moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٤٠٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) للنقل (شركه الشخص الواحد) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٩٠٣٠٩٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه والمنظوره لدي (التجاريه الخامسه)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٢,٠٣٢) ثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال...) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٢٠٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم سداد الاجره مما ادي الي دفع اتعاب المحاماه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٩,٨٠٥.٠٠) تسعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه ريال. ويوجد علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٩,٨٠٥.٠٠) تسعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال. قدم سندا لطلبه الاتي: ١- خطاب علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه موجه للمدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه، بشان دفع اتعاب المحاماه. ٢- تحويل بنكي علي مطبوعات بنك (...) الي شركه (...) للمحاماه، بمبلغ (٤٩,٨٠٥) تسعه واربعون الف وثمانمايه وخمسه ريالات. ٣- صك حكم برقم (٤٤٣٠٢٢٠٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه ونص الحاجه منها: اولا/ندفع بان الحكم الصادر في القضيه الاصليه رقم: (٤٤٩٠٣٠٩٥٧) صدر في الجلسه الاولي التي لم تحضرها المدعي عليها، وبما ان الاصل ان التعويض لا يثبت الا بعد ثبوت الفعل الضار، وبما ان المدعيه في هذه الدعوي تنسب للمدعي عليها المماطله في اداء المبلغ المحكوم به، وهو ما لم يثبت في وقايع الحكم الصادر في القضيه الاصليه، ذلك لان المماطله لا تكون الا بثبوت قصد المدين منع الداين حقه مع تمكنه منه واعذاره بذلك قبل قيد الدعوي. ثانيا/ندفع بانتفاء جميع اركان مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه لعدم ثبوت المماطله او الاضرار.الطلبات: رفض دعوي المدعيه بعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه عليها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ه: سالت الدايره وكيل المدعيه عن رده فارفق مذكره عبر خانه المحادثات ونص الحاجه منها: ١- ماطلت وامتنعت المدعي عليها من سداد الحق ونبين ووجه المماطله في الاتي:- قبل توكيل محام في القضيه طالبت المدعيه المدعي عليها بالسداد عبر الايميل والاتصال ولم تستجيب. تمت مخاطبتهم باخطار وفقا لنظام المحاكم التجاريه ورغم استلامها الاخطار لم تقم باداء الحق. قبل اقامه الدعوي تم رفع طلب صلح بمنصه تراضي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وتعذر الصلح. اقامه موكلتي الدعوي وتم الحكم فيها ولم تسعي المدعي عليها لسداد الحق وظلت تماطل. قدمت المدعيه طلب تنفيذ وعند انشاء فاتوره السداد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ الحكم واداء حق المدعيه ولولا خوف المدعي عليها من وقف خدماتها لظلت ممتنعه وتماطل في اداء حق موكلتي. ٢- توافر جميع اركان التعويض (الخطا والضرر والعلاقه السببيه). الطلبات:- الزام المدعي عليها بدفع (٤٩,٨٠٥.٠٠) تسعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه ريال وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه عليها، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣ه: وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٩,٨٠٥.٠٠) تسعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم استحقاق مبلغ المطالبه لانتفاء المماطله او الاضرار. وحيث ان موضوع الدعوي مطالبه باتعاب محاماه في قضيه تجاريه سابقه، فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يتناسب مع المبلغ المحكوم حسب ما سيرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للنقل شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦,٥٠٠) سته عشر الف وخمسمايه ريال تعويضا عن اضرار التقاضي في القضيه الاصليه والله الموفق.