tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1233 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-06 date_hijri=1442-03-10 document_type=ruling entity=document_number:9535c7eb-8a51-460e-b1ea-d689480b81cb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٣٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد جلسه مرييه للنظر فيها في١٠/٣/١٤٤٢ه وفيها وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها بان المدعي عليه اشتري سياره من موكلته بالاقساط وبقي في ذمته مبلغ وقدره وتبقي (٨.٨٤٦) الف ريال وبسؤاله عن البينه قدم نسخه من امر استلام السياره، وبجلسه ١/٥/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فذكر بان موكله كبير في السن وان التعامل قديم ولا يتذكر بقاء اي مبلغ عليه، فيما اكد وكيل المدعيه علي دعواه وذكر بان هناك عقدا وكشف حساب فطلبت منه الدايره تقديم ذلك عبر الترافع الكتابي وعلي وكيل المدعي عليه تقديم اجابه واضحه علي الدعوي عبر الترافع الكتابي وهذه المهله الاخيره فتفهم ذلك، وعبر الترافع الكتابي قرر المدعي عليه قايلا: ( لقد مر اكثر من خمسه عشر عاما علي القضيه ومن غير الممكن ان اتذكر بدقه كل الدفعات التي قمت بسدادها وباي طريقه عن طريق البنك او الدفع نقدا او غيرها وهل تبقي لهم بذمتي اي ريال و هل من المنطقي ان تنتظر شركه التاجير كل هذه المده للتقدم بهذه الدعوه ولماذا لم يتقدموا من تاريخ المطالبه اسهل للتذكر و استرجاع الاوراق وانا مغلق المنشاه منذ مده طويله) وبجلسه ٢٤/٨/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعيه انه يوجد كمبيالات من تاريخ ١/١/٢٠٠٦م حتي تاريخ ١/٤/٢٠٠٦م تبين المبلغ المدعي به، ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن بيع المدعيه للمدعي عليه سياره من نوع (...) (...) موديل ٢٠٠٤ م بمبلغ اجمالي قدره ( ١٣٨٠٩٦ريال) وقد سدد مبلغا وقدره ( ١٢٩.٢٥٠ ريال) وتذكر المدعيه انه تبقي بذمته مبلغا وقدره ( ٨.٨٤٦ ريال) ثمانيه الاف وثمانمايه وسته واربعون ريال فقط ولم يقم بسدادها وتطلبها، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، ولما كان المدعي عليه يدفع بانه سدد مبلغ السياره ولم يبق للمدعيه شيء في ذمته وان هذا البيع كان قبل اكثر من خمسه عشر عاما، واذ كان سكوت المدعيه عن مطالبه المدعي عليه رغم انتهاء مده العقد سنين متطاوله قرينه علي صدق المدعي عليه، خصوصا مع واقرار المدعيه بسداد المدعي عليه جزءا من مبلغ السياره كما ان الكشف الذي بنت عليه عبر الترافع الكتابي الكتروني وغير موقع من الاطراف فعليه يكون تحديدها للمبلغ المتبقي مع طول العهد وعدم وجود مستندات تخرصا غير معول عليه، وقد تقرر عند جمهور الفقهاء جواز القضاء بالقراين كما صرح به الزيلعي وابن عابدين من الحنفيه وابن فرحون وابن جزي من المالكيه وابن تيميه وابن القيم من الحنابله وقال بذلك دلاله اغلب الفقهاء حفظا للحقوق وقطعا للمنازعات، كما جاء في الكاشف ١/٥١٣ علي انه:(فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه)، ولا تلفت الدايره الي الاقوال المرسله ولا تعول عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب.