moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٤٧٧٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفتها ونصها (اولا: تعاقد المدعي مع المدعي عليها في تاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤ه علي عقد مضاربه وذلك علي ان يقوم موكلي المدعي بدفع مبلغ قدره (١.٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي للمدعي عليها سدد بموجب سند قبض رقم (...) بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢٣ لغرض الاستثمار لمشروع مجمع يشمل محطه وقود و الخدمات التابعه لها علي مساحه قدرها (٤٠.٠٠٠) اربعون الف متر مربع الواقع في مدينه (...) مقابل حصه تعادل (٣.٨٠) من اجمالي الحصص في المشروع في مده عقد قدرها (١٥) سنه تبدا من تاريخ العقد، علي ان يلتزم الطرف الاول بالعقد (المدعي عليها) باداره و متابعه المشروع محل العقد و توزيع الارباح (مرفق١). ثانيا: ا- التزمت المدعي عليها بموجب البند السابع من العقد (توزيع الارباح) بتحويل مبلغ الارباح السنويه بنسبه قدرها (٣.٨٠) علي حساب المدعي البنكي من العقد المبرم. ب- استحق المدعي الارباح من تاريخ (٠١/٠٦/٢٠٢٣) وتعهدت المدعي عليها بالالتزام بتوزيع الارباح من تاريخ استحقاقها بتاريخ (٠١/٠٦/٢٠٢٣) ولم تلتزم بما تعهدت. ت- تعهدت المدعي عليها في الفقره (٢) من البند (٨) بتحمل المسؤوليه وعدم التاخير في الالتزامات وتوزيع الارباح من حين تاريخ استحقاقها وتحملها مسؤوليه التاخير. ثالثا: لم تلتزم المدعي عليها بما تعهدت في العقد ونوضح لفضيلتكم مخالفات المدعي عليها: ا- عدم توزيع الارباح من تاريخ استحقاقها في (٠١/٠٦/٢٠٢٣) حتي تاريخ اليوم مخالفه بذلك البند (٨) في الفقره (٢) والبند (٧) في الفقره (١) من توزيع الارباح. ب- لم تلتزم المدعي عليها باداره المشروع ومتابعته حيث ان المشروع معطل من حين تاريخ توقيع عقد ولم يتم مباشره الاعمال التي انشي العقد لاساسه مخالفه بذلك البند (٤) في الفقره (٣). ت- لم يتنازل المدعي عليه عن حصه المدعي المنصوص عليها في عقد الاستثمار والمضاربه وتسجيل الحصه المتفق عليها بين اطراف الدعوي بنسبه قدرها (٣.٨٠) بموجب عقد الاستثمار الذي تمتلكه المدعي عليها برقم (...) التابع للمدعي عليها شركه(...). ث- مخالفه المدعي عليها للماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه "علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه". ج- مخالفه المدعي عليها للماده الثالثه والخمسون بعد الخمسمايه "يثبت للمضارب بعد تسليم راس المال اليه حق الاداره والتصرف" وهو مالم تلتزم به المدعي عليها كما هو منصوص في (ب). اخيرا: ولاخلال المدعي عليها بالعقد و الالتزامات الوارده به ولان ذمتها تنشغل للمدعي بالمبلغ المطالب به بالدعوي و استنادا علي الماده السابعه و الخمسون من نظام المعاملات المدنيه في الفقره الثالثه "اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل ما يترتب علي ذلك من ضرر" و لقوله صلي الله عليه و سلم "علي اليد ما اخذت علي تؤديه" و استنادا علي الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه "في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض.."، عليه ولكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: فسخ العقد والزام المدعي عليها برد قيمه راس المال المتبقي وهو مبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي.)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب العقد وسند قبض جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي قد اقام هذه الدعوي مبتغيا منها الحكم بفسخ العقد المؤرخ في ١٢/٠٩/١٤٤٤ه الموافق ٠٣/٠٤/٢٠٢٣م المبرم بين المدعي والمدعي عليها، والزام المدعي عليها بارجاع قيمه العقد المسلمه لها وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال؛ وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما كان العقد اذا اكتمل اركانه وشروطه وجب الوفاء به لقوله تعالي ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، وحينما يختل فيه ركن من الاركان او شرط من الشروط يكون عرضه للبطلان او الفسخ، وبما ان وكيل المدعي قد التزم ببنود العقد كما هو ثابت من اوراق القضيه، وذلك بتسليم المدعي عليها قيمه العقد وقدره ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال بموجب العقد وسند قبض جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها؛ وبما ان الثابت عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الدعوي، كما تخلف عن تقديم الجواب علي الدعوي، وهو ما تعده الدايره موهنا لجانب المدعي عليها، ومقويا لجانب المدعي؛ اذ لو كان لدي ممثل المدعي عليها دفع صحيح لما فوت فرصه الحضور والدفاع عنها؛ وبالتالي فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين وترتب اثر الفسخ بينهما وذلك باعاده الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد، اذ يترتب عليه عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه العقد المشار اليه انفا، فيكون معه المدعي عليها مسؤوله عنها والمسلم لها عند بدايه التعاقد ويلزمها اعادته للمدعي، وبه تقضي وبالله التوفيق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: بفسخ العقد المؤرخ في ١٢/٠٩/١٤٤٤ه الموافق ٠٣/٠٤/٢٠٢٣م. ثانيا: بالزام شركه(...) رقم الهويه (...) بان تدفع (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ( ١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وبالله التوفيق.