tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2021 897

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:22800 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (ITR-2021-897) |
| الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه |
| الصادر في الدعوي رقم (33857-2021-Z) | الدخل في مدينه الرياض |

### المفاتيح:

* ربط زكوي – عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه – مده نظاميه
* غياب المدعي – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي وضريبه الدخل للعام ١٤٤٠ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
* الماده (٢)، (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٩م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات

ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧ ) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه،
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٢٨٠٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٦م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بصفته
مالكا لمؤسسه / ... للتجاره، سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي
وضريبه الدخل للعام ١٤٤٠ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي
من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (۳)
فقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي
: يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما
من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ١٤٤١/٥/٣
ه، بينما تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ١٤٤٢/٤/٢٢ه، ليكون عدد
الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده
النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يكون القرار الطعين محصنا بمضي
المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٩م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرت/
هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها ممثله للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال ممثله المدعي عليها
عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تتمسك بالرد المودع مسبقا لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه، وبسؤال ممثله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري،
اجابت بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي وضريبه الدخل للعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والتي نصت علي انه : «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان تبلغ بقرار الربط بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩م، وتقدم باعتراضه في ٢٠٢٠/١٢/٠٧م وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول الاعتراض من المدعي/ .... هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( ثلاثين) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.