boe_gov_sa · law · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٧٢ / ٥٣) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٢٦ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) وتاريخ ١٤ /٦ /١٤٢٧ه رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤ه وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٧٢ / ٥٣) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٢٦ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) وتاريخ ١٤ /٦ /١٤٢٧ه رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٥٠٥٦٢/ب وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٢٦ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه بالنيابه رقم ٣ /٢ /١٠٨ /د ف وتاريخ ٣٠ /١ /١٤٢٣ه، في شان مشروع لايحه التنظيمات المستديمه الخاصه باستيراد وتداول المواد الكيمياييه في المملكه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٣٢٧) وتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٢٤ه، ورقم (٨٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٧ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧٢ /٥٣) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٢٦ه وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٤٨) وتاريخ ١٩/ ٣ /١٤٢٧ه، ورقم (٢٨٢) وتاريخ ٣٠ /٥ /١٤٢٧ه يقرر الموافقه علي نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٥٠٥٦٢/ب وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٢٦ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه بالنيابه رقم ٣ /٢ /١٠٨ /د ف وتاريخ ٣٠ /١ /١٤٢٣ه، في شان مشروع لايحه التنظيمات المستديمه الخاصه باستيراد وتداول المواد الكيمياييه في المملكه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٣٢٧) وتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٢٤ه، ورقم (٨٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٧ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧٢ /٥٣) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٢٦ه وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٤٨) وتاريخ ١٩/ ٣ /١٤٢٧ه، ورقم (٢٨٢) وتاريخ ٣٠ /٥ /١٤٢٧ه يقرر الموافقه علي نظام استيراد المواد الكيمياييه وادارتها بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء تتولي وزاره الداخليه المهمات الاتيه : 1 - حصر ومراقبه جميع ما يستورد من مواد كيمياييه تدخل في تركيب المتفجرات، والجهات المستورده لها. 2 - مرافقه الشاحنات المحمله بالمواد الكيمياييه الخطره – التي تحددها اللايحه– لتامين سلامتها علي الطرق. 3 - وضع تدابير الحمايه والوقايه من اخطار المواد الكيمياييه، ومتابعه تنفيذها. 4 - ايجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيمياييه، والعمل علي تهييه هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمه للقيام باعمالها. تتولي مصلحه الجمارك المهمات الاتيه: 1 - انهاء الاجراءات الجمركيه اللازمه لاي ارساليه مواد كيمياييه تصل الي المملكه حال تقديم اذن فسحها . 2 - التنسيق مع الجهات المختصه لمعالجه اي مشكله تعوق فسح المواد الكيمياييه المستورده او تؤخره. 3 - ابلاغ الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه بالمواد الكيمياييه المتروكه لديها. - تعديل الفقره (12) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 1444/7/9ه، لتصبح بالنص الاتي: "التخلص من النفايات الكيمياييه بواسطه مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لاداره النفايات، علي ان تبلغ وزاره البييه والمياه والزراعه (المركز البييي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقا لما تحدده اللايحه". 1 - مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري من عقوبات اشد، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: 2 - يجوز – اضافه علي العقوبات السابقه – الحكم باعاده المواد الكيمياييه المستورده محل المخالفه الي مصدرها، او اتلافها، وذلك علي نفقه المخالف. 3 - في جميع الاحوال يلزم المخالف بازاله الاثار المترتبه علي المخالفه. •الماده الثالثه عشره -اضافه فقره الي هذه الماده، يكون نصها الاتي: "4= يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في احدي الصحف المحليه، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه، وجسامتها، وتاثيرها علي المجتمع، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه القطعيه". يعمل بهذا النظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه ،