tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 435

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:6574 entity=legal_basis:ministerial_decision:1275 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الاستقطاع
I (ISR-2021-435) القرار رقم
I (W-2020-20325) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط ضريبي - ضريبه الاستقطاع - غرامه التاخير - الاعفاء من الضريبه - الفروقات
الضريبه - عبء ايثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي
بيانات اخري يقع علي المكلف.
الملخص:
او امر اعفاء المعدنيه من الضريبه، وفيما يتعلق بغرامات التاخير قد تم فرضها
علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي علي ضريبه الاستقطاع
للفترات محل الاعتراض استنادا الي نصوص نظاميه - ثبت للدايره انه يقع عبء
اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للهيثه،
اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات
صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفصير وصفا لوجهه نظر الهيثه في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات متاحه للهيثه. مؤدي ذلك: قبول
العدوي شكلا ورضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده
(٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

المستند:
- الماده (١٧١) من اتفاقيه التاسيس.
- الماده (٢٠١٧) من اتفاقيه المقر الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والمدعيه.
- الماده (٢٠١٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١١٨) بتاريخ ١٥٠١٥
- الماده (٢٧٧) و (٢٧١) من اللايحه تنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١١٠٥٥.
- الماده (٣٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠٥/٢٦ معدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده
(السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
وتاريخ ١٥٥/١٠١/١٠٥، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤)
و تاريخ ١٤٣٩/١٢/٣، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٤
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه /... للاتصالات الفضاييه (....) تقدمت
باعتراضها علي الربط الضريبي (ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير) لعام ٢٠١٧ م,
استنادا الي انها تمثل منظمه عربيه دبلوماسيه دوليه، وان الماده (الساده عشره)
البند (الاول) من اتفاقيه تاسيها تحت علي انها معفاه من جميع انواع الضرايب
المباشره وغير المباشره، وان اتفاقيه المفرquعه بين حكومه المملكه العربيه
السعوديه والمدعيه قد صادقت علي ما ورد من نصوص في اتفاقيه التاسيس
وTCDYDA في نديها (الثاني) و (الثالث) من الماده (السابعه) التي تحت علي ان:
اموال ... -المدعيه -وموجوداتها تتمتع بالاعفاء من الضرايب المباشره والاعفاء من
الرسوم الجمركيه، وبالتالي يترتب علي ذلك عدم سريان القوانين المطليه الخاصه
بالضرايب علي ... لانها تتمتع بحق الاعفاء الممنوح. عليه فقد قامت ... يدعم من
وزاره الاعلام بمملكه بما ورد في الاتفاقيتين المذكورتين والتوجيه بعدم اخصاع ...
الي التزام المملكه بما ورد في الاتفاقيتين المذكورتين والتوجيه بعدم اخصاع ...
للضرايب المنصوص عليها في انظمه المملكه العربيه السعوديه، نظرا لما قد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
يترتب علي ازام ... بدفع الضرايب من اثار قانونيه ودبلوماسيه علي المملكه. هذا
بالاضافه الي ان خدمات المدعيه مقدمت خارج المملكه العربيه السعوديه وبالتالي
عدم ضوعها الضريبه الاستقطاع. وتطالب بالغاء اجراء المدعي عليها بالربط الضريبي
(ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير).
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه
انه: تم اخضاع المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه عن خدمات اتصالات هاتفيه
(تكاليف ايجار قنوات واعاده البث) وخدمات تامين الاقمار لضريبه الاستقطاع بنسبه
ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه
انه: تم اخضاع المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه عن خدمات اتصالات هاتفيه
(تكاليف ايجار قنوات واعاده البث) وخدمات تامين الاقمار لضريبه الاستقطاع بنسبه
وبالطلاع المكعه علي المذكره الحوابيه للقدي عليها اجبت مذكره تحمنت ما
ملضه ان: هناك طلب مقدم من ... للققام السامي للنظر في التوجيه بعدم
اعتبار ... ضاعسه للضريم، والطلب حاليا منظور امام لجنه خاصه من المقام
السامي، وعليه تطلب من الدايره وقف السير في الدعوي لجن الفصل في طلب
... المعروض علي المقام السامي وهو ما يتماشي مع الماده (الثالثه والثلاثين) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، كما تثمنت تاكيدها
علي تمسكها بما ورد في اعتراضها الاصلي المقدم امام المدعي عليها بشان الربط
الضربي (ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير).
وفي يوم الذين الموافق ٢١/٠٥/٢٤ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضهرها/ ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيل للمدعيه، بموجب
الوكاله الم-QRضه في ١٢/١٢/٣١ م والمصادق عليها من وزاره الخارجيه ووزاره العدل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
منظور امام لجنه خاصه بتوجيه من المقام السامي، في حين تدفع المدعي عليها بانها فرضت ضربه الاستقطاع استنادا الي الفقره (ا) من الماده (الثمانه والستين) من نظام ضربه الدخل، والفقرتين (١) و (٨) من الماده (الثالثه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل، اضافه الي ان المدعيه لم تقدم المستندات المقده لوجهه نظرها، وتري انه لم يرد من المقام السامي توجيه بشان طلب المديعيه باعتبارها معفاه من الضريبه.
وحيث ان الفقره (ا) من الماده (الثامنه والستين) من نظام ضربه الدخل، تنص علي انه: «يجب علي كل مقيم سواء كان مكلف او غير مكلف بقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من صدر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع ...», كما تنص الفقره (١) الماده (الثالثه والستين) من «اللايحه» والستين (اللايحه والستين) من «اللايحه» والستين (اللايحه والستين) من «اللايحه» والستين (الملكه، يخضع غير المقيم للضربيه عن اي مبلغ يصل عليه من اي صدر في المملكه، «يخضع غير المقيم للضربيه عن اي مبلغ يصل عليه من اي صدر في المملكه». والستين من «اللايحه» والستين (اللايحه) من «اللايحه» والستين (الملكه) من «اللايحه» والستين (الملكه) من «اللايحه» والستين (الملكه) من «اللاله» والستين (الملكه) من «اللاله» والستين (الملكه) من «اللاله» والستين (المملكه) من «اللاله» والستين (المملكه) من «اللاله» والستين (المملكه) من «اللالات» والستين (المملكه) من «اللالات» والستين (المملكه) من «اللالات» والستين (المملكه) من «اللالات» والستين (المملكه) من «اللالات» والستين (المملكه) من «اللاللات» والستين (المملكه) من «اللالات» والستين (المملكه) من «اللالات» والستين (الممریکه) من «اللالات» والستين (المملكه) من «اللالات» والستين (المملكه) من «اللالات» والستين (المملكه) من «اللالات»
وبرجوع d'الذره الي ملف الدعوي تبين ان المدعيه لا تنازع في ضوع المبالغ
المدفوقه لجوات غير مقدمه، قابل خدمات اتصالات هاتفيه (تكاليف ايجار
قنوات واعداد البث) وخدمات تامين الاقصار، لضربه الاستقطاع، وانما تدفع
بانها معفاه من جميع انواعالضرايب المباشره وغير المباشره، وان اتفاقيه المقر
الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والمدنيه قد صادقت علي ما
ورد من نصوص في اتفاقيه التاسيس وتحديدا في بنديهها (الثاني) من
الماده (السابعه) التي نشت علي ان: - « المذعيه - وموجوداتها تتمع
بالاعفاء من الضرايب المباشره والاعفاء من الرسوم الجمركيه، وباطلاع الذاره علي
الماده (السادسه عشره) من اتفاقيه تاسيس ... للاتصالات الفضاييه (…)، تبين ان
الاتفاقيه اعفت اموال المؤسسه، واسهمها، وممتلكاتها، وموجوداتها، واجهرتها
الفنيه من جميع انواع الضرايب، وبما ان ضربه الاستقطاع تستقطع من اموال
الجهات غير المقيمه، والتي تحققت من دخل مصدره المملكه، نظر تقديم خدمات
داخل المملكه، ولا تستقطع من اموال المؤسسه، او اسهمها، او ممتلكاتها، او

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
موجواتها، اي ان ضريبه الاستقطاع لم تفرض علي اموال مدعيه، بل فرضت علي الطرف مقدم الخدمه (غير المقيم)، وباتالي فانه لا يوجد تEOARض من الاعتفيه، والمدعيه (الشخص المقيم) تعد الطرف الملزم والمسؤول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فان مدعيه تبقي مدينا للمدعيه من عليها بقيمه الضريبه، استنادا للفقره (د) من الماده (الثامنه والستين) من نظام ضريبه الدخل، ويحق لمدعيه عليها المطالبه بënحيلها منها. وحيث ان مدعيه لم تقدم للدايره المستندات الثبوتيه المqييده لاعفايها من فرض ضريبه الاستقطاع، فان ما تثيره في دعواها لا يعدوا ان يكون كلاما مرسلا يتعين الالتفات عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حده وسلامه اجراء مدعيه عليها في هذا البند. ولا ينال من ذلك ما تثيره مدعيه بشان الطلب المرفوع الي المقام السامي ابعقايها من اداء الضايب، وطلبها وصف السير في نظر العوي استنادا الي الماده (الثالثه والثلايب) من قواعد العمل لجان الفصل في هذا المخلافات والمنايعات الضريبيه: لانه باطلاع دايره علي الماده (الثالثه والثلايب) من قواعد عمل اللجان تبين انها تنس علي انه: «اذا رات الدايره ان الفصل في Cordوع الدعوي يتوقف علي الفصل في مساله اخري، فلها ان تامر بوقف السير في الدعوي...، وبناء عليه، فان طلب المدعيه المرفوع الي المقام السامي لا يعد مساله اخري يتعين الفصل فيها: لان المقصود بذلك هو المسايل المنظوره امام دواير الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل -القضاء الضريبي - والتي يتعين الفصل فيها قضاء، ولا مشاحه بان السلطه المختصه بالفصل هي السلطه القضاييه دون غيرها، هذا بالاضافه الي ان الطلب المرفوع الي المقام السامي غير محدد بتاريخ، اي انه لا يعلم متي system التوجيه بشانه.
وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (فرض غرامه التاخير), فيكمن الخلاف في ان المدعيه
تري ان غرامه التاخير نبيت علي انتساب جزفي غير دقيق ولا ينطبق علي الوضع
القانوني ل .... والذي يرفض اخصاعها لنظام ضريبه الدخل (ضريبه الاستقطاع), في
حين تري المدعي عليهها صحه فرض الغرامه لعدم سداد المدعيه الفوقات الضريبيه
في الموعد النظامي.
وحيث ان الفقره (ب) من الماده (الستين) من نظام ضريبه الدخل، المتعلقه بالاقرارات
تنص علي انه «يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوما من انتهاe السنه
الضريبيه التي يمثلها الاقرار», كما تنص الفقره (ج) من الماده (السادسه والسبعين)
من نظام ذاته، والمتعلقه بالغرامه عن عدم تقديم الاقرار، علي انه «تعني الضريبه
غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السادد بموجب هذا النظام،
والمبلغ المستدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده الستين
من هذا النظام», كما تنص الفقره (ا) من الماده (السابععه والسبعين) من نظام
ذاته، والمتعلقه بغرامات التاخير والغش، علي انه «اضافه الي الغرامات الوارده في
الماده السادسه والسبعين من هذا نظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١٠) من الضربه غير المسدده عن
كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضربه المطلوب استقطاعها

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م
والدفعات المعلجه، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما
تنص الفقره رقم (٣) من الماده (السابعه والستين) من lllاتخه التغذيه لنظام
ضريبه الدخل، علي انه « تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف
في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام نظام وتشمل
التعديلات التي تجربها الهييه والتي اصبحت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (٢)
من الماده الحاديه والسبعين من هذه للاليكه بما في ذلك الحالات المعترض عليها
حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد نظامي لتقدم الاقرار والسداد، كما تنص
الفقره (١) من الماده (الثامنه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
علي ان: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير
المسوده عن كل لثلثين يوما تاخير في الحالات الاتيه:
ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه.
ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من
الشهر التالي الذي تم فيه dnfع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من
النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع»
وحيث ان غرامه التاخير تحسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام والتعليمات التي تجريها المدعي عليها، وبما ان فرض الغرامات هو نتيجه تبعيه للنود المعترض عليها: مما يتقمر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه بشان فرض غرامات التاخير.

القرار
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
- قبول الدعوي المقامه من المدعيه /... للاتصالات الفضاييه (…), ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكل ورفضها موضوعا، وفق لما ورد
في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٧ موم، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوق ما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.