moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢١١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (اشتريت منتج من محل (...) عباره عن سرير تفصيل بقياسات معينه و مرتبه نوم من نوع اسمه (...) ومبلغها المدفوع ٢٤٥٠ريال، وكان بهم عطب مصنعي فتم استبدال المنتجات المعطوبه والتي تم الكشف عليه من قبل الفني المختص الخاص بهم، بمنتج بديل مؤقت حتي الانتهاء من المنتج علي كلام منسقهم خلال اقل من ٣٠ يوم وتم التواصل مع المنسق كثيرا ولا يوجد اي تجاوب وحيث ان المنتج البديل هو منتج مؤقت مغاير للذي تم طلبه فيطلب التعويض مقابل فتره التاخير والمتابعات التابعه لها بمبلغ خمسمايه الف وخمسون ريال مع ابداله بسرير ومرتبه بنفس المواصفات التي تم طلبها) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها لكون المدعي لم يقيد بيانات المدعي عليها عليه لم يتم ابلاغها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها بعد الاطلاع علي لايحتها، رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع تعويض له لقاء عدم التزام المدعي عليها باصلاح العطب في المنتج الذي اشتراه وهو عباره عن سرير ومرتبه نوم بمبلغ ٢٤٥٠ريال وعدم تغيير المنتج، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه، ولكي يمكن اضفاء الصفه التجاريه علي الدعوي فلابد من توفر شرطين هما: الاول: ان يكون طرفاها تاجرين، الثاني: ان يكون موضوع النزاع تجاريا، ومتي تخلف احد هذين الشرطين لم يصدق علي الدعوي الوصف التجاري وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي تبين ان الدعوي ليست بين تاجرين، ولما انه قد تخلف في هذه الدعوي ركن من اركان الدعوي التجاريه؛ علاوه علي عدم اكتمال الشرايط النظاميه لقيد هذه الدعوي الوارده في الماده السادسه والسبعون من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاسم الكامل للشخص الطبيعي ورقم هويته وحيث لم يتوافر ذلك ولم يوفر رقم السجل المدني او التجاري في خانه البيانات مما ادي الي عدم تبلغ المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وتكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع تعويض مالي يقدر بخمس ميه الف وخمسون ريالا مقابل مماطلتها واخلالها في عدم اصلاح سرير ومرتبه تم شراؤها منها , مع ابداله بسرير ومرتبه بنفس المواصفات التي طلبها، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: لدي المحكمه جميع بيانات المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري، ويؤكد علي ان القضيه هي مع تاجر او شركه او مؤسسه، وبذلك ينعقد الاختصاص بالدعوي للمحكمه التجاريه؛ للنظر فيها, وانتهي في اعتراضه الي طلب: اعاده الجلسه وتوضيح الحكم, وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المستانف ضدها ولم يرد بالنظام الالكتروني ما يفيد تبلغها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب . (الاسباب) لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه, وتضيف الدايره بانه لا يغير من ذلك كون المدعي عليها ينطبق عليها وصف التاجر ؛ ذلك ان الماده الحاديه والثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنص علي ان اختصاص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي خمس ميه الف ريال, وهو مالا ينطبق علي هذه الدعوي كون حقيقه طلب المدعي في الدعوي هو الزام المدعي عليها باستبدال السرير والمرتبه بنفس المواصفات التي طلبها والتي قام بشرايها منها بمبلغ قدره الفان واربع ميه وخمسون ريالا كما هو مبين في فاتوره الشراء وطلب التعويض ناتج عن الالتزام وتابع له وقد نصت السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه اذا لم تكن المطالبه بمبلغ كطلب الفسخ او اعاده المبيع ونحوها فيكون المعتبر قيمه الالتزام الناشيه عنه المطالبه؛ كما لا ينال من ذلك كون المدعي حدد مبلغ التعويض بمبلغ قدره خمس ميه الف وخمسون ريالا ذلك ان تقدير التعويض بهذا المبلغ دون تقديم المستند وكونه يزيد علي مبلغ الشراء باضعاف كثيره ينبي عن كونه يهدف الي قيد الدعوي في المحكمه التجاريه ليستفيد من نظام وقضاء لم يوضع لمثل حالته , كما لا ينال من ذلك عدم تبليغ المدعي عليه بالحضور ؛ باعتبار ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام التي تتصدي لها الدايره وتبحثها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها احد من الخصوم . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٢١١) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ١٩ / ٠٦/ ١٤٤٢ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.