، فعقب بان العقود محل الدعوي هي عقود بيع في الاصل وانعقدت اراده الطرفين علي البيع وقرر بان جميع السيارات تم سحبها، وانه اوقف نشاطه في تاجير السيارات في عام 2007م تقريبا بعد سحب كافه السيارات من قبل المدعي عليها، واكد علي طلباته الوارده في لايحه الدعوي، فعقب المدعي عليه وكاله بالتاكيد علي ان العقود ايجار مقرون بوعد البيع وانه لا تزال بحوزه المدعي عدد (9) سيارات، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الجواب عما قدمه المدعي في جلسه 15/10/1435ه من المستند المعنون ب(مصادقه رصيد حساب) الصادر من موكلته والمتضمن ان الرصيد المستحق لموكلته لدي المدعي حتي تاريخ 31/12/2007م، هو مبلغ قدره: (212.770) ريال فطلب مهله للرد خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 24/2/1436ه اشارت الدايره الي ان المدعي عليها لم تلتزم بما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه من تقديم الجواب علي المستند المعنون ب(مصادقه رصيد الحساب)، والذي كان من المفترض تقديم الجواب عنه خلال اسبوع من الجلسه الماضيه 2/2/1436ه، وقرر المدعي عليه وكاله في هذه الجلسه انه بعرض هذا المستند علي موكلته، قررت انه غير صحيح، حيث انها غير مختومه وغير موقعه من قبل موكلته، ثم افاد الحاضر عن المحاسب القانوني بانه خاطب المدعي عليها لتزويده ببعض المستندات بعد اعتماد الدايره للعقود محل الدعوي بانها عقود بيع، الا انها لم تزوده بذلك حتي تاريخه، فعقب المدعي عليه وكاله بان موكلته قامت باعداد ما طلبه المحاسب وقدم في هذه الجلسه للمحاسب المستندات المطلوبه وقام باستلامها وطلب من المدعي عليها تزويده بصوره من الشيكات الخاصه بتعويض السيارات الهالكه من قبل شركه التامين فاستعد المدعي عليه وكاله بتزويده بذلك خلال اسبوع من تاريخه وافاد الحاضر عن المحاسب القانوني بان المدعي لم يدفع نصيبه من الاتعاب حتي تاريخه، فافهمت الدايره وكيل المدعي بضروره دفع نصيبه من اتعاب المحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 23/3/1436ه اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي من المحاسب القانوني فقامت الدايره بتزويد كلا طرفي الدعوي بنسخه منه وباطلاعهما عليه قرر وكيل المدعي عليها بانه مقتنع بما انتهي اليه المحاسب القانوني وافاد بان المبلغ المذكور في التقرير اعلي مما طالبوا به في الدعوي كما طلب وكيل المدعي مهله للرد علي تقرير المحاسب، وفي جلسه 15/4/1436ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تضمنت عده طلبات من المدعي عليها، وباطلاع المدعي عليه وكاله قرر بان جميع ما طلبه المدعي وكاله تم تسليمه للمحاسب القانوني، ثم قرر بانه لا مانع لدي موكلته من دفع المتبقي من اتعاب المحاسب القانوني والذي هو نصيب المدعي منها بموجب شيك سيتم تقديمه يوم الغد، وفي جلسه 27/5/1436ه حضر المدعي عليه وكاله ولم يتبين حضور المدعي او من يمثله، ولم يرد للدايره رد من مكتب (...) بخصوص الافاده عن مبلغ رصيد مؤسسه المدعي بناء علي اخر تعامل بينهما في المستند المعنون ب(مصادقه رصيد حساب)، وقرر المدعي عليه وكاله بانه لم يستطع تبليغ المدعي ولم يتوصل الي عنوان له، واشارت الدايره الي ان المدعي لم يراجعها حتي تاريخه بعدما افاد المحاسب ان المدعي لم يسدد حصته من الاتعاب، وفي جلسه 17/7/1436ه حضر المدعي عليه وكاله ولم يتبين حضور المدعي او من يمثله، ولم يرد للدايره رد من مكتب (...)بخصوص الافاده عن مبلغ رصيد مؤسسه المدعي بناء علي اخر تعامل بينهما وقرر المدعي عليه وكاله انه لم يستطع تبليغ المدعي ولم يتوصل الي عنوان له واشارت الدايره الي ان المدعي لم يراجعها حتي تاريخه بعدما افاد المحاسب ان المدعي لم يسدد حصته من الاتعاب، وفي جلسه 16/8/1436ه تبين عدم حضور المدعي او اي احد من طرفه واشارت الدايره الي انه وردها من المدعي خطاب يعتذر فيه عن حضور هذه الجلسه، وقرر المدعي عليه وكاله بان طلب موكلته ينحصر في الزام المدعي بالمبلغ الوارد في تقرير المحاسب الاخير وقدره (1.319.760) ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاسب القانوني وقدرها (40.000) ريال، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تزويد المحاسب عاجلا خلال اسبوع بافاده مصدقه من محاسب الشركه المدعي عليها (...) بالحساب الختامي للمدعي حسب ما ورد في ميزانيات الشركه لعام 2006م و2007 و2008م، وفي جلسه 27/8/1436ه تبين عدم حضور المدعي او اي احد من طرفه، كما قرر المدعي عليه وكاله بان طلب موكلته ينحصر في الزام المدعي بالمبلغ الوارد في تقرير المحاسب الاخير وقدره (1.319.760) ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاسب القانوني وقدرها (40.000) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :

(الاسباب)
لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد تاجير سيارات بغرض الاتجار بها من المدعي ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام لدي المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليها، وحيث ان مقر المدعي عليها في محافظه جده، فانه بذلك تكون هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (128) وتاريخ 10/7/1432ه.
وحيث ان الطرفين قررا بان جميع العقود محل الدعوي قد انتهت مدتها - كما هو مبين في العقود المرفقه بملف الدعوي، وحيث انه ثبت للدايره تخلف المدعي عن سداد بعض الاقساط الايجاريه، وحيث ان الطرفين قررا ان الاختلاف بينهما منحصر في تحديد القيمه المتبقيه من ايجار السيارات محل الدعوي، وطلبا من الدايره ندب خبير محاسبي لحساب ذلك، فقررت الدايره ندبه، وحيث ان المدعي عليه وكاله في جلسه 27/8/1436ه ادعي ان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي من قيمه الايجار بعد خصم المسدد منه من قيمه جميع العقود هو (1.319.760) ريالا، ثم انكر المدعي احقيه المدعي عليها بذلك المبلغ واقر بالمبلغ الوارد في مصادقه الرصيد المطبوع علي اوراق الشركه المدعي عليها والصادر من محاسبها مكتب (...) بمبلغ قدره (212.770) ريال، وحيث اقر المدعي بذلك محملا ذمته مبلغا للمدعي عليها، الا انه لم يقم بسداده، وحيث ان اقرار المرء بالحق الذي عليه للغير واجب الوفاء به فورا؛ دون الجاء اصحابه الي المخاصمه ورفع الامر الي القضاء؛ لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان - رسول الله - صلي الله عليه وسلم- قال (لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء)؛ والاصل ان الاقرار حجه بنفسه، ولا يتوقف ثبوت الحق به علي حكم القضاء، فهو اقوي ما يحكم به، وهو مقدم علي البينه؛ ولذا قيل: ان الاقرار سيد الحجج.
وحيث ان الدايره في سبيل اثبات صحه تلك المصادقه، قامت بمخاطبه مكتب (...) والذي يعد محاسبا لاعمال المدعي عليها منذ الازل، وقوله فيصل في سبيل اثبات الحق الذي للمدعي عليها والذي عليها، وطلبت منه الافاده عن صحه المصادقه المشار اليها انفا، فاجاب المحاسب في خطابه المؤرخ في 10/6/1436ه بما يفيد صحه تلك المصادقه واعتمادها ؛ مما يكون معه طلب المدعي عليها من المدعي مبلغ وقدره (1.319.760) ريالا، حريا بالرفض، ويكون طلبها الزام المدعي بدفع مبلغ قدره: (1.319.760) ريالا، طلبا لا وجه له، ولا مستند، فضلا عن انه يعد من اكل اموال الناس بالباطل، ومن الاثراء الغير مشروع.
وحيث ان اتعاب المحاسب القانوني قدرها المحاسب بمبلغ : (40.000) ريال، وقامت المدعي عليها بدفعها كامله، وحيث ان الاتعاب يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي، وعليه فان المدعي ملزم بدفعها للمدعي عليها.
ولما كان المدعي تخلف عن حضور الجلسه رغم تبلغه عن طريق المدعي عليها في جريده محليه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (527) من النظام التجاري علي انه : (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه ؛ فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه؛ وقد اصبح المدعي من خلال ما تقدم بيانه مدعي عليه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه.

(لذلك وبعد المداوله: )
حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...)، سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع ل : شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (252.770) ميتان واثنان وخمسون الفا وسبعميه وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وباعلانه قرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه. وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به.
والله الموفق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

القرار في القضيه رقم 1358/2/س لعام 1437ه
المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات)
ضد/ شركه (...) للسيارات المحدوده
والصادر فيها الحكم الغيابي للدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده
بجلسه 27/8/1436 ه في القضيه رقم 3925/2/ق لعام 1431 ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 11/2/1439 ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
بحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 23/5/1438 ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل: شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (252.770) ميتان واثنان وخمسون الفا وسبعميه وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3925/2/ق لعام 1431 ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل: شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (252.770) ميتان واثنان وخمسون الفا وسبعميه وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.