ncar · law · processed · 15 chunks
# المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء # قرارات مجلس الوزراء ## ان مجلس الوزراء **قرار رقم : (٦٢٩)** **وتاريخ : ١٤٤١/١٠/١٧ه** بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٥٢٥١ وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره رييس مجلس اداره الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه رقم ٩٠٦٥٧ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٨ه ، في شان تعديل الماده (الرابعه) من تنظيم الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۰۱) وتاريخ ١٤٣٧/٧/۱۱ه ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (۲۱۹۰) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤ه ، ورقم (٢٣٦) وتاريخ ١٤٤١/٤/١ه ، ورقم (٤٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٩ه ، ورقم (٧٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٩/١٤ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيات المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٦ - ٤١/١٣/د) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٢ه ، ورقم (٢٦ - ٤١/١٧/د) وتاريخ ١٤٤١/٦/٥ه، ورقم (١٨-٤١/٣٣/د) وتاريخ ١٤٤١/٩/٢٩ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٧٠٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٢ه. يقرر تعديل الماده (الرابعه) من تنظيم الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۰۱) وتاريخ ١٤٣٧/٧/۱۱ه - لتكون بالنص الاتي: " يشكل للهييه مجلس اداره علي النحو الاتي: * **ا - وزير التجاره** رييسا * **ب - المحافظ** عضوا * **ج - ممثل من وزاره الماليه** عضوا * **د - ممثل من وزاره التجاره** عضوا بسم الله الحرام المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء وزاره مجلس الوزراء ه - ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط عضوا و - ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه عضوا ز - ممثل من وزاره التعليم عضوا ح - ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه عضوا ط - ممثل من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات عضوا ي - ممثل من مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه عضوا ك - ممثل من مؤسسه النقد العربي السعودي عضوا ل - ممثل من بنك التنميه الاجتماعيه عضوا م - ممثل من صندوق التنميه الصناعيه السعودي عضوا ن - ممثل من صندوق تنميه الموارد البشريه عضوا س - ممثل من مجلس الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه عضوا ع - اثنان من المهتمين بنشاط المنشات عضوين ويجب الا تقل مراتب ممثلي الاجهزه الحكوميه عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها. ويصدر بتعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (س) و(ع) من هذه الماده قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس المجلس، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده". رييس مجلس الوزراء