tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430076817 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-28 date_hijri=1444-03-02 document_type=ruling entity=document_number:50279b3c-d85c-43ad-b39e-24e9dbb570e2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 449038211 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (43,825.22) ثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا واثنان وعشرون هلله، مقابل توريد اجهزه ومواد تغذيه. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في 1444/01/27ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضرت من تمثل المدعيه:(...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (169859319) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضره بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبسؤال الدايره الحاضره عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت: بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فذكرت بانه لا مانع لدينا من الصلح الا ان المدعي عليها غير متجاوبه معنا، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي مطابقه رصيد وكشوفات حسابات، وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين عدم ارفاق كافه المستندات فطلبت الدايره من الحاضره ارفاق كافه المستندات والبينات علي ايقونه تبادل المذكرات عبر نظام ناجز فاستعدت بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده المؤرخه بتاريخ 1444/02/23ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (169859319)، ثم طلبت الحاضره الحكم لها بالمبلغ محل الدعوي البالغ قدره (43,825.22) ثلاثه واربعون الف وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، وباطلاع الدايره علي مصادقه الرصيد المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها وكشوف الحسابات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (43,825.22) ثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا واثنان وعشرون هلله، مقابل توريد اجهزه ومواد تغذيه ، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي كشوف الحسابات ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها علي المبلغ محل الدعوي، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه الدعوي ، الا انها - بعدم حضورها - وعدم ايداع جوابها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها .
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (43,825.22) ثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا و اثنان وعشرون هلله؛ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق