tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430543914 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-01-24 date_hijri=1442-12-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:64ecec62-feec-4300-853d-51d329041edc entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٩٩٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) للشحن الجوي شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ عمليات نقل بري لصالح المدعي عليها في ١٩/ ٠١/ ٢٠٢١م، وعليه قامت موكلتي بتنفيذ الاتفاق، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٣٨.٢٣٨ ريال)، وبعد مطالبه موكلتي للمدعيه لم تقم بالسداد، علما ان تاريخ نشوء الحق في ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢١م، كما ان العقد يتضمن ان الاختصاص المكاني للدعاوي محاكم الرياض. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠٤/ ٠٣/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٢ه وحضر لحضوره مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي وذكر فيها بانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٣٨.٢٣٨) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني بحيث يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وان يقوم وكيل المدعيه بالرد علي مذكره المدعي عليه خلال خمسه ايام من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه للمدعي عليه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: من الناحيه الشكليه: ندفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي: حيث نصت الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها، ولقد تقدمت المدعيه بدعواها للمطالبه بما لها من حقوق ماليه لدي موكلتي كما تدعي وذلك بالمحكمه التجاريه بالرياض وهذا غير صحيح للتالي: المقر الرييسي والوحيد لموكلتي يقع بمدينه الخبر وهذا ثابت من خلال: ١- السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره. ٢- العنوان الوطني الصادر من البريد السعودي. ٣- شهاده الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه. كما ان موكلتي ليس لها اي فروع بالرياض. اما بالنسبه لدفع المدعيه بوجود شرط في العقد والذي تدعي انه مبرم فيما بينها وبين موكلتي فهذا العقد لا يعتد به؛ لكونه غير صحيح؛ لانه لم يوقع من موكلتي وانما موقع من شخص ليس له اي صفه لتوقيع العقود نيابه عنها. صاحب الفضيله: لا يخفي علي علم فضيلتكم نص الماده (٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه وفيها: تقام الدعاوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها...، وبما اننا اثبتنا لفضيلتكم ان مقر موكلتي الرييسي والوحيد يقع بمدينه الخبر، وان العقد المقدم من المدعيه غير صحيح لتوقيعه من شخص ليس ذو صفه؛ بالتالي فان المحكمه التجاريه بالرياض تكون غير مختصه مكانيا بنظر تلك الدعوي. لذا نطلب الفصل في الدفع الشكلي الذي دفعنا به وذلك طبقا للماده (٧٧) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: في الموضوع: عدم صحه دعوي المدعيه وكيديتها: بالرغم من دفعنا بعدم الاختصاص المكاني وبالتالي كان يجب الا ندخل في الموضوع الا انه وحتي لا تتهم موكلتي بالمماطله والتهرب سنضطر للرد علي موضوع الدعوي، فبالرجوع لدعوي المدعيه نجد انها تستند فقط علي عقد مبرم فيما بينها وبين شخص اجنبي بتاريخ ١٩/ ٠١/ ٢٠٢١م وكشف حساب، ولكن بالتدقيق فيما قدمت سيتضح لنا عدم صحته وذلك للتالي: موكلتي لم تبرم اي عقود مع المدعيه ولا يوجد اي تعامل سابق او لاحق فيما بينهما مطلقا (نطالب المدعيه باثبات العكس). بالرجوع لصحيفه الدعوي نجد انه ورد بها ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه هو المبلغ المتبقي من قيمه التعاقد؛ مما يعني ان موكلتي قامت بسداد مبالغ ماليه للمدعيه وتبقي في ذمتها هذا المبلغ وهذا يجعلنا نتساءل لماذا لم تقدم المدعيه صوره من تحويلات موكلتي لها لتثبت صحه التعاقد واحقيتها في المبلغ الذي تطالب به؟! جاء بصحيفه الدعوي ان نطاق العقد هو تنفيذ عمليات نقل بري لصالح موكلتي وانها نفذت الاتفاق وتبقي لها مبلغ المطالبه مما يجعلنا نتساءل كيف تقوم بعمليات نقل بري ونشاطها المدون بسجلها التجاري هو (تصميم وبرمجه البرمجيات الخاصه)؟! وما هي العمليات التي قامت بها لصالح موكلتي وكم قيمتها الاجماليه؟! ومن الذي طلب منها القيام بهذه العمليات؟!! وكيف طلب منها ذلك هل برساله ام بخطاب؟!! ولماذا لم تقدم ما يفيد ذلك بصحيفه دعواها؟!! مدير موكلتي هو السيد/ (...) وهو الوحيد الذي له صلاحيه توقيع وابرام العقود مع الغير، ولكن بالنظر للعقد المقدم من المدعيه نجد انه موقع من شخص ليس له اي صفه. وفي ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه بريد الكتروني -غير مترجم- مرسل من قبل المدعي عليها لطلب عمليات نقل بعد العقد. وفي جلسه ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان، واستمهل وكيل المدعي عليها للاطلاع علي مذكره المدعيه، فافهمته الدايره بانه ان كان لديه رد فمتاح له ذلك من خلال بوابه ناجز. وفي جلسه ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان، واستمهل وكيل المدعي عليها الدايره لتقديم رده، وعليه افهمته الدايره بضروره تقديم رده من خلال الموقع الالكتروني. وفي ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها ما يلي: اولا: ادعت المدعيه اختصاص المحكمه مكانيا لوجود شرط بالعقد وهذا غير صحيح، وذلك لان هذا العقد لم يوقع من موكلتي او ممثل عنها، وهذا ما اكدته الماده (٢) من العقد نفسه، وبما ان العقد لم يوقع من موكلتي او ممثل عنها؛ فبالتالي اصبح هو العدم سواء ولا يجوز التمسك به. ثانيا: جاء بمذكره المدعيه ان موكلتي لم توضح لها ماهيه الشخص الذي وقع العقد ومدي صحه الختم الموجود بالعقد من عدمه؛ مما يجعلنا نتساءل هل من المفترض ان توضح موكلتي للمدعيه ماهيه الاشخاص الذين توقع معهم عقود اليس الصحيح ان توضح لنا المدعيه ما هي صفه هذا الشخص. ثالثا: ذكرت المدعيه انه يوجد لديها سندات تسليم بضاعه صادره من موكلتي وتتساءل كيف تسلمها موكلتي هذه السندات دون ان يكون هناك تعامل فيما بينها، وهذا حق يراد به باطل وذلك يتضح لكم من مذكره الرد عدم صحه دعوي المدعيه وكيديتها، وذلك لان موكلتي لم توقع معها اي عقود، وان المدعيه قامت بالاشتراك مع المدعو/ (...) بتوقيع عقد فيما بينهما وادعي انه خاص بموكلتي؛ مما يجعلنا نشك في انها كانت تعلم بان الختم الذي تم ختم العقد به هو عباره عن نسخه مقلده بواسطه المدعو/ (...) والا لرفضت ختم العقد الا بوجود وتوقيع موكلتي، وانه قام ايضا بتزويدها بسندات تسليم بضاعه خاصه بعملاء اخرين وذلك لكي تستخدمها في محاوله ايهام الدايره بوجود تعامل فيما بينها وبين موكلتي؛ مما يدل علي سوء نيتها ورغبتها في الاضرار بموكلتي ومحاوله اكل اموالها بالباطل وذلك بمشاركه المدعو/ (...) والذي قام بتوقيع العقد معها ومن ثم استخدامه لتقديم تلك الدعوي للمطالبه بمبالغ ماليه ضخمه مما سبب لموكلتي ضرر بالغ سواء كان ضررا ماديا والذي يتمثل في اضطرارها للاستعانه بالغير فيما يتعلق بالاستشارات القانونيه وكتابه مذكرات الردود، او كان ضررا معنويا والذي يتمثل في تشويه سمعتها والاساءه لها حيث اصبح ينظر لها في سوق المال والاعمال علي انها شركه لا تفي بعقودها والتزاماتها وتاكل حقوق الغير. وفي جلسه ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وقد ذكر وكيل المدعيه بان رده ما يلي: اولا: سبق ان تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بانه في حال وجود نزاع يكون الاختصاص المكاني لمحاكم الرياض وهذا نص الماده (٣٦/ ٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، والعقد المرفق لفضيلتكم يحمل توقيع ويحمل ختم المدعي عليها فهي من قامت بتوقيع هذا العقد وانتفعت منه، ولا يخفي علي فضيلتكم بان ما استقر عليه القضاء ان الختم بمثابه تفويض من الشركه علي توقيع العقد، وان المدعي عليها في تصرفها بوضع الختم ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد في العقد، والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض. ثانيا: سبق ان تم ارفاق سندات تسليم بضاعه صادره من المدعي عليها، وهذا ما يثبت صحت التعاقد، والعمل استنادا علي هذا العقد. ثالثا: قامت موكلتي بارسال فاتوره عمليات النقل الواجب سدادها من الشركه المدعي عليها، ولم تنكر المدعي عليها ذلك ولم تعترض. رابعا: لدي موكلتي شهاده شاهد يشهد بصحه مطالبه موكلتي وان المطالبه حق ثابت لها نستاذن فضيلتكم باحضاره للادلاء بشهادته. اه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٣ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما اعاده ارفاق المذكرات المقدمه سابقا. وفي جلسه ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه ذكر وكيل المدعيه بانه يوجد مشكله تقنيه منعت من ارفاق ما طلب وذكر بانه قام بارسالها علي بريد الدايره. وفي جلسه ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣ه طلب وكيل المدعيه مهله لارفاق الحوالات الماليه التي تمثل جزء من التعامل. وفي ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه ما يلي: نرفق لفضيلتكم كشف حساب بنكي يتضح معه عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها بعدم وجود اي تعامل بين موكلتي والمدعي عليها. وفي جلسه ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. وفي جلسه ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمه المستندات كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم جوابها علي الدعوي. وفي ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه ما يلي: نرفق لفضيلتكم المستندات مترجمه وهي علي النحو التالي: المستند الاول: عباره عن كشف حساب عمليات المدعي عليه، المستند الثاني: عباره عن بريد الكتروني مرسل من المدعي عليها مفاده بانهم قاموا بتحويل مبلغ قدره (٣٤.٥٠٠ ريال). المستند الثالث: كشف حساب بنكي صادر من بنك (...) يفيد قيام المدعي عليها بتحويل مبلغ مالي. وفي جلسه ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) -تعذر تحضيره تقنيا- وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المعرف به سلفا، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره لقضيه (٤١١٣٤٠٨٤٥) وليست لهذه القضيه. وفي جلسه هذا اليوم ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في كشف الحساب والفواتير. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها وممثلها في جلسات سابقه وتقديم دفوعهم، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في كشف الحساب والفواتير ولم تقدم المدعي عليها جوابا ملاقيا علي موضوع الدعوي ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) للشحن الجوي، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٨.٢٣٨) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.