moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٨٢٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها (المدعيه تعمل في مجال توريد المنتجات الغذاييه وحيث ان المدعي عليه تقدم الي المدعيه بطلب التعامل معها علي توريد المنتجات الغذاييه المتفق عليها وعليه قد قامت المدعيه بتوريد بضاعه وتم تسليمها للمدعي عليه وقد ترتبت بذمته مديونيه بلغت ٣٩.٧٩٣.٩٤ ريال سعودي، تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي واربعه وتسعون هلله لم يسدد منه شي بموجب مطابقه الرصيد بمبلغ وقدره٣٩.٧٩٣.٩٤ ريال. وبمطالبه المدعيه للمدعي عليه بالدفع امتنع، الامر الذي حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي. وحيث ان امتناع المدعي عليه عن سداد المديونيه المستحقه بذمته الحق بالمدعيه اضرار بالغه جراء حبس مبلغ المديونيه لديه والقاعده الشرعيه تقضي بانه لا ضرر ولا ضرار الامر الذي حدا بالمدعيه المطالبه بمبلغ المديونيه المستحقه بذمه المدعي عليه بالاضافه الي تكليف محامي لتحصيل هذه المديونيه. الطلبات: - ١- الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغ المديونيه وقدره (٣٩.٧٩٣.٩٤) ريال. ٢- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (٣.٩٧٩٣) ريال اتعاب المحاماه)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اقر بصحه الدعوي والمطالبه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بصحه الدعوي والمطالبه، ولما كان الاقرار هو حجه معتبره ولا عذر لمن اقر، وبما انه لاقي الاقرار للدعوي، واستوفي اركانه وشرايطه الشرعيه والنظاميه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ الذي اقر به وبه تقضي. واما عن طلب اتعاب الترافع فان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي الوجه المعتاد، وبما انه لم يثبت للدايره مماطله المدعي عليه فانها تنتهي الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: بالزام (...)رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...)التجاريه رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٣٩,٧٩٣.٩٤ تسعه وثلاثون الفا وسبعميه وثلاثه وتسعون ريالا واربعه وتسعون هلله. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.