uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 16 chunks
يقصد -لاغراض تطبيق هذه اللايحه- بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزير: وزير البلديات والاسكان. الوزاره: وزاره البلديات والاسكان. النظام: نظام رسوم الاراضي البيضاء والعقارات الشاغره. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لرسوم العقارات الشاغره. العقارات الشاغره: المباني الواقعه داخل النطاق العمراني غير المستغله لفتره طويله دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها او استغلالها في توفير معروض كاف في السوق العقاريه، وذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه. الاشغال: انتفاء جميع معايير الشغور عن المبني الخاضع للرسم. شهاده الاشغال: اذن باشغال المبني تصدره الجهه المختصه بعد التاكد من مطابقه المبني لكود البناء السعودي. المبني: كل بناء ثابت او جزء منه مستقل، او تابع له وقابل للاشغال وله اليه انتفاع مخصصه وقابل لقياس الاشغال بشكل مستقل. المكلف: مالك المبني الخاضع للرسم ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه -عدا الدوله-، ويشمل ذلك من في حكمه؛ كالمنتفع من العقار وفق عقد انتفاع موثق خلال السنه المرجعيه او جزء منها. السنه المرجعيه: مده اثني عشر شهرا، تحددها الوزاره لاغراض تحديد فتره الشغور المعتبره. الاعلان: اعلان صادر بقرار من الوزير في شان اخضاع المدينه او جزء منها لتطبيق الرسم. النطاق الجغرافي: حدود مكانيه تشمل مجموعه من المباني، ضمن نطاق المدينه الخاضعه لتطبيق الرسم. النطاق العمراني: حدود توطين الانشطه الحضريه، واستيعاب النمو العمراني للمدينه خلال فتره زمنيه محدده. المدينه: المدينه وتشمل المحافظه والمركز. فاتوره الرسم: امر سداد، تصدره الوزاره في تواريخ محدده، علي كل مبني خاضع لتطبيق الرسم، يحتوي علي البيانات المنصوص عليها في النظام واللايحه. القرار: قرار صادر عن الوزير لتطبيق الاحكام الوارده في اللايحه. 1- تخضع استخدامات العقارات الشاغره لتطبيق الرسم وفقا لاحكام اللايحه. 2- لا يعتد في تحديد نوع استخدامات المباني الا بما هو وارد في المخططات التنظيميه الصادره من الجهات المختصه او شهاده اشغال المبني. 1- علي ملاك المباني التي يعلن عن اعتبارها خاضعه لتطبيق الرسم التقدم الي الوزاره بالوثايق والبيانات المتعلقه بمبانيهم، والافصاح عن حالتها، وذلك وفقا للاعلان الصادر من الوزاره. 2- علي الملاك الجدد للمباني الخاضعه لتطبيق الرسم -وفقا للفقره (1) من هذه الماده- التقدم الي الوزاره بالوثايق والبيانات المتعلقه بمبانيهم عند انتقال ملكيه تلك المباني اليهم، وذلك وفقا للضوابط والاليات التي تحددها الوزاره. 3- علي المكلفين الافصاح عن حاله مبانيهم مره واحده علي الاقل خلال السنه المرجعيه، وذلك وفقا للاعلان الصادر من الوزاره. 4- للوزاره -في سبيل تطبيق احكام النظام واللايحه- طلب ما تراه من وثايق او بيانات اضافيه، ولها اجراء المعاينه او الكشف علي المبني؛ للتثبت من تحقق الاشغال او الوقوف علي اسباب الشغور، وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها. 1- تشكل في الوزاره -بقرار من الوزير- لجنه فنيه (او اكثر) تتولي تقدير اجره المثل وقيمه المباني الخاضعه للرسم، لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه، يشترط فيهم توافر الخبره في مجال تقييم العقارات، ويكون من بينهم مقيمون مرخصون من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين، وتصدر قراراتها بالاغلبيه؛ وتكون مده العضويه في اللجنه (ثلاث) سنوات قابله للتجديد. 2- يكون تقدير اجره المثل وقيمه المبني وفق المعايير واليه التقييم والضوابط التي تعتمد بقرار من الوزير؛ بما في ذلك تحديد متوسط القيمه للمبني في السوق للعقارات المماثله من حيث الموقع والنوع والاستخدام، وتحديد المتوسط الايجاري للمباني داخل النطاق العمراني بحسب المدينه، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقييم المبني لعدم وجود عقار مماثل، فيكون الاعتبار بقيمه الارض بحسب نوع الاستخدام وموقع المبني. 3- تصدر -بقرار من الوزير- قواعد واجراءات عمل اللجنه والمعايير التي تطبقها، بما يتوافق مع الاجراءات والمعايير ذات الصله المعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين. 1- يكون النطاق الجغرافي داخل المدينه خاضعا لتطبيق الرسم عند تحقق اي من المعايير الاتيه فيه: ا- ارتفاع معدل العقارات الشاغره في النطاق الجغرافي. ب- ارتفاع تكاليف السكن بالنسبه الي دخل الاسره السنوي في النطاق الجغرافي. ت- ارتفاع اسعار العقار مقارنه بمؤشر اسعار المستهلك. ث- ارتفاع معدل العقارات الشاغره لمن يملك اكثر من عقار شاغر في النطاق الجغرافي. 2- تحدد الوزاره التفاصيل الفنيه للمعايير الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقه اللجنه الوزاريه. 3- تقوم الوزاره بتقييم تحقق المعايير المنصوص عليها في هذه الماده، استنادا الي التفاصيل الفنيه المعتمده، وبما يتوافق مع نوع العقار واستخدامه. 4- اذا تبين تحقق اي من المعايير، تستمر الوزاره في متابعه تحقق تلك المعايير لمده لا تقل عن (اثني عشر) شهرا. 5- اذا استمر تحقق المعايير خلال المده المشار اليها في الفقره (4) من هذه الماده، يصدر الاعلان بتطبيق الرسم وفقا لاحكام الماده (التاسعه) من اللايحه. 1- يحدد -بقرار من الوزير- نطاق او نطاقات جغرافيه خاضعه للرسم داخل كل مدينه، يشتمل علي ما يلي: ا- الرسم السنوي علي العقارات الشاغره بنسبه من اجره المثل، وبما لا يزيد علي 5٪ من قيمه المبني. ب- استخدامات العقارات الشاغره الخاضعه للرسم. ت- الحد الادني لعدد العقارات الشاغره الخاضعه لتطبيق الرسم المملوكه للشخص الواحد، حسب نوع الاستخدام. 2- تراجع الوزاره -سنويا- توافر المباني والمعروض منها ومعدلات الاشغال فيها، وحجم تداولها واجره المثل لها والممارسات الاحتكاريه في اي مدينه او نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم علي العقارات الشاغره داخل النطاق العمراني. تعتبر المباني الواقعه داخل النطاق العمراني شاغره عند عدم استغلالها لمده (سته) اشهر متصله او متفرقه خلال السنه المرجعيه، ويجوز تعديل هذه المده بقرار من الوزير -بعد موافقه اللجنه الوزاريه-. يشترط لاخضاع العقار الشاغر لتطبيق الرسم توافر الشروط والمعايير الاتيه خلال السنه المرجعيه: 1- ان يقع المبني داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقا للاعلان. 2- ان يكون المبني قابلا للاشغال او حاصلا علي شهاده الاشغال الخاصه به، بحسب نوع الاستخدام وموقع العقار داخل المدينه. 3- ان يكون استخدام المبني ضمن الاستخدامات الوارده في القرار. 4- الا يقل عدد العقارات الشاغره المملوكه للمكلف داخل نطاق التطبيق عن الحد الادني الوارد في القرار. 5- عدم تحقيق الحد الادني من استهلاك المنافع والخدمات المخصصه لنوع استخدام المبني، وتصدر محددات الاستهلاك بقرار من الوزير -بعد موافقه اللجنه الوزاريه-. 1- يصدر الاعلان بقرار من الوزير، ويتضمن البيانات اللازمه، ومنها: ا- تاريخ الاعلان. ب- اسم المدينه التي ستخضع للرسم. ت- خارطه النطاق الجغرافي داخل المدينه التي ستخضع للرسم. ث- بدايه السنه المرجعيه لتطبيق الرسم. ج- مده المهله المحدده للافصاح عن حاله المبني وتاريخ انتهايها. ح- عنوان البوابه الالكترونيه المطلوب من المكلف الافصاح من خلالها. خ- تحديد الوثايق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها والافصاح عنها، ومنها نسخه من وثيقه اثبات ملكيه المبني وبياناته. 2- ينشر الاعلان في الجريده الرسميه والبوابه الالكترونيه التي تخصصها الوزاره لتطبيق احكام هذه اللايحه. يتوقف تطبيق الرسم عند تحقق اي من المعايير الوارده ادناه خلال السنه المرجعيه: 1- انتفاء اي من اشتراطات تطبيق الرسم الوارده في الماده (الثامنه) من اللايحه. 2- وجود مانع يحول دون اشغال المبني؛ علي الا يكون المكلف متسببا او مشاركا في قيام المانع، وتصدر -بقرار من الوزير بعد موافقه اللجنه الوزاريه- قايمه تفصيليه بالموانع المعتبره في وقف تطبيق الرسم. 3- انتقال ملكيه المبني عن طريق البيع، وذلك بموجب وثيقه نظاميه. 4- صدور شهاده اشغال للمبني (خلال السنه المرجعيه)، عدا المباني الحاصله علي الاطلاق الكلي للتيار الكهربايي قبل تاريخ صدور شهاده الاشغال. 5- اذا كان الشغور ناتجا عن اسباب ملحه ومعتبره، شريطه ان يكون المبني مسجلا كعنوان رييسي للمكلف وفق الانظمه ذات العلاقه، وان يتقدم للوزاره بالمستندات المؤيده لذلك. تتخذ الوزاره الاجراءات اللازمه لضمان تطبيق الرسم بعداله، ومنع التهرب من دفعه، ومنها: 1- توحيد معايير التطبيق والتقييم في المدن والنطاقات المستهدفه. 2- التحقق من صحه البيانات المقدمه عن المبني او المكلف، ومن مدي التزام المكلف باحكام النظام واللايحه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 3- احتساب الرسم عن السنوات السابقه اعتبارا من تاريخ خضوع العقار الشاغر لقرار تطبيق الرسم في النطاق الجغرافي. 4- لا يؤثر استحصال الرسم عن السنوات السابقه اعتبارا من تاريخه في ايقاع اي غرامه ناتجه عن تخلف المكلف عن التسديد او عدم تقدمه بالوثايق المطلوبه نظاما. للوزير اتخاذ ما يراه مناسبا في شان ما ياتي: 1- توحيد مواعيد اصدار فواتير الرسم السنويه لكل مدينه علي حده. 2- تحديد المبلغ المستحق من قيمه الرسم عن المده التي طرا عليها تعديل -نتيجه لتوحيد مواعيد اصدار الفواتير وفقا للفقره (1) من هذه الماده- وتحديد مده سداد الرسم المشار اليها في الفقره (2) من الماده (الخامسه عشره)، وتحديد المده اللازمه لاشغال المبني. يجب ان يتضمن تبليغ المكلف بفاتوره الرسم الخاصه بالعقار الشاغر العايد له -بحد ادني- البيانات الاتيه: 1- اسم المكلف وبياناته النظاميه. 2- رقم وثيقه اثبات ملكيته للعقار الشاغر. 3- موقع العقار الشاغر. 4- قرار الوزاره الصادر بشان الرسم. 5- نسبه الرسم. 6- مقدار الرسم المستحق. 7- موعد تسديد الرسم. 8- وسيله تسديد الرسم. 9- تاريخ صدور الفاتوره. 10- ما يترتب علي عدم تسديده للرسم او علي تاخره في التسديد. 11- حقه في الاعتراض، ومدته بحسب الاجراءات النظاميه، من تاريخ تبليغه بالفاتوره. تكون جميع المخاطبات والاشعارات الصادره للمكلف صحيحه ومنتجه لاثارها النظاميه اذا تمت عن طريق البوابه الالكترونيه، او رقم الهاتف المحمول الموثق، او البريد الالكتروني الموثق، او عنوانه الوطني اذا قام المكلف -او من ينوب عنه- بتسجيله عبر البوابه الالكترونيه، او اذا كان مسجلا لدي مركز المعلومات الوطني او الانظمه الالكترونيه المعتمده. 1- يلتزم المكلف بسداد الرسم واي غرامه تترتب علي مخالفه احكام النظام او اللايحه. 2- علي المكلف سداد قيمه الرسم خلال سته اشهر من تاريخ تبليغه بفاتوره الرسم، فان كانت فاتوره الرسم صادره عن سنوات سابقه؛ فتكون منتجه لاثارها من تاريخ الصدور، ويستحق سداد الرسم عنها خلال (تسعين) يوما من تاريخ تبليغ المكلف به. 3- يكون المكلف ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيه العقارات الشاغره اذا كان العقار الشاغر الخاضع لتطبيق الرسم مملوكا لاكثر من شخص، سواء من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه. 1- يبلغ المكلف بفاتوره الرسم، او باي غرامه قد تترتب علي مخالفه النظام او اللايحه؛ وفقا لاليات التبليغ المحدده في الماده (الرابعه عشره) من اللايحه. 2- تضع الوزاره لايحه بالمخالفات والغرامات المترتبه علي مخالفه النظام او اللايحه، وتصدر بقرار من الوزير -بعد موافقه اللجنه الوزاريه-. 3- تتولي الوزاره تحصيل الرسوم المستحقه، واي غرامه مترتبه علي مخالفه النظام او اللايحه، وفق اجراءات التحصيل النظاميه. 4- تحدد الوزاره اوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصله، علي مشروعات الاسكان، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه. تعمل الوزاره علي التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقه؛ من اجل تنفيذ احكام النظام واللايحه. يصدر الوزير ما يلزم من تعليمات لتنفيذ احكام هذه اللايحه.