moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣١٣٦٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بدعوي ضد المدعي عليه، وبعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، واحالتها الي هذه الدايره، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت جلستها الاولي بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الدعوي المدونه في الصحيفه ونصها: [تم الاتفاق مع المدعي عليه علي توريد كفرات سيارات وسلمته مستندات موضحه في الاتي: السند لامر رقم (بدون) المؤرخ في ٠١/٠١/١٤٤٠ه، وتقدم لتنفيذه علي بالطلب رقم (٤٠٠٠٢٢٦٥٥٧)، لدي الدايره الثامنه عشره في محكمه التنفيذ بالرياض، ولا يزال المستند بيد المدعي عليه، وبسبب تقدم المدعي عليها بطلب تنفيذ لدي الدايره الثامنه عشره بمحكمه التنفيذ بالرياض بمبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وحيث ان المدعي عليها تستحق اقل من المبلغ المطلوب تنفيذه استنادا لسندات القبض الصادره من المدعي عليها وان ما تستحقه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال فقط لا غير.اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٤٠٨٦٠٨٦٦) المؤرخ في ١٤٤٠/٠٥/٢٩ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٠٢٢٦٥٥٧) علي سند لامر رقم (بدون) وتاريخ٠١/٠١/١٤٤٠ه، وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. الطلبات: لذا اطلب وقف التنفيذ.]، ثم جري الاستيضاح من وكيل المدعي هل تقدم موكلك بمنازعه تنفيذيه لدي محكمه التنفيذ بخصوص هذا الطلب؟ فاجاب بقوله: لا لم يتقدم بذلك. ثم جري سؤاله: هل السداد الذي يدعيه موكلك قبل السند لامر ام بعده؟ فاجاب بقوله: بعد السند لامر، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه ايقاف التنفيذ الصادر عليه بخصوص (سند لامر) الذي حرره للمدعي عليها، بحجه انه قد سلم للمدعي عليها جزء من المبلغ المحرر فيه، الامر الذي يجعل حقيقه الدعوي الماثله (دفع بالوفاء)، واختصاص نظر مثل هذه الدعاوي منعقد لقضاء التنفيذ بناء علي اللايحه (الثالثه) من الماده (الثالثه) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ (١٣ / ٨ / ١٤٣٣ ه) ولوايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٩٨٩٢) وتاريخ (١٧/٤/١٤٣٤ه) ونصها:[اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، او الابراء، او الصلح، او المقاصه –بموجب سند تنفيذي-، او الحواله، او التاجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ]، ولان النظر فرع عن الاختصاص، ومتي سقط الاصل سقط الفرع، ولان الاختصاص القضايي والولايه بسماع الدعوي من المسايل الاوليه التي تجب مراعاتها قبل الدخول في وقايع القضيه، ولا يلزم لها الدفع بعدم الاختصاص من اي من الخصوم، ويقبل الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: صرف النظر عن الدعوي؛ لعدم الاختصاص النوعي؛ لما هو موضح الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)