tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 13 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-08-16 date_hijri=1442-05-20 document_type=ruling entity=document_number:37c8181a-2ec8-4c62-b099-8c762dc225c8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٣ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: مطالبه باتعاب محاماه. حيث ان موكلتي تعاقدت معي لاقامه دعوي قضاييه ضد المدعي عليها وتم النظر فيها لدي الدايره السابعه والحكم فيها لصالحها في القضيه رقم: (١٢٩١) بتاريخ الصك ٢٠/٠٥/١٤٤٢ه كما تم تاييد الحكم لدي محكمه الاستيناف بالقضيه رقم: (٣٠١٧) وتاريخ الصك ١٢/١١/١٤٤٢ه فيما قضي الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١,٥٨٩,٥٢٥) مليون وخمس مايه وتسعه وثمانون الفا وخمس مايه وخمسه وعشرون ريالا. وبالاشاره الي ما تم الاتفاق عليه في العقد علي ان تكون الاتعاب كما يلي: (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال غير مسترده تدفع عند التعاقد.ما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به. وحيث ان موكلتي تكبدت عناء هذه المصاريف جراء مماطله المدعي عليها لاداء الحق الواجب عليها، فاننا نطلب الحكم باتعاب المحاماه. تاريخ نشوء الحق: ١٢/١١/١٤٤٢ه. الاساس النظامي: لايحه نظام المحاكم التجاريه الماده (١٦٤) وتنص علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي). تاريخ العقد: ٠٥/٠١/١٤٤٢ه. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ٨/١/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، رات صلاحيتها للفصل فيها. ثم قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بمبلغ خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الترافع في الدعوي المنظوره امام الدايره وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤-الدعاوي اليسيره. ٥-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (٧٠) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، وباطلاع الدايره علي الاخطار المقدم تبين انه خلي من موضوع النزاع واسانيده والطلبات، حيث ان الاخطار المرفق متضمن المطالبه بسداد قيمه اعمال مقاوله وموضوع هذه الدعوي مطالبه باتعاب ترافع، مما يجعل هذه الدعوي خليه من الاخطار المستوفي للشروط الواجبه في الاخطار وفق ما قررته الماده (٧٠) المشار اليها بعاليه، ومخالفه نص الماده الذي اوجب تضمن الاخطار بيانات محدده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.